أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
537
التاريخ: 21-1-2016
519
التاريخ: 21-1-2016
462
التاريخ: 21-1-2016
327
|
يستحب الجماعة ، وليست شرطا إجماعا ، لأن المعمول عليه بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى اليوم أن يصلّى على الميت جماعة بإمام.
فإن صلّوا عليها أفرادا جاز ، وبه قال الشافعي (1) ، لأن الصحابة صلّت على رسول الله صلى الله عليه وآلهأفرادا (2) ولأن الأصل عدم الوجوب.
وكذا النساء يستحب أن يجمعن لو صلّين منفردات ، ولو كن مع الرجال تأخّرن مؤتمات بهم ، ولو كان فيهنّ حائض انفردت وحدها بصف.
__________________
(1) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 212.
(2) سنن البيهقي 4 : 30.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|