أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
444
التاريخ: 3-12-2015
507
التاريخ: 3-12-2015
416
التاريخ: 3-12-2015
381
|
إذا علم بالكسوف أو الخسوف، وأهمل الصلاة عمدا أو نسيانا، أعاد سواء احترق القرص كله أو بعضه، لقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها)(1).
وقوله عليه السلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها)(2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها"(3).
وقول الصادق عليه السلام، في صلاة الكسوف: " إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها "(4).وقال الشيخ: إن احترق البعض وتركها نسيانا، لم يقض(5).وليس بجيد.
وقال الجمهور كافة: لا قضاء مطلقا، لقوله عليه السلام: (فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى ينجلي)(6).فجعل الانجلاء غاية للصلاة، فلم يصل بعده. ولأنها شرعت لرد النور وقد حصل(7).
والحديث المراد به الاداء. ونمنع العلية، بل يجوز أن يكون علامة لوجوب الصلاة. سلمنا، لكن لا نسلم أن الرغبة إلى رده تستلزم عدم الشكر على الابتداء برده. سلمنا، لكن ينتقض عندهم بالاستسقاء، فإنهم يصلون بعد السقي(8) وإن كانت صلاتهم رغبة في ذلك.
_____________
(1) أورده المحقق في المعتبر: 235.
(2) صحيح البخاري 1: 155، صحيح مسلم 1: 477 / 684، مصنف ابن أبي شيبة 2: 64، سنن الدارمي 1: 280، سنن أبي داود 1: 119 / 435، سنن النسائي 1: 293 و 294، سنن ابن ماجة 1: 228 / 698، سنن الترمذي 1: 334 / 177، سنن الدار قطني 1: 386 / 14، مسند أحمد 3: 100.
(3) الكافي 3: 292 / 3، التهذيب 2: 266 / 1059 و 3: 159 / 341، الاستبصار 1: 286 / 1046.
(4) التهذيب 3: 291 / 876، الاستبصار 1: 454 / 1760.
(5) المبسوط للطوسي 1: 172.
(6) مصنف ابن أبي شيبة 2: 468، سنن البيهقي 3: 324 و 325.
(7) الام 1: 244، المجموع 5: 54، فتح العزيز 5: 79، المهذب للشيرازي 1: 129، المغني 2: 280، الشرح الكبير 2: 279، الشرح الصغير 1: 187.
(8) راجع: المغني 2: 294، والمجموع 5: 89 - 90.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|