المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية  
  
109   02:05 صباحاً   التاريخ: 2025-04-20
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص109-113
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فقد وزع دستور ها الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وسلطات الامارات ، وحدد للحكومة الاتحادية صلاحيات حصرية ومن بين تلك الصلاحيات الشؤون الخارجية (1).
إلا إن الدستور الإماراتي ، بعد أن حصر مباشرة العلاقات الخارجية بيد الاتحاد ، عاد ليقرر استثناء في المادة (123) من الدستور ذاته، اذ أجاز للإمارات الاعضاء مباشرة بعض مظاهر الشؤون الدولية ، ومنها إبرام الاتفاقيات الدولية ولكن ضمن ضوابط دستورية (2).
إذ نصت المادة ( 123 ) على أن (استثناء من نص المادة ( (120) البند (1) بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية ، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها ، على إلا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا . فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقيات فيتعين إرجاء الأمر إلى إن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض ،كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام إليه ما ) .
من تحليل نص المادة (123) من الدستور الإماراتي يتضح أن للإمارات أهلية في إبرام الاتفاقيات الدولية ولكن ضمن شروط ومحددات دستورية هي :-
1 - إن الدستور الإماراتي أجاز للإمارات إبرام اتفاقيات دولية بشرط أن تكون تلك الاتفاقيات محدودة ، وذات طبيعة إدارية محلية، بمعنى أن تكون تلك الاتفاقيات الدولية على صلة مباشرة بتنظيم شؤون الإمارة من الناحية الداخلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يجب أن تكون تلك الاتفاقيات ذات طبيعة محلية ، أي تعنى بتنظيم الأمور المحلية للإمارة ، ومن ثم فان جميع الاتفاقيات التي لا تتوفر فيها تلك الصفة كالاتفاقيات السياسية والعسكرية والاقتصادية تخرج من نطاق الإمارات في الاختصاص بالإبرام (3).
2 - يجب أن تكون الاتفاقيات التي تعقدها الإمارات الأعضاء مع الدول المجاورة حصرًا ، وعليه لا يمكن للإمارات بموجب الدستور أن تعقد اتفاقيات مع دول أوربية مثلا، ولكن ما المقصود بالدول المجاورة ، هل يعني بالدول المجاورة للاتحاد أم للإمارة ذاتها ؟ يرى الدكتور عادل الطبطبائي إن المقصود بالدول المجاورة للاتحاد وليس للإمارة ذاتها ، لأننا لو أخذنا بالتفسير الثاني لأدى ذلك إلى حرمان بعض الإمارات من حقها الدستوري في إبرام الاتفاقيات الدولية لإحاطتها بأراضي إمارات أخرى من كل جانب (4).
3- فرض الدستور الإماراتي على الإمارات عند ممارستها الاختصاص في إبرام الاتفاقيات الدولية قيود أ، بلق لا تتعارض تلك الاتفاقيات مع مصالح الاتحاد ، أو مع القوانين الاتحادية، أما بشأن مصالح الإمارات الأخرى فلم ينص عليها الدستور إلا انه يجب احترام مصالح تلك الامارات.
4 - ضرورة قيام الإمارات بإخطار المجلس الأعلى للاتحاد قبل الإقدام على إبرام الاتفاقيات الدولية، والغرض منه، لأجل التأكد من مدى مطابقتها لمصالح الاتحاد، وبخلاف ذلك سيتم الاعتراض عليها من المجلس المذكور، والاعتراض هنا اعتراض توقيفي يؤدي إلى وقف الإجراءات القانونية (5)، ولعل السبب وراء فرض المجلس الأعلى رقابته على ذلك ، لكونه السلطة العليا في دولة الإمارات العربية ، إضافة إلى انه يشكل من جميع حكام الإمارات المكونة للاتحاد (6)، كذلك من ش أن هذا الإخطار تجنب المسؤولية الدولية التي يمكن أن تنشأ عن إبرام اتفاقية دولية سبق للمجلس أن اعترض عليها، فضلاً عن أنه يشكل دلالة على أن الكفة الراجحة في العلاقات الخارجية بيد الاتحاد (7) .
5 - وفر- الدستور الإماراتي ضمانة للإمارات في حالة اعتراض المجلس الأعلى للاتحاد على الاتفاقيات التي تبرمها الامارات ، بضرورة عرض الأمر أمام أنظار المحكمة الاتحادية لحين البَتْ في هذا الأمر، ومن ثم فان اعتراض المجلس الأعلى للاتحاد على الاتفاقية لا يفضي إلى رفض الاتفاقية ، بل يحال الأمر إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ، فإذا انتهت إلى إن الاعتراض مشروع من الناحية القانونية حظر على الإمارة الاستمرار في متطلبات الابرام ، أما إذا كانت الاتفاقية مستوفية لتلك المتطلبات حسب وجهة نظر المحكمة ، جاز للإمارات أن تستمر في عقد الاتفاقية (8).
6- أجاز الدستور الإماراتي للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك وكذلك منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام إليها .
وعلى أساس ما تقدم يمكن القول : إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة عربية تبنت النظام الفيدرالي ، ومنحت لوحداتها الاختصاص بإبرام اتفاقيات دولية وضمن ميادين معينة ، إلا أن ليس مؤدى ذلك أن تلك الإمارات تمتلك الشخصية القانونية الدولية ، لان من يمتلك الشخصية القانونية الاتحاد ، وانما صلاحية الإبرام للاتفاقيات الدولية محددة في الوثيقة الدستورية ، ويمكن تعديلها أو الغاؤها بحسب الوثيقة التي حددت مركزها القانوني، إذ هي صلاحية ليست مطلقة ، وهذا هو الفارق بين ما يمارسه الاتحاد في إبرامه الاتفاقيات الدولية ، إذ يمتلك حقاً مطلقاً ، لا تقيده سوى مبادئ القانون الدولي ، في حين وصف الإطلاق لا تقتع به وحدات الدولة الاتحادية (9).
وعليه ، إن تلك الصلاحية محددة في الإطار الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة على وفق الضوابط الدستورية ، وقد عقدت إمارة دبي اتفاقيتين دوليتين الأولى مع فنزويلا والثانية مع ماليزيا عام 1999 في شؤون الاستثمار والتنمية بعد ان اخطرت المجلس الاعلى للاتحاد بذلك (10)، وفي ذلك ليس تجاوز لحدود الدستور، بوصف الاخير اشترط أن تكون الاتفاقية المبرمة مع الدول المجاورة حصراً بقدر ما هو تطبيق مرن للقواعد الدستورية.
وجديرٌ بنا أن نشير إلى أنَّ الدستور قد اعترف للإمارات الأعضاء في الاتحاد الاحتفاظ بما ارتبطت به من اتفاقيات مع الدول الأخرى قبل تطبيق أحكام الدستور ، ما لم يجري تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق مع الأطراف المعنية (11).
مما تقدم يتضح ، أنَّ الاستثناءات الخاصة بمنح الإمارات الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية لا تنفي على دولة الإمارات صفة الدولة الواحدة ، لأن الوحدة هي الأصل بموجب القواعد الدستورية والوقع العملي . لذا فان السيادة الخارجية تقرر للاتحاد وان ما تتمتع به الوحدات في دولة الإمارات من إبرام الاتفاقيات الدولية مرجعية الدستور، وإلا كان القول بخلاف ذلك أن تلك الوحدات باستطاعتها إتيان تصرفات قانونية دولية لا يُسأل عنها الاتحاد (12).
ولئن كانت تجيز بعض الدساتير الاتحادية للوحدات إبرام اتفاقيات دولية ، فان تلك الوحدات يجوز لها تصريف تلك الاتفاقيات عن طريق أجهزتها الخاصة ويحدد في هذه الحالة الجهاز المختص في دستور كل من الوحدات لا في دستور الاتحاد ، وتبقى المصادقة الاتحادية متطلبه مع وجوب الحصول على الموافقة المسبقة، والتساؤل الذي يثار في هذا الصدد، إذا كان تصريف العلاقات الخارجية عن طريق أجهزة وحدات الدولة الاتحادية ومنها التفاوض والتوقيع، نتساءل هل لا يحتاج رئيس تلك الوحدات إلى تفويض بإجراء المفاوضات اللازمة لعقد الاتفاقيات كما هو الشأن لونيس الدولة الفيدرالية ؟.
الجواب ، لا يمكن القياس على ذلك ، لأنه متى تمت المفاوضات من دون وثيقة تفويض ، باستثناء الأشخاص الذين ذكرتهم اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 (13)، لا يكون للاتفاقية أي أثر قانوني ، فضلا عن ذلك أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى مصادقة من السلطة التشريعية الاتحادية ، وبخلاف ذلك لا تتم المصادقة عليها.
وبخصوص تسجيل الاتفاقيات الدولية المبرمة من وحدات الدولة الاتحادية لا تمتلك الوحدات الحق في تسجيل اتفاقياتها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة (14).
أما بشأن العوامل والأسباب التي ساعدت على انخراط وحدات الدولة الاتحادية في إبرام الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى العوامل الدستورية، يمكن إجمالها بالآتي:
1 - العولمة : أخذت مشاركة وحدات الدولة الاتحادية تنمو بفعل تنام القدرات في شبكة الاتصالات الدولية ، إذ أدَّت تلك التغيرات في العالم، إلى تطور في شبكة العلاقات الدولية و المعاملات التجارية والعلمية والفنية (15)
2 - العامل الجغرافي : للعامل الجغرافي دور مهم في انخراط الوحدات في إبرام الاتفاقيات الدولية ، مثلا ألمانيا تتمتع بحدود مهمة مع تسع دول ، ما جعل اللاند رات تنخرط في مباشرتها للاتفاقيات الدولية من أجل التعاون في أمور تتعلق بالمواصلات والتنمية .
3- العوامل الإقليمية والسياسية : هذا ما نجده في دول أوربا، ومن بينها ألمانيا وسويسرا ، وهي تعتبر أما أعضاء في الاتحاد الأوربي ، أو على صلة وثيقة بالاتحاد كما هو الحال في سويسرا ،ونظراً لوجود هذه العلاقات الوثيقة مع الاتحاد ساعد على تنمية العلاقات الدولية لوحدات تلك الدول (16).
4 - العوامل الاقتصادية والثقافية : إذ لا يمكن إنكار العوامل الاقتصادية في تطور العلاقات الدولية لوحدات الدولة الاتحادية من أجل توثيق الصلات والروابط بين الدول والوحدات (17) فضلاً عن العوامل الثقافية الأخرى التي ساهمت في تعزيز المواقف بين الوحدات والدول الأخرى (18).
من خلال ما تقدم يتضح ما يأتي :-
1 - انقسمت الدول في بيان مدى انخراط وحدات الدولة الاتحادية في إبرام الاتفاقيات الدولية إلى اتجاهين، الأول يحظر على الوحدات إبرام أي اتفاقيات دولية ، ويجعل الاختصاص بالشؤون الدولية بيد السلطة الاتحادية على سبيل الحصر ، والثاني يمنح تلك الوحدات الاختصاص بإبرام أنواع محددة من الاتفاقيات وبضوابط دستورية ، لكونه ناتج أ عن تفويض دستوري ، وبشرط أن لا تمس الاتفاقيات المبرمة السيادة الخارجية للدولة الاتحادية ، إذ يبقى الجزء المهم بيد الاتحاد .
2- إن الاتفاقيات الدولية التي يحق للوحدات الاتحادية إبرامها حصرتها الدساتير الاتحادية بالجوانب التي تدخل في ضمن اختصاصها ، وهي تتعلق بالجوانب التشريعية، أو تتعلق بالجوانب الإدارية ، ومن ثم فان الاتفاقيات التي يحق للوحدات ابرامها تتعلق بالأمور الثقافية او التعليمية او الادارية من دون الاتفاقيات السياسية والعسكرية، اذ لا يحق لتلك الوحدات إبرامها .
3- إن ممارسة الوحدات الاتحادية لاختصاص الإبرام ، يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل السلطات الاتحادية، حتى لا تسئ تلك الوحدات استخدام هذ الاختصاص ، وكذلك يشترط المصادقة اللاحقة من السلطة الاتحادية
4- إن تخويل الدستور الاتحادي للوحدات بإبرام الاتفاقيات الدولية ، ليس مؤدى ذلك تمتعها بالشخصية القانونية الدولية ، لأنها سلطة محددة في الإطار الدستوري، وهذا ليس من سمات ما يتمتع به الشخص الدولي ، لأن سلطة إبرام الاتفاقيات على وفق قواعد القانون الدولي غير محددة ، إلا ما تمليه عليه تلك القواعد ، فضلاً عن كونها سلطة مستمده من القانون الداخلي وليس من القانون الدولي ، ما يجيز سحبها ، أو إلغاءها ، أو الانتقاص منها.
____________
1- البند (1) من المادة (120) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 المعدل.
2- د. داود الباز ، اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000، ص 116.
3- د. عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في دولة الامارات العربية (دراسة مقارنة ) ، من دون مكان طبع ، 1978، ص 106 .
4- عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في دولة الامارات العربية (دراسة مقارنة ) ، من دون مكان طبع ، 1978 ، ص 106
5-ينظر، د. غازي كرم: النظم السياسية والقانون الدستوري (دراسة مقارنة للنظام الدستوري في دولة الإمارات العربية ) ، ط 1 ، مكتبة الجامعة ، الشارقة ، 2009، ص 314. وايضاً ينظر، د. كطر آن زغير نعمة : الدولة الاتحادية العربية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1983، ص228.
6- تنظر المادة (46) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 المعدل.
7- د. فتحي فكري ، التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ( دراسة تحليلية مقارنة) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999، ص 80.
8- فتحي فكري ، التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ( دراسة تحليلية مقارنة) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 ، ص 80.
9- د. داود الباز ، اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 117.
10- د. عادل راغب ، النظام الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط1، 1998 ص 24-25.
11- المادة (147) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 المعدل
12- ينظر ، د. محمد علي الداود ود وليد مبارك ود. يحيى الجمل واخرون : التجارب الوحدوية المعاصرة ( تجربة دولة الامارات العربية المتحدة) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 1986 ، ص 641. و د. أحمد شوقي محمود : المبادئ العامة في القانون الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ط1، دار حنين للنشر والتوزيع، عمان ، 2011، ص 40.
13- تنظر الفقرة الثانية من المادة السابعة من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
14- قارمان ممند فرج ، التكييف القانوني للعلاقات الخارجية لإقليم كوردستان العراق (دراسة تحليلية)، ط 1 ، مركز ابحاث القانون المقارن اربيل ، ص 165.
15- هانزج مايكلمان ، مرجع سابق ، ص4.
16- د. قاسم احمد قاسم ، (أهلية إقليم كوردستان في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ) ، بحث منشور في مجلة القانون والسياسة ، كلية القانون والسياسة ، جامعة صلاح الدين ، العدد التاسع ، السنة التاسعة ، 2011، ص 115.
17- ينظر ، إدواردو اي ليسياس : الأرجنتين نمو دور المقاطعات في الشؤون الخارجية، حوارات بشأن العلاقات الخارجية في الدولة الفيدرالية، ج5، منتدى الاتحادات الفيدرالية والرابطة الدولية لمركز الدراسات الفيدرالية ، كندا، 2007 ، ص 12.
18- ينظر ، هانزج مايكلمان : مرجع سابق ،ص7-8




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .