أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
457
التاريخ: 7-1-2016
463
التاريخ: 30-11-2015
461
التاريخ: 7-1-2016
405
|
الحليّ المحرّم استعماله كالمنطقة وحلية السيف للمرأة إذا قصدت لبسها ، والسوار والدملج والخلخال للرجل إذا قصد التحلّي به لا زكاة فيه عند علمائنا ، لعموم قوله عليه السلام: (لا زكاة في الحليّ )(1).
وأطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه ، لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا(2).
ولا حجّة فيه ، لأنّ عدم الصنعة غير مقتض لإيجاب الزكاة ، فإنّ المناط كونهما مضروبين بسكّة المعاملة.
فروع:
أ ـ لا فرق في سقوط الزكاة في المباح بين أن يعدّ للّبس أو للإجارة والقنية.
وقال أحمد : لا تجب في الأول على إحدى الروايتين ، وتجب في الثاني ، لأنّ الزكاة سقطت عمّا أعدّ للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فتجب فيما عداه على الأصل (3) ، ونمنع الإيجاب في الأصل.
وكذا لا فرق بين كون الحليّ المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره ، أو لرجل يحلّي به أهله ، أو يعيره ، أو يعدّه لذلك.
ب ـ قليل الحليّ وكثيره سواء في الإباحة والزكاة.
وقال بعض الجمهور : يباح ما لم يبلغ مائة ألف ، فإن بلغها حرم وفيه الزكاة ، لأنّه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال (4).
وليس بجيّد ، لأنّ الشرع أباح التحلّي مطلقا من غير تقييد ، وقال تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ } [الأعراف: 32].
ج ـ يباح للمرأة من حليّ الذهب والفضة كلّ ما جرت عادتهنّ بلبسه كالسوار والخلخال والقرط(5) والخاتم ، وما تلبسه على وجهها وعنقها ويدها ورجلها واذنها وغيرها ، فأمّا ما لم تجر عادتها بلبسه كالمنطقة وشبهها من حليّ الرجال فهو محرّم.
وأمّا الرجل فيحرم عليه التحلّي بالذهب إجماعا ، ويحرم التمويه به وإن لم يحصل منه ذهب ، وللشافعي وجهان(6).
أمّا اتّخاذ أنف لمن جدع (7) أنفه ، فالأقرب الجواز ، ويجوز أن يتحلّى بمثل المنطقة والسيف والسكّين وغيرها من آلات الحرب بالفضّة خاصّة.
قال الشيخ : ولا يجوز ذلك في حليّ الدواة والقوس ، لأنّه من الآلات ، وآلات الفضّة يحرم استعمالها.
ثم قال : وإن قلنا بالإباحة كان قويّا ، قال : ولا يجوز أن يحلّى المصحف بالفضّة ، والمرآة والمشط والميل والمكحلة وغيرها ، لأنّه من الأواني والآلات ، وأمّا تضبيب الأواني فإنّه مكروه للحاجة وغيرها ، فيجتنب موضع الفضّة في الاستعمال (8).
وقال الشافعي : لا يحلّ للرجل التحلّي بالفضّة إلاّ التختّم به ، وتحلية آلات الحرب ، وفي السرج واللجام وجهان ، ويحرم على المرأة آلات الحرب ، لما فيه من التشبّه بالرجال ، وأمّا في غير التحلّي فقد حرّم الشرع اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة على الرجال والنساء (9).
وللشافعيّة في تحلية المصحف بالفضة وجهان ، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه ، يفرّق في الثالث بين الرجال والنساء ، وأمّا تحلية غير المصحف من الكتب فإنّه حرام (10).
وفي تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة إشكال ينشأ من كون تجويزه إكراما.
وما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب ، قال الشيخ : لا نصّ في تحريمها ، ولا في تحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة ، ولا زكاة في الجميع (11).
وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان لو جمع وسبك بلغ نصابا وجبت الزكاة (12).
د ـ لا زكاة في نفائس الأموال إلاّ في النقدين.
هـ ـ لو كان معه خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا.
وقال أبو حنيفة : تجزئه خمسة دراهم ، ولا عبرة بالصنعة (13).
وقال الشافعي : لا تجزئه ، لأنّ القيمة تضم إلى وزنه (14).
و ـ لو فرّ بالسبك من الزكاة ، فإن كان بعد الحول لم تسقط لسبق الوجوب ، وإن كان قبله فروايتان : أقربهما : السقوط ، لفوات الشرط.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله هارون بن خارجة إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا ، وأصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » (15).
والأخرى : وجوب الزكاة عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحليّ فيه الزكاة؟ قال : «لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة » (16).
وتحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا جعله بعد الحول.
ز ـ لا تضمّ النقار إلى الدراهم ، ولا السبائك إلى الذهب ، لفوات الشرط.
وأطبق الجمهور على الضمّ ، لأنّه جنس واحد (17) ، وهو ممنوع ، لأنّ أحدهما لا تجب فيه.
__________________
(1) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 88 ، المسألة 102..
(2) المجموع 6 : 35 و 37 ، فتح العزيز 6 : 23 ، المغني 2 : 606 ، الشرح الكبير 2 : 614 ، الشرح الصغير 1 : 217 ـ 218 ، المبسوط للسرخسي 2 : 192 ، اللباب 1 : 148.
(3) المغني 2 : 604 ، الشرح الكبير 2 : 613 و 614.
(4) هو ابن حامد كما في المغني 2 : 605 ، والشرح الكبير 2 : 621 و 622 وفيهما : ( ألف مثقال ) بدل ( مائة ألف ).
(5) القرط : نوع من حليّ الإذن. لسان العرب 7 : 347 « قرط ».
(6) المجموع 6 : 38 ، فتح العزيز 6 : 27.
(7) الجدع : قطع الأنف. الصحاح 3 : 1193 ، القاموس المحيط 3 : 11 « جدع ».
(8) المبسوط للطوسي 1 : 212 ـ 213.
(9) المجموع 6 : 38 و 39 ، الوجيز 1 : 94 ، فتح العزيز 6 : 28 ـ 29 و 32 ـ 33.
(10) المجموع 6 : 42 ، الوجيز 1 : 94 ، فتح العزيز 6 : 34 ـ 35.
(11) الخلاف 2 : 89 ـ 90 ، المسألة 103.
(12) حكاه المحقق في المعتبر : 267.
(13) انظر : حلية العلماء 3 : 92.
(14) المجموع 6 : 45 ، فتح العزيز 6 : 36 ، حلية العلماء 3 : 91.
(15) الكافي 3 : 518 ـ 7 ، التهذيب 4 : 9 ـ 26 ، الاستبصار 2 : 8 ـ 23.
(16) التهذيب 4 : 9 ـ 24 ، الاستبصار 2 : 8 ـ 21.
(17) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 77 ، المسألة 90 ، والمحقّق في المعتبر : 267.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|