المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01
الاستجابة اللاإرادية الجنسية للماشية sexual reflex
2024-11-01
المحاجة في الدين وتوضيح العقيدة
2024-11-01
الله هو الغني المقتدر
2024-11-01

Buchstab Function
21-5-2018
فيروس تبرقش الشليك
26-6-2018
تفسير الآية (1-9) من سورة السجدة
29-5-2020
The origin of color in the transition metal ions
26-2-2019
سبب نزول قوله تعالى : {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ } [الواقعة: 10]
21-2-2022
الضيف لا يصوم تطوعاً إلّا بإذن مضيفه
13-12-2015


وجوب صلاة العيدين  
  
429   10:07 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص118-121
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /

صلاة العيدين واجبة على الاعيان عند علمائنا أجمع - وبه قال  أبو حنيفة(1)، إلا أنه لم يسمها فرضا، وهي منازعة لفظية - لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].

والمشهور في التفسير: أن المراد صلاة العيد(2).ولان النبي صلى الله عليه وآله، داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الاوقات، ولو كانت تطوعا، لأهملها في بعض الاوقات، ليدل بذلك على نفي وجوبها. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " صلاة العيد فريضة"(3).ولأنها لو لم تجب لم يجز قتال تاركيها كسائر السنن، لان القتال عقوبة فلا يتوجه إلى تارك المندوب. و لأنها من شعائر الدين الظاهرة وأعلامه، فتكون واجبة على الاعيان كالجمعة وقال أحمد بن حنبل: إنها واجبة على الكفاية لا على الاعيان - وهو قول للشافعية(4) -  لأنها صلاة سن فيها تكبير متكرر متوال، فكانت واجبة على الكفاية، كصلاة الجنازة(5).والملازمة ممنوعة. ولان الاصل في الوجوب عدم السقوط بفعل البعض.

وقال مالك وأكثر الشافعية: انها مندوبة لا واجبة، لان النبي صلى الله عليه وآله ذكر للإعرابي خمس صلوات، فقال هل علي غيرها؟ فقال: (لا الا أن تطوع)(6).و لأنها صلاة ذات ركوع لم يسن لها الاقامة، فلم تكن واجبة بالشرع ابتداء، كصلاة الاستسقاء(7).والسقوط عن الاعرابي لا يستلزمه في حق غيره، لعدم الاستيطان فيه.

ولأنه سأل عن نفسه. ويمكن اختصاصه بحال تسقط عنه صلاة العيد، تسقط في حق غيره. والجامع الذي ذكروه مع الاستسقاء ينتقض بالجنازة والمنذورة، مع أنه وصف سلبي والاشتراك في السلوب لا يقتضي الاشتراك في الاحكام.

_____________

(1) المبسوط للسرخسي 2: 37، شرح فتح القدير 2: 39، الهداية للمرغيناني 1: 85، اللباب 1: 115، الميزان 1: 194، رحمة الامة 1: 86، عمدة القاري 6: 273، المغني 2: 223، الشرح الكبير 2: 223، بدائع الصنائع 1: 274 - 275، فتح العزيز 5: 4 و 5.

(2) أنظر: أحكام القرآن لابن العربي 4: 1986، تفسير الطبري 30: 211، تفسير غرائب القرآن 30: 179، الكشاف للزمخشري 4: 291.

(3)الفقيه1: 320 / 1457،التهذيب3: 127 / 269 و270، الاستبصار 1: 443 / 1710 و 1711.

(4) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 5: 2، فتح العزيز 5: 4، حلية العلماء 2: 253.

(5) المغني 2: 223 - 224، الشرح الكبير 2: 223، فتح العزيز 5: 4.

(6) صحيح مسلم 1: 40 - 41 / 11، سنن أبي داود 1: 106 / 391، سنن البيهقي 1: 361، الموطأ 1: 175 / 94.

(7) الكافي في فقه أهل المدينة: 77، المغني 2: 224، الشرح الكبير 2: 223، المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 5: 2 و 3، فتح العزيز 5: 3 - 4.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.