أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2015
311
التاريخ: 27-11-2015
268
|
يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج الى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة ، لأنّ ابن عباس روى : أنّ النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (1).
ومن طريق الخاصة : عن الصادق عليه السلام نحوه (2).
ولأنّ الغرض إغناء الفقير عن السعي فيه ، وإنّما يتحقّق قبل الصلاة.
فروع :
أ ـ لو أخّرها عن صلاة العيد اختيارا أثم عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (3) ـ لأنّ الإغناء في اليوم إنّما يتحقّق بالإخراج قبل الصلاة.
ولأنّ العيص سأل الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر»(4).
ولأنّه تأخير للواجب عن وقته ، فكان حراما.
وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : يكره وليس بمحرّم (5).
وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية (6).
ولو أخّرها عن يوم العيد ، قال أحمد : يأثم وعليه القضاء (7).
وحكي عن ابن سيرين والنخعي : أنّهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد (8).
ب ـ لو تمكّن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدّم ، ولا تسقط عنه ، بل يجب عليه قضاؤها ، إذ البراءة من الأمر بالإخراج إنّما يحصل به ، ولو لم يتمكّن فلا إثم.
ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، لتعيّنها للصدقة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كما لو عدم مستحق زكاة المال.
وإن لم يكن عزلها ، فعليه القضاء أيضا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (9).
وقيل : تسقط (10). وليس بمعتمد.
وقيل : تكون أداء (11). وليس بجيّد ، لأنّها عبادة فات وقتها قبل فعلها ، فكانت قضاء.
ج ـ يجوز العزل كزكاة المال ، فإذا عزلها ولم يخرجها مع القدرة ضمن ، وإن لم يتمكّن فلا ضمان.
وقال أحمد : يضمنها مطلقا (12).
ويجوز نقلها الى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه.
ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه. والأفضل : إخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه.
د ـ يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه ، عند أكثر علمائنا (13) ـ وبه قال الشافعي(14) ـ لأنّ سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحدهما ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب.
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام: « وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان » (15).
وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الحول ، لأنّها زكاة مخرجة عن بدنه ، فإذا كان المخرج عنه موجودا جاز إخراجها قبل الوقت ، كزكاة المال بعد وجود النصاب (16).
والفرق : وجود السبب في زكاة المال وهو النصاب ، وزكاة الفطر سببها : الفطر ، لإضافتها اليه. على أنّا نمنع حكم الأصل.
وقال أحمد : يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة (17).
وقال بعض الجمهور : يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر (18).
__________________
(1) سنن أبي داود 2 : 111 ـ 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 ـ 1827 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 409 ، سنن البيهقي 4 : 163.
(2) التهذيب 4 : 76 ـ 214 ، الإستبصار 2 : 44 ـ 45 ـ 143.
(3) حكاه المحقق في المعتبر : 290 ، وفي المجموع 6 : 142 هكذا : لو أخّرها عن صلاة الإمام ، وفعلها في يومه ، لم يأثم ، وكانت أداء ، وإن أخّرها عن يوم الفطر أثم. وكذا في فتح العزيز 6 : 117.
(4) التهذيب 4 : 75 ـ 212 ، الإستبصار 2 : 44 ـ 141.
(5) المغني 2 : 676 ، الشرح الكبير 2 : 658.
(6) المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 658.
(7) المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 659.
(8) المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 129 ، المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 659.
(9) حكاه المحقّق في المعتبر : 290.
(10) القائل هو : الحسن بن زياد وداود ، كما في المجموع 6 : 142 ، وبدائع الصنائع 2 : 74 ، كما حكاه عن الحسن بن زياد وعن بعض فقهائنا ، المحقق في المعتبر : 290 واستحسنه.
(11) القائل هو ابن إدريس في السرائر : 109.
(12) حكاه المحقق في المعتبر : 290.
(13) منهم : الصدوقان كما في الفقيه 2 : 118 ذيل الحديث 511 ، والمقنع : 67 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 191 ، والمبسوط 1 : 242 ، والخلاف 2 : 155 ، المسألة 198 ، والمحقّق في المعتبر : 290.
(14) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 128 ، فتح العزيز 5 : 533 ، المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658.
(15) التهذيب 4 : 76 ـ 215 ، الاستبصار 2 : 45 ـ 46 ـ 147.
(16) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 ، المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 128 ، بدائع الصنائع 2 : 74.
(17) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 ، المجموع 6 : 142.
(18) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|