المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

محمد بن صالح الهمداني
حديث الغدير
9-08-2015
الشاب وبناء الذات
2023-09-18
الأنواع الرئيسية للغابات وتوزيعها الجغرافي - الغابات المدارية
14-6-2019
تغذية طوائف النحل
18-3-2022
الصُّلح الأبيض وعهد الحسن
14-11-2017


بيان الركاز وحكمه  
  
631   10:44 صباحاً   التاريخ: 21-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص241-243
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الخمس /

الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك‌ ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب.

وكلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا.

والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي.

والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ، ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (1) ـ لأنّ يد المالك الأول على الدار ، فتثبت على ما فيها ، واليد تقضي بالملك.

وفي الأخرى عن أحمد : لواجده (2).

وإن انتقل بالميراث ، فإن عرفه الورثة فلهم ، وإن اتّفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدّم. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك ، وحكم المنكر لأوّل مالك (3).

هذا إذا كان عليه أثر الإسلام ، وإن لم يكن فللشيخ قولان : أحدهما : أنّه لقطة. والثاني : أنّه لواجده (4).

والثالث : يكون لربّ الأرض إن اعترف به ، وإلاّ فلأول مالك ـ وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية (5) ـ قضاء لليد.

وفي الأخرى لأحمد : إنّه للواجد ، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح ابن حي (6).

والرابع : يكون لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ويخرج منه الخمس ، لأنّه آخذ من دار الحرب ، فكان غنيمة ، كالظاهر.

وقال أبو حنيفة : إن كان في موات دار الحرب ، فغنيمة لواجده ، ولا يخمّس (7).

وقال الشافعي : إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فهو ركاز ، وإن كان عليه أثره ، كآية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسوله عليه السلام ، كان لقطة تعرّف.

وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب ، فهو ركاز ، وإن لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين ، وفي الآخر : أنّه لقطة (8).

فروع :

أ ـ لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معيّن ، فهو ركاز فيه الخمس ـ وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (9) ـ لأنّه من دفن الكفّار ، فأشبه ما لا يعرف صاحبه.

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يكون غنيمة ، ولا يجب الخمس (10).

ب ـ لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده ، فهو للمستأجر لا للأجير ، فإن استأجره لغير ذلك ، فالكنز للواجد.

ج ـ لو استأجر دارا فوجد فيها كنزا ، فللمالك ـ وبه قال أبو حنيفة‌ ومحمد (11) ـ لأنّ يده على الدار.

وقال بعض الجمهور : للمستأجر (12) ، لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.

د ـ لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك (13) ـ وبه قال المزني (14) ـ لأنّ داره كيده.

والثاني : قول المستأجر (15) ، وبه قال الشافعي (16) ـ وعن أحمد روايتان (17) كالقولين ـ لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.

ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنّه منكر.

__________________

 

(1) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 97 ، الوجيز 1 : 97 ، فتح العزيز 6 : 107 ، المغني 2 : 611 ، الشرح الكبير 2 : 592.

(2) المغني 2 : 611 ، الشرح الكبير 2 : 692.

(3) أي : فحكم المعترف حكم المالك بكون نصيبه له ، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 236 ، وفيه القول الثاني. ولم نعثر على القول الأول له في مظانّه.

وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : 292 بعد بيان تفسير الركاز وحكمه : ويشترط لتملّكه أن يكون في أرض الحرب ، سواء كان عليه أثر الجاهلية أو أثر الإسلام ، أو في أرض الإسلام وليس عليه أثر الإسلام ، كالسكّة الإسلامية ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو أحد ولاة الإسلام.

وإن كان عليه أثر الإسلام ، فللشيخ قولان ، أحدهما : كاللقطة. والثاني : يخمّس إذا لم يكن عليه أثر ملك. انتهى.

(5) المبسوط للسرخسي 2 : 214 ، المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593 ، المجموع 6 : 102.

(6) المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593 ، المجموع 6 : 102.

(7) بدائع الصنائع 2 : 66 ، المبسوط للسرخسي 2 : 215 ، المجموع 6 : 94 ، فتح العزيز 6 : 108 ، حلية العلماء 3 : 115.

(8) حلية العلماء 3 : 115 ـ 117 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ـ 170 ، المجموع 6 : 97 و 98 ، فتح العزيز 6 : 105.

(9) حلية العلماء 3 : 115.

(10) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 94 ، فتح العزيز 6 : 108 ، حلية العلماء 3 : 115 ، بدائع الصنائع 2 : 68 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 594.

(11) المبسوط للسرخسي 2 : 214.

(12) المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593.

(13) المبسوط للطوسي 1 : 237.

(14) المجموع 6 : 96 ، حلية العلماء 3 : 116.

(15) الخلاف 2 : 123 ، المسألة 151.

(16) المجموع 6 : 96 ، فتح العزيز 6 : 110 ، حلية العلماء 3 : 116.

(17) المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 593.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.