المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
فيتامين D
2024-12-19
تقسيم أصناف الأرز
2024-12-19
أنواع البعوض الناقلة للحمى الصفراء
2024-12-19
تخزين محصول الارز
2024-12-19
مرض تجعد الخوخ Peach Leaf Curl Disease
2024-12-19
تجهيز وكمية محصول الارز
2024-12-19

تعريف الشيك في القانون
9-1-2019
نصائح بشأن اظهار الحب
21-4-2016
تنازع القواعد ذات التطبيق الضروري
21/11/2022
Amino Acids Differ in Their Acid-Base Properties
6-4-2017
Gram Point
18-4-2020
Sigmoid Function
2-5-2019


مظاهر ذاتية الاختصاص المكاني للمحاكم  
  
110   11:43 صباحاً   التاريخ: 2024-12-15
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص158-163
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يقصد بالاختصاص المكاني هو جواز نظر المحكمة في الجرائم التي تقع في المكان الذي حدد فيه اختصاص تلك المحكمة (1)، وقد يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم وفقاً للحدود الإدارية المقسمة لهذه المحاكم، حتى تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في الدعوى المرفوعة امامها اذا وقعت كلها او جزء منها أو أي فعل منها أو نتيجة مترتبة عليها في حدود اختصاصها، وهو من النوع الذي يثار لمصلحة المتخاصمين (2)، فقد ورد بالمادة (141) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه تطبق احكام المواد (55،54،53) في تحديد الاختصاص المكاني في المحاكمة وكذلك في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم الجزائية حيث جاء في المادة (1/53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه: ( يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بوساطة مرتكبها او شخص عالم بها) (3). كما نصت المادة (53/هـ) من القانون ذاته على أن: (لا تكون إجراءات قاضي التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ)، لذلك فأن قواعد الاختصاص المكاني لا يمكن أن تعد من النظام العام (4). لكن بطبيعة الحال فقد اختلف الأمر في القوانين الشرطوية والعسكرية لأن قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين لم ينظما قواعد الاختصاص المكاني للمحاكم والسبب في ذلك هو أن طبيعة عمل المؤسسات الأمنية تتكون من مديريات وفرق وقيادات وقد تتشكل محاكم في كل منطقة أو مديرية يخضع اليها عدد من المديريات، حتى ان تشكيل وتوزيع المحاكم يكون من قبل وزراء الداخلية والدفاع وتوزيع مهام هذه المحاكم على كافة قطعات الجيش والشرطة في المحافظات، وهذا ما ورد بالمادة (28/ ثانياً وثالثاً) من قانون أصول قوى الامن الداخلي العراقي، ومن ثم فأن توزيع قطعات وزارة الداخلية بين المحافظات يجعل من اختصاص محاكم قوى الامن الداخلي منحصر ضمن المنطقة المخصصة والتي تقع فيها تلك المديريات فمثلاً ارتكاب جريمة من رجل الشرطة التابع الى قيادة شرطة محافظة الانبار يجعل الاختصاص لمحكمة قوى الامن الداخلي للمنطقة الثالثة التي يقع مقرها في محافظة بغداد (5).
اما في القوانين المقارنة فقد بين المشرع المصري في قانون القضاء العسكري احكام الاختصاص المكاني للمحاكم بنظرها للدعاوى المرفوعة امامها فقد أجاز اجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة (6) ، وبهذا الحال فقد تعد خروجاً من قواعد الاختصاص طبقاً للقانون العام الا انه يمكن ان يحقق المرونة التي يجب أن يتسم بها القانون العسكري استناداً للظروف التي يمر بها المنتسب في الخدمة العسكرية وكثرة تنقل الوحدات وبطبيعة الحال فقد اعترفت المذكرة الايضاحية للقانون العسكري بأن المادة (53) من قانون القضاء العسكري المصري تمثل خروجاً عن قواعد الاختصاص المكاني التي تحدد اختصاص المحكمة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه، وكذلك لم يخرج المشرع فقط عن قواعد الاختصاص التي تعد من النظام العام ومخالفتها تؤدي الى البطلان فحسب بل انه الغى تماماً كافة قواعد الاختصاص المكاني للمحاكم ولم يتقيد بأي منها ولم ينظم القانون العسكري أي قواعد أخرى للاختصاص المكاني غير أن المشرع ترك سلطة تنظيمها الى سلطات القضاء العسكري (7). وتبعاً لذلك فأن هذا الخروج عن قواعد واصول التقنين الجنائي للمحاكم من قبل المشرع المصري امر من شأنه أن يؤدي الى اهدار اهم الضمانات اللازمة للمتهم في محاكمته امام القاضي المختص والمعين سلفاً قبل أن تقع الجريمة حيث انه بموجب حكم المادة (53) من قانون القضاء العسكري المصري يجوز لسلطات القضاء العسكري أن تحيل قضية معينة الى محكمة معينة بالذات وتحيل قضية أخرى وقعت في المكان ذاته والظروف نفسها الى محكمة أخرى، وقد تتدخل الاعتبارات الشخصية في ذلك وهو ما يعد في نظرنا اهدار لضمانات المتهم التي تقتضي أن يحدد سلفاً المحكمة التي سيعرض عليها ويحاكم امامها عند ارتكابه للجريمة (8)، ولهذا فأن موقف المشرع العراقي في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين في تنظيم الاختصاص المكاني كان موفراً كل الضمانات اللازمة للمتهم أكثر من موقف المشرع المصري الذي خالف جميع قواعد الاختصاص المكاني للمحاكم في القضاء العسكري.
اما بخصوص تنازع الاختصاص بنوعيه الإيجابي والسلبي وان حصل بين المحاكم الشرطوية والعسكرية ومحاكم القضاء الجزائي العادي فأن مرجع البت فيها يكون من قبل الهيأة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز في القضاء الجزائي العادي استناداً للمادة (13/ اولاً /ب) من قانون التنظيم القضائي (العراقي) رقم (160) لعام 1979، والتي ورد فيها بإن تنظر الهيأة الموسعة الجزائية في أي نزاع حاصل حول تعيين الاختصاص بالنظر في الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين (9)، وذلك لأن المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ولا في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري لم يكن موفقاً عندما لم ينظم في نصوصه مسألة تنازع الاختصاص الحاصل فيما بين هذه المحاكم، انما ترك ذلك الى محكمة التمييز الاتحادية من خلال قانون التنظيم القضائي(10)، اذ يرى جانب من الفقه بأن محكمة التمييز الاتحادية هي الجهة المختصة وصاحبة الولاية بحل هذا النزاع بين محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري والمحاكم العادية اذ يسندون رأيهم واتجاههم الى المادة (13) من قانون التنظيم القضائي العراقي التي نصت على أن تختص الهيأة الجزائية الموسعة بحل النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في النظر بالدعوى التي تقع بين محكمتين..)، على أساس أن الهيأة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية تختص بالنظر في التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص الذي يقع بين محكمتين وبالعودة الى المادة أعلاه نجد ان هذه الهيأة هي التي تختص بحل النزاع بين المحاكم وان عبارة محكمتين هنا جاءت مطلقة فلم يتم تحديد ما هو المقصود بالمحكمتين هل هما يتبعان القضاء العادي ام القضاء المتخصص ام غير ذلك من أنواع القضاء (11).
ومن جانبنا لا نؤيد هذا الرأي في الوقت الحاضر الذي يقول بإن محكمة التمييز الاتحادية هي الجهة المختصة بحل التنازع بين محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري والمحاكم العادية، والسبب يعود الى أن المشرع العراقي وبعد التطورات الدستورية التي شهدها العراق عام 2003 وما رافقها من تحولات في تركيبة الدولة من دولة بسيطة الى اتحادية وبناء دولة قانونية اوجب وجود هيأة قضائية ذات استقلالية تعمل على حماية الدستور، لذا فقد تشكلت بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 المحكمة الاتحادية العليا بموجب قانونها رقم (30) لعام 2005 (12)، وبعدها تم الاستفتاء على الدستور العراقي لعام 2005 ليؤكد وجودها ، وقد منحها صلاحية الفصل في دستورية القوانين وتفسير الدستور فضلاً عن اختصاصات مهمة أخرى منها ما قضت به المادة (93/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 بإن المحكمة الاتحادية العليا تباشر وظيفتها كمحكمة فصل في تنازع الاختصاص فضلاً عن وظائفها الدستورية الأخرى (13)، فضلاً عن ذلك فقد ادخل المشرع العراقي في عام 2014 تعديلاً على قانون التنظيم القضائي العراقي على الفقرتين (أ ب) من البند (أولاً) من المادة (13) من ذات القانون فقد تم التعديل بأن الهيأة الموسعة الجزائية هي الجهة المختصة بموجب القانون بحل النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في النظر بالدعوى التي تقع بين محكمتين جزائيتين، اذ حدد وأوضح المشرع أن اختصاص محكمة التمييز الاتحادية بحل تنازع الاختصاص الذي يثار ويقع بين محكمتين جزائيتين على سبيل الحصر وليس على سبيل الاطلاق (14) . لذلك نعتقد أنّ دور محكمة التمييز الاتحادية يكون محصوراً بحل النزاع الذي يقع ويثار بين المحاكم التي تتبع جهة القضاء العادي ودور المحكمة الاتحادية العليا يكون بالفصل في التنازع بين محاكم القضاء العادي والعسكري.
وفي ذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية في قرارها المرقم (12)/ الهيأة الموسعة الجزائية/ 2020 في 2020/1/27 لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية فقد وجد بأن تنازعاً سلبياً حصل بين محكمة تحقيق الموصل الايسر ومحكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة في قضية المتهم، ولدى التأمل في وقائع الشكوى فقد وجد بأنها تتعلق بعدم التزام المتهم بالدوام الرسمي في مديرية بلدية الموصل مقابل إعطاء راتبه الشهري لمسؤول القسم التابع له، ولدى اتخاذ الإجراء ات القانونية بحقه وتدوين أقواله انكر التهمة الموجهة له وأفاد بأنه يعمل بصفة عقد في مديرية بلدية الموصل ومستمر بالدوام الرسمي ولا صحة للأخبار المقدم بشأنه وأن التحقيق يجري بحقه وفق المادة (240) من قانون العقوبات العراقي، وقد قررت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة إحالة الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الموصل الايسر لأكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص النوعي وان المحكمة الأخيرة رفضت الإحالة وطلبت من هذه المحكمة تعيين الاختصاص بالتحقيق فيها ، وحيث أن فعل المتهم لا يندرج تحت مفهوم الفساد المنصوص عليه في المادة (الأولى) من قانون هيأة النزاهة رقم (30) لعام 2011، فضلاً. عن أن هيأة النزاهة (العراقي) يجب أن تختص في قضايا الفساد المالي المهمة والكبيرة، وحيث أن التحقيق مع المتهم يجري وفق المادة (240) من قانون العقوبات العراقي وان فعله لا يدخل ضمن مفهوم الفساد المشار اليه أعلاه، لذا فأن التحقيق في القضية يخرج من اختصاص هيأة النزاهة ويدخل ضمن اختصاص محكمة تحقيق الموصل الايسر لذا قرر تعيين المحكمة المذكورة المختصة بالتحقيق في هذه القضية واحالة الأوراق التحقيقية اليها لحسمها وفق القانون واشعار محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنزاهة بذلك) (15) .
اما بخصوص تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري المصري وغيره من جهات القضاء الأخرى فقد حل المشرع مشكلة تنازع الاختصاص في المادة (48) من قانون القضاء العسكري التي نصت على: (السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها ام لا)، ومعنى ذلك أن جهة الفصل في تنازع الاختصاص هو القضاء العسكري وحده، فمتى ما اقر القضاء العسكري اختصاصه تعين إحالة الدعوى اليه وحده، ومتى قرر بعدم اختصاصه فلا يجوز لجهة أخرى أن تقرر اختصاصه بذلك، ومؤدى ذلك هو أن مشكلة تنازع الاختصاص لن تثور (16).
_____________
1- ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم حرية، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ج1 ط2 بغداد 1975، ص 59 وما بعدها صباح مصباح محمود نظرية الاختصاص في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة الموصل، 1998، ص 50 وما بعدها.
2- ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص 301.
3- ينظر : د. الاء ناصر حسين، تنازع الاختصاص في الإجراءات الجزائية، اطروحة دكتوراه كلية القانون / جامعة بغداد 2001 ص77.
4- ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي و د. سليم حرية، مرجع سابق، ص 65.
5- ينظر : حيدر أنيس عبد الكريم، دور القضاء الدستوري في حل تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العادي، رسالة ماجستير قسم القانون / معهد العلمين للدراسات العليا، النجف الاشرف، 2022، ص 67.
6- لقد نصت المادة (53) من قانون القضاء العسكري المصري على ان ( يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة).
7- ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 ، ص 156 وما بعدها.
8- تنظر المادة (53) من قانون القضاء العسكري المصري، وللتفصيل ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، مرجع سابق، ص 157.
9- ينظر : كل من قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (369/ الهيأة الموسعة الجزائية /2022) في 24/ 5 / 2022، التعيين المحكمة المختصة بنظر القضية بين محكمة قوى الامن الداخلي للمنطقة الخامسة، ومحكمة تحقيق المدينة وصدر القرار باختصاص محكمة تحقيق المدينة بنظر القضية لتعلق بأطراف مدنية، قرار غير منشور)، وللتفصيل ينظر: حيدر أنيس عبد الكريم، دور القضاء الدستوري في حل تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العادي، رسالة ماجستير قسم القانون / معهد العلمين للدراسات العليا، النجف الاشرف، 2022، ، ص 70
10- ينظر : د. الاء ناصر حسين، تنازع الاختصاص في الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص 55 وما بعدها.
11- ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم حربة، مرجع سابق، ص 96.
12- ينظر: صلاح خلف عبد المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها واختصاصها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق/ جامعة النهرين، 2012، ص 87 وما بعدها.
13- ينظر : حيدر أنيس عبد الكريم، دور القضاء الدستوري في حل تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العادي، رسالة ماجستير قسم القانون / معهد العلمين للدراسات العليا، النجف الاشرف، 2022 ، ص 77 وما بعدها. 14- ينظر: تعديل المادة (13 / ب /2) من قانون التنظيم القضائي (العراقي) رقم (160) لعام 1979 المعدل بالقانون رقم (8) لعام 2014 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4312) بتاريخ 2014/3/3.
15- ينظر : قرار محكمة التمييز الاتحادية الهيأة الموسعة الجزائية المرقم (12) / 2020، في 2020/1/27، (قرار غير منشور).
16- للتفصيل ينظر : د. مأمون محمد سلامة، التنظيم القضائي في قانون الاحكام العسكرية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص127 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .