أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1459
التاريخ: 2023-06-14
1425
التاريخ: 12-12-2016
1477
التاريخ: 16-10-2018
1258
|
جملة القول في التيمم يشتمل على ذكر شروطه ، وبيان كيفيته ، وبأي شيء يكون من الأجسام ، وهل يستباح به من الصلوات ، مثل ما يستباح بطهارة الماء وما ينقضه.
فأمّا شروطه: فهي فقد الماء الطاهر ، أو تعذر الوصول إليه ، أو الخوف على النفس ، أو زيادة الضرر في المرض ، في سفر أو حضر ، وقد يتعذّر الوصول إليه مع وجوده بفقد الآلات التي تستقي بها ، كالأرشية أو غيرها ، أو المشارع التي يحتاج إليها في تناوله ، وما جرى مجراها ، أو لعدو حائل عنه.
فأمّا الخوف على النفس ، فقد يكون للمرض ، أو البرد الشديد الذي يخاف معه من استعماله على النفس ، أو لأنّ الحاجة داعية الى الموجود منه للشرب.
ومن شروطه : طلب الماء ، والاجتهاد في طلبه ، وحدّ ما وردت به الروايات ، وتواتر به النقل في طلبه ، إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين ، وإذا كانت حزنة فغلوة سهم واحد ، هذا مع ارتفاع الخوف للطلب ، فإذا خاف المكلّف على نفسه ، أو متاعه ، فقد يسقط عنه الطلب.
ولا يجوز له التيمم قبل دخول وقت الصّلاة ، بل لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة ، وعند تضيقها وغلبة الظنّ لفواتها.
ومن شروطه : النية ، والترتيب ، والموالاة.
فأمّا كيفية التيمم للحدث حدثا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض ، وبسطهما ، ثمّ يرفعهما ، وينفض إحديهما بالأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الذي يرغم به في سجوده ، ويشتبه على كثير من المتفقهة الطرف المذكور ، فيظن انّه الطرف الذي هو المارن ، لإطلاق القول في الكتب ، ودليل ما نبّهنا عليه انّ الأصل براءة الذمة ممّا زاد على ما قلناه.
وأيضا قوله تعالى : ((فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)) (1) والباء عندنا للتبعيض بغير خلاف ، ومن مسح على ما قلناه ، فقد امتثل الآية.
وأيضا فبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ مسح الوجه يكون إلى الحاجبين ، وقد وردت أخبار بما ذكرناه إذا تؤملت حق التأمل ، من جملة ذلك ما قد أورده الشيخ أبو جعفر رحمه الله في كتاب الإستبصار : أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك (2).
ومن المعلوم انّه إذا أصاب الأرض بالمارن ، الذي هو طرف الأنف الأخير ، في سجوده لا يجزيه سجوده بغير خلاف ، فما أراد إلا من أول الجبهة الذي هو قصاص الشعر إلى آخرها ، الذي هو مما يلي الطرف الأول من الأنف ، وما أوردت هذا الحديث إلا على سبيل التنبّه ، لا الاستدلال والاعتماد ، على ما قدمناه.
ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى ، من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى استيعاب الوجه جميعا ، وكذلك اليدين من المرافق إلى الأصابع.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رءوس الأصابع ، والأوّل أظهر ، وعليه العمل.
وإذا كان تيممه من حدث يوجب الغسل كالجنابة وما أشبهها ، ضرب بيديه على الأرض ضربة أوّلى ، على ما وصفناه ، ومسح بهما وجهه ، على ما حددناه ، ثم ضرب الأرض ثانية ، ومسح كفيه على النحو الذي تقدّم ذكره وصفته.
وقد روي : أنّ الضربة الواحدة للوجه والكفين تجزي في الوضوء والجنابة وكلّ حدث (3). وذهب إليه قوم من أصحابنا ، والأول هو الأظهر في الروايات ، والعمل ، وهو الذي افتي به.
وهذا الترتيب الذي ذكرناه واجب كما قلناه في الطهارة بالماء ، فمن أخل به رجع ، فتلافاه.
والموالاة أيضا واجبة على ما قدّمنا القول فيه وبيّناه.
فأمّا ما به يكون التيمم : فالتراب الطاهر ، والأرض الطاهرة ، وكلّ ما جرى مجراها ، ممّا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق ، ولا يتغير تغيرا يسلبه هذا الاسم.
ولا يجوز التيمم بجميع المعادن ، وتعداد ذلك يطول ، وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة ، والصحيح الأول. ويكره بالسبخ ، وبالأرض الرملة.
ولا يجوز التيمم بالرماد ، ولا بالدقيق ، ولا بالأشنان ، ولا بالسعد ، والسدر ، ولا ما أشبهه في نعومته وانسحاقه.
ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب ، ولا يعدل إلى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر والمدر ، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوحل إلا إذا فقد الغبار من ثوبه الذي يكون فيه.
والغبار الذي يجوز التيمم به ، هو أن يكون غبار التراب والأرض. فأمّا إذا كان فيه غبار النورة أو الأشنان أو غير ذلك ، فلا يجوز التيمم به ، وكذلك غبار معرفة دابته ، ولبد سرجه ، بعد فقدانه غبار ثوبه ، فإذا فقد الجميع صار إلى الوحل إن وجده.
وكيفية تيممه منه ككيفية تيممه من الأرض ، فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج ولا يتمكن من غيره ، جاز له أن يضرب عليه بيديه ، ويتيمم بنداوته.
وقال بعض أصحابنا : فليكسره وليتوضأ بمائه فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج ، وحرّكها عليه تحريكا باعتماد ، ثم رفعها بما فيها من نداوة ، فمسح بها وجهه كالدّهن ، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ، ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثمّ يضع يده اليمنى على الثلج ، كما وضعها أولا ، ويمسح بها يده اليسرى ، من مرفقه إلى أطراف الأصابع ، ثم يرفعها ، فيمسح بها مقدّم رأسه ، ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه.
وإن كان محتاجا في التطهير إلى الغسل ، صنع بالثلج كما صنع به عند وضوءه من الاعتماد عليه ، ومسح به رأسه وبدنه ، حتى يأتي على جميعه.
فإن خاف على نفسه من ذلك ، أخّر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء ، أو يجد الأرض فيتيمم بها ، والأول قول السيد المرتضى ، والثاني قول الشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهم الله والذي أقوله وافتي به وأذهب إليه ، ما اختاره الشيخان من تأخير الصّلاة.
ولا يجوز له أن يتيمم بالثلج ، لأنّ الإجماع منعقد على أنّ التيمم لا يكون إلا بالأرض ، وما ينطلق عليه اسم الأرض بالإطلاق ، والثلج ليس بأرض ، ولا أختار قولهما رحمهما الله ، ولا اجوّز ما ذهبا إليه ، من مسح الوجه واليدين بالثلج ، والوضوء به ، وبالمسح على الأعضاء المغسولة ، وكذلك لا أجوز للجنب الغسل
لجميع بدنه بالمسح ، لأنّ الله تعالى أوجب علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون غاسلين وماسحين ، وغاسلين في الجنابة ، وحد الغسل ، ما جرى على العضو المغسول ، والممسوح بخلافه ، وهذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت أنّ الغسل غير المسح ، فكيف يستباح الصّلاة بمجرد المسح فيما يجب غسله ، وإذا عدمنا ما يكون غاسلين به ، فإن الله سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا ولأعضائنا المغسولة ، إلى التراب والأرض والتيمم ، فإذا فقدنا ما نتيمم به ، فقد سقط تكليفنا الآن بالصّلاة وأخّرناها إلى أن نجد الماء ، فنغتسل به ، أو التراب فنتيمم به ، لقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور (4) والطهور مفقود في هذه المسائل ، فليتأمل ذلك ويلحظ عني ما قلته بالعين الصحيحة ، ويترك التقليد ، وأسماء الرجال جانبا ، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال (5) والله الموفق للصواب.
فأمّا استباحة الصّلاة بالتيمم ، فلفاعله ان يصلّي ما لم يحدث ، أو يجد الماء ، ويتمكن من استعماله ما شاء من صلوات الليل والنهار ، والفرائض ، والنوافل.
والكلام فيما ينقض التيمم فقد تقدّم في باب نواقض الطهارة بالماء.
ومن دخل في الصّلاة بالتيمم ، ثم أصاب الماء ، وقدر على استعماله ، فقد اختلف قول أصحابنا في هذه المسألة ، فبعض يقول : إن كان قد ركع مضى فيها ، وإن لم يركع انصرف وتوضّأ ، وهذا قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (6) ، إلا انّه رجع عنه في مسائل خلافه (7).
وبعض قال : إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام ، فالواجب عليه المضي فيها ، فإذا فرغ منها توضأ لما بعد تلك الصّلاة ، من الصلوات.
وبعض قال : يحب عليه الانصراف ما لم يقرأ ، فإذا قرأ مضى في صلاته ، ولا يجوز له الانصراف.
والصحيح من الأقوال ، انّه إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها ، ولا يجوز له قطعها بحال ، وعلى هذا يعتمد ويفتي السيد المرتضى قدس سره في مسائل خلافه ، وكذلك الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف (8).
ومن نسي الماء في رحله ، فتيمم وصلّى ، ثم علم به من بعد لا اعادة عليه ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وقال الشافعي وأبو يوسف : يجب عليه أن يعيد ، وقال مالك : يعيد في الوقت ، فإذا خرج الوقت فلا اعادة عليه ، وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له إلى ما ذهب إليه مالك بعينه ، وهذا لا يجوز لأحد من أصحابنا أن يقوله ، لأنّ التيمم عند جميع أصحابنا إلا من شذ ممن لا يعتمد بقوله ، لأنّه قد عرف باسمه ونسبه ، انّما يجب في آخر الوقت ، وعند خوف فوت الصّلاة وخروج وقتها ، ولا يجوز أن يستعمل قبل آخره وتضيّقه على وجه من الوجوه ، وآخر الوقت من شرطه ، كما أنّ عدم الماء بعد طلبه من شرطه ، فكيف يصحّ أن يقوله فيمن تيمم قبل الوقت وصلّى ، فإنّه لا صلاة. له جملة ، ويجب عليه أن يصلي صلاة مبتدأة بالماء إذا ذكره.
فأمّا من تيمم قبل آخر الوقت وصلّى ، ثم خرج الوقت وذكر ما كان فيه ، فإنّه يجب عليه الوضوء واعادة الصّلاة ، لأنّ ما مضى من فعله لم يكن صلاة ، لأنّه كان بغير طهور.
ومن دفع إلى تغسيل ميت ولم يجد الماء ، استعمل فيه من التيمم ما بيّناه من قبل ، انّه فرض من وجب عليه الغسل.
ومن كان معه من الماء قدر ما يزيل به النجاسة عن بدنه أو ثوبه الذي يفتقر إليه في ستر عورته ، ولا يتسع ذلك الماء لغيره ، وأحدث حدثا يوجب الغسل أو الوضوء ، وجب أن يستعمل ذلك الماء في إزالة النجاسة ، ويتيمم للحدث.
ومن أجنب ومعه من الماء ما لا يكفيه لغسل جميع أعضائه ، وجب أن يتيمم.
فإن أحدث بعد ذلك حدثا يوجب الوضوء ، فالصحيح من المذهب والأظهر من الأقوال ، انّه يعيد تيممه ضربتين ، لأنّ حدثه الأول باق ، ما ارتفع ، والدليل على ذلك انّه إذا وجد الماء اغتسل ، فلو كان حدثه الأكبر قد ارتفع بتيممه ، ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء.
وقال السيد المرتضى رحمه الله : يستعمل ذلك الماء إن كفاه للوضوء ، ولا يجوز له التيمم عند حدثه ما يوجب الطهارة الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه ، والأول أبين وأوضح.
ومن لم يجد الماء إلا بثمن وافر ، زائد الغلاء ، خارج عن العادة ، وكان واجدا للثمن ، بذله فيه ، ولم يجزيه التيمم إلا ان يبلغ ثمنه مقدارا يضرّ به في الحال.
وليس على جميع من صلّى بتيمم إعادة شيء من صلاته إذا وجد الماء ، من مريض أو مسافر ، أو خائف على نفسه ، من برد ، وغير ذلك.
وقد روي (9) انّه إذا كان غسله من جنابة تعمدها ، وجب عليه الغسل ، وإن لحقه البرد ، إلا أن يبلغ ذلك حدّا يخاف على نفسه التلف ، فإنّه يجب عليه حينئذ التيمم والصّلاة ، فإذا زال الخوف ، وجب عليه الغسل ، واعادة تلك الصّلاة.
وقد روي (10) انّ المتيمم إذا أحدث في الصّلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب عليه الطهارة ، والبناء على ما انتهى إليه من الصّلاة ، ما لم يستدبر القبلة ، أو يتكلّم بما يفسد الصّلاة ، وإن كان حدثه متعمّدا ، وجب عليه الطهارة واستيناف الصّلاة ، والصحيح ترك العمل بهذه الرواية ، لأنّه لا خلاف بين الطهارتين ، وإن التروك الواجبة متى كانت من نواقض الطهارة فإنّ الصلاة تفسد ، ويجب استينافها ، سواء كان عن عمد أو سهو أو نسيان.
وانّما ورد هذا الخبر فأوّله بعض أصحابنا في كتاب له فقال : أخصّه بصلاة المتيمم ، والصحيح انّه لا فرق بينهما ، إذ قد بيّنا انّه لا يلتفت إلى أخبار الآحاد ، بل الاعتماد على المتواتر من الأخبار.
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين ، على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنه لا يجوز.
وقد روي (11) انّه إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب ، وليتيمم المحدث ، ويدفن الميت بعد أن يؤمّم حسب ما قدّمناه.
والصحيح انّ هذا الماء إن كان مملوكا لأحدهم فهو أحقّ به ، ولا يجب عليه إعطاؤه لغيره ، ولا يجوز لغيره أخذه منه بغير إذنه ، فإن كان موجودا مباحا ، فكل من حازه فهو له ، فإن تعين عليهما تغسيل الميت ، ولم يتعين عليهما أداء الصّلاة لخوف فواتها وضيق وقتها ، فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود ، فإن خافا فوت الصّلاة ، فإنهما يستعملان الماء ، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة ، عينية فيغسلانه به على ما بيّناه من قبل ، في أنّ الماء المستعمل في الطهارة الكبرى يجوز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب.
________________
(1) المائدة: 6 .
(2) الاستبصار: الباب 183 ، باب السجود على الجبهة ، ح 3 .
(3) الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 11 من أبواب التيمم. وأكثر أحاديثها متضمنة لقصة عمار وقد صرّح فيها بكفاية ضربة واحدة مع أنّ عمارا كان جنبا. وكذلك في جامع الأحاديث: الباب 10، ح 8 .
(4) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
(5) غرر الحكم : ج 1 ص 394 .
(6) النهاية : باب التيمم وأحكامه.
(7) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 89 .
(8) الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة 116 مع اختلاف كثير.
(9) الوسائل : كتاب الطهارة الباب 17 من أبواب التيمم.
(10) الوسائل : كتاب الصلاة الباب 1 من أبواب القواطع ، ح 10 ، وأورد صدره في باب 21 من أبواب التيمم ، ح 4.
(11) الوسائل : كتاب الطهارة ، باب 18 من أبواب تيمم ، ح 1 .
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
الهيأة العليا لإحياء التراث تقيم ندوة علمية عن علم النحو في النجف الأشرف
|
|
|