المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

interlingua (n.)
2023-09-26
حكم زنا الكافر بالمسلمة اذا اسلم
2024-07-27
نموذج عن أصحاب التفسير بالمأثور
14-10-2014
احمد بن حمزة بن اليسع.
27-12-2016
الجملة
2024-10-16
The mechanism (Radical Addition to symmetrical alkenes)
4-10-2020


مدرك قاعدة الفراش  
  
440   12:56 صباحاً   التاريخ: 2024-08-03
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص290
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الولد للفراش /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-03 364
التاريخ: 21-2-2022 2684
التاريخ: 16-2-2022 2270
التاريخ: 16-2-2022 1918

1- الروايات: الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الإسلاميّة، ولم ينكره أحد من المسلمين، المشهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"(1)، وقد رُوي هذا الحديث في كثير من مصادر الإماميّة، وكثير من مصادر السنّة. فمن نصوص الإماميّة روى سعيد الأعرج في صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام: "سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: للّذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر"(2). والمقصود من قوله عليه السلام: "للّذي عنده": المولى المالك للجارية، كما نبّه عليه الفيض الكاشاني"(3).

ومن نصوص السنّة: روى مسلم بسنده إلى عائشة: "اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقّاص عهد إليّ أنّه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيّناً بعتبة، فقال: هولك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر....(4).

ومن المناسب بيان المراد من مفردات الحديث قبل الاستدلال على المطلوب .

المقصود من (الفراش): عبارة عمّا يفرش لنوم أو لغيره، وهنا كناية عن الزوج الشرعيّ، أو المالك باعتبار أنّ من هو زوج شرعاً أو كان مالكاً لها، له حقّ أن ينام معها فيه شرعاً ويستمتع بها، وأمثال هذه الكنايات كثيرة في لغة العرب.

المقصود من العاهر: من العهر والعاهر هو الزاني ، بمعنى الزنا .

والمقصود من ثبوت الحجر للعاهر: الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له، فإنّ العرب تقول: فلان له التراب أو الحجر، تقصد بذلك الكناية عن خيبته وعدم ثبوت شيء له .

وأمّا المتفاهم العرفيّ من الجملة الأولى (الولد للفراش)، فهو عبارة عن أنّ الولد مخصوص بالزوج، وليس لأحد غيره حقّ ونصيب فيه، ولا شكّ في أنّه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام بيان الحكم الشرعيّ، لا في مقام الإخبار عن أمر خارجيّ، وظاهر القضايا الشرعيّة التي بصورة الإخبار كلّها من هذا القبيل، أي وإن كانت بحسب الصورة جملاً خبريّة، لكنّها في الحقيقة إنشاءات بصورة الإخبار عن وقوعها في أحد الأزمنة الثلاثة. مضافاً إلى أنّها لو كانت إخبارات عن الأمور الخارجيّة تكون غير مطابقة للواقع في كثير من الأحيان، فقوله عليه السلام: (يغتسل) و(يعيد) وأمثال هذين في مقام بيان الأحكام الشرعيّة، فربّما لا يغتسل ولا يعيد. وفي نفس محلّ الكلام لوكان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الولد للفراش" إخباراً عن أمر واقع، ربّما لا يكون كذلك، أي يكون الولد واقعاً لغير الفراش، خصوصاً في الأزمنة التي تشيع فيها الفاحشة والفجور، ولا يمكن أن يصدر الكذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم, لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم. فإذا كان الأمر كذلك، فلا بدّ من القول: بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام جعل الفراش أمارة معتبرة في مقام الإثبات, لإثبات أنّ المولود في فراش شخص يكون له، وليس لآخر نصيب فيه .

ومنها: صحيحة الحلبيّ بنقل الكافي والتهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في عدم إرث الولد المشكوك بالزنا من ما ترك الزاني، قال: "فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر"(5)، دلّت على أنّ الولد المشتبه نسباً يُلحق بصاحب الفراش، والزاني يرمى بالحجارة ولا ينتسب الولد إليه .

2- بناء المتشرّعة: استقرّ بناء المؤمنين المتشرّعة على أنّ الولد عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش، فإذا وقع الشكّ في الانتساب إليه كان بناؤهم على عدم الاعتناء به، تأكيداً للانتساب إلى الفراش، وهو المطلوب (6) .

___________________

(1) الكليني، الكافي، م.س، ج5، باب الرجل يكون له جارية...، ح3, ج7، باب ميراث ولد الزنا،ح1, 3, ابن بابويه، محمّد ابن علي بن الحسين: من لا يحضره الفقيه، م.س، ج4، باب النوادر (من ألفاظ النبي)، ح50, العاملي، وسائل الشيعة، م.س،ج14، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب56، ح1، ابن ماجة، سنن ابن ماجة،ج1، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، ح2006, 2007، ص647 .

(2) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج21، باب58 من أبواب نكاح العبيد والإماء،ح4 .

(3) الفيض الكاشاني، محمّد محسن: الوافي، ج23، ح1407 .

(4) النيسابوري، مسلم: الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، لاط، بيروت، دار الفكر، لات، ج4، كتاب الرضاع، باب10، الولد للفراش وتوقّي الشبّهات، ح1457 .

(5) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج17، باب8 من أبواب ميراث الملاعنة وما أشبهه،ح4 .

(6) المصطفوي، مئة قاعدة فقهية، م.س، ص186 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.