المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

حكم تأخير إخراج الزكاة مع إمكان الأداء
22-11-2015
من يشتري الحكمة؟
24-10-2017
Currents through parallel resistances
12-4-2021
الحسين ( عليه السّلام ) في عهد أبي بكر
5-7-2022
التتراسايكلينات Tetracyclines
13-6-2020
أثر الاِسلام في وعي التاريخ وحركة التدوين
2-5-2017


إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً إذا لم يُر الهلال  
  
230   08:31 صباحاً   التاريخ: 17-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص136-138
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / كيفية ثبوت الهلال /

إذا غمّ هلال رمضان ولم يره أحد‌ ، أكملت عدّة شعبان ثلاثين يوما ، ثم صاموا وجوبا من رمضان ، سواء كانت السماء متغيّمة أو صاحية ، عند علمائنا ، لما رواه العامة عن عائشة ، قالت : كان  رسول الله صلى الله عليه وآله ، يتحفّظ من هلال شعبان ما لا يتحفّظ من غيره ، ثم يصوم رمضان لرؤيته ، فإن غمّ عليه عدّ ثلاثين يوما ثم صام (1).

ومن طريق الخاصة : قول أمير المؤمنين عليه السلام : « فإن غمّ عليكم ، فعدّوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا»(2).

ولا يجوز التعويل على الجدول ، ولا على كلام المنجّمين‌ ، لأنّ أصل الجدول مأخوذ من الحساب النجومي في ضبط سير القمر واجتماعه بالشمس ، ولا يجوز المصير إلى كلام المنجّم ولا الاجتهاد فيه ـ وهو قول أكثر العامة (3) ـ لما تقدّم من الروايات ، ولو كان قول المنجّم طريقا ودليلا على الهلال ، لوجب أن يبيّنه عليه السلام للناس ، لأنّهم في محلّ الحاجة اليه ، ولم يجز له عليه السلام حصر الدلالة في الرؤية والشهادة.

وحكي عن قوم من العامة أنّهم قالوا : يجتهد في ذلك ، ويرجع الى المنجّمين (4). وهو باطل ...

لقول  الصادق عليه السلام  : « ليس على أهل القبلة إلاّ الرؤية ، ليس على المسلمين إلاّ الرؤية» (5).

والأحاديث متواترة على أنّ الطريق أمّا الرؤية أو مضيّ ثلاثين ، وقد شدّد  النبي صلى الله عليه وآله ، في النهي عن سماع كلام المنجّم ، فقال عليه السلام : ( من صدّق كاهنا أو منجّما فهو كافر بما انزل على محمد)(6).

احتجّوا : بقوله تعالى : {وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ } [النحل: 16].

ولأنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( فإن غمّ عليكم فاقدروا له ) (7) والتقدير إنّما هو معرفة التسيير والمنازل ، ولذلك رجعنا الى الكواكب والمنازل في القبلة والأوقات ، وهي أمور شرعية رتّب الشارع عليها أحكاما كثيرة.

والجواب : الاهتداء بالنجم معرفة الطرق ومسالك البلاد وتعريف الأوقات ، ونقول أيضا بموجبه ، فإنّ رؤية الهلال تهدي الى معرفة أول الشهر ، أمّا قول المنجّم فلا.

وأمّا الحديث : ( فاقدروا له ثلاثين )(8) والمراد : أن يحسب شعبان ثلاثين عند قوم ، وتسعة وعشرين عند آخرين.

وأمّا القبلة والوقت فالطريق هو المشاهدة.

وللشافعية وجهان في من عرف منازل القمر هل يلزمه الصوم به؟

وأصحّهما عندهم : المنع. والثاني : أنّه يجوز له أن يعمل بحساب نفسه(9).

ولو عرفه بالنجوم ، لم يجز أن يصوم به عندهم(10) قولا واحدا.

__________________

(1) سنن الدار قطني 2 : 156 ـ 157 ـ 4 ، سنن البيهقي 4 : 206 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 423 ، ومسند أحمد 6 : 149.

(2) الفقيه 2 : 77 ـ 337 ، والتهذيب 4 : 158 ـ 440.

(3) راجع : المجموع 6 : 280 ، وفتح العزيز 6 : 266.

(4) كما في حلية العلماء 3 : 178.

(5) الكافي 4 : 77 ـ 5 ، الفقيه 2 : 77 ـ 335 ، التهذيب ، : 158 ـ 442 ، الإستبصار 2 : 64 ـ 209.

(6) أورده المحقق في المعتبر : 311 ، وبتفاوت في المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 8 ، ومسند أحمد 2 : 429.

(7) صحيح البخاري 3 : 34 ، صحيح مسلم 2 : 759 ـ 760 ـ 6 ـ 9 ، سنن النسائي 4 : 134 ، سنن الدارمي 2 : 3 ، سنن البيهقي 4 : 204 و 205 ، سنن الدار قطني 2 : 161 ـ 22.

(8) صحيح مسلم 2 : 759 ـ 4 ، سنن النسائي 4 : 133.

(9) المجموع 6 : 280 ، فتح العزيز 6 : 266 ـ 267.

(10) المجموع 6 : 280 ، فتح العزيز 6 : 266 ـ 267.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.