المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



عرض العفو على المتهم والأعذار المعفوة من العقوبة  
  
3133   10:27 صباحاً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : حوراء احمد شاكر العميدي
الكتاب أو المصدر : عرض العفو على المتهم
الجزء والصفحة : ص27- 30
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الأعذار المعفوَّه من العقوبة هي الأسباب المنصوص عليها في القانون ، والتي من شأنها رفع العقوبة عن الفاعل مع التسليم بان فعله يعد جريمة ، وبأن مسؤوليته عن الجريمة قائمة لا شبهة فيها ، وتسمى أيضاً بموانع العقاب ،لأنها تحول من دون العقوبة ، على الرغم من ثبوت الجريمة بكل أركانها.(1) أن الأعذار المعفوَّه من العقوبة لا تضمها قاعدة واحدة ولا موضوع واحد، لان الاعتبارات التي يهتدي بها المشرع في إقراره لبعض الظروف كونها تعد أعذاراً معفوَّه من العقوبة ليست على وتيرة واحدة، بل هي مختلفة ومتباينة ، لذلك فالمشرع ينص عليها كلما صادفها في أي موضوع كان.(2) إلا انه يمكن تصنيفها على أساس الاعتبارات التي اهتدي بها المشرع .(3) ويقترب عرض العفو على المتهم من الأعذار المعفوَّه من العقوبة في أن كليهما لا يؤثران على الصفة الجنائية للفعل ولا على المسؤولية الجنائية للفاعل ، بل يقتصر أثرهما على  العقوبة فقط ، وذلك بالإعفاء عنها (4) وتأسيساً على ما تقدم فان كليهما لا يؤثران على المسؤولية المدنية للجاني المعفو عنه ، إذ يلتزم بأداء جميع التعويضات التي يحكم بها عليه بسبب الإضرار الناتجة عن الجريمة . فضلاً عن أن عرض العفو على المتهم والأعذار المعفوَّه من العقوبة يكون فيهما الإعفاء  شخصي إذ يستفيد منه من توافر فيه الشرط الذي نص عليه القانون وجعله شرطاً للإعفاء ، ولا يمتد إلى غيره من المساهمين معه في الجريمة. وكذلك يتشابه عرض العفو على المتهم مع الأعذار المعفوّة من العقوبة في أن كل منهما وارد على سبيل الاستثناء ، وذلك لان الأصل هو أن كل شخص يرتكب فعلاً يعدُّ جريمة ،(5) وكان متمتعاً بالمسؤولية الجنائية ، فانه يعاقب على فعله هذا  إلا أن المشرِّع قد يرى أن منفعة المجتمع بعدم العقاب في بعض الحالات تكون أجدى من إيقاع العقاب فيقرر استبعاد العقاب مراعاة المنفعة الأكثر أهمية اجتماعياً(6) لذا لا يجوز القياس في تفسير نصوص عرض العفو على المتهم و الأعذار المعفوَّه من العقوبة وإنما يلزم تفسيرها تفسيراً ضيقاً .(7) فضلاً عن أنَّ كليهما يمتازان بالشرعية ، وذلك لأن المشرع نص عليهما بنصوص صريحة وواضحة، فحدد شروطهما وبين الأحكام الخاصة بهما ، وعليه فلا يمكن الإعفاء في غير الحالات التي نص عليها المشرع(8) . أما أوجه الاختلاف فتتمثل في أن  الأعذار المعفوّه من العقوبة تكون ملزمة ، إذ يجب على المحكمة الأخذ بها في حالة توافر شروطها(9). أما عرض العفو على المتهم فانه غير ملزم(10)، لذلك فان السلطة المختصة بعرض العفو على المتهم تتمتع بسلطة تقديرية في عرضه أو عدم عرضه . كما أن السلطة المختصة ـ في حالة الأعذار المعفوّه من العقوبة ـ هي المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة ،(11) وعليه فان جهة الحكم هي التي تختص بالقول بتوافر الأعذار المعفوّه من العقوبة وليس لسلطة التحقيق غلق الدعوى أو منع المحاكمة فيها بسبب وجود العذر المعفوّه ، وإنما عليها أن تحيل المتهم للمحكمة المختصة ، لان الإعفاء من العقوبة  يدخل في نطاق تطبيق العقوبة ، وهذا ليس من اختصاص قضاء التحقيق الذي ليس له إلا أن ينظر فيما إذا كان الفعل معاقباً عليه وان الأدلة تكفي لمحاكمة المتهم ، فعند ذلك يحيل المتهم للمحكمة المختصة ، وهي التي تملك الفصل بشان توافر الأعذار المعفوّه من العقوبة (12)، في حين أن السلطة المختصة بعرض العفو على المتهم تتمثل بقاضي التحقيق بعد اخذ موافقة محكمة الجنايات قبل عرضه على المتهم . فضلاً عن أن الأعذار المعفوّه من العقوبة خاصة بجرائم معينة قد وردت على سبيل الحصر ، وان القانون لا يتضمن عذراً معفواً يسري على جميع الجرائم ، لذلك لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأعذار المعفوّه من العقوبة بصدد جرائم أخرى غير التي حددها القانون وإنما يشترط للأخذ بالعذر المعفو أن ينص المشرع عليه عند تنظيمه لأحكام جريمة معينة ,(13) أما عرض العفو على المتهم فانه يمكن أن يعرض بصدد جميع الجرائم الغامضة على أن تكون جناية من حيث جسامتها .

______________

[1] .د. عصام احمد غريب : تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية ، منشاة المعرف ، الإسكندرية ، 2004 ، ص377  .د. علي حسين الخلف ـ د. سلطان عبد القادر الشاوي : المبادئ العامة في قانون العقوبات، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ،1982، ص 455  ـ د. أكرم نشأت إبراهيم : السياسة الجنائية دراسة مقارنة ، ط3 ، بغداد ، 2006 ، ص131 .

2- د. حميد السعدي : شرح قانون العقوبات الجديد ، ج2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1972 ، ص377 .

3- فهناك أعذار معفوَّه قررها المشرع من اجل الكشف عن بعض الجرائم ، ومن أمثلة هذا النوع ، الأعذار المعفوّة المقررة بشأن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي ، انظر في ذلك المادة (187) والمادة (218) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (213) من قانون العقوبات المغربي والفقرة (أ) من المادة (84) والفقرة (هـ) من المادة (88) مكررا من قانون العقوبات المصري ،والمادة (80) من قانون العقوبات التونسي ، والمادة (262) من قانون العقوبات السوري، والأعذار المعفوَّه بشان الجرائم الإرهابية انظر في ذلك الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2005  .

وكذلك من أمثلة هذا النوع من الأعذار المعفوَّه إعفاء الراشي والوسيط في جريمة الرشوة ، انظر في ذلك المادة(311) من قانون العقوبات العراقي والمادة (107) من قانون العقوبات المصري والمادة (110) من قانون العقوبات القطري والمادة (540) من قانون العقوبات الفلسطيني والمادة (344) من قانون العقوبات السوري والمادة (115) من قانون الجزاء الكويتي . وأعذار معفوَّه شرعت في سبيل الحفاظ على العلاقات العائلية كإعفاء الزوج أو الزوجة والأصول والفروع في جريمة أخفاء الجانين الفارين من العدالة انظر في ذلك (273) من قانون العقوبات العراقي، والمادة (132) من قانون الجزاء الكويتي، والمادة (128) من قانون العقوبات القطري، والفقرة (2) من المادة (172) من قانون العقوبات الأردني ، والفقرة (1) من المادة (400) من قانون العقوبات السوري .

وأعذار معفوّة قررها المشرع لتجنب وقوع جريمة ، انظر في ذلك المادة (59) من قانون العقوبات العراقي والمادة (48) من قانون العقوبات المصري، والمادة (103) من قانون العقوبات القطري ، والمادة (56) من قانون الجزاء الكويتي . 

4- د. حميد السعدي : شرح قانون العقوبات الجديد ، ج2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1972،ص378 .

5- فقد عرف المشرِّع العراقي الفعل في الفقرة(4)من المادة (19)من قانون العقوبات العراقي فنص على أن(الفعل كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابياً أم سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك).

6-  د. أكرم نشأت إبراهيم : (( السياسة الجنائية ...)) ، مصدر سابق ، ص132 .

7-  د. سمير عالية : شرح قانون العقوبات القسم العام ، المؤسسة الجامعية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص458 ـ د. طلال عبد حسين البدراني : الشرعية الجزائية ، (( دراسة مقارنة )) ، رسالة دكتوراه ، مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ،  2002 ، ص347 .

8- د. عبد الحميد الشواربي : ظروف الجريمة المشددة والمخففة للعقاب ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1985 ، ص34  . ناصر كريمش خضر الجوراني :عقوبة الإعدام في التشريع العراقي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بابل ، 2002 ، ص56 .

9- حيث نصت المادة (129)  من قانون العقوبات العراقي على أن ( العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية ). انظر أيضاً الفقرة (ا) من المادة (240) من قانون العقوبات السوري والمادة (115) من قانون العقوبات الفلسطيني والمادة (143) من قانون العقوبات المغربي.

10- الفقرة (أ) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (160) من قانون الإجراءات والمحاكمات  الجزائية الكويتي، والمادة (148) من قانون اصول المحاكمات الجزائية البحريني .

11- نصت الفقرة (2) من المادة (128) من قانون العقوبات العراقي على إن (يجب على المحكمة أن تبين في أسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة ).

12- د. فخري عبد الرزاق الحديثي : النظرية العامة للأعذار المعفية من العقاب ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 1976 ، ص124 ـ 125 .

13- نصت الفقرة (1) من المادة (128) من قانون العقوبات العراقي على أن (....لا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون ...)، وانظر أيضاً المادة (239) من قانون العقوبات السوري، والمادة (95) قانون العقوبات الأردني، والمادة (108) من قانون العقوبات لسلطنة عمان، والمادة (249) من قانون العقوبات اللبناني والمادة (52) من قانون العقوبات الجزائري.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .