المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في إرساء المبادئ من خلال الاستناد الى مبادئ العدل والانصاف  
  
308   01:03 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص138-139
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

استقلال المنظمة الدولية هي من المبادئ القانوني التي ارستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الاستناد إلى مبادئ العدل اذ ان المحاكم الإدارية الدولية كانت صمام الأمان لهذه الأسس ومن تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في حماية حقوق الموظف الدولي وعدم خسارة حقوقه بسبب النزاع بين المنظمة ودولته ففي قضية (Levi) عام 1974 وهو مواطن تشيكي ترك دولته اثناء المشاكل التي حدثت في عهد دوبتشيك وقدم طلب إلى الأمم المتحدة يروم العمل لديها وقد عين في مكتب المنظمة في جنيف كموظف دائم ثم قدم طلبا للعمل مع الجماعة الاقتصادية الاوربية اذ عين موقتا ثم وافقت ممثلة دولته في مقر الأمم المتحدة على تعيينه بشكل دائم لكن تم تبليغه من قبل حكومته بانتهاء مدة عمله وطلبت من المنظمة التي يعمل بها فصله من الخدمة، أمتثلت المنظمة إلى طلب الحكومة التشيكية وقررت فصله، لذلك لجأ إلى المحكمة الإدارية للأمم المتحدة التي استعرضت حالته وموقف حكومته واتضح لها بأن حكومته قد تعسفت معه دون وجه حق نظرا لاعتبارات سياسية ويعد مخالف إلى مبدأ استقلالية الإدارة الدولية وقواعد العدل والانصاف وقد حكمت له بتعويض بسبب عدم تجديد تعينه من قبل المنظمة التي يعمل بها (1) استندت المحكمة الى قواعد العدل والانصاف لحماية حقوق الموظف الدولي وابعاده عن تدخل دولته في الشؤون الداخلية للمنظمة لما يعد مخالف لمبدأ الاستقلالية، ولاقت المنظمات صعوبة كبيرة في منع الدول من التدخل في شؤونها الداخلية وشؤون موظفيها لحماية حقوقهم بسبب الضغوط التي تباشرها الدول المؤسسة وخصوصاً الدول ذات الاسهامات المادية المرتفعة للتأثير علة الأسس المهمة منها مبدأ التوزيع الجغرافي ففي حكم للمحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية بقضية (Duberg) عام 1955 والذي اشارت فيه طبقاً للمبادئ العامة للمنظمات الدولية التي تتمتع كل منظمة بأستقلال مطلق في مواجهة الدول الاعضاء في علاقتها بموظفيها (2).
المحكمة الادارية للأمم المتحدة أرست قاعدة بان واجب المنظمة الدولية حماية حقوق موظفيها ولا يحق لدولهم من التدخل استناداً الى قواعد العدل والانصاف وأن هذا يتعارض مع مبدأ استقلالية المنظمات الدولية التي لها القدرة على اتخاذ القرارات بدون تدخل الدول وعدت طلب حكومة الموظف الدولي تدخل في شون شخص من أشخاص القانون الدولي، ودليل ذلك عدم وجود أي مادة قانونية تدل على أنه يجب اخذ موافقة دولة الموظف عند التعين.
_____________
1- حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة المرقم (192) في 1976/11/5 منشور على الموقع الرسمي:
https://untreaty.un.org/unat/Judgements_English_By_Number.htm
2- د. عصام الزناتي: قواعد تعين الموظفين الدولين ، ط 1، دار النهضة العربية للنشر مصر، 1990 ، ص27ص32.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .