أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
497
التاريخ: 6-9-2017
591
التاريخ: 6-9-2017
651
التاريخ: 9-9-2018
739
|
الاعتكاف يمنع من الوطء وسائر ضروب المباشرة والقبلة والملامسة، واستنزال الماء بجميع أسبابه، ويمنع من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لضرورة كالبول والغائط وغسل الجنابة إن احتلم أو قربة أو عبادة أو أداء فريضة كالجمعة والعيدين الاعتكاف يمنع من الوطء وسائر ضروب المباشرة والقبلة والملامسة، واستنزال الماء بجميع أسبابه، ويمنع من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لضرورة كالبول و الغائط وغسل الجنابة إن احتلم أو قربة أو عبادة أو أداء فريضة كالجمعة و العيدين ويجوز له أن يشهد الجنازة، ويعود المريض غير أنه لا يجلس تحت الضلال إلى أن يعود، ولا يجلس في المكان الذي يدخله، وإن دخل وقت الصلاة لم يصل حتى يعود إلى المسجد إلا بمكة فإنه يصلى في أي بيوتها شاء.
وإذا تعينت عليه إقامة شهادة أو تحملها جاز له الخروج ولا يفسد اعتكافه ويقيمها قائما ويعود إلى موضعه، ولا يجوز له البيع والشرى، ويجوز له أن ينكح وينظر في أمر معيشته وضيعته، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ويأكل الطيبات ويشم الطيب، وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم وذلك مخصوص بما قلناه لأن لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله، والجمعة إن أقيمت فيه دخل فيها، وإن أقيمت في غيره خرج إليها.
وإن انهدم بعض المسجد تحول إلى موضع العمارة. فإن انهدم كله جاز أن يتم اعتكافه في عرصته، وقد قيل: إنه يخرج فإذا أعيد بناؤه عاد، وقضى اعتكافه، وجميع ما يمنع الاعتكاف منه فالليل فيه كالنهار إلا ما هو ممنوع لأجل الصوم من الأكل والشرب فإنه يمنع منه النهار دون الليل، ومتى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظالم يخاف على نفسه أو ماله فإنه يخرج من موضعه فإن كان خروجه بعد مضى أكثر مدة اعتكافه أعاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدم و تمم، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف الاعتكاف سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا إليه، وسواء كان مع الشرط أو عدمه فإنه يجوز بالدخول فيه على ما تقدم، وكل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غيره وجب عليه قضاؤه سواء كان واجبا أو مندوبا لأنا قد بينا أنه يجب بالدخول فيه إلا ما استثناه من الشرط.
ومتى خرج من الاعتكاف قبل أن يمضي ثلاثة أيام استأنف الاعتكاف لأن الثلاثة أيام متوالية لا يجوز الفصل بينها سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة على ما فصلناه، وإنما يقضى ما يفوته بعد أن يزيد على الثلاثة أيام، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال: يقضى عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته لعموم ما روي من أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضى عنه أو يتصدق عنه (1) وقضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور والبدار.
ومتى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر ويصوم يومه ولا يعيد الاعتكاف ليله، وإن كان خروجه ليلا كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدة الاعتكاف المضروبة، وإن كان خرج وقتا من مدة الاعتكاف المضروبة بما فسخه به. ثم عاد إليه، وقد بقيت مدة من التي عقدها تمم باقي المدة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت.
_____________________
(1) روى في التهذيب ج 4 ص 246 ح 731 عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين عن شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال:
أولى الناس به. الحديث، وروى في هذا الباب روايات أخر.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يحتفي بإصدار العدد الألف من نشرة الكفيل
|
|
|