المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحديث المضطرب والمقلوب
2024-12-22
الحديث المعلّل
2024-12-22
داء المستخفيات الرئوية Pulmonary cryptococcosis
2024-12-22
احكام الوضوء وكيفيته
2024-12-22
أحكام النفاس
2024-12-22
من له الحق في طلب إعادة المحاكمة في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة
2024-12-22

المجمعات الشمسية المركزة
15-6-2021
أشكال التنمية
28-7-2022
Actuarial Science
16-8-2021
Consonants Semi-vowels: W/WH, J
2024-06-27
وظانف النقل للألبومين Transport function of albumin :
27-11-2020
Cahit Arf
16-11-2017


مظاهر ذاتية الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة امر الضبط  
  
43   01:32 صباحاً   التاريخ: 2024-12-22
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص185-186
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة الشرطوية والعسكرية العراقية لم يغفل المشرع من إعادة النظر في الاحكام الصادرة من محكمة امر الضبط، ففي هذه القوانين يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر من أمر الضبط إذا رأى أن الحكم الواقع عليه مخالفاً للقانون أو عقوبة شديدة لا تتناسب مع الفعل المرتكب من المتهم او لاحتمال وقوع امر الضبط في خطأ او لسوء استعمال هذه السلطة من قبله ولأجله منح حق الطعن بالحكم الذي يصدره امر الضبط في حالتين (1):
أ- إذا راجع المحكوم عليه خلال سبعة أيام أمر الضبط الأعلى رتبة من امر الضبط الذي أصدر الحكم وعندها لأمر الضبط الأعلى تجديد المحاكمة وله اجراء التعديل في الحكم او تأييده او رفعه، خير مثال على ذلك لو فرض أمر اللواء حكماً بعقوبة انضباطية على أحد منتسبيه فللمنتسب المحكوم عليه مراجعة قائد الفرقة للطعن في الحكم كونه امر ضبط اعلى رتبة من أمر اللواء وخلال المدة المحددة.
ب- اما إذا كانت عقوبة المحكوم عليه مغلوطة، أو صدرت من امر ضبط غير مخول قانوناً بالحكم، فعند ذلك يمكن للمحكوم عليه عدم تنفيذها والالتجاء الى امر ضبط اعلى رتبة من امر الضبط الذي فرض العقوبة، كما يجوز لأمر الضبط الأعلى رتبة تبديل العقوبة أو الغائها (2).
أن المدة المحددة للطعن بقرار محكمة امر الضبط لا تتناسب مع ضمانات المحكوم عليه كون مدة السبعة أيام قليلة على عكس المدة التي حددت للطعن في القانون الاجرائي العام والتي حددها المشرع والمقررة (30) يوماً. لذلك نقترح بإعادة النظر في هذه المدة وجعلها متساوية لما قررها المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حتى تضمن للمحكوم عليه تجهيز الدفوع ومن ثم تقديمها. إلا أنّ المشرع في هذه القوانين أغفل اجراءات تقديم الطعن في هذه الاحكام، ومن ثم يمكن أن يقدم الطعن من قبل المتضرر من هذا الحكم سواء كان رجل الشرطة او العسكري شفهياً أو تحريرياً بعريضة أو طلب يفصح فيه عن اعتراضه على الحكم الصادر من محكمة امر الضبط امام امر الضبط الأعلى من امر الضبط الذي أصدر الحكم، وقد يثار السؤال الاتي: اين يطعن المتضرر من هذا الحكم إذا كان الحكم صادر من محكمة امر الضبط الذي يشكله وزير الداخلية او الدفاع وماذا لو قدم الى امر الضبط الذي أصدر الحكم؟
أن نص المواد (24/اولاً) من قانون أصول قوى الامن الداخلي والمادة (31/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات العسكري بينتا على أنّ الطعن يكون امام امر الضبط الأعلى وبما ان امر الضبط الأعلى المحدد في هذه القوانين هو وزيري الداخلية والدفاع ولا يوجد أمر ضبط اعلى منهم ومن ثم لا يمكن الطعن بالحكم الصادر من محكمة أمر الضبط التي تشكل من وزير الداخلية او الدفاع وهو ما يخل بأهم ضمانة من ضمانات المحكوم عليه وهي الطعن بالأحكام ويبدو أن المشرع العراقي قد أغفل عن ذلك بعدم تحديده مرجعاً للطعن بالأحكام الصادرة من محكمة أمر الضبط التي تشكل من وزيري الداخلية والدفاع، وهذا يُعد خروجاً على القواعد العامة التي تُجيز للمحكوم عليه الطعن بالأحكام مهما كانت الجهة التي أصدرت هذه الأحكام، ومن ثم فإن عدم تحديد مرجعاً للطعن بهذه الاحكام يفقد المحكوم عليه ضمانة أساسية لا يجوز المساس بها بأي شكل من الاشكال لذلك نقترح على المشرع العراقي أن يورد نصاً في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي والعسكري يُجوز فيه للمحكوم عليه بجريمة من جرائم الضبط أن يطعن بالأحكام الصادرة من محكمة أمر الضبط التي تُشكل من وزيري الداخلية او الدفاع أمام المحكمة المختصة بكل قانون وحسب الاختصاص المكاني لكل محكمة.
____________
1- تنظر : كل من المادة (31/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (24/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
2- تنظر : المادة (31/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .