المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تعقيبات الصلاة
2024-09-09
Genetic Diversity
12-5-2016
Oxides
27-1-2021
انتاج ازهار الألستروماردا (Alstroemeria)
4-8-2016
السمات الشكلية للاتصال عبر شبكة الإنترنت- سهولة الاستخدام Accessibility
2023-03-07
اقتران حقيقي Real Function
29-10-2015


عقود التوريد  
  
394   02:10 صباحاً   التاريخ: 2024-08-22
المؤلف : شيماء محمد جاسم الموسوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة : ص38-42
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يراد بعقد التوريد بأنه اتفاق بين احد الأشخاص المعنوية العامة و احد الأفراد أو الشركات، بموجبه يلتزم الفرد أو الشركة بتوريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن فعقد التوريد يتألف من طرفين لأجل تنفيذ موضوع العقد و الذي يرد على منقول كتوريد الصناعي الذي ينصب على توريد آلات ميكانيكية أو نصب مكائن، و قد يكون توريد مواد عادية كمواد صحية أو سلع وخدمات مختلفة، من ذلك يظهر أن عقد التوريد هو العقد الذي تلجأ لأبرامه الإدارة لأجل الحصول على مواد غذائية أو مستلزمات طبيعة وغير ذلك من المواد التي تكون بحاجة لها لأجل تسيير مرفق عام هادفة إلى تحقيق المصلحة العامة، فالتوريد هو كسائر العقود الحكومية التي تكون الإدارة بحاجة لها لتحقيق اهدافها وحماية وتحقيق المصلحة العامة، فهو العقد الذي يكون بشكل اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام بما له من سلطة وبين أشخاص آخر عام أو خاص يتعهد بموجبه هذا الأخير بتوريد منقولات معينة لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين و يتضمن هذا العقد شروطا استثنائية تمتلكها الجهة الإدارية تختلف عن ما هو مألوف في عقد التوريد الخاضع لأحكام القانون الخاص (1) .
وقد عرفته محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر في 2 كانون الأول سنة 1952 على انه "اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين(2)
كما عرف عقد التوريد بأنه: "عقد بين جهة إدارية عامة( أو جهة خاصة ) ومنشأة خاصة (أو عامة)، على توريد أصناف محددة الأوصاف، وفي تواريخ معينة لقاء ثمن معين، يدفع على نجوم (3) وإن عقد التوريد كما يمكن ان يكون منجمًا على دفعات ممكن أن يكون منجزا على دفعة واحدة (4).
أما المشرع الجزائري أدرج عقد التوريد ضمن أنواع الصفقات العمومية وهي أحد أهم أنواع العقود الحكومية، وذلك في المادة (13) من المرسوم الرئاسي 10-236 في 2010 تحت عنوان صفقة اقتناء اللوازم والتي تهدف إلى اقتناء المصلحة المتعاقدة أو ايجارها لعتاد أو مواد موجهه لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى المورد؛ ويمكن أيضا تعريف عقد الاقتناء عقد التوريد بأنه اتفاق بين الإدارة وأحد الأشخاص المورد بقصد تموينها وتزويدها باحتياجاتها من المنقولات وهذا لقاء مقابل تلتزم بدفعه وبقصد تخفيف مصلحة عامة.
والملاحظ ان هذا النوع من العقود لا يرد إلا على منقولات تكون محلا للعقد، كالبضائع أو الفحم أو مواد حربية ولا يمكن ان يكون محل العقد عقار فسنكون امام عقد اشغال عامة، وان الإدارة مقابل ما تستلمه من مواد تقوم بدفع ثمن للطرف المورد أي للمتعاقد، ولا يمكن للإدارة ان تستغني عن هذا النوع من العقود لأهميته في تنفيذ بعض المشاريع المهمة التي تقوم بها الجهات الحكومية؛ لذلك نجد أن الإدارة غالباً ما تلجأ إلى هذا النوع من العقود لإنجاز بعض أعمالها.
ومن خصائص عقد التوريد إنه عقد رضائي، إذ لا ينشأ عقد التوريد مالم يكون هنالك تعبير عن ارادة المتعاقدين، فالتراضي هو قوام التصرفات الارادية، وبالنتيجة لا ينعقد إذا ما كان هنالك عيب قد أصابه كالغلط أو الغبن أو الاستغلال أو الاكراه اضافة إلى ضرورة وجود الاهلية كونها صلاحية الشخص لثبوت ومباشرة الحقوق له وعليه (5).
ويكون العقد ذو طابع حكومي كون أحد أطراف العقد أشخاص القانون العام و تنطبق عليه احكام القانون العام، هذا بالإضافة لما تتمتع به الإدارة من امتيازات و سلطات استثنائية غير مألوفة اضافة إلى ان الهدف من ابرام العقد هو ضمان سير المرفق العام وهذا على خلاف العقود التي يحكمها القانون الخاص وهذا ما نصت عليه باقي التشريعات المقارنة الأخرى، وقد يكون عقد التوريد الذي تعقده الإدارة ذو طبيعة مختلطة كحالة توريد مواد معينة بالإضافة إلى طلب تركيبها فيكون مزيجا بين عقد توريد ومقاولة أعمال، بالتالي يتم تطبيق احكام عقد التوريد بالجزء الخاص بتنفيذ عقد التوريد و يطبق احكام عقد المقاول بالنسبة للجزء المتعلق بالأشغال والتركيب، إذ نكون في هذه الحالة امام عقد ذو طبيعة مختلطة (6).
فضلا عن ذلك طائفة أخرى من العقود المعروفة بعقود التوريد الصناعية والتي تنطبق على حالات تصنيع بعض المواد المهمة، إذ يستدعي هذا العقد وجود رقابة واشراف من جانب الإدارة بشكل كبير لأهمية المواد التي يتم صنعها كالأسلحة و المعدات الحربية، إذ مثل هكذا مواد تستلزم تقنية خاصة، ولابد من توافر رقابة كافية عليها لضمان حسن صنعها، كذلك عقود التحويل والاستبدال التي تلجا اليها الإدارة في حالات معينة، كحالة اعطاء مواد معينة لشركة معينة مثلا لأجل اعادة تحويلها أو تستبدلها بمواد أخرى؛ لذلك تتنوع عقود التوريد تبعا لحاجة الجهة الإدارية للمواد (7) .
ورغم كل ذلك لابد من ان يكون الباعث على تعاقد الطرفين مبني على سبب مشروع وغير مخالف للقانون، إذ لابد من ان تكون ارادة الطرفين سليمة اثناء التعاقد وخالية من أي عيب، سواء غشا أو اكراه أو تدليس فأنه قد يؤثر على ارادة المتعاقد ويضر بالعقد و بالهدف المطلوب تحقيقه، وايضاً اذا كانت الإدارة تزعم بأن غايتها من انشاء العقد هو لأجل تقديم الخدمات للمجتمع وتحقيق المصلحة العامة لابد من ان يكون محل التوريد مواد غير مخالفة للقانون، إذ لا يكون العقد صحيحًا وقانونيًا إذا كان محل التوريد مواد مخدرة أو أدوية طبية منتهية الصلاحية أو مواد غذائية تالفة لان في هذه الحالة سيكون العقد باطلاً و غير مشروع؛ لذلك لابد من ان يكون محل العقد مشروعا و قابل للتعامل به(8). ان الهدف الرئيسي من ابرام العقد بالنسبة للجهة المتعاقدة مع الإدارة هو الحصول على المقابل المالي المذكور بالعقد، اضافة إلى ذلك التعويض عن الأضرار التي قد تصيب المتعاقد نتيجة تدخل الإدارة بتعديل شروط العقد، وبالنتيجة يعد المقابل المالي ذو أهمية كبيرة كونه من أهم حقوق المتعاقد ويعد هذا الحق من بنود العقد المهمة التي لا يجوز تعديلها دون رضا المتعاقد معها، و يكون شكل المقابل المالي في عقد التوريد هو الثمن أو المبلغ الذي يتم دفعه من قبل الإدارة للمورد نتيجة ما قام بتوريده من سلع و خدمات للجهة المستفيدة و يتم تحديد الثمن في أغلب العقود عن طريق النص عليه بالعقد أو عن طريق التعامل السابق مع المتعاقد (9) ؛ ونلاحظ هنا ان تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 لم تنص عليه، كون ان هذا الأمر مفروغ منه بحكم العلاقة التعاقدية القائمة بين طرفي العقد المبرم وان هذا المقابل يتم دفعه للمورد متى ما قام بتنفيذ التزامه إلا ان هذا لا يمنع من ان يتم دفع المقابل المالي على شكل سلف نقدية من أجل ان يساعد ذلك في تشجيع المورد من تنفيذ عمله بشكل سريع إذ قد يتباطأ المتعاقد عن تنفيذ علمه خصوصا اذا كانت مدة العقد طويلة، بالتالي ذهبت بعض الدول إلى اعطاء سلف نقديه للمتعاقد من أجل استمراره بتنفيذ العمل بشكل افضل، هذا ما اخذ به المشرع المصري، أما المشرع العراقي فقد نص على المقابل المالي في البند (ثانياً) من ضوابط وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2014 .
_____________
1- د. عباس زبون العبودي، شريعة حمورابي دراسة قانونية مقارنة مع التشريعات الحديثة، مطبعة التعليم العالي، جامعة الموصل، 1990، ص 41.
2- نقلا عن: د. سحر جبار يعقوب الجزاءات الإدارية في عقد التوريد (دراسة مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2020، ص 20؛ وأورده ايضًا د. زكريا المصري، العقود الإدارية ما بين الالزام القانوني والواقع العملي (دراسة مقارنة محلية ودولية )، ط 1 ، دار الفكر والقانون المنصورة، 2014، ص 293.
3- نقلا عن: د. احمد ذياب شويدح، أ. عاطف أبو هربيد، عقد التوريد والمقاولة في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة (رؤية شرعية)، بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام والتحديات المعاصرة كلية أصول الدين الجامعة الإسلامية، 2007، ص 1240
4- د. عبد الله بن محمد المطلق عقد التوريد (دراسة شرعية)، بحث منشور في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، العدد العاشر ، الرياض، السعودية، 1414هـ، ص 25.
5- القاضي شهاب احمد ياسين والمحامي خليل ابراهيم المشاهدي، التطبيق القضائي لمنازعات العقود الحكومية العامة، ط1، دار السنهوري، بيروت، 2018، ص 65 .
6- د. غني حسون طه الوجيز في النظرية العامة للالتزام الكتاب الأول - مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1971،ص55.
7- خالد سليمان اسود العنزي، عقد التوريد الإداري (دراسة مقارنة بين القانونين الأردني و الكويتي)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 2012، ص 26.
8- د. صعب ناجي عبود النظام القانوني للمزايدات العلنية في العراق وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة ،2013 ، مكتبة القانون والقضاء بغداد بدون سنة نشر، ص57
9- د. نواف كنعان النظام القانوني لإبرام العقود الإدارية دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون العدد 2 الجامعة الاردنية عمان، 2019، ص 9.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .