أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2015
398
التاريخ: 20-12-2015
370
التاريخ: 20-12-2015
467
التاريخ: 21-1-2016
392
|
لو لم يكن معه[مع الميت] إلا نساء صلّين عليه جماعة تقف إمامتهن وسطهن ولا تبرز ـ وبه قال أحمد ، وأبو حنيفة (1) ـ لأنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال ، وقد صلّى أزواج النبي صلى الله عليه وآله على سعد بن أبي وقاص (2).
ومن طريق الخاصة سئل الباقر عليه السلام المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن » (3).
وقال الشافعي في وجه : يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة وسطهن ، لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنائز فلم تشرع لهن الجماعة (4) والأولى ممنوعة.
وفي الوجه الآخر : لا يكفي جنس النساء (5) ، لأن الرجال أكمل ، وتوقّع الإجابة في دعائهم أكثر ، ولأن فيه استهانة بالميت.
ولو تعذر جنس الرجال أجزأت صلاتهنّ إجماعا.
فروع :
أ ـ يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة ، لقول الصادق عليه السلام : « توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآلهفي نسائها فصلّت عليها » (6) لكن يكره ، لما فيه من الافتتان.
قال الصادق عليه السلام : « ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن » (7).
ب ـ لو صلّت المرأة على الميت سقط الفرض عن الرجال وإن كانت حال اختيار ، لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح إيقاعه منه فيسقط عن الباقين ، أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا.
ج ـ العراة كالنساء يصلّون جماعة يقف إمامهم وسطهم ، ولا يتقدم لئلاّ تبدو عورته ، ولا يقعد.
__________________
(1) المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير 2 : 310 ، المجموع 5 : 215.
(2) صحيح مسلم 2 : 668 ـ 973 ، سنن البيهقي 4 : 51.
(3) الفقيه 1 : 259 ـ 1177 ، التهذيب 3 : 206 ـ 488 ، الاستبصار 1 : 427 ـ 1648.
(4) المجموع 5 : 215 ، المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير 2 : 310.
(5) المجموع 5 : 213.
(6) التهذيب 3 : 333 ـ 1043 ، الاستبصار 1 : 485 ـ 1880.
(7) التهذيب 3 : 333 ـ 334 ـ 1044 ، الإستبصار 1 : 486 ـ 1881.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|