أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
428
التاريخ: 7-1-2016
538
التاريخ: 14-1-2016
470
التاريخ: 7-1-2016
404
|
نصاب الذهب عشرون مثقالا ، ولا تعتبر قيمته بالفضّة عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء (1).
لقول علي عليه السلام : « في كلّ عشرين دينارا نصف دينار » (2).
ولأنّه نصاب تجب الزكاة في عينه فلا يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية.
وقال طاوس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السجستاني : إنّه معتبر بالفضّة ، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة وإلاّ فلا ، لأنّه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله تقدير في نصابه فيحمل على الفضّة (3) ...
__________________
(1) المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 597.
(2) [أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 599 ، والشرح الكبير 2 : 598 نقلا عن سعيد والأثرم ، وفي مصنف ابن أبي شيبة 3 : 119 نحوه].
(3) المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 597 ، و 598 ، حلية العلماء 3 : 90.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|