المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01
الاستجابة اللاإرادية الجنسية للماشية sexual reflex
2024-11-01
المحاجة في الدين وتوضيح العقيدة
2024-11-01
الله هو الغني المقتدر
2024-11-01
الله تعالى هو الحاكم المطلق
2024-11-01

Carnitine
28-9-2017
القرية الكافرة بأنعم الله
9-11-2014
شرائط النذر واليمين والعهد في الحج
27-9-2018
يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون‏ - يوم لا بيعٌ فيه ولا خِلالٌ‏
17-12-2015
Vowels CHOICE
2024-03-22
استبشاراً بما نصير إليه
25-8-2017


حكم التكبيرات الزائدة والقنوت بينها  
  
499   09:49 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص130-131
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2015 525
التاريخ: 14-1-2016 512
التاريخ: 9-12-2015 568
التاريخ: 9-12-2015 476

اختلف علماؤنا في التكبيرات الزائدة، والقنوت بينها هل هو واجب، أو مستحب؟ قال الشيخ في التهذيب: من أخل بالتكبيرات، لم يكن مأثوما، لكن يكون تاركا فضلا(1).

وقال في الخلاف: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له(2).ويدل عليه قول أحدهما عليهما السلام، وقد سئل عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيدين، فقال: " ما  شئت من الكلام الحسن"(3) وبه قال الشافعي(4).وقال بعض علمائنا: بالوجوب(5)، اتباعا لما فعله النبي عليه السلام، وتنزيلا لفعله عليه السلام على الواجب، وللفرق بين هذه الصلاة وبين الفرائض اليومية.

اذا عرفت هذا، فإنه لا يأتي بالدعاء بين تكبيرة الافتتاح والتكبير للعيد إن قلنا بالتقديم - وبه قال الشافعي(6) - لان الذكر من سنة تكبير العيد، وتكبيرة الافتتاح لا يختص بالعيد.

تذنيب: لو نسي التكبير وقلنا بالتقديم حتى شرع في القراء‌ة، فإن قلنا بوجوبه، قطع القراء‌ة وكبر ثم استأنف القراء‌ة، وإن ذكر بعد الفراغ من القراء‌ة فبل الركوع كبر. وهل يعيد القراء‌ة؟ إشكال ينشأ: من انها وقعت موقعها، ومن تقديم التكبير. وللشافعي قولان: ففي القديم: لا يسقط التكبير لو نسيه، ويقطع القراء‌ة ويكبر، ثم يستأنف القراء‌ة، ولا يبني،  لأنه قطع القراء‌ة بغيرها متعمدا، وإن ذكر بعد الفراغ كبر، ولا تجب إعادة القراء‌ة لكن تستحب، لتكون القراء‌ة بعد التكبيرات. وفي الجديد: يسقط التكبير(7).

إذا عرفت هذا، فعلى ما اخترناه من تأخير التكبير لو نسيه أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع أتى به،  لأنه محله. وإن ذكر بعد الركوع، لم يلتفت، لفوات محله، ولا يقضيه، سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه، عملا بالأصل، وبه قال الشافعي(8).وقال  أبو حنيفة: يأتي بها راكعا(9).وقال الشيخ: يقضيها(10).والوجه: ما تقدم.

_______________

(1) التهذيب 3: 134 ذيل الحديث 290.

(2) الخلاف 1: 661 المسألة 433.

(3) التهذيب 3: 288 / 863.

(4) المجموع 5: 17، فتح العزيز 5: 48، مغني المحتاج 1: 310، المغني 2: 238.

(5) ذهب اليه السيد المرتضى في الانتصار: 57، وهو الظاهر من قول أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 154 حيث قال: ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين.

(6) المجموع 5: 7، فتح العزيز 5: 49.

(7) المجموع 5: 18، فتح العزيز 5: 61، حلية العلماء 2: 257.

(8) المجموع 5: 18، فتح العزيز 5: 61، السراج الوهاج: 95 - 96، مغني المحتاج 1: 311.

(9) بدائع الصنائع 1: 278، فتح العزيز 5: 61، المغني 2: 239، الشرح الكبير 2: 256.

(10) المبسوط للطوسي 1: 171.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.