أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
892
التاريخ: 30-11-2015
508
التاريخ: 7-1-2016
457
التاريخ: 7-1-2016
462
|
لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض (1) التجارة عند علمائنا ، لنقص النصاب ، ومال التجارة لا تجب فيه الزكاة ، وإن وجبت إلاّ أنّه لا يضمّ جنس إلى غيره على ما يأتي.
وأطبق الجمهور على الضمّ هنا ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في القيمة ويقوّم بكلّ واحد منهما فيضمّ.
ولو كان له ذهب وفضّة وعروض وجب ضمّ الجميع عندهم في تكميل النصاب ، لأنّ العرض مضموم إلى كلّ واحد منهما فيجب ضمّهما إليه وجمع الثلاثة (2).
ولا يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما عند علمائنا أجمع ، فلو كان له من كلّ من الذهب والفضّة ما لا يبلغ نصابا بمفرده ، أو كان له نصاب من أحدهما وأقلّ من نصاب من الآخر كما لو كان له مائتا درهم وأربعة دنانير أو عشرون دينارا وأربعون درهما لم يضمّ أحدهما إلى الآخر ، وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد في رواية (3).
لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) (4).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « وليس في الكسور شيء » (5).
ولأنّهما مالان يختلف نصابهما فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية.
وقال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد ـ في رواية ـ والحسن وقتادة وأصحاب الرأي : يضمّ أحدهما إلى الآخر ، لأنّ أحدهما يضمّ إلى ما يضمّ إليه الآخر وهو مال التجارة فيضمّ إلى الآخر كأنواع الجنس ، ولأنّ نفعهما واحد ، والمقصود منهما متّحد فإنّهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البياعات (6) (7).
إذا عرفت هذا فالقائلون بالضمّ اختلفوا ، فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي وأحمد في رواية : يضمّ إلى الآخر بالأجزاء يعني أنّه يحسب كلّ واحد منهما من نصابه ، فإذا كملت أجزاؤهما نصابا وجبت الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ، ونصف نصاب أو أكثر من الآخر ، أو ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر ، فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير ، أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير ، أو مائة وعشرين درهما وثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهما.
وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما بأن يكون عنده ثمانية دنانير ومائة درهم ، لأنّ كلّ واحد منهما لا تعتبر قيمته في إيجاب الزكاة إذا كان منفردا فلا تعتبر إذا كان مضموما كالحبوب (8).
وقال أبو حنيفة : يضمّ بالأحوط من الأجزاء والقيمة معا ، ومعناه أنّه يقوّم الغالي منهما بقيمة الرخيص ، فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصابا وجبت الزكاة فيهما ، فلو ملك مائة درهم وتسعة (9) دنانير قيمتها مائة درهم ، أو عشرة دنانير وتسعين (10) درهما قيمتها عشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما ـ وهو رواية عن أحمد ـ لأنّ كلّ نصاب وجب فيه ضمّ الذهب إلى الفضّة في السرقة (11). والكلّ باطل عندنا ...
__________________
(1) العرض : المتاع. الصحاح 3 : 1083.
(2) المغني 2 : 597 ، الشرح الكبير 2 : 610.
(3) المجموع 6 : 18 ، فتح العزيز 6 : 9 ، حلية العلماء 3 : 90 ، الأموال لأبي عبيد : 424 ـ 425 ، بداية المجتهد 1 : 257 ، المغني 2 : 597 ، الشرح الكبير 2 : 605.
(4) سنن أبي داود 2 : 94 ـ 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 ـ 626 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، الموطّأ 1 : 244 ـ 1 ، وسنن البيهقي 4 : 120 و 121.
(5) التهذيب 4 : 7 ـ 15 ، وعن أحدهما عليهما السلام في صفحة 12 ـ 30.
(6) البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة. لسان العرب 8 : 25.
(7) الكافي في فقه أهل المدينة : 90 ، بداية المجتهد 1 : 257 ، حلية العلماء 3 : 90 ، المغني 2 : 598 ، الشرح الكبير 2 : 605 ، الهداية للمرغيناني 1 : 105 ، المبسوط للسرخسي 2 : 192 و 3 : 20 ، اللباب 1 : 149 ، المجموع 6 : 18 ، فتح العزيز 6 : 9.
(8) المغني 2 : 598 ، الشرح الكبير 2 : 609 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 90 ، بداية المجتهد 1 : 257 ، المبسوط للسرخسي 2 : 193 ، و 3 : 20 ، الهداية للمرغيناني 1 : 105، المجموع 6 : 18 ، حلية العلماء 3 : 90.
(9) في المغني والشرح الكبير : سبعة.
(10) في المغني والشرح الكبير : سبعين.
(11) المغني 2 : 598 ، الشرح الكبير 2 : 609.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|