المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



استحباب الاصحار بالصلاة في صلاة العيدين.  
  
519   10:53 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص141-144.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /

يستحب الاصحار بالصلاة، إلا بمكة عند علمائنا - وبه قال علي عليه السلام، والاوزاعي وأحمد وابن المنذور وأصحاب الرأي(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله، كان يخرج إلى المصلى، ويدع مسجده(2).ولا يترك النبي عليه السلام، الافضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده. ولم ينقل أنه عليه السلام، صلى العيد بمسجده إلا لعذر(3).و لأنه إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد مع سعة المساجد وضيقها، وكان النبي صلى الله عليه وآله، يصلي في المصلى(4)، مع شرف مسجده. وقيل لعلي عليه السلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو صليت بهم في المسجد، فقال: " أخالف السنة إذا، ولكن نخرج إلى المصلى " واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا(5).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " يخرج الامام البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يخرج إلى البقيع فيصلى بالناس "(6).

وأما استثناء مكة: فلقول الصادق عليه السلام: " السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد(7) "(8). ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق، فلا يناسب الخروج عنه. وقال الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا، كانت الصلاة فيه أولى، لان أهل مكة يصلون في المسجد الحرام، ولان المسجد خير البقاع وأطهرها، وإن كان ضيقا لا يسع الناس، خرج إلى المصلى(9). ونحن قد بينا استحباب الصلاة بمكة في مسجدها دون غيرها.

ولو كان هناك مطرا، استحب أن يصلي في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وآله، صلى في مسجده يوم مطر(10).

إذا ثبت هذا، فانه لا ينبغي للإمام أن يخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد بضعفة الناس، لان العاجز تسقط عنه، فيصليها مستحبا. ولقول الباقر عليه السلام: " قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي العيدين بالناس؟ فقال: " لا أخالف السنة "(11).وقال الشافعي: يستحب ذلك، لان عليا عليه السلام، استخلف أبا مسعود يصلي بهم في المسجد(12).وهو ممنوع، لان عليا عليه السلام، قيل له: لو أمرت من يصلي بضعفة الناس هونا(13) في المسجد الاكبر، قال: " إني إن أمرت رجلا يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعا " رواه الجمهور(14).

ويستحب الخروج ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا، بإجماع العلماء، لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يركب في عيد ولا جنازة(15).وقال علي عليه السلام: " من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وترجع ماشيا "(16). وأن يكون حافيا،  لأنه أبلغ في الخضوع، لان بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار)(17).ومشى الرضا عليه السلام، إلى المصلى حافيا(18).ولو كان هناك عذر يمنع المشي، جاز الركوب إجماعا. وفي العود يستحب المشي أيضا إلا من عذر، لان النبي عليه السلام كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا(19).ولما تقدم(20) في حديث علي عليه السلام.

____________

(1) المغني 2: 229، الشرح الكبير 2: 239، زاد المستقنع: 20، المحرر في الفقه 1: 161، شرح فتح القدير 2: 41.

(2) صحيح البخاري 2: 22، سنن النسائي 3: 187، سنن أبي داود 1: 301 / 1158، سنن الدار قطني 2: 44 / 6، سنن البيهقي 3: 280.

(3) سنن ابن ماجة 1: 416 / 1313، سنن أبي داود 1: 301 / 1160، المستدرك للحاكم 1: 295.

(4) صحيح البخاري 2: 22، سنن النسائي 3: 187، سنن أبي داود 1: 301 / 1158، سنن الدار قطني 2: 44 / 6، سنن البيهقي 3: 280.

(5) أورده ابنا قدامة في المغني 2: 230، والشرح الكبير 2: 240 وانظر أيضا: مصنف ابن أبي شيبة 2: 148، وسنن البيهقي 3: 310.

(6) الكافي 3: 460، التهذيب 3: 129 / 278.

(7) في المصدر: المسجد الحرام.

(8) الكافي 3: 461 / 10، التهذيب 3: 138 / 307.

(9) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 5: 5، مغني المحتاج 1: 312، فتح الوهاب 1: 83، كفاية الاخيار 1: 96.

(10) سنن ابن ماجة 1: 416 / 1313، سنن أبي داود 1: 301 / 1160، المستدرك للحاكم 1: 295.

(11) التهذيب 3: 137 / 302.

(12) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 5: 5، فتح العزيز 5: 41، مغني المحتاج 1: 313.

(13) هونا: أي تخفيفا أو تسهيلا.

(14) أورده ابن قدامة في المغني 2: 230 نقلا عن سنن سعيد بن منصور.

(15) أورده الشافعي في الام 1: 233، والنووي في المجموع 5: 10، وابن قدامة في المغني 2: 231، وقال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير 5: 41: هذا الحديث لا أصل له.

(16) أورده المحقق الحلي في المعتبر: 212 وفي مصنف ابن أبي شيبة 2: 163 وسنن الترمذي 2: 410 / 530 وسنن ابن ماجة 1: 411 / 1296 وسنن البيهقي 3: 281 إلى قوله: " العيد ماشيا ".

(17) صحيح البخاري 2: 9، سنن الترمذي 4: 170 / 1632، سنن النسائي 6: 14، سنن الدارمي 2: 202، مسند أحمد 3: 479.

(18) الكافي 1: 408 / 7، الارشاد للمفيد: 312 - 313، عيون أخبار الرضا 2: 149 / 21.

(19) سنن ابن ماجة 1: 411 / 1294 و 1295، سنن البيهقي 3: 281.

(20) تقدم في المسألة نفسها.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.