أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
2215
التاريخ: 18-6-2018
4259
التاريخ: 2023-11-09
1022
التاريخ: 7-4-2016
9434
|
ليست التسوية السلمية للمنازعات الدولية وليدة اليوم ، بل أن جذورها تضرب في عمق التاريخ بما يحويه من مؤثرات سيطرت على الأذهان وأرشدتها إلى ما يجب ان تكون عليه الحياة من نظام ، حيث ميل كل جماعة إلى أيجاد تسوية لمنازعاتها ، وفي هذا الصدد يرى (تود) Tod (الأستاذ في جامعة اكسفورد أن هناك دلائل كثيرة على وجود علاقات دبلوماسية بين مصر القديمة ومملكتي أشور وبابل والدول الأخرى وهو بهذا يدحض ما يضنه الآخرون من أن تاريخ القضاء الدولي قد بدأ عند الإغريق(1)، وعلى أي حال فأنه وكما هو معلوم فأن الوسائل القضائية لتسوية المنازعات القانونية هي التحكيم الدولي واللجوء إلى القضاء الدولي وسنتناول فيما يأتي هاتين الوسيلتين وبشيء من الإيجاز والتركيز :
أولاً. التحكيم الدولي
على الرغم من أن فكرة اللجوء إلى التحكيم لحل نزاع معين قد عرفت عند الشعوب القديمة كما سبق وأن أشرنا في المبحث الأول من هذا الفصل وأن الشرائع السماوية هي الأخرى قد حثت على اللجوء إليه ، فالقرآن الكريم مثلاً أورد العديد من الآيات في هذا الجانب ومنها قوله تعالى (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)(2)، نقول على الرغم من كل هذا ، إلا أن الكثير من الفقهاء يرى ان المعاهدة التي أبرمت عام 1794م بين الولايات المتحدة وإنكلترا والتي تقرر بموجبها إنشاء لجنة للفصل في المنازعات التي تحصل بينهما تعد أول تنظيم قانوني حديث لفض المنازعات الدولية عن طريق التحكيم(3) .أما اتفاقية لاهاي 1907 الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية فقد أوردت في المادة (37) تعريفاً للتحكيم على أنه (تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة تختارهم على أساس احترام القانون واللجوء إلى التحكيم يستتبع الرضوخ ، بحسن نية القرار الصادر)(4). وفي 26/9/1928 تبنت عصبة الأمم ما سمي بالوثيقة العامة للتحكيم بعد ان قامت دول عديدة بعقد اتفاقيات ثنائية خاصة بالتحكيم ، أما الأمم المتحدة فقد أولت هي الأخرى اهتماماً بالتحكيم، إذ قامت الجمعية العامة عام 1949 بإعادة دراسة الوثيقة التي سبق وأن وضعتها عصبة الأمم وقد تم تكليف لجنة القانون الدولي لوضع مشروع اتفاقية التحكيم وتم إكمال المشروع عام 1955 ، غير أن الجمعية العامة تراجعت عن الفكرة ورفضت إصدار الاتفاقية، والمعروف أن الدول تلجأ إلى التحكيم بمحض إرادتها ، فهو وسيلة اختيارية قوامها الإرادة الحرة ، فكل طرف من أطراف النزاع يتمسك بحقوقه وفقاً لما يقدمه من أدلة ووثائق(5)، وإن ما يميز التحكيم عن التقاضي أمام محكمة ثابتة هو حرية اختيار المحكمين(6)، أن جهة التحكيم قد تكون فرداً أو قد تكون جماعة ، ففي الحالة الأولى الفرد قد يكون الاحتكام إلى رئيس دولة أجنبية ونذكر في هذا الصدد ما قام به ملك إيطاليا من دور في التحكيم بين فرنسا والمكسيك عام 1931 في النزاع بينهما على جزيرة كليرتون ، وقد يكون الاحتكام إلى فقيه أو دبلوماسي أو قاضي(7)، أما الحالة الثانية فهي الالتجاء إلى جماعة تتولى مهمة التحكيم، ويتم اختيار أعضاء هيئة التحكيم باتفاق أطراف النزاع، وتتكون هيئة التحكيم من عدد من المحاكمين ، تسمى محكمة التحكيم أو هيئة التحكيم، وغالباً ما يشترك في التحكيم محكومون من أطراف أخرى عدا الأطراف المتنازعة وإذا لم تتمكن الأطراف من اختيار المحكمين فأنه يجب ان يعين كل فريق محكمين أثنين (يجوز أن يكون أحدهما من مواطنيها ويختار هؤلاء معهم حكماً وفي حالة تعادل الأصوات يعهد إلى دولة ثالثة باختيار الحاكم حيث تتفق الأطراف على هذه الدولة(8) .ومن القضايا الحديث التي عرضت على التحكيم الدولي النزاع بين إريتريا واليمن على جزيرة حنيش ، وقد تكونت هيئة التحكيم من قضاة خمسة عينت اليمن أثنين وإريتريا أثنين واختير قاضٍ خامس ليكون رئيساً للهيئة وكان مقرها لندن ، وتتلخص القضية بإدعاء إريتريا ملكيتها للجزيرة وقامت باحتلالها بهجوم عسكري مباغت في 15/12/1995 واقترحت اليمن الاستعانة بالوسائل السلمية لحل النزاع ، وقد قبل الطرفان بوساطة فرنسية التوقيع على إنشاء محكمة تحكيم تتولى مهمة تحديد الحدود البحرية بين الدولتين وتحديد السيادة الإقليمية ، وقد أصدرت الهيئة قراراً بتاريخ 9/10/1998 عدت بموجب ان حق السيادة على الجزيرة هو لليمن كما أعطت الحق للصيادين الإريتريين بالصيد في مياه التي تأكدت سيادة اليمن عليها(9).
ثانياً. اللجوء إلى القضاء الدولي
المبدأ الأساس في طريقة التسوية القضائية سواء التحكيم أو اللجوء إلى القضاء الدولي، هو إرادة الدولة التي يعد قبولها شرطاً أساسياً ومهماً ومسبقاً في أي تسوية قضائية ولقد أقرت هذه المبدأ محكمة العدل الدولية الدائمة ، وكذلك محكمة العدل الدولية ل حكمها في قضية مضيق كورفوو الذي صدر في 28 آذار 1948 حين جاء في الحكم (أن اتفاق الأطراف يمنح الولاية للمحكمة)(10)، ولقد كانت الحاجة ملحة إلى ضرورة أيجاد هيئة قضائية دولية خاصة بعد عجز نظام التحكيم الدولي وما تشكل عنه (محكمة التحكيم الدولي الدائمة) عن إقامة نظام قضائي يسهم في حل المنازعات الدولية(11)، وتطبيقها لنص المادة (14) من عهد عصبة الأمم المتضمن تكليف مجلس العصبة بإعداد مشروع نظام محكمة دولية ، فقد اجتمعت لجنة من عشرة فقهاء في حزيران عام 1920 قدم مشروعاً للمحكمة وعرض على الجمعية العامة وأقرته في 13 كانون الأول 1920 بعد إدخال بعض التعديلات عليه(12) ، وكانت المحكمة تختص بالنظر في جميع المنازعات بين أعضاء العصبة دون تفويض ما دامت المنازعات ذات صبغة قانونية وقرارات المحكمة نهائية ولا يجوز استئنافها(13)، وقد نظرت المحكمة في العديد من القضايا سوف نذكرها في الفصل القادم عنده بحثنا لدور هذه المحكمة في تسوية المنازعات ضمن إطار عصبة الأمم .هذا يتعلق بمحكمة العدل الدولية الدائمة ، أما محكمة العدل الدولية ، التي تعد اليوم الأداة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة ، فقد أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية ، وقد أشارت المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة إلى عدها أحد الأجهزة الرئيسة للمنظمة(14)، ولقد جاء تأسيس هذه المحكمة استجابة للآراء التي كانت تدعوا إلى أيجاد هيئة قضائية دولية جديدة بعد أن فشلت الهيئة السابقة (محكمة العدل الدولية الدائمة) في مهمتها(15)، فعقد مؤتمر في واشنطن دعيت له (44) دولة للنظر في وضع نظام لمحكمة دولية جديدة ، وقد أصدر المؤتمر المذكور في نيسان من عام 1945 قرار بإنشاء محكمة العدل الدولية وصدر مشروع النظام الأساسي لها والذي أحيل إلى مؤتمر الأمم المتحدة في الشهر نفسه وصادق عليه وألحقه بميثاق الأمم المتحدة وعد جزءاً لا يتجزأ من الميثاق ، ومنذ ذلك التاريخ عدت المحكمة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة . تتكون محكمة العدل الدولية من (15 قاضياً) من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية والحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة …(16)، وللمحكمة نوعان من الاختصاص ، الأول إفتائي والثاني قضائي ويطلق أيضاً على الاختصاص الأول بالاختصاص الاستشاري ، ولقد نصت المادة 93 /1 من ميثاق الأمم المتحدة على ان (يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)(17)، أما الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة فقد أجازت لهم المادة 93/2 الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة شرط أن تصدر توصية بالموافقة من مجلس الأمن الدولي وأن تقرر الجمعية العامة بعد تلك الموافقة الشروط الخاصة التي يجب توفرها في الدول غير الأعضاء ، وقد أصدر مجلس الأمن قراراً في 15 تشرين الأول عام 1946 حدد بموجبه الشروط بإخطار المسجل بقبول هذه الدول اختصاص المحكمة والتعهد بتنفيذ الأحكام بحسن نية وقبول الالتزامات الواردة في المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة باختصاص مجلس الأمن بتنفيذ أحكام المحكمة وقد يكون الإخطار متعلق بنزاع معين(18)، ولقد اشترطت المحكمة أن تكون إرادة أطراف النزاع قائمة على التراضي في القضية المعروضة أمامها ، ومن الممكن أن يكون التراضي ضمنياً ولا يشترط ان يكون صريحاً أو مكتوباً ، والحكم الذي تصدره المحكمة يكون ملزماً لأطراف النزاع فقط ، وحتى عام 1986 بلغ عدد الدول التي حرصت بقول ولاية المحكمة الجبرية (46) دولة ، وتساهم المحكمة في حل العديد من المنازعات القانونية(19)، فللفترة من عام 1946 حتى الأول من كانون الثاني 1983 نظرت المحكمة في (48) نزاعاً وأصدرت (42) حكماً و (174) أمراً و(18) فتوى(20)، ومازالت المحكمة تنظر في المنازعات التي تعرضها عليها الدول بوصفها الشخص الوحيد من أشخاص القانون الدولي الذي يحق له ان يكون طرفاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة(21)، وينبغي الإشارة إلى ان المحكمة تختص في النظر بالمنازعات القانونية متى ما كانت هذه المنازعات تتعلق بتفسير المعاهدات الدولية أو كانت تتعلق بأي مسألة من مسائل القانون الدولي ، أو بتحقيق واقعة يثبت أنها كانت خرقاً لالتزام دولي أو المنازعات المتعلقة بنوع التعويض ومداه إذ ترتب هذا التعويض على خرق التزام دولي(22). ومن الأمثلة على الآراء الاستشارية التي أصدرتها المحكمة رأيها في صدد النزاع بين المغرب وإسبانيا حول الصحراء الغربية إذ أعلنت المحكمة بأربعة عشر صوتاً إنها ترى أن (الصحراء الغربية لم تكن أرضاً بلا صاحب حين أخضعتها إسبانيا لاستعمارها وإنها كانت تقطنها آنذاك بعض القبائل الصحراوية وإن هذه القبائل كانت في وضع تعطي الولاء للملكية الشريفية المغربية ، والبيعة لمليكها) غير ان المحكمة امتنعت عن التصريح في كون الصحراء الغربية التي هي محل النزاع كانت تابعة للسيادة المراكشية وارتأت أن يزال الاستعمار وفقاً لقرارات الأمم المتحدة السابقة وذلك بممارسة حق تقرير المصير ، عن طريق سكان الصحراء(23) ، كذلك نظرت المحكمة في النزاع الليبي – التشادي حول شريط (أوزو) وأصدرت حكمها عام 1994 بأن هذا الشريط هو أرض تشادية وإن التنازل عنه الذي سبق وأن تم بين موسوليني وبيير لافال عام 1935 لا يعد سنداً شرعياً لأنه لم يصادق عليه الطرفان(24).أخيراً لابد أن نشير إلى أن الحاجة تبقى ملحة إلى إيجاد السبل الكفيلة بزيادة فاعلية هذه المحكمة وتطويراً أدائها بحيث تصبح قادرة على المساهمة في إيجاد الحلول اللازمة للمنازعات التي تطرح عليها وبما يؤمن المحافظة على الأمن والسلم الدوليين في ظل عالم اليوم حيث المصالح المتشابكة والمسائل المعقدة التي باتت تشكل أسباباً لمنازعات مستمرة ، ونرى ضرورة تعديل نص المادة (34) الفقرة (1) من نظام المحكمة وإعطاء الحق للمنظمات الدولية في أن تكون طرفاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة ، وإعطاء الحق للدول بمقاضاة المنظمات في حالة وجود نزاع بين دولة ومنظمة دولية يمتلك مواصفات النزاع القانوني .
___________________
1- محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الامم، قانون السلام، قناة المعارف بالاسكندرية، 1970. ص16 .
2-سورة النساء ، الآية 35 .
3- فنر زبن الناصري ، دور القضاء الدولي في تسوية المنازعات الدولية ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط1 ، 1989 ، ص8 .
4- أنظر المادة (37) من اتفاقية لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية عام 1907 .
5- د. احمد محمد رفعت ، النزاع حول جزر الخليج العربي ومتطلبات الحل وفقاً لقواعد القانون الدولي ، مجلة الحق ، العدد3 ، السنة السادسة والعشرون ، 1995 ، ص80 .
6- جير هارد فان غلان، القانون بين الأمم، الجزء الثاني، تعريب وفيق زهدي، بيروت 1970، ص215.
7- د. عبد الحسين القطيفي ، دور التحكيم في فض المنازعات الدولية ، مجلة العلوم القانونية ، كلية الحقوق، جامع بغداد ، العدد الأول ، عام 1969 ، ص35 وما بعدها .
8- د. سهيل حسين الفتلاوي، المنازعات الدولية، دراسة في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية واستخدام القوة العسكرية في ضوء أحكام القانون الدولي وتطبيقاتهما العملية في النزاع العراقي - الايراني، السلسلة القانونية -11- لسنة 1986، ص148 .
9- تقع جزيرة حنيش الكبرى على مقربة من مضيق باب المندب ، وتبعد عن الساحل الإريتري حوالي (30ميل) وعن الساحل اليمني حوالي (28ميل) وتبلغ مساحتها 82كم ، أنظر د. محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1999، ص714-715 .
10- د. الشافعي محمد بشير ، المنظمات الدولية ، ط2 ، 1974 ، ص640 .
11- فنر زبن الناصري، دور القضاء الدولي في تسوية المنازعات الدولية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1989، ص9 .
12- شارل روسو ، مصدر سابق ، ص319 .
13- علي ماهر بك ، القانون الدولي العام ، مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة اللسانس بمدرسة الحقوق الملكية ، سنة 1923-1924 ، مطبعة الاعتماد ، مصر ، ص478 .
14- المادة (7) من ميثاق الأمم المتحدة .
15- كان هناك تجاه يدعو إلى بقاء محكمة العدل الدولية الدائمة بعد أن أصبحت لها تقاليد قضائية ثمينة ، غير أنه ولحاجة نظام المحكمة إلى تعديلات عديدة تتطلب موافقة الدول التي كانت قد وقعت عليها والتي زال قسم منها ، وقسم آخر اشترك في الحرب مع دول المحور لهذا السبب استقر الرأي على إنشاء محكمة جديدة هي محكمة العدل الدولية ، أنظر د. محمد سامي عبد الحميد - د. مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1988، ص608 .
16- المادة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
17- المادة (93) الفقرة (1) من ميثاق الأمم المتحدة
18- Michel Dubisson, Lacour international de justic Librairic general due droit et jurispruce, Parise, 1964, P.138-141 .
19- فنر زبن الناصري ، مصدر سابق ، ص13 .
20- تقرير محكمة العدل الدولية، الجمعية العامة، الدورة الحادية والأربعون، الملحق رقم(4) (A/4/4) ، ص2.
21- المادة (34) الفقرة (1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
22- المادة (36) الفقرة (2) من النظام الأساسي للمحكمة .
23- أنظر مجلة العدالة ، مجلة قانونية ، صادرة عن وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، العدد العاشر ، السنة الثالث ، نيسان 1976 ، ص23 .
24- د. علي إبراهيم ، النظرية العامة للحدود الدولية مع دراسة خاصة لمشكلة الحدود بين العراق والكويت وتخطيطها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 687 لعام 1991 ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 1995، ص220 .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|