أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-04-10
![]()
التاريخ: 2024-11-25
![]()
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 2024-11-27
![]() |
يجوز للإمام أن يذم لجميع المشركين ، فأمّا من عدا الإمام ، فلا يجوز له أن يذم لجميعهم ، بل إن كان واليا على صقع من الأصقاع ، فله أن يذم لمن في صقعه ، فأمّا إن لم يكن واليا فلا يجوز أن يذم ، إلا لآحاد المشركين ، دون الجماعات ، ويجوز للإمام أن يذم لقوم منهم ، ويجوز له أن يصالحهم على ما يراه ، ولا يجوز لأحد أن يذم عليه إلا باذنه ، وإذا كان جماعة من المسلمين في سرية فأذمّ واحد منهم لمشرك ، كانت ذمته ماضية على الكلّ ، ولم يجز لأحد منهم الخلاف عليه ، وإن كان أدونهم في الشرف ، حرا كان أو عبدا.
ومتى استذم قوم من المشركين إلى المسلمين ، فقال لهم المسلمون : لا نذمكم ، فجاؤا إليهم ظنّا منهم أنّهم أذمّوهم ، كانوا مأمونين ، ولم يكن عليهم سبيل.
ومن أذم مشركا ، أو غير مشرك ، ثم حفره ، ونقض ذمامه ، كان غادرا آثما.
ويكره أن يعرقب الإنسان الدابة على جميع الأحوال ، فإن وقفت عليه في أرض العدو فليخلها ، ولا يعرقبها ، إلا إذا خاف أن تركب ، ويلحقه العدو عليها ، فله عند هذه الحال أن يعرقبها.
وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فقد روي أنّه يوارى منهم من كان صغير الذكر (1) وهذه رواية شاذّة ، لا يعضدها شيء من الأدلة ، والأقوى عندي أنّه يقرع عليهم ، لأنّ كل أمر مشكل عندنا فيه القرعة بغير خلاف. وهذا من ذاك.
فأمّا الصلاة عليهم ، فالأظهر من أقوال أصحابنا أنّه يصلي عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار.
ولا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره ، ويأخذ منه على ذلك الأجرة ، فإن حصلت غنيمة كان السهم للأجير دون المستأجر.
ويكره تبييت العدوّ ليلا ، وانّما يلاقون بالنهار ، وهذا مع الاستظهار ، على ما قدّمناه.
ويستحب أن لا يؤخذ في القتال إلا بعد زوال الشمس ، فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل ذلك ، فلا بأس.
ولا يجوز التمثيل بالكفار ، ولا الغدر بهم ، ولا الغلول (2) منهم.
ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع ، ولا قطع الأشجار المثمرة في أرض العدو ، والإضرار بهم ، إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك ، على ما أسلفنا القول فيه وشرحناه
وقال بعض أصحابنا (3) إنّه ليس للأعراب من الغنيمة شيء ، وإن قاتلوا مع المهاجرين ، وهذه رواية شاذّة ، مخالفة لأصول مذهب أصحابنا ، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب الزيادات (4) ، وهذا يدلّ على وهنها عنده ، لأنّه لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين ، فإنّه من جملة المقاتلة ، وانّ الغنيمة للمقاتلة ، وسهمه ثابت في ذلك ، فلا يخرج من هذا الإجماع ، إلا بإجماع مثله ، أو دليل مكاف له ، ولا يرجع فيه إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
____________________
(1) الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 65 من أبواب جهاد العدو ح 1.
(2) الغلول : الخيانة.
(3) وهو الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية ، باب قسمة الفيء.
(4) النهاية : كتاب الجهاد ، باب قتال أهل البغي والمحاربين.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
ضمن مشروع الورود الفاطمية بنسخته السابعة شعبة الخطابة النسوية تقدّم محاضرات إرشادية لعدد من المدارس المشاركة في حفل التكليف الشرعي
|
|
|