المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

خطابُ يزيد في أهل الشام
17-3-2016
سليمان بن عبد الله بن الفتى
26-06-2015
هل كان محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله ) نبياً قبل البعثة ...
10-08-2015
الأزواج الأكفاء
2023-04-16
رسالة الحقوق
1/11/2022
من هم أظلم النّاس - الآية [114] من سورة البقرة
9-10-2014


ضمانات المتهم في إعادة المحاكمة  
  
1912   02:17 صباحاً   التاريخ: 6-8-2022
المؤلف : يحيى حمود مراد الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية العراقية العليا
الجزء والصفحة : ص168-177
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تعرف إعادة المحاكمة بأنها طريق من طرق الطعن غير العادية أوجده المشرع كوسيلة لرفع الخطأ الذي شاب الأحكام الباتة الصادرة بالإدانة وذلك عن طريق رؤية الدعوى التي سبق الفصل فيها ثانية وإصدار حكم جديد فيها (1)، ومع ذلك يذهب البعض الى عدم اعتبار إعادة المحاكمة طريقة من طرق الطعن في الأحكام الجزائية لأن لها جملة خصائص تمييزها عن طرق الطعن ، فالطاعن يتقدم بطعنه للحيلولة دون اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي فيه ، في حين في إعادة المحاكمة لا يمكن أن يتقدم بطعنه إلا إذا أكتسب الحكم قوة الشيء المقضي فيه ، ومن جهة أخرى فإن الطعن بالحكم في طبيعته يتضمن عدم الرضا بما حكم به القاضي في حين أن طلب إعادة المحاكمة ليس سوى التماس بأعاده نظر الدعوى تأسيسا على واقعة أكتشف أو استجدت بعد الحكم ، فطلب إعادة المحاكمة في مضمونه اعتراف بعدالة الحكم ولكن رافعه يلتمس إعادة فحص الدعوي من جديد لظهور وقائع جديدة لو كانت تحت يد المحكمة عند نظر الدعوى لأثرت في الحكم (2)، ولا أتفق مع هذا الرأي إذ أن الطعن بأعاده المحاكمة هو طريق من طرق الطعن الاستثنائية بالأحكام لأن الطاعن يقدم طعنه إلى محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم ، ويعتبر أيضأ طريقة للطعن يبحث في الواقع والقانون معا (3).

ولأهمية هذا الإجراء وما يوفره من ضمانات للمتهم آثرك بحثه على فرعين ، الأول خصصته

الفرع الأول

أسباب إعادة المحاكمة  

إن إعادة المحاكمة كما ذكرت طريق طعن استثنائي أوجده المشرع وسيلة للإصلاح الخطأ الواقعي الذي يشوب الأحكام الباتة التي لامجال للإصلاح خطئها إلا بواسطة هذا الطريق ، ولأن الطعن بهذه الوسيلة ينصب على الأحكام البائنة وهذا يعني المساس بمبدأ قوة الشيء المقضي فيه ، لذا حددت التشريعات محل المقارنة التي أخذت بهذا التنظيم الحالات التي يجوز فيها سلوك هذا الطريق على سبيل الحصر ، فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ، والحقيقة إن المشرع الجنائي عندما س مح بفتح باب الطعن بالأحكام من جديد على الرغم من صيرورتها باتة في الحالات التي حددها ، لأنه اعتبر هذه الحالات قرائن على وقوع الخطأ الواقعي في الحكم (4).

توسع فيها وجعلها سبع حالات ، بدون التقيد بميعاد لتقديمه . فقد حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري خمس حالات لإعادة المحاكمة بينتها المادة ( 441) هي :

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعي قتله حيا  .

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثيره في الحكم .

4- إذا كان الحكم مبنية على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو ألغي هذا الحكم .

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليها .

وسار على ذات النهج قانون الإجراءات الجنائية اليمني ، وأورد الأسباب نفسها آنفة الذكر في المادة (457) ، في حين أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (270 ) منه الى الحالات الخمس التي أشار إليها قانون الإجراءات الجنائية المصري وزاد عليها حالتين هما :

 1- إذا كان قد صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالأفراج أو ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفا لها .

 2- إذا كانت قد سقطت الجريمة أو العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني .

ولم تشر المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان موضوع المقارنة الى هذا النوع من طرق الطعن ، لذا أقترح النص على هذا الطريق وتحديد حالاته على س بيل الحصر مثلما فعلت التشريعات الجنائية الوطنية موضوع المقارنة لاسيما المشرع الجنائي الإجرائي العراقي .

أما موقف القضاء الدولي الجنائي ، فقد نص النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا على حالة واحدة يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة هي حالة اكتشاف حقيقة كانت مجهولة أثناء الوقت الذي كانت فيه الإجراءات تسير بآلياتها المعتادة ، حيث جاء في المادة (26) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ، والمادة (25) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا ، إن إجراءات إعادة المحاكمة تتخذ حيثما تكتشف حقيقة جديدة لم تكن معروفة وقت محاكمة المتهم أمام دوائر المحاكمة أو دوائر الاستئناف وكان يمكن أن تكون عاملا حاسما في التوصل الى القرار ، فيجوز للمحكوم عليه أو المدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة المحاكمة في الحكم استنادا إليها 0  أما المحكمة الجنائية الدولية ، فقد جاء في نظامها الأساسي في المادة (1/84 )   يجوز للشخص المدان ، ويجوز بعد وفاته للزوج أو الأولاد أو الوالدين أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه ، أو للمدعي العام نيابة عن الشخص أن يقدم طلبة الى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة استنادا إلى الأسباب التالية :

أ) أنه قد اكتشفت أدلة جديدة :

1- لم تكن متاحة وقت المحاكمة وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كليا أو جزئية إلى الطرف المقدم للطلب .

2- تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن شفر عن حكم مختلف .

ب) أنه قد تبين حديثا أن أدلة حاسمة وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة و اعتمدت عليها الإدانة كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة .

ج) أنه قد تبين أن واحدة أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أوفي اعتماد التهم قد ارتكبوا في تلك الدعوي سلوكا سيئة أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسيمة على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي .

أما قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، فقد نص في المادة (26/ أولا) (عند اكتشاف وقائع أو حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات أو وقت نظر الدعوى أمام الهيأة التمييزية التي يمكن أن تكون عاملا حاسما في التوصل الى القرار ، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدم الى المحكمة بطلب إعادة المحاكمة ) ، ويلحظ من النص المتقدم أنه جاء مقتضبة ولم يقدم تفصيلا دقيقا وحالات أخرى تمنح المتهم حقا بتقديم طلب إعادة المحاكمة ، الأمر الذي تداركته القاعدة (69) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة التي أكدت على أن تكون إجراءات إعادة المحاكمة وفقا لما منصوص عليه في قانون المحكمة وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971م ) ، وبالرجوع الى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ، يلحظ أنه قد أورد بشيء من التفصيل حالات إعادة المحاكمة في المادة (270) والتي ذكرتها آنفا ، ويا حبذا لو أضيفت إليها الفقرة (ج) من المادة (84) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (5) ، حتى تكون أكثر شمولا ودقة وتفصيلا، وعلى العموم فأن نهج التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا هذا يكون مغايرة لنهج الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية ، وتفوق عليها بإيراده لحالات طلب إعادة المحاكمة بشكل دقيق ومفصل .

5- نصت المادة (84/ ج ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( يجوز للشخص المدان ... أن يقدم طلبا إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة استنادا إلى الأسباب التالية :چ) أنه قد تبين أن واحد أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم ، قد ارتكبوا في تلك الدعوى ، سلوكا سيئا جسيمة أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسيمة على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 46 ) .

الفرع الثاني

إجراءات إعادة المحاكمة

 تختلف إجراءات أعادة المحاكمة في قانون الإجراءات الجنائية المصري عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وقانون الإجراءات الجنائية اليمني ، فهذه الإجراءات لا تختلف في القانون الجنائي الإجرائي العراقي واليمني مهما كانت الحالة (السبب ) التي يؤسس عليها طلب إعادة المحاكمة بينما تختلف هذه الإجراءات في التشريع الجنائي الإجرائي المصري باختلاف الحالة التي يبنى عليها الطالب ولكن هذا الأخير اتفق مع التشريع العراقي واليمني بعدم تحديد موعد لتقديم طلب إعادة المحاكمة ، وهذا مسلك محمود لأن تحديد مدة زمنية لتقديم الطلب يتنافى مع العدالة خصوصا إذا تم اكتشاف واحدة من الحالات التي أشارت اليها هذه القوانين بعد مضي المدة ، فهذا يعني يقينا أن المحكوم عليه بريء وأن القانون يصر على تنفيذ العقوبة بحقه فبالنسبة الى إجراءات طلب إعادة المحاكمة ميز قانون الإجراءات الجنائية المصري بين جهة تقديم الطلب والحالة (السبب) التي يبني عليها الطعن ، ففي الحالات الأربع الأولى التي ذكرتها المادة (441) أعطت المادة (442) لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا حق  طلب إعادة المحاكمة ، ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدم منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند اليها ، وألزمت المادة نفسها النائب العام أن يرفع الطلب الى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه ، أما الحالة (السبب ) الخامسة التي ذكرتها المادة (441) فقد أعطت المادة (443) حق طاب إعادة المحاكمة الى النائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن وإذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ، تعين ك لا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابعة لها ، وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيقات وتأمر بإحالته الى محكمة النقض إذا رأت قبوله ، وأعطت المادة (446) لمحكمة النقض سلطة الفصل في الطلب بعد سماع أقوال النيابة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنتدب لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا فحيل الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة أخرين للفصل في موضوعها ، ولم يرتب قانون الإجراءات الجنائية المصري على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرة بالإعدام (6)، أما إذا رفض طلب إعادة المحاكمة فلم تجز المادة (452) تجديد الطلب بناء على ذات الوقائع التي بني عليها ، وهذا يعني جواز تقديم طلب أخر لإعادة المحاكمة إذا ظهرت وقائع أخرى غير التي بني عليها الطلب الأول .

وقد أشارت المادة (271) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الى أن ( يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى الادعاء العام من المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وإذا كان المحكوم عليه متوفي فيقدم الطلب من زوجته أو أحد أقاربه على أن يبين في الطلب موضوعه والأسباب التي يستند إليها ويرفق به المستندات التي تؤيده ) ، وهنالك من يرى إن عدم تقديم مستندات تؤيد الطلب كما أشارت إليها المادة سالفة الذكر لا يحول دون قبول الطلب بل يجب على الادعاء العام في هذه الحالة إجراء التحقيقات الضرورية للتأكد من جدية الطلب (7)، وبدوري أؤيد هذا الاتجاه لأن أحيانا يكون المتهم على يقين من تحقق حالة من حالات إعادة المحاكمة ولكن لا تتوفر له الإمكانات سواء المادية أو الفنية التي تساعده في الحصول على المستندات التي تؤيد طلبه ، وهنا يبرز دور الادعاء العام بما له من إمكانيات بأجراء تلك التحقيقات والحصول على تلك  الأدلة والمستندات التي تساعد المتهم في تأييد طلبه وتحقق العدالة ، وهذا ما أكدته المادة (272) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عندما ألقت على عاتق الادعاء العام مهمة القيام بالتحقيق في صحة الأسباب التي يستند اليها الطلب ويدقق أوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الأوراق الى محكمة التمييز بأسرع وقت ، ولم يرتب القانون المذكور على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرة بالإعدام (8).

وبعد رفع الطلب من قبل المدعي العام الى محكمة التمييز تقوم الأخيرة بتدقيق الطلب ، ولها إجراء التحقيقات واستدعاء الخصوم ، فإذا وجدت أن الطلب لم يستوفي الشروط القانونية تقرر رده ، وإذا وجدته مستوفية لها فتقرر إحالته مع الأوراق الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة التي حلت محلها مرفقا بقرارها بإعادة المحاكمة (9)، وتجري المحكمة التي أحيل إليها الطلب المحاكمة مجددة ، فإذا تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فيه وإلا قررت إلغاؤه كلا أو جزء أو ببراءة المحكوم عليه أو إصدار حكم جديد على أن لا يكون أشد من الحكم السابق (10) ، وإذا طلب إعادة المحاكمة أو صدر القرار بعدم التدخل في الحكم السابق فلا يجوز تقديم الطلب مرة أخرى استنادا إلى الأسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الأول (11) أما قانون الإجراءات الجنائية اليمني فقد سار على نهج قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من خلال عدم التمييز بين إجراءات طلب إعادة المحاكمة والأسباب التي يبنى عليها ، فقد أعطت المادة (457) حق تقديم طلب إعادة المحاكمة لكل من النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانون ، وأوجبت المادة (459) على طالب إعادة المحاكمة أن يقدم الطلب بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه في طعنه ، وأعطت المادة نفسها النائب العام سلطة إجراء التحقيقات ، وألزمته برفع الطلب مع التحقيقات التي أجراها الى المحكمة العليا خلال مدة ثلاثة أشهر ، وتوسع قانون الإجراءات الجنائية اليمني بالأثار المترتبة على تقديم طلب إعادة المحاكمة الى النائب العام ، حيث قضت المادة (460) بأن لا يترتب على تقديم طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم مالم يكن صادرة بالإعدام أو بحل أو قصاص يؤدي الى ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، في حين رب الشق الثاني من المادة نفسها أثرا على طلب إعادة المحاكمة إذا تم رفعة الى المحكمة العليا من قبل النائب العام بأن يتم وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه ، وأعطت المادة (462) للمحكمة العليا سلطة الفصل في الطلب ، فإذا رأت قبوله تحكم بإلغاء الحكم أو تعيده الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل في موضوع الدعوي من جديد .

أما موقف القضاء الدولي الجنائي من إجراءات طلب إعادة المحاكمة ، فيلحظ إن ما اتبع من قواعد إجرائية في الطعن عن طريق إعادة المحاكمة بالنسبة الى محكمتي يوغسلافيا ورواندا كان متمثلا في أن اكتشاف الحقيقة الجديدة التي لم تكن معلومة بالنسبة لمقدم الطلب ، في الوقت الذي كانت فيه الإجراءات أمام دائرة المحاكمة - الابتدائية أو الاستئناف - تبع ولم يكن بالإمكان اكتشافها خلال السير في الإجراءات ، فإن للدفاع بعد صدور الحكم النهائي الحق بتقديم طلب إعادة المحاكمة ، كما يستطيع المدعي العام تقديم مثل هذا الطلب متى ما شكلت الحقيقة المكتشفة عيبة أو نقصا في الإجراءات نيابة عن المتهم الى الدائرة الاستئنافية (12) ، فإذا رأت الدائرة الاستئنافية أن الأدلة المقدمة تثبت حقيقة حاسمة لها تأثيرها في الفصل في الدعوي أو اتخاذ القرار، فإن لها أن تعيد النظر فيما أتخذ من حكم وتقرر ذلك بعقد جلسة

للاستماع بحضور بقية الأطراف (13)، وقد عيد الدائرة الاستئنافية القضية التي قدم طلب إعادة المحاكمة فيها الى الدائرة الابتدائية لإجراء المحاكمة مجددا والفصل فيها  (14)

أما إجراءات طلب إعادة المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية فإن النظام الأساسي للمحكمة قد بين في المادة  (1/84  )أن يقدم طلب إعادة المحاكمة بصورة خطية من المدان أو من يمثله قانونا أو من المدعي العام إلى الدائرة الاستئنافية ، وتبين فيه أسبابه ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان ، وبينت الفقرة (15) من المادة نفسها أن للدائرة الاستئنافية الحق في رفض الطلب إذا رأت أنه بغير أساس ، أما إذا وجدت الطلب جديرة بالاعتبار جاز لها حسبما يكون مناسبة:

أ- أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية للانعقاد من جديد .

ب- أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة.

ج- أن تبقي على اختصاصها بشأن المسألة . وبينت القواعد الإجرائية للمحكمة إن الدائرة الاستئنافية تتخذ قرارها بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبية قضاة الدائرة مؤيدة بالأسباب ، ويرسل إخطار بالقرار الى مقدم الطلب وبقدر المستطاع الى جميع الأطراف في الدعوى ، أما موعد انعقاد الدائرة التي تم تكليفها بإعادة المحاكمة فيتم في موعد تقرره هي ، وتقوم بتبليغ مقدم الطلب وبقية الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب القاعدة (3/159  ) وحدد جلسة استماع لتقدير ما إذا كان ينبغي النظر في الإدانة أو العقوبة ، وتمارس الدائرة المختصة - المكلفة بإعادة المحاكمة - جميع الصلاحيات والسلطات المخصصة للدائرة الابتدائية (15).

أما موقف المحكمة الجنائية العراقية العليا ، فقد إجاز قانون المحكمة في المادة (26/ اولا) للمحكوم عليه وللادعاء العام التقدم بطلب إعادة المحاكمة عند اكتشاف وقائع أو حقائق لم تكن معروفة وقت إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات أو وقت نظر الدعوى أمام الهيأة التمييزية التي يمكن أن تكون عاملا حاسما في التوصل الى القرار، ويلاحظ أن النص السابق لم يبين صراحة الجهة التي يقدم إليها طلب إعادة المحاكمة هل هي محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أم الهيأة التمييزية أم رئيس المحكمة ، لذا أقترح أن يضاف الى النص بدل كلمة (محكمة) عبارة (رئيس المحكمة) وعلى هذا الأخير رفع الطلب الى الهيأة التمييزية في المحكمة لكي تبت فيه وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة نفسها ، حيث أوجبت على المحكمة رفض الطلب إذا وجدته يفتقر الى الأسس القانونية ، أما إذا وجدته يستند إلى أسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى أطراف الدعوى :

أ- أن تعيد الدعوي الى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم للنظر فيه مجددا .

ب- أو أن تعيد الدعوى الى محكمة جنايات أخرى .

ج- أو أن تتولى الهيأة التمييزية نظر الدعوى .

وحددت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحق في القاعدة (69) بأن (تكون إجراءات إعادة المحاكمة وفقا لما منصوص عليه في قانون المحكمة وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971) ، وبالرجوع الى هذا الأخير لاحظنا أنه لم يرتب أثرة على طلب إعادة المحاكمة سوى وقف تنفيذ حكم الإعدام (16)، وهذا النهج مغاير لنهج التنظيم القانوني للمحاكم الدولية الجنائية التي لم ترتب أثرا يوقف تنفيذ الحكم عند تقديم طلب إعادة المحاكمة والعلة في ذلك تعود الى عدم النص على عقوبة الإعدام في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية .

______________

1- ينظر: سعيد حسب الله عبد الله ، إعادة المحاكمة وأثارها القانونية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 1983 ، ص 16.

2- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص 735 ، حسين البغال ، طرق الطعن في التشريع الجنائي وإشكالات التنفيذ فقها وقضاء ، ط 2، عالم الكتب ، القاهرة ، 1963، ص 10- 11 .

3- ينظر بده محمد عبد الحميد مكي ، طرق الطعن في الأحكام الجنائية ،  ص  10

 4- ينظر: د. عامر أحمد المختار ، ضمانات سلامة أحكام القضاء الجنائي ، ص 249- 0251

6- ينظر: المادة (448) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .

7- ينظر: د. ادور غالي الذهبي ، إعادة النظر في الأحكام الجنائية ، ط1 ، منشورات عالم الكتب ة، القاهرة ، 1970 ، ص  234 .

8- ينظر: المادة (273) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية .

9- ينظر: المادتان (274) ، (275) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

10-  ينظر : المادة (276) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

11- ينظر: المادة (279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

12- ينظر : القاعدة (119) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (120) من قواعد محكمة رواندا .

13-  ينظر: القاعدة (120) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (121) من قواعد محكمة رواندا .

14- ينظر: القاعدة (122) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (123) من قواعد محكمة رواندا .

15-  ينظر: القواعد (159) ، (161)، (162) من قواعد المحكمة الجنائية الدولية .

16- ينظر: ص174 من الرسالة ولم يتقدم أحد من المحكوم عليهم لحد الآن بطلب إعادة المحاكمة الى المحكمة الجنائية العراقية العليا .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .