الرقابة البرلمانية على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية |
627
01:55 صباحاً
التاريخ: 2024-10-10
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-11
346
التاريخ: 10-4-2016
2227
التاريخ: 14-4-2022
2034
التاريخ: 29-4-2021
2771
|
تعد الرقابة البرلمان على أعمال الحكومة من أقدم الرقابات (1) ، والغاية من هذه الرقابة حسن تطبيق البرنامج الحكومي والأعمال المعهد اليها من أجل حسن سير عملها دون تعسف في استعمال السلطة وايضاً تتولى مراقبة تنفيذ الموازنة العامة والتي تتضمن الايرادات والنفقات العامة (2) ، وإنَّ الرقابة البرلمانية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية تتحقق عن طريق وسائل عدة منها :
1 - السؤال البرلماني : ويعد أحد وسائل الرقابة البرلمانية وبه يمكن للسائل توجيه أسئلة مكتوبة أو شفوية إلى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء حول الأمور التي تدخل من ضمن إختصاصهم للاستعلام بوقوع حدث معين أو لمعرفة نوايا الحكومة في هذا الشأن (3) ، وقد يكون المقصود من السؤال هو عمل عضو في البرلمان ليطلب من مسؤول إداري توضيح نقطة معينة ، وإن الغاية المبتغاة من السؤال التحقق في حقيقة موضوع معين والسعي وراء الحقيقة (4) .
وبالرجوع إلى الدساتير الفرنسية فنجد انها قد اشارت الى السؤال البرلماني أول الامر كان يقتضي فقط عن السؤال الشفهي اما فيما بعد فقد اشارت الى السؤال البرلماني يجوز تقديمه مكتوبا في عام 1909(5) ،وانه يؤكد إمكانية البرلمان في ان يوجه الاسئلة وقد تكون الاسئلة مكتوبة او شفوية مثل الاسئلة الشفوية التي تقدم بها عضو مجلس الشيوخ الفرنسي الى الحكومة بتاريخ (1975) فإنها تتعلق بالاتفاقية الفرنسية المغربية وقد تم الاحتجاج على جمهورية فرنسا الثالثة ان وقعت مثل هذه الاتفاقية في نطاق وزارة تصريف الامور اليومية(6)،إما في لبنان فنجد أنه يجوز توجيه الأسئلة سواء أكانت شفوية أو خطية ويجوز للحكومة إن تجيب على الاسئلة فوراً أو أن تطلب التأجيل ولكن في حال إذا كان السؤال خطي فإنه على الحكومة أن تجيب عليه خطياً وفي مهلة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً (7)، فنجد أن النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني وحسب نص المادة (124) يحق بموجب هذه المادة أن يوجه العضو الاسئلة مطلقة وشاملة ، وبالنسبة إلى دستور جمهورية العراق النافذ لعام (2005) فقد أشار إلى توجيه السؤال البرلماني سواء كان شفوي أو تحريري وفق أحكام المادة (61/ سابعاً).
إما مدى جواز التمسك بالإجابة على الاسئلة البرلمانية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فإن الأصل في السؤال إن يتم الاجابة عليه خلال المدة المحددة له في الدستور ولكن قد يمتنع الوزير عن الإجابة وقد يكون ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو لأسباب شخصية أو قد تكون لأسباب تنطوي عن الافصاح (معلومات لا يمكن الإفصاح بها ) أو قد يكون الرفض عن الاجابة دون سبب مبرر مما دفع بعض الانظمة إلى تحويل السؤال إلى استجواب (8) ، ولكن في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية وبسبب عدم وجود رقابة سياسية فعلية على هذه الحكومة فقد وجدت العديد من الحالات الامتناع عن الإجابة أو التأخر عن الإجابة على الاسئلة ،وتعد رقابة البرلمانية فعالة على أعمال الحكومة فيتم من خلالها الكشف عن الكثير من المخالفات المالية في حال تجاوز الحكومة نطاق صلاحياتها (9) ومن التطبيقات العملية على ذلك السؤال البرلماني المرقم (2818) لسنة 2018(10) الموجه إلى رئيس حكومة تصريف الأمور اليومية السيد (ح . ال . ع ) ومن جانبه لم يجب على السؤال الموجه اليه، وايضاً تم توجيه اسئلة برلمانية بسبب التجاوزات المالية التي احدثتها حكومة تصريف الأمور اليومية ومنها السؤال البرلماني المرقم (7023) لسنة 2022 (11) تم توجيه إلى الرئيس التنفيذي في هيأة الأعلام والاتصالات والسبب تبرع من قبل هيأة الاعلام والاتصالات بمبلغ ( مائتين مليون دينار ( إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء على الرغم من تمتعه بموازنة مستقلة ، والسؤال البرلماني العدد (30) لسنة 2022(12) الموجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء السابق ( م. ال ك ) بتاريخ (2022) وبمقتضاه حول سبب ارتفاع سعر الصرف بنسبة %20% واسباب عدم تقديم مشروع الموازنة العامة ، و أضف إلى ذلك السؤال برلماني في العدد (23) لسنة (2022) (13) آخر حول سبب قيام رئيس مجلس الوزراء السابق بتعيين محافظ جديد للنجف بدلاً من المحافظ السابق وهو ما يخالف الصلاحيات الممنوحة اليه بنطاق حكومة تصريف الأمور اليومية، ومن ذلك يتضح ان السؤال البرلماني في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية لا يتمتع بصفة الالزام يمكن للوزير الاجابة عليه أو عدم الاجابة.
2- الاستجواب : يعد من أحد وسائل الرقابة البرلمانية ذو الطبيعة الاتهامية وقد ينتهي به المطاف إلى طرح الثقة عن الحكومة و يقدم الاستجواب بطريقة كتابية (14)، و لخطورته فقد تم منح وقت كافي للوزير المستجوب من أجل أن يعدل أجابته (15) ، ويعد الغرض الأساسي من الاستجواب هو معرفة الحقيقة أو الوصول أليها وبالمقابل يشترط في الاستجواب أن لا يتضمن عبارات غير لائقة و قد يسبق الاستجواب جلسة مسائلة (16) .
تعد فرنسا مهد للاستجواب البرلماني إلا أن دستور الجمهورية الفرنسية لعام (1958) لم يشر إلى الاستجواب بعكس الدساتير التي سبقته سواء أكان في دستور فرنسا الثالثة أو الرابعة والذي أشار إلى الاستجواب بصورة صريحة ومن التطبيقات العملية الاستجواب في نطاق الجمهورية الفرنسية الثالثة الاستجواب الموجه إلى وزير الحربية في حكومة تصريف الأمور اليومية في عام (1885) بشأن حوادث خليج تونكين واستجواب اخر بحكومة (1887) بعد تقديمها استقالتها (17)، وفي لبنان وفق الفصل الثاني من الباب الثالث في الدستور عام (1926) وبموجبه تم تنظيم الرقابة البرلمانية المختصة بالاستجواب فإنه يجوز أن يقدم طلب الاستجواب المقدم من أحد النواب يحيله إلى رئيس مجلس النواب وبالتالي فأن رئيس مجلس النواب هو من يتولى استجواب الحكومة وعلى الحكومة أن تجيب على طلب الاستجواب ويجوز طلب الاستجواب ان يقدم الى الحكومة جميعها او يتم تقديمه لاستجواب احد الوزراء وعلى الحكومة ان لا تتجاوز مهلة الاستجواب المحددة بخمسة عشر يوم (18) ، يمكن لرئيس مجلس الوزراء أن ينيب أحد أعضاء وزارته بالنيابة عنه على ان يتحمل جميع أعضاء الوزارة وايضاً رئيس الوزراء في حال إذا اخفق النائب عن الإجابة عن السؤال (19) .
إما دستور جمهورية العراق وفق احكام المادة (61/ سابعاً/ ج) فقد منح حق الاستجواب من قبل خمسة وعشرين عضواً لتوجيه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء لمحاسبتهم في حال ارتكابهم أخطاء والتي تكون بمسائل لا تدخل ضمن اختصاصهم أو ضمن مسؤوليتهم، وقد أكدت المحكمة الاتحادية من خلال استفسار توجه اليها إذ قضت في القرار المرقم (114) لسنة 2015 (20) وذلك بطلب من مجلس النواب لتوضيح حول المواد المتعلقة بالاستجواب وفي حال إذ ما كانت تخالف ما جاء به النظام الداخلي لمجلس النواب وكانت المحكمة قد ردت على إن الاستجواب يتم بطلب من رئيس الجمهورية في حال إذ أراد استجواب رئيس مجلس الوزراء وإما بالنسبة إلى مخالفتها لمجلس النواب فانه يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، وبالتالي فإن من اهم اسباب الاستجواب يتضمن تقصير من قبل رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء على عمل يدخل ضمن اختصاصهم ، لذا يتضح ان الاستجواب يعد وسيلة ضغط وعدم ترك المسألة بدون رقابة فهو يعد وسيلة رقابية على اعمال الحكومة .
3-سحب الثقة : هو حق تخويل البرلمان بطرح موضوع الثقة من هيئة الوزارة بأكملها أو من أحد الوزراء في حال إذا كان التصرف الذي صدر عن الوزير أو عن الوزارة بأكملها يستوجب ترتيب المسؤولية السياسية بإستقالة الوزير أو الوزارة ، أو يقصد به الجزاء الذي يوقع على الوزارة جميعها أو أحد الوزراء مما يترتب عليه إستقالتها أو إستقالته(21) . لذا فإن ما يتم ترتيبه على سحب الثقة هو المسؤولية الوزارية أو مسؤولية الوزير ، وبالتالي فإن تحريك هذه الوسيلة يعد أحد دعائم النظام البرلماني و أحد أركانه الجوهرية لمنع وردع السلطة التنفيذية في حال تجاوزها للصلاحيات المرسومة اليها ، فقد يؤدي تجاوز الصلاحيات إلى المساس بالحقوق والحريات للأفراد أو قد يؤدي إلى المساس بمستقبل الدولة من الناحية الاقتصادية أو السياسية لذا يكون البرلمان هو الرادع المانع لمثل هذه التجاوزات (22).
وإن سحب موضوع الثقة يجد سنده الأساسي في الدستور فلو عدنا إلى دستور جمهورية فرنسا لعام (1958) فنجد هنالك العديد من الإشارات حول مسؤولية الحكومة ، فالمادة (20) وألتي أشارت إلى مسؤولية الحكومة إمام البرلمان ، وبالنسبة إلى المادة (49) والتي أشارت إلى سحب موضوع الثقة إمام الجمعية الوطنية ويتم ذلك من خلال
حالتين أ- تقديم طلب من قبل عشر أعضاء من الجمعية الوطنية بطرح موضوع الثقة خلال مدة ثمانية واربعون ساعة من تاريخ ايداعه ولا يتم احتساب سوى الاصوات المؤيدة لقرار سحب الثقة والذي تم تقديمه بموافقة من قبل اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية، وبالتالي لا يجوز لعضو الجمعية الوطنية التوقيع على أكثر من ثلاثة قرارات بسحب الثقة في الجلسة العادية وقرار واحد في الجلسة الاستثنائية . ب - من قبل رئيس مجلس الوزراء ( الوزير الأول ) بعد المداولة في مجلس الوزراء أو أمام الجمعية الوطنية وبالتالي يتم طرح موضوع الثقة خلال أربعة وعشرون ساعة .
وبالنسبة إلى المادة (50) فقد أشارت إلى تقديم الإستقالة إلى رئيس الجمهورية في حال موافقة الجمعية الوطنية.
إما بالنسبة إلى دستور لبنان لعام (1926) ( المعدل ) فنجد إن وفق أحكام المادة (37) والتي وبموجبها قد بينت إن طلب سحب الثقة عن الوزير أو الوزارة لا يمكن الطعن بهما إلا بعد مضي خمسة أيام من تأريخ أيداع الطلب ، وتعتبر الوزارة أو أحد الوزراء مستقيل في حال تقرر سحب الثقة عنه وفق أحكام المادة (68) ، إما بالنسبة إلى المادة (69/1/ج) فقد اعتبرت الوزارة مستقيلة في حال نزع الثقة عنها و الوزير مستقيل في حال تقرر نزع الثقة منه .
وعلى غرار الدستور الفرنسي واللبناني فقد سار الدستور العراقي بذات الاتجاه النافذ لعام 2005 بتحريك موضوع طرح الثقة عن الوزير أو الوزارة بأكملها فقد أشارت المادة (61 / ثامناً) يتم سحب الثقة من الوزير من قبل مجلس النواب ويعتبر الوزير مستقيلاً في حال تقديم الطلب بناءً على رغبة الوزير أو بناءً على موافقة خمسين عضو اثر مناقشة استجواب موجه إلى الوزير وإن القرار لا يتم إصداره إلا بعد مرور سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب(23) ، وقد يتم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، إما ان يكون مقدماً من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس النواب أو من قبل خمس أعضاء مجلس النواب أثر مناقشة استجواب موجه أليه ولا يتم إصدار القرار إلا بعد مضي سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب (24) ، وقد يتم سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب (25).
وانطلاقا مما سلف ذكره إن الرقابة البرلمانية غالباً بكافة وسائلها الدستورية تعد رقابة غير فعالة في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية ولا يترتب عليها أثاراً قانونية إذ ذهب الفقيه الفرنسي فالين إلى تشبيه الرقابة البرلمانية على حكومة تصريف الأمور اليومية مثل أطلاق النار على ميت (26) فلا يمكن للبرلمان إن يسحب الثقة عن الحكومة ولكن هنالك بعض الدساتير تذهب من منح حكومة تصريف الأمور اليومية صلاحية الرقابة والتشاور مع البرلمان في نطاق هذه الحكومة فبالرجوع إلى دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام (1946) وبموجبه يحل رئيس الجمعية الوطنية محل رئيس مجلس الوزراء ويحل رئيس مجلس الوزراء محل وزير الداخلية وتستمر الحكومة بأنها حكومة تصريف الأمور اليومية (27)، ولكن يمكن إن يتم ترتيب العقوبات التأديبية عليها والتي تؤدي إلى المساس بسمعة مرتكب المخالفة أو تؤدي إلى المساس بالمزايا الوظيفية ،أما في حال سحب الثقة من الوزير ففي نطاق الواقع العملي قد حدث فنجد إن كتاب مجلس النواب العدد (16) بتاريخ (2022) (28) و الذي بمقتضاه طالب بإنهاء تكليف السيد وزير النفط مهام وزارة المالية وكالة لأن الحكومة هي حكومة تصريف الأمور اليومية وبذلك فإن قرار تعينه أو إبقائه في ممارسة المهام يعد تجاوزاً للصلاحيات وبالتالي في حال استمراره مزاولة العمل يتحمل هو تبعة المسؤولية القانونية.
_____________
1- د. غانم دهش عطية الكرعاوي ، تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية " دراسة مقارنة " ، كلية القانون ، جامعة القادسية ، الطبعة الأولى ، 2017 ، ص 289.
2- مريم اليامي ، حق السؤال البرلماني ، بحث منشور على الموقع الالكتروني https://www.bipd.org ، تاريخ الزيارة 2023/9/25، ص 18 و 20.
3- د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2011 ، ص 455.
4- د. ايهاب زكي ، الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني القاهرة 1983 ،ص27.
5- حنان ريحان المضحكي ، السؤال البرلماني كأداة من ادوات الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية ، الطبعة الأولى ، المكتب الجامعي الحديث ، 2014، ص28.
6- د. باقر عبد الكاظم الكرعاوي ، الرقابة على وزارة تصريف الأمور اليومية ، مجلة الفنون والادب وعلوم الانسانيات و الاجتماع ، ، العدد 56، 2020 ، ص132
7- د نعمان عطا الله الهيتي ، الرقابة على الحكومة، دار سلان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، 2007، ص 86.
8- نوزاد قادر خضر ، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية الجديدة ، ص38.
9- د. عادل الطبطبائي ، الاسئلة البرلمانية : نشأتها ، أنواعها ، وظائفها : دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت ، الطبعة الأولى ، 1987، ص 214
10- کتاب مجلس النواب المرقم (2818/3/3) بتاريخ 2018/9/1، غیر منشور.
11- كتاب مجلس النواب العدد (7032/1/19/3) ، بتاريخ 10/22/ 2022، غیر منشور.
12- كتاب مجلس النواب بالعدد (30) بتاريخ 2022/2/1 ،غیر منشور.
13- کتاب مجلس النواب بالعدد (23) بتاريخ 2022/1/18 ، غیر منشور.
14- مفتاح حرشاو ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، 2010 ، ص 101
15- د. صالح جواد كاظم وآخرون ، ص 71.
16- رافع خضر ، الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، ص 63.
17- د. عادل الطبطبائي ، اختصاصات الحكومة المستقيلة ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى ، 1986، ص 157.
18- د. علي شفيق ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية، مركز البحوث ، 2002، ص103.
19- وسيم حسام الدين الأحمد ، الاستجواب في النظام البرلماني العربي ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2011، ص 147.
20- قرار محكمة الاتحادية العليا (114/ اتحادية /2015) بتاريخ 2015/11/22، منشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/8/9.
21- محمد رعد تحسين الدراجي ، الاختصاصات المالية للبرلمان (دراسة مقارنة ) ، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الأولى 2015، ص431 .
22- نوزاد قادر خضر ، مصدر سابق ، ص207.
23- المادة (61 / ثامناً أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
24- المادة (61 / ثامناً (ب/1) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
25- المادة (61/ثامنا/ب/2) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
26- د. أحمد حسانين إيهاب ، النظام الدستوري لحكومة تصريف الأعمال " دراسة مقارنة " ، ص 682.
27 - المادة (52) من دستور جمهورية فرنسا لعام 1946.
28- قرار مجلس النواب رقم (16) لسنة 2022 ، العدد (د.خ /س. (16/1) التاريخ 2022/10/11، غیر منشور
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|