المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



دور المــوطــن في مجال جنسية التأسيس  
  
4787   10:42 صباحاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص 30-36
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن جنسية التأسيس تكون نتيجة تأسيس دولة مستقلة كانت خاضعة تحت سيطرة دولة أخرى ،لذلك تقوم هذه الدولة نتيجة لهذا الاستقلال بإصدار تشريعها الخاص بالجنسية وذلك بهدف تحديد وحصر شعب الدولة إذ لا يمكن أن تقوم دولة بدون عنصر السكان ، ومن قبيل هذا الشأن ، الدول العربية التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية ولكن بموجب معاهدة لوزان المعقودة سنة 1923 تفككت الدولة العثمانية إلى دول متعددة ، ومن هذه الدول العراق ومصر والأردن وغيرها من الدول الأخرى ، لذلك كان قانون جنسية التأسيس العراقية الصادر في 9/10/1924 بالرقم 42 لسنة 1924 هو أول تشريع خاص بالجنسية العراقية(1). وبموجب هذا القانون فرضت الجنسية العراقية في حالتين ، (الأولى) بسبب سكن العثماني في العراق عادة (والثانية) بسبب توظف العثماني في الحكومة العراقية ، وسمح باختيار الجنسية العراقية في(الحالة الثالثة) .

الحالة الأولى : جنسية التأسيس العراقية المفروضة بحكم القانون .

أولاً : جنسية التأسيس العراقية المفروضة بسبب سكن العثماني في العراق عادة

كانت المادة (الثالثة) من قانون جنسية التأسيس العراقية رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) تنص على (كل من كان في اليوم السادس من آب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكناً في العراق عادةً تزول عنه الجنسية العثمانية ، ويعد حائزا للجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور) . ويلاحظ أن عبارة (الساكن في العراق عادة) تشمل مفهوماً خاصا بينته الفقرة (هـ) من المادة الثانية إذ جاء فيها (الساكن في العراق عادة : تعبير يشمل كل من كان محل إقامته المعتادة منذ 23 من آب سنة 1921 حتى 6 آب لسنة 1924) ويستفاد من النص ، أن المشرع العراقي أخذ بالإقامة بصفة أساسية لتأسيس الجنسية العراقية(2). باعتبار ان القانون العراقي يمزج الموطن بالإقامة المعتادة .

ثانياً : جنسية التأسيس العراقية المفروضة على العثماني بسبب توظفه في الحكومة العراقية :

وقد نص قانون جنسية التأسيس العراقية رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) على هذه الحالة في المادة الثامنة (فقرة ج) إذ جاء فيها (يعتبر عراقيا كل من كان في يوم السادس من شهر آب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا في العراق ، إذا كان مستخدما في الحكومة العراقية كموظف عراقي في ذلك التاريخ أو قبله وان لم تكن سكناه قد بلغت المدة الواردة في الفقرة ) هـ) من المادة الثانية) ، ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة (عبارة الساكن عادة) كما في الحالة الأولى أي أن مجرد السكن تكفي لاعتبار هذا الشخص العثماني عراقيا إذا كان موظفاً في الحكومة العراقية ، أي إن المشرع اعتد بالإقامة التي تأتي بمعنى السكن دون أن تقترن بالاعتياد أي مجرد إقامة بسيطة(3). وعندما صدر قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة  1963 (المعدل) نصت (المادة الثالثة) منه على :

1- من كان عثماني الجنسية وبالغ سن الرشد وساكنا في العراق عادة تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من اليوم السادس من آب سنة 1924 ويعتبر ولده الصغير عراقي الجنسية تبعا له .

2- من كان في التاريخ المذكور بالفقرة السابقة غير بالغ الرشد وفاقد الأبوين أو الأب وحده تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من التاريخ المذكور .

ولم يعالج حالة توظف العثماني في الحكومة . وقد جاءت المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 بنفس النص أعلاه .

الحالة الثانية : اختيار جنسية التأسيس العراقية .

كانت المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) تنص على (من بلغ سن الرشد من تبعة الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة إلا أنه مولود فيه أن يقدم في 17 تموز سنة 1927 أو قبله بياناً خطياً يختار فيه الجنسية العراقية وعند ذلك يصبح عراقياً إذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك وكان بينها وبين حكومة الدولة التي يسكنها ذلك الشخص اتفاق بهذا الخصوص إن كان وجود اتفاق من هذا القبيل لازماً) . ويلاحظ أن المشرع العراقي اشترط أن لا يكون الشخص في هذه الحالة ساكنا في العراق عادة لأنه لو كان ساكنا لفرضت عليه الجنسية العراقية وفقا للمادة (الثالثة من القانون) وقد عززت التبعية العثمانية هنا بأساس حق الإقليم(4). ولكن يؤخذ على النص عدم اشتراط احتفاظ المولود في العراق بالإقامة فيه حتى تاريخ معين (كأن يكون قد أقام هذا المولود في العراق مدة معينة قبل تقدميه الطلب حتى يكون جديرا باختياره لحمل الجنسية العراقية ، ومدى قدرته للاندماج في المجتمع العراقي ومعرفة عاداته وتقاليده وتقديم الولاء والارتباط بالدولة) . ونورد هنا أحد القرارات الصادرة من محكمة بداءة بغداد بشأن جنسية التأسيس العراقية وتتلخص وقائع هذه الدعوى بادعاء (ن) لدى محكمة بداءة بغداد بأنه قد تقدم بطلب إلى مديرية الجنسية العامة لمنحه شهادة الجنسية العراقية ، وقد أحيل طلبه إلى كل المراجع الرسمية المعنية وتم إجراء التحقيق في طلبه هذا ، فتأيد لتلك المراجع ذات الاختصاص بأنه قد ولد بمحلة (المشاهدة) ببغداد سنة 1934 من أبوين وجدين مولودين في العراق ولم يغادروه حتى وفاتهم فيه وأنه كعراقي مسجل في سجل دائرة الأحوال المدنية وقد أدى خدمة العلم عند بلوغه . كما أنه مولود لأب عراقي يعتبر من رعايا الدولة العثمانية إلا أن المدعى عليهما وزير الداخلية ومدير الجنسية العام إضافة لوظيفتهما ، قد قرروا عدم إمكان اعتباره عراقيا بالولادة لذا فقد طلب جلبهما للمرافعة والحكم عليهما إضافة لوظيفتهما بتثبيت جنسيته العراقية باعتباره عراقيا بالولادة ، ومنحه الشهادة المؤيدة لذلك ، وتحميلهما المصاريف ، فأصدرت المحكمة بتاريخ 15/5/1970 وبعدد 1324/1969 حكما يقضي بمنع معارضة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمدعي بالجنسية المذكورة ، واعتباره عراقيا بالولادة وإلزام المدعى عليهما بمنح المدعي الشهادة المؤيدة لذلك ، وتحميلهما المصاريف والرسوم وأجور المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليهما بالحكم المذكور ، طلبا تدقيقه تمييزا ونقضه ، وسجل تمييزها في 10/6/1970 . القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز بالنظر الى ما استند إليه من أسباب جاء صحيحا وموافقا للقانون ، ذلك أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المتخصصة ، أثبتت أن المدعي (المميز عليه) كان ساكنا عادة في العراق في يوم السادس من آب سنة 1924 وكان عثماني الجنسية ، فيعتبر هذا الأب عراقيا بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1924 أو أنه بحكم المادة الثالثة (فقرة 1) من القانون رقم 43 لسنة 1963 يعتبر المدعي (المميز عليه) عراقيا قانونا ، فضلا عن الوثائق التي قدمها المدعي التي كشفت عن تمتعه بالجنسية العراقية من تسجيله في دائرة الأحوال الشخصية ، وأدائه خدمة العلم ، وتملكه عقاراً، وان اعترافات (المميز) غير واردة لان وجود أسماء أعجمية في قيد نفوس (المميز عليه) لا يدفع ما يثبت بالأدلة المقبولة في كونه عراقياً ، صدر القرار في 30/1/1971(5).

أما في التشريع المصري : فيعتبر القانون رقم 29 لسنة 1929 نقطة البدء في تنظيم الجنسية المصرية الحديثة على أسس مستقرة ، وقد نص على معايير جنسية التأسيس المصرية بصورة تبرز إستقلال الجنسية المصرية عن الدولة العثمانية ، ثم صدر بعد ذلك القانون المرقم 160 لسنة 1950 إذ أخذ بالأحكام السابقة بشأن جنسية التأسيس المصرية ، وصدر بعد ذلك القانون رقم 391 لسنة 1956 ، والذي اعتبر المصريين هم المتوطنين في الأراضي المصرية قبل أول كانون الثاني 1900 المحافظين على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ، وعليه يمكن القول إن هذا القوانين الأربعة قد حددت أسس جنسية التأسيس المصرية وأسبغت الجنسية المصرية على الأفراد الآتي ذكرهم : العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها وحافظوا على أقامتهم العادية فيها حتى 10 آذار 1929 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية ، والعثمانيون المولودون في الأراضي المصرية المقيمون فيها مع المحافظة على الإقامة العادية حتى 1 آذار 1929 ، والمتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول كانون الثاني سنة 1848 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية حتى 10 آذار 1929 ، وأعضاء الأسرة المالكة السابقة،  هذه الجنسية قد فرضت على الأفراد بحكم القانون ، أما جنسية التأسيس التي تمنح بمجرد الطلب فتشمل : العثمانيين الذين جعلوا إقامتهم العادية في مصر بعد 5 تشرين الثاني 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 آذار 1929 وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ الجنسية المصرية ، والعثمانيين الذين دخلوا بالتبعية لآبائهم في جنسية أجنبية ولكنهم جعلوا إقامتهم العادية في مصر وقرروا رغبتهم في دخول الجنسية المصرية خلال سنة من 10 آذار 1929 أو من تاريخ بلوغهم سن الرشد(6) . ويلاحظ أن المشرع المصري قد أقام اغلب هذه الحالات على أساس حق الإقليم  المعزز بالإقامة العادية والمحافظة عليها بالنسبة لمن يقدمون طلب منح الجنسية المصرية خلال سنة من التاريخ المذكور لان الإقامة العادية المعززة بحق الإقليم (الولادة) تسهل اندماج الفرد مع شعب الدولة والارتباط بها والجدارة بحمل جنسيتها ، وصدر قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 (النافذ حاليا في مصر) فتضمن أحكاماً وتعديلات وتحديداً للأصول المصرية التي تتمتع بجنسية التأسيس المصرية تختلف عما سبق ، حيث نصت (المادة الأولى) من هذا القانون على (المصريون هم : أولاً :- المتوطنون في مصر قبل 5 من تشرين الثاني سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ، وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة) . ومن المقرر أن إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن حيث إن الأساس توطن الأسرة ،باعتبار أن التوطن هو الذي يعبرعن ارتباط الأسرة بالوطن ، وترتيبا على ذلك فان من حق الأبناء الاستفادة من إقامة آبائهم وأجدادهم متى كانت هذه الإقامة متصلة من الأصول إلى الفروع(7) .

أما موقف التشريع الأردني : فقد كانت المادة الأولى من قانون جنسية شرق الأردن لسنة 1928 (الملغي) تنص على (يعتبر جميع العثمانيين المقيمين عادة في شرق الأردن في اليوم السادس من شهر آب سنة 1924 أنهم أحرزوا جنسية شرق الأردن) وتطبيقا لهذه المادة فان عبارة (مقيم عادة في شرق الأردن) تعني كذلك كل شخص اتخذ محل اقامة في شرق الأردن مدة الاثني عشر شهراً قبل اليوم السادس من آب سنة 1924 . ويعتبر جميع الرعايا العثمانيين وفقا لهذه المادة أردنيين بحكم القانون أي دون الحاجة إلى إجراءات معينة ، وان المقصود (المقيم عادة) هو الإقامة المعتادة بنية التوطن لمدة لا تقل عن سنة ، فأي عثماني لم تبلغ مدة إقامته في شرق الأردن الحد المطلوب (سنة) لم تشمله أحكام النص ، لان المقصود بالإقامة العادية هي اتخاذ العثماني من إقليم شرق الأردن محلا لإقامته المعتادة ، ومركزاً لأعماله واستقراره فيه(8). وقد نصت المادة الخامسة من قانون شرق الأردن لعام 1928 (الملغي) على (كل عثماني مولود في شرق الأردن بالغ سن الرشد طلب في يوم السادس من شهر آب سنة 1926 أو قبله ببيان خطي ، بحسب ما هو منصوص عليه فيما بعد هذا القانون أن يصير أردنيا ويجوز له أن يحرز هذه الجنسية بموافقة رئيس النظار) وقد ذهب الفقه للتعليق على هذه المادة الى انه يؤخذ عليه عدم اشتراطه احتفاظ العثماني المولود في شرق الأردن بإقامته المعتادة لمدة معينة قبل تقديمه الطلب ، كضرورة للتأكد من مدى لياقته للانضمام إلى المجتمع الأردني وخاصة انه أقام وعاش في الخارج بعد ولادته في شرق الأردن(9).

 _________________________

[1]- د.ممدوح عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص67 وما بعدها .

2- حسن الفكهاني ، موسوعة الفقه والقضاء للدول العربية ، الجزء الثامن عشر ، 1978 ، ص799 .

3- د.حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي ، ط3 ، مطبعة الإرشاد – بغداد ، 1972، ص63 وما بعدها ، تاريخ 23 آب 1921 هو تاريخ إعلان استقلال الدولة العراقية ، أما 6 آب 1924 فهو تاريخ تنفيذ معاهدة لوزان المعقودة في 24 تموز 1923 بين تركيا والدول المتحالفة ، اعترفت فيها تركيا باستقلال العراق . أما تعبير العثماني فقد نصت المادة التاسعة من القانون رقم 42 لسنة 1924 على ما يلي : ( يعتبر كل شخص يقيم في الديار العثمانية عثمانيا ويعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية) وكذلك يمكن الإثبات بوصولات الضرائب وعقود العمل وسندات الطابو ، أنظر : بالتفصيل : د. عبد الحميد وشاحي القانون الدولي الخاص في العراق ، ج2 ، مطبعة النقيض المحلية ، 1941، ص570 .

4- د.غالب علي الداؤدي ، د.حسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص ، ج1 ، مصدر سابق ص43 .

5- النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الثانية ، آذار ، 1972 ، رقم القرار 687 – حقوقية ثانية – 97 ، تاريخ القرار 30/1/1971 ، وبعد ان صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 413 في 15/4/1975 فان المحاكم لا تنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الجنسية العراقية وتعديلاته ، ولكن بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية نصت المادة 11 فقرة (ز) على انه (تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية) ويكون بذلك قد الغى قرار مجلس قيادة الثورة. وقد نص نظام جنسية التأسيس السعودي بعد انفصالها عن الدولة العثمانية سنة 1914 في المادة الرابعة (فقرة 1) (من كان تابعيته عثمانية عام 1332هـ الموافق 1914م من سكان الأراضي العربية السعودية الأصليين يعتبر سعوديا) والمقصود (من سكان المملكة العربية الأصليين) هم المتوطنين بإقليم المملكة بصفة الاستقرار ، أي إقامة الأشخاص بنية التوطن على إقليم الدولة ، أنظر : د. محمد طلعت دويدار ، القانون الدولي الخاص السعودي (الجنسية ، الموطن ، مركز الأجانب ، تنازع الاختصاص ، تنازع القوانين) ، منشأة المعارف – الإسكندرية ، 1417هـ – 1997م ، ص113-115 وما بعدها ، ونصت على ذلك المادة الثانية من قانون اتحادي رقم 17 لسنة 1972 لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث جاءت المادة بالقول يعتبر مواطنا بحكم القانون (العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول ومكملة لإقامة الفروع) . أنظر : قانون اتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو منشور على موقع الانترنت : www.lawcenter.com  

 6- د.معوض عبد التواب ، الوسيط في شرح قوانين الجنسية والاجانب والاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام الاجنبية ، ط1 ، مؤسسة سعيد للطباعة – طنطا ، 1983 ، ص5 .

7- د.حسين عبد السلام جابر ، الموجز في أحكام القانون الدولي الخاص على أساس التشريع المصري في ضوء الفقه وأحكام القضاء ، 1985 ، ص12 ، وقد صدر الأمر العالي سنة 1900 بشأن من يعتبر من المصريين عند العمل بقانون الانتخابات حيث نصت المادة الأولى منه يعتبر من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم :

1-المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير 1848 وكانوا محافظين على أقامتهم في مصر .

2-رعايا الدولة العليا المولودون في القطر المصري من أبوين مقيمين فيه ، وحافظوا على محل أقامتهم
فيه .

3-رعايا الدولة العليا المولودون والمقيمون في القطر المصري ، أنظر : العميد حسن أمين العرضي ، مشاكل الجنسية والتجنس في التشريع المصري ، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الثاني 83، سنة 1989 ، ص74 .

8- د. جابر إبراهيم الراوي ، شرح أحكام الجنسية في القانون الأردني ، دراسة مقارنة ، الدار العربية للتوزيع والنشر ، ص95 وما بعدها .

9- د.غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص الأردني ، الكتاب الثاني في الجنسية ، دراسة مقارنة ، ط2 (منقحة ومزيدة) ، 1998 ، ص40-41 وقد تضمن قانون التأسيس لشرق الأردن حالة خاصة للفلسطينيين على أساس الإقامة لتبدل السيادة على الإقليم ، فصدر القانون الخاص رقم 56 في 13/12/1949 إذ نصت المادة (2) على (جميع الفلسطينيين المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون أنهم حازوا الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للاردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات) والمقصود بالإقامة الواردة في المادة (2) قد جرى توضيحا في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين والأنظمة رقم 121 في 21/2/1951 إذ جاء فيها (المقصود بالإقامة المعتادة هو أنه لكي يتخذ الشخص محلا يكون سكناً له ومركزا لصلاته القانونية ولأشغاله ، ومن أجل وجوده يجب أن يتوفر شرطين أساسيين هما الإقامة في البلد – وعدم وجود أي نية لاختيار موطن آخر) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .