المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

العصور القديمه
20-8-2020
التروبوسفير Troposphere
13-10-2020
علائم قرحة النوم
9-05-2015
الأقوال في الرأس‏ - رأس الحسين -
18-4-2019
وسائل الاكتساب للعلم
26-7-2016
الصقيع
2024-08-05


آخر وقت المغرب للفضيلة  
  
410   11:20 صباحاً   التاريخ: 12-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص311-312
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / اوقات الفرائض /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015 411
التاريخ: 18-1-2016 4379
التاريخ: 18-1-2016 446
التاريخ: 12-12-2015 514

آخر...[وقت المغرب] للفضيلة إلى ذهاب الشفق‌ ، وللإجزاء الى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء ، لأن عبد الله بن عباس قال : الحائض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء(1) ، ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب ، لأن عذرها قد عمّ الوقت.

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « إن الله افترض أربع صلوات ، صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروبها إلا أن هذه قبل هذه واثنتان وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه » (2) ولأن وقت العشاء ممتد الى الانتصاف فتكون المغرب مساوقة لها لأنهما صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر والعصر.

وقال الشيخ ، والمرتضى ، وابن أبي عقيل : آخره للمختار الى ذهاب الشفق ، وللمضطر الى الانتصاف بقدر العشاء (3) وفي قول آخر للشيخ : آخره ثلث الليل (4) وفي رواية إلى ربع الليل(5) ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو قول للمرتضى (6).

وللمضطر الى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء.

وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، والزهري : آخره غيبوبة الشفق المغربي ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (7) ، لأن النبيّ عليه السلام قال : (وقت المغرب ما لم يسقط ثور‌ الشفق ) (8) وثور الشفق هو انتشار الشفق ، وقال الشافعي في الجديد والقديم : إنّ لها وقتا واحدا ـ وهو قول مالك ـ وهو يدخل بسقوط جميع القرص (9).

واختلفت الشافعية في قدره ، فبعضهم قال : قدره بقدر الطهارة ، ولبس الثياب ، والأذان والإقامة ، وفعل ثلاث ركعات بسور قصار ، والسنة ركعتين خفيفتين ، فإذا جاز ذلك فقد خرج وقت المغرب وصارت قضاء.

وقال آخرون : مقدار الأذان والإقامة ، وخمس ركعات قصار ، فأمّا الطهارة ، ولبس الثياب فيمكن تقديمهما على الوقت فلا يكون قدر إمكانهما من الوقت (10) لأن جبريل عليه السلام صلى المغرب في اليومين في وقت واحد (11).

وقال مالك : يمتد وقتها الى طلوع الفجر ـ وبه قال عطاء ، وطاوس (12) ـ كما يقول في الظهر والعصر.

__________________

(1) سنن البيهقي 1 : 376.

(2) التهذيب 2 : 25 ـ 72 ، الاستبصار 1 : 261 ـ 938.

(3) المبسوط 1 : 74 ـ 75 وحكاه عنهم المحقق في المعتبر : 137.

(4) لم نجده في المصادر المتوفرة لدينا.

(5) التهذيب 2 : 31 ـ 94 ، الاستبصار 1 : 267 ـ 964.

(6) حكى قولهما المحقق في المعتبر : 137.

(7) اللباب 1 : 56 ، المغني 1 : 424 ، الشرح الكبير 1 : 472 ، المنتقى 1 : 14 ، المجموع 3 : 290 ، حلية العلماء 2 : 16.

(8) صحيح مسلم 1 : 427 ـ 172 ، سنن أبي داود 1 : 109 ـ 396 ، سنن النسائي 1 : 260.

(9) المجموع 3 : 29 و 34 ، فتح العزيز 3 : 23 ، المنتقى 1 : 14 ، المغني 1 : 424 ، الشرح الكبير 1 : 472 ، سنن الترمذي 1 : 305 ذيل الحديث 164.

(10) المجموع 3 : 31 و 32 ، فتح العزيز 3 : 23 و 24 ، كفاية الأخيار 1 : 52 ، حلية العلماء 2 : 16.

(11) سنن أبي داود 1 : 107 ـ 393.

(12) مقدمات ابن رشد 1 : 106 ، المجموع 3 : 34 ، المغني 1 : 424 ، الشرح الكبير 1 : 472.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.