المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Waves
12-8-2020
تبرير الذنوب
15-5-2020
Restriction Fragment Length Polymorphism : DNA variations resulting in RFLP
3-1-2022
هل الكليني ملتزم بالصحّة ؟
27-11-2014
الجرعة القاتلة المتوسطة Median Lethal Dose
6-1-2019
Founder Cell


وقت وجوب الفطرة  
  
267   01:24 صباحاً   التاريخ: 27-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص229
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / زكاة الفطرة / وقت وجوب زكاة الفطرة /

 تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان‌ ـ وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق والثوري ومالك في إحدى الروايتين (1) ـ  لقوله عليه السلام : ( فرض زكاة الفطر طهرة للصائم ) (2) ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم.

ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسئل عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا » (3).

ولأنّها تضاف الى الفطر ، فتجب به ، كزكاة المال ، لاقتضاء الإضافة‌ الاختصاص ، والسبب أخصّ بحكمه من غيره.

وقال بعض علمائنا : إنّها تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر (4) ـ وبه قال الشافعي في القدي، وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك في الرواية الأخرى ، وأبو ثور (5) ـ  لقوله عليه السلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) (6).

ولا دلالة فيه ، لحصول الإغناء بالدفع ليلة الفطر. ولأنّها واجب موسّع ، فالوجوب بالغروب والإخراج قبل الصلاة.

وقال بعض أصحاب مالك : تجب بطلوع الشمس يوم الفطر ، للأمر بالإخراج قبل الخروج الى المصلّى (7).

ولا حجّة فيه.

وللشافعي ثالث : إنّما تجب بمجموع الغروب وطلوع الفجر ، لتعلّقها بالفطر والعيد (8). وهو يصدق فيما قلناه أيضا.

__________________

 (1) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 126 و 128 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 112 ، حلية العلماء 3 : 126 ـ 127 ، المغني 2 : 678 ، الشرح الكبير 2 : 657 ، بداية المجتهد 1 : 282 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 111.

(2) سنن الدارقطني 2 : 138 ـ 1 ، سنن أبي داود 2 : 111 ـ 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 ـ 1827 ، سنن البيهقي 4 : 163 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 409 ، وفي غير الأول : ابن عباس قال : فرض  رسول الله صلى الله عليه وآله ، زكاة الفطر طهرة للصائم. وفي الأول : ابن عباس قال : قال  رسول الله صلى الله عليه وآله : زكاة الفطر. الى آخره.

(3) الكافي 4 : 172 ـ 12 ، التهذيب 4 : 72 ـ 197‌ .

(4) كالشيخ المفيد في المقنعة : 41 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) 3 : 80 ، وسلاّر في المراسم : 134 ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، وابن الجنيد كما في المعتبر : 289.

(5) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 126 ـ 127 و 128 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 112 ، حلية العلماء 3 : 126 ، الهداية للمرغيناني 1 : 117 ، بداية المجتهد 1 : 282 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 111 ، المغني 2 : 678 ـ 679 ، الشرح الكبير 2 : 657.

(6) المهذب للشيرازي 1: 172، المجموع 6: 132 - 133، الوجيز 1: 100، فتح العزيز 6: 210 - 213، أورد لفظ الحديث، الرافعي في فتح العزيز 6: 117 و 213 وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1: 172. وفي سنن البيهقي 4: 175، (أغنوهم عن طواف هذا اليوم)..

(7) حلية العلماء 3 : 126 ، المجموع 6 : 128.

(8) فتح العزيز 6 : 112 ، الوجيز 1 : 98 ، المجموع 6 : 127.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.