أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
634
التاريخ: 17-1-2016
792
التاريخ: 17-1-2016
716
التاريخ: 4-12-2015
729
|
يشترط في إمام الرجال والخناثى: الذكورة، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل للرجل ولا للخنثى عند علمائنا أجمع - وبه قال عامة الفقهاء(1) - لقوله عليه السلام في خطبته: (ألا لا تؤمن امرأة رجلا)(2).وقال عليه السلام: (أخروهن من حيث أخرهن الله)(3).ولان المرأة لا تؤذن للرجال، فلا تكون إمامة لهم كالكافر. ولأنهن مأمورات بالستر، والامام بالاشتهار، وهم ضدان. وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري: تجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال(4)، لان النبي عليه السلام، كان يزور أم ورقة بنت نوفل في بيتها، فجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها(5).وهذا عام في الرجال والنساء. والدارقطني روى أنه أمرها أن تؤم بنساء أهل دارها(6). ولأنه محمول عليه، إذ لا يمكن جريانه على عمومه في الفرائض، فكذا في النوافل، فتختص بالنساء.
فروع:
أ: يصلي الرجال بالنساء ذوات محارمه، وإن كن أجنبيات ولا رجل معهن، فكذلك. وكرهه الشافعي(7)، لأنه عليه السلام، نهى عن أن يخلو الرجل بالمرأة الاجنبية(8).
ب: لا يجوز أن يكون الخنثى المشكل إماما للرجل، لجواز أن تكون امرأة، ولا يؤم خنثى مثله، ولا أن يأتم بامرأة.
ج: لو صلى رجل أو خنثى خلف خنثى، فبان الامام رجلا، لم تجزئه صلاته، لأنه دخل دخولا منهيا عنه، والنهي يقتضي الفساد، وكان حالة الدخول شاكا في صلاته. وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر: لا تجب، لأنه ظهر أنه ممن تجوز الصلاة خلفه(9).
د: إذا وقف للصلاة، جاز للرجال والنساء الاقتداء به، سواء نوى استتباع الرجال والنساء، أو استتباع الرجال خاصة، أو استتباع النساء خاصة، أو لم ينو استتباع أحد - وبه قال الشافعي(10) - لان كل طائفة تصح صلاتها خلف الامام إذا نوى استتباعها جاز وإن لم ينوها، قياسا على الرجال. وقال أبو حنيفة: إن نوى استتباع الفرقتين، جازت صلاتهما معا خلفه. وكذا إن نوى استتباع النساء خاصة. وإن نوى استتباع الرجال خاصة، لم يجز للنساء الصلاة خلفه(11).
______________
(1) المغني 2: 34، الشرح الكبير 2: 52.
(2) سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081، سنن البيهقي 3: 171.
(3) مصنف عبدالرزاق 2: 149 / 5115، كشف الخفاء 1: 69 / 156، تمييز الطيب من الخبيث: 16 / 46، التذكرة في الاحاديث المشتهرة: 62 وفيها عن ابن مسعود.
(4) حلية العلماء 2: 170، المجموع 4: 255، وانظر: المغني 2: 34، والشرح الكبير 2: 52.
(5) سنن أبي داود 1: 161 - 162 / 592، سنن البيهقي 3: 130.
(6) سنن الدار قطني 1: 279 / 2.
(7) المهذب للشيرازي 1: 105.
(8) المستدرك للحاكم 1: 114، ومجمع الزوائد 5: 225 نقلا عن الطبراني في الاوسط.
(9) المجموع 4: 255، فتح العزيز 4: 324، وقوله: لا تجب. أي: لا تجب إعادة الصلاة.
(10) المجموع 4: 202 - 203، الوجيز 1: 57، فتح العزيز 4: 366، كفاية الاخيار 1: 81.
(11) المبسوط للسرخسي 1: 185، بدائع الصنائع 1: 128، فتح العزيز 4: 366، حلية العلماء 2: 181.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|