المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



صلاة الجماعة  
  
289   08:55 صباحاً   التاريخ: 2024-08-25
المؤلف : محمد بن علي الاسترابادي
الكتاب أو المصدر : آيات الاحكام
الجزء والصفحة : ص283 - 286
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /

 صلاة الجماعة

 

قال تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].

إقامة الصلاة الإتيان بها تامّة الأفعال والشروط ، وأداء وظائفها المعتبرة ، والركوع لغة الانحناء ، وقيل الخضوع ، وشرعا انحناء خاصّ ، قيل : أي بحيث تصل يدا مستوي الخلقة إلى ركبتيه ، أو خضوع خاصّ ، وقد يعبّر به عن الصلاة لأنّ الركوع أوّل ما يشاهد من الأفعال الّتي يستدلّ بها على انّ الإنسان يصلّى ، أو لكونه ركنا فيها أو لغير ذلك ، ولا ريب ان ليس المراد مطلق الانحناء ، فقيل : عبّر به عن الصلاة وذلك لأنّ الخطاب لليهود ، وليس في صلاتهم ركوع ، وقوله (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) كان يحتمل الإشارة إلى صلاتهم والى صلاتنا ، فاذا قيل ذلك اختصّ بصلاتنا فيكون بيانا لا تكرارا ومجرّد تأكيد كما قيل.

وأصرح في هذا المعنى ما قيل انّ المراد اركعوا في الصلاة مع الراكعين في صلاتهم ، فيراد به المعنى الشرعيّ ، والمعيّة على القولين كأنها باعتبار الموافقة في الصلاة والدخول في دين الإسلام ، وحينئذ فالوجوب كما هو ظاهر الأمر ظاهر ، وإذا حمل على صلاة الجماعة كما قيل : كانت المعيّة أظهر ، ولكنّ الوجوب [1] كاد ان يكون خلاف الإجماع ، فامّا ان يحمل على الصلاة الّتي يجب فيها الجماعة كصلاة الجمعة والعيدين ، أو على شدّة الاستحباب للأخبار والإجماع.

هذا وقد يستدلّ على الأوّل على ركنية الركوع ، لتسميتها لاشتمالها عليه وعدم انفكاكها عنه ، فاذا عدم عدمت ، وفيه نظر. وعلى الثاني على وجوب الركوع ، وعلى الأخير على عدم إدراك الجماعة مع عدم الركوع مع الامام ، حتّى لو كان الامام راكعا وأدركه حينئذ لم يكن مدركا لها ، لعدم الركوع مع الراكع ، بل بعده وفيه نظر : وقيل المراد الخضوع والانقياد لما يلزمهم في دين الله.

{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [البقرة: 44] الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم ، والبرّ سعة الخير والمعروف ومنه البرّ لسعته ويتناول كلّ خير ، ومنه قولهم صدقت وبررت.

(وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) تتركونها تاركة للبرّ كالمنسيات، (وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) الخطاب لعلماء اليهود وكانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين : اثبتوا على ما أنتم عليه ، وهم لا يؤمنون ، أو يأمرون من نصحوه في السرّ من أقاربهم وغيرهم باتباع محمّد (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) ولا يتّبعونه ، وقيل : كانوا يأمرون العرب بالايمان بمحمد (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) إذا بعث فلما بعث كفروا به.

وروى عن ابن عباس انهم كانوا يأمرون اتباعهم بالتوراة وتركوا هم التمسّك به ، لأن جحدهم النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) وصفته ترك للتمسك به ، وعن قتادة كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وهم يخالفونه ، وقيل : كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدّقون ، وإذا أتوا بصدقات ليفرّقوها خانوا فيها.

وروى انس بن مالك [2] قال : قال رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) : مررت ليلة اسرى بي على أناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار ، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال : هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.

(وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ) تبكيت مثل قوله «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» يعني تتلون التوراة وفيها نعت محمّد ، وفيها الوعيد على الخيانة وترك البرّ ومخالفة القول العمل.

(أَفَلا تَعْقِلُونَ) توبيخ عظيم بمعنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتّى يصدّكم استقباحه عن ارتكابه ، فكأنكم في ذلك مسلوبة العقل ، لأنّ العقول تأباه وتدفعه ، ونحوه {أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء: 67] وفي ذلك من الدلالة على كون القبح عقليا ما لا يخفى ، ولا يدفعه قوله (وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ) كما قاله التفتازانيّ.

في المجمع فان قيل : فاذا كان فعل البرّ واجبا والأمر به واجبا فلما ذا وبّخهم على الأمر بالبرّ؟ قلنا : لم يوبّخهم على الأمر بالبرّ ، وإنّما وبّخهم على ترك فعل البرّ المضموم إلى الأمر بالبرّ ، لأن ترك البرّ ممن يأمر به أقبح من تركه ممن لا يأمر به ، كقول الشاعر :

لا تنه عن خلق وتأتى مثله

 

عار عليك إذا فعلت عظيم [3]

 

وهذا هو المشهور ، ومقتضى الأصل ودليل العقل ، من حيث حكمه ظاهرا بحسن الأمر بالمعروف مطلقا إلّا ما يستلزم مفسدة ، وليست هنا ، والنقل من النصوص الدالّة عليه مطلقا ، والإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر إلا بموجب ، وليس فيجوز على هذا لتارك الصلاة أمر الغير والتحريض عليها ، والنهي عمّا ينافيها ويوجب تركها بعد وجوبها.

وأما ما تقدّم من كون ترك البرّ منه حينئذ أقبح وروى من مزيد عقابه وتزايد عذابه ، فلعلّه لاستلزام ذلك كمال علمه بوجوبه ، ونهاية وضوح قبح الترك عنده ، ومزيد جرأته على الله ، وزيادة بعده عن الحياء منه تعالى ، وشدّة خبثه.

وربما دلّ ذلك على عدم وقوع الأمر به منه خالصا لله ، فيكون ذلك باطلا أيضا بل ربما كان على وجه المعصية فتأمل فيه. [4]

 


[1] قد عرفت في حواشينا السابقة ان مفاد الأمر طلب المولى والعقل يحكم بوجوب اطاعة امره فما دل على جواز الترك يكون واردا على حكم العقل ولذا صححنا التعبير بقوله اغتسل للجمعة والجنابة بأمر واحد دل الدليل على جواز ترك أحدهما ويبقى الآخر محكوما بحكم العقل بلزوم الإتيان.

[2] المجمع ج 1 ص 98 وروح الجنان ج 1 ص 165 والقرطبي ج 1 ص 365 والدر المنثور ج 1 ص 64 وفيه واخرج وكيع وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن ابى داود في البعث وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عن انس.

[3] البيت أنشده في المجمع ج 1 ص 96 وص 98 وروح الجنان ج 1 ص 159 و 165 ومعاني القرآن للفراء ج 1 ص 34 والتبيان ج 1 ص 69 والقرطبي ج 1 ص 367 والمغني في حرف الواو وسيبويه في الكتاب ج 1 ص 424 وابن عقيل عند شرح قول ابن مالك :

والواو كالفاء ان تفد مفهوم مع

                        كلا تكن جلدا وتظهر الجزع

 

وهو الشاهد 328 من الشرح ج 2 ص 353 والآمدي في المؤتلف والمختلف ص 173 ط 1381 وشرحه العيني ج 4 ص 393 بهامش الخزانة جاعلا عليه رمز ضهع وشرحه القزويني في شرح شواهد المجمع ج 1 ص 252 و 266 الشاهد بالرقم 148 و 156.

واختلفوا في المنسوب اليه البيت فقيل للأخطل وقيل لأبي الأسود الدئلى والنسبة إليه أشهر وقيل للمتوكل الليثي وقيل غيرهم.

[4] فقد روى عن الرضا (ع) في عيون الاخبار ما يشعر بتصديقه عدم قبول الأمر بالبر منه الا بعد فعله وبه يشعر عدم جواز أن يقيم الحد من عليه مثله ، فعليك بالاستقصاء في ذلك وسيأتي مزيد كلام فيه باب الأمر بالمعروف كذا في هامش الأصل.

أقول : وقد خص صاحب الوسائل الباب 10 من أبواب الأمر بالمعروف ج 11 ص 418 بوجوب الإتيان بما يأمر به وكذا روى أحاديث تفيد ذلك في الباب 38 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 234 وفي الأبواب الأخر أيضا ما يستفاد ذلك لا نطيل الكلام بسردها.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .