أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
419
التاريخ: 21-11-2015
382
التاريخ: 21-11-2015
434
التاريخ: 5-1-2016
536
|
يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم (1) ، لعموم {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41].
وسئل الصادق عليه السلام عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » (2) وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيّا.
وقال إسحاق وابن المنذر : لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول (3) ، لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (4).
ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس.
فروع :
أ ـ الخمس يجب في المخرج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ، لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (5) ويستوي في ذلك (6) الصغير والكبير.
وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة (7).
ب ـ المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.
ج ـ إذا كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخمس ـ وبه قال أبو حنيفة (8) ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ) (9). ولأنّه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.
د ـ العبد إن استخرج معدنا ، ملكه سيّده ، لأنّ منافعه له ، ويجب على السيد الخمس في المعدن.
هـ ـ الذمّي يجب عليه الخمس فيه ـ وبه قال أبو حنيفة (10) ـ للعموم.
وقال الشافعي : لا يجب ، لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة ، ولا يسهم له. ولأنّ المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمّي (11).
والمقدّمتان ممنوعتان.
وقال الشيخ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئا ملكه ، وأخرج منه الخمس (12).
و ـ المعادن تبع الأرض تملك بملكها ، لأنّها من أجزائها.
ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الرّبويّات ، وفي غيرها يجوز مطلقا ، والخمس لأربابه، فإن باع الجميع فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن ، لا خمس الثمن ، لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.
الصنف الثالث : الركاز.
وهو المال المذخور تحت الأرض ، ويجب فيه الخمس إجماعا ، لعموم قوله تعالى ( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (13) {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41].
وما رووه عنه عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (14).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » (15).
ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب.
وفرّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب (16).
وهو خلاف الإجماع.
__________________
(1) المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير 2 : 586 ، حلية العلماء 3 : 112 ، فتح العزيز 6 : 91.
(2) الكافي 1 : 459 ـ 19 ، الفقيه 2 : 21 ـ 73 ، التهذيب 4 : 121 ـ 346.
(3) المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير 2 : 586.
(4) سنن ابن ماجة 1 : 571 ـ 1792.
(5) صحيح البخاري 2 : 160 و 3 : 145 و 9 : 15 ، صحيح مسلم 3 : 1334 ـ 45 و 46، سنن أبي داود 3 : 181 ـ 3085 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 ـ 2509 و 2510 ، سنن الترمذي 3 : 661 ـ 1377 ، سنن الدارمي 2 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 152 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 225 و 12 : 255 ، المعجم الكبير للطبراني 17 : 14 ـ 6 ، مسند أحمد 2 : 186 و 3 : 335 ، الموطّأ 1 : 249 ـ 9.
(6) أي : المستخرج.
(7) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : 292.
(8) المجموع 6 : 76 و 91 ، حلية العلماء 3 : 111.
(9) تقدّم الحديث في الفرع ( أ ) وكذا الإشارة إلى مصادره.
(10) بدائع الصنائع 2 : 65 ، المجموع 6 : 91.
(11) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 76 و 91 و 102 ، الوجيز 1 : 97 ، فتح العزيز 6 : 101 ، المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590 ، وحكاه أيضا المحقّق في المعتبر : 292.
(12) الخلاف 2 : 120 ، المسألة 144.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|