أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015
411
التاريخ: 18-1-2016
4379
التاريخ: 18-1-2016
446
التاريخ: 12-12-2015
514
|
آخر...[وقت المغرب] للفضيلة إلى ذهاب الشفق ، وللإجزاء الى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء ، لأن عبد الله بن عباس قال : الحائض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء(1) ، ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب ، لأن عذرها قد عمّ الوقت.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « إن الله افترض أربع صلوات ، صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروبها إلا أن هذه قبل هذه واثنتان وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه » (2) ولأن وقت العشاء ممتد الى الانتصاف فتكون المغرب مساوقة لها لأنهما صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر والعصر.
وقال الشيخ ، والمرتضى ، وابن أبي عقيل : آخره للمختار الى ذهاب الشفق ، وللمضطر الى الانتصاف بقدر العشاء (3) وفي قول آخر للشيخ : آخره ثلث الليل (4) وفي رواية إلى ربع الليل(5) ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو قول للمرتضى (6).
وللمضطر الى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء.
وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، والزهري : آخره غيبوبة الشفق المغربي ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (7) ، لأن النبيّ عليه السلام قال : (وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ) (8) وثور الشفق هو انتشار الشفق ، وقال الشافعي في الجديد والقديم : إنّ لها وقتا واحدا ـ وهو قول مالك ـ وهو يدخل بسقوط جميع القرص (9).
واختلفت الشافعية في قدره ، فبعضهم قال : قدره بقدر الطهارة ، ولبس الثياب ، والأذان والإقامة ، وفعل ثلاث ركعات بسور قصار ، والسنة ركعتين خفيفتين ، فإذا جاز ذلك فقد خرج وقت المغرب وصارت قضاء.
وقال آخرون : مقدار الأذان والإقامة ، وخمس ركعات قصار ، فأمّا الطهارة ، ولبس الثياب فيمكن تقديمهما على الوقت فلا يكون قدر إمكانهما من الوقت (10) لأن جبريل عليه السلام صلى المغرب في اليومين في وقت واحد (11).
وقال مالك : يمتد وقتها الى طلوع الفجر ـ وبه قال عطاء ، وطاوس (12) ـ كما يقول في الظهر والعصر.
__________________
(1) سنن البيهقي 1 : 376.
(2) التهذيب 2 : 25 ـ 72 ، الاستبصار 1 : 261 ـ 938.
(3) المبسوط 1 : 74 ـ 75 وحكاه عنهم المحقق في المعتبر : 137.
(4) لم نجده في المصادر المتوفرة لدينا.
(5) التهذيب 2 : 31 ـ 94 ، الاستبصار 1 : 267 ـ 964.
(6) حكى قولهما المحقق في المعتبر : 137.
(7) اللباب 1 : 56 ، المغني 1 : 424 ، الشرح الكبير 1 : 472 ، المنتقى 1 : 14 ، المجموع 3 : 290 ، حلية العلماء 2 : 16.
(8) صحيح مسلم 1 : 427 ـ 172 ، سنن أبي داود 1 : 109 ـ 396 ، سنن النسائي 1 : 260.
(9) المجموع 3 : 29 و 34 ، فتح العزيز 3 : 23 ، المنتقى 1 : 14 ، المغني 1 : 424 ، الشرح الكبير 1 : 472 ، سنن الترمذي 1 : 305 ذيل الحديث 164.
(10) المجموع 3 : 31 و 32 ، فتح العزيز 3 : 23 و 24 ، كفاية الأخيار 1 : 52 ، حلية العلماء 2 : 16.
(11) سنن أبي داود 1 : 107 ـ 393.
(12) مقدمات ابن رشد 1 : 106 ، المجموع 3 : 34 ، المغني 1 : 424 ، الشرح الكبير 1 : 472.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|