المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Pyrimidine Salvage and Degradation
18-11-2021
الحشرات والامراض التي تصيب الجوز
27-12-2015
الحسن البصري وسمرة بن جندب.
2023-07-05
أهداف الزراعة العضوية
2024-06-13
تطور علم نيماتودا النبات الحديث Development of Plant Nematology
30-1-2017
David Gregory
27-1-2016


استحباب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى  
  
310   01:23 صباحاً   التاريخ: 27-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص214-216
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / زكاة الفطرة / وقت وجوب زكاة الفطرة /

 يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج الى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة‌ ، لأنّ ابن عباس روى : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (1).

ومن طريق الخاصة : عن  الصادق عليه السلام نحوه (2).

ولأنّ الغرض إغناء الفقير عن السعي فيه ، وإنّما يتحقّق قبل الصلاة.

فروع :

أ ـ لو أخّرها عن صلاة العيد اختيارا أثم عند علمائنا أجمع ـ وبه قال‌ الشافعي (3) ـ لأنّ الإغناء في اليوم إنّما يتحقّق بالإخراج قبل الصلاة.

ولأنّ العيص سأل  الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر»(4).

ولأنّه تأخير للواجب عن وقته ، فكان حراما.

وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : يكره وليس بمحرّم (5).

وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية (6).

ولو أخّرها عن يوم العيد ، قال أحمد : يأثم وعليه القضاء (7).

وحكي عن ابن سيرين والنخعي : أنّهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد (8).

ب ـ لو تمكّن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدّم ، ولا تسقط عنه ، بل يجب عليه قضاؤها ، إذ البراءة من الأمر بالإخراج إنّما يحصل به ، ولو لم يتمكّن فلا إثم.

ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، لتعيّنها للصدقة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كما لو عدم مستحق زكاة المال.

وإن لم يكن عزلها ، فعليه القضاء أيضا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (9).

وقيل : تسقط (10). وليس بمعتمد.

وقيل : تكون أداء (11). وليس بجيّد ، لأنّها عبادة فات وقتها قبل فعلها ، فكانت قضاء.

ج ـ يجوز العزل كزكاة المال ، فإذا عزلها ولم يخرجها مع القدرة ضمن ، وإن لم يتمكّن فلا ضمان.

وقال أحمد : يضمنها مطلقا (12).

ويجوز نقلها الى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه.

ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه. والأفضل : إخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه.

د ـ يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه ، عند أكثر علمائنا (13) ـ وبه قال الشافعي(14) ـ لأنّ سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحدهما ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب.

ولقول  الباقر والصادق عليهما السلام: « وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان » (15).

وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الحول ، لأنّها زكاة مخرجة عن‌ بدنه ، فإذا كان المخرج عنه موجودا جاز إخراجها قبل الوقت ، كزكاة المال بعد وجود النصاب (16).

والفرق : وجود السبب في زكاة المال وهو النصاب ، وزكاة الفطر سببها : الفطر ، لإضافتها اليه. على أنّا نمنع حكم الأصل.

وقال أحمد : يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة (17).

وقال بعض الجمهور : يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر (18).

__________________

 (1) سنن أبي داود 2 : 111 ـ 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 ـ 1827 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 409 ، سنن البيهقي 4 : 163.

(2) التهذيب 4 : 76 ـ 214 ، الإستبصار 2 : 44 ـ 45 ـ 143.

(3) حكاه المحقق في المعتبر : 290 ، وفي المجموع 6 : 142 هكذا : لو أخّرها عن صلاة الإمام ، وفعلها في يومه ، لم يأثم ، وكانت أداء ، وإن أخّرها عن يوم الفطر أثم. وكذا في فتح العزيز 6 : 117.

(4) التهذيب 4 : 75 ـ 212 ، الإستبصار 2 : 44 ـ 141.

(5) المغني 2 : 676 ، الشرح الكبير 2 : 658.

(6) المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 658.

(7) المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 659.

(8) المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 129 ، المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 659.

(9) حكاه المحقّق في المعتبر : 290.

(10) القائل هو : الحسن بن زياد وداود ، كما في المجموع 6 : 142 ، وبدائع الصنائع 2 : 74 ، كما حكاه عن الحسن بن زياد وعن بعض فقهائنا ، المحقق في المعتبر : 290 واستحسنه.

(11) القائل هو ابن إدريس في السرائر : 109.

(12) حكاه المحقق في المعتبر : 290.

(13) منهم : الصدوقان كما في الفقيه 2 : 118 ذيل الحديث 511 ، والمقنع : 67 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 191 ، والمبسوط 1 : 242 ، والخلاف 2 : 155 ، المسألة 198 ، والمحقّق في المعتبر : 290.

(14) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 128 ، فتح العزيز 5 : 533 ، المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658.

(15) التهذيب 4 : 76 ـ 215 ، الاستبصار 2 : 45 ـ 46 ـ 147.

(16) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 ، المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 128 ، بدائع الصنائع 2 : 74.

(17) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 ، المجموع 6 : 142.

(18) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.