أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2021
6948
التاريخ: 26-4-2021
6789
التاريخ: 2024-07-19
662
التاريخ: 25-3-2017
2056
|
من اهم المشاكل التي يسببها تطبيق المنهج التشريعي المتطور هو تعدد الجنسية المعاصر للميلاد (الجنسية المزدوجة)(1) والذي يؤدي إلى تمتع المولود منذ لحظة ولادته بأكثر من جنسية كجنسية أمه الوطنية وجنسية أبيه الأجنبي المنتمي إلى دولة يأخذ قانونها بحق الدم، ناهيك عن جنسية دولة ميلاده اذا ما ولد على ارض دولة يأخذ قانونها بالأساس الإقليمي.
تحدث ظاهرة تعدد جنسية الفرد لعدة أسباب منها ما يكون إراديا ومنها ما يكون لا إراديا ، وبالنسبة للحالة الأولى ( التعدد الإرادي ) فتحدث إذا ما اكتسب الفـــرد بإرادته جنسية دولة اجنبية واحتفظ بجنسية دولته الاصلية إذا كان قانون دولته يأخذ بـازدواج الجنسية كقانون الجنسية العراقي النافذ وهو ما يسمى بالتعدد اللاحق للميلاد ومن صوره ايضا الزواج المختلط ، أما بالنسبة للحالة الثانية (التعدد اللاارادي ) فهو يحدث بسبب اختلاف الأسس التي تأخذ بها الدول في بناء جنسيتها كولادة شخص من أب يأخذ قانونه بحق الدم على أرض دولة يأخذ قانونه بحق الإقليم أو ولادة شخص من أم وطنية وأب أجنبي يأخذ قانون جنسية كلا منهما بالمساواة المطلقة بين الأبوين في حق الدم مما يؤدي إلى تمتع المولود منذ لحظة ولادته ودون ارادته بجنسيتين اصليتين جنسية أمه الوطنية بناء على حق الدم المنحدر منها وجنسية والده الاجنبي بناء على حق الدم المنحدر منه ، وهناك حالة اخرى تسبب تعدد جنسية الأفراد وتكون متأرجحة بين الحالتين سابقتي الذكر وهي حالة ضم إقليم دولة إلى اقليم دولة أخرى اذا ما احتفظ أصحاب الإقليم المضموم بجنسيتهم الأصلية ومن ثم اكتسبوا جنسية الإقليم الضام إضافة إلى جنسيتهم الأصلية فهذه الحالة تجمع بين الإرادية في تعدد الجنسية وبين اللاإرادية من حيث إن ضم إقليم إلى إقليم عملا لا إراديا من جهة الأفراد متعددي الجنسية أما احتفاظهم بجنسية الدولة المضمومة واكتسابهم جنسية الدولة الضامة فهذا عملا إراديا من جهتهم (2)، وما يهمنا في هذه الدراسة هي الحالة الثانية من حالات ازدواج الجنسية ( التعدد غير الارادي المعاصر للميلاد ).
فمن اشكاليات تطبيق المنهج التشريعي المتطور والذي يقضي بأن يكون للأم حقا مطلقا في نقل جنسيتها لأبنائها أسوة في حق الأب في ذلك هو إمكان تمتع المولود بأكثر من جنسية واحدة منذ لحظة الميلاد وهو ما يطلق عليه ب (التعدد المعاصر للميلاد) (3) والذي يعتبر وضعا خارجا عن المألوف في رابطة الجنسية كونها تجمع بين فرد واحد ودولة واحدة لا أكثر من ذلك ولا أقل فإنّ كثرت أو قلت أصبحنا أمام شذوذ في هيأة تلك الرابطة (4)، وهذا ما سار عليه المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ فقد اعتمد مبدأ تعدد الجنسية والذي يعرف بأنه ( أن تثبت للفرد الواحد جنسيتان أو أكثر في ذات الوقت ، أي إن ذلك يعتبر وفقا لقوانين الجنسية السارية في دولتين أو أكثر متمتعا بجنسيات تلك الدول جميعها في آن واحد)، ولا ريب أن تعدد الجنسية ( يتنافى مع الفكرة الإجتماعية في الجنسية التي تقتضي اندماج الفرد في الجماعة الوطنية للدولة إذ لا يتصور اندماج الفرد في الجماعة الوطنية لأكثر من دولة في وقت واحد ) (5) وعليه فسيحصل المولود على الجنسية العراقية بناء على حق الدم المنحدر مـن أمــه العراقية المتزوجة من أجنبي ، إضافة إلى حصوله على جنسية دولة أبيه الأجنبي بناء على حق الدم المنحدر منه إذا كان قانون دولته يأخذ بحق الدم في بناء الجنسية، فيتمتع المولود في هذه الحالة بجنسيتين أصليتين بقوة القانون ومنذ لحظة ولادته الجنسية العراقية من جهة الأم الوطنية والجنسية الأجنبية من جهة الأب الأجنبي (6) ناهيك عن تمتعه بجنسية دولة ولادته فيما إذا حدثت واقعة الولادة على إقليم دولة يأخذ قانونها بحق الإقليم .
وقد يحصل التعدد المعاصر للميلاد كنتيجة طبيعية لكون الطفل قد ولد لأب متعدد الجنسية أو لأم متعددة الجنسية في الوقت الذي يأخذ فيها الدول التي ينتمي إليها الأب متعدد الجنسية أو الأم متعددة الجنسية بحق الدم ، كما يمكن أن يحصل التعدد المعاصر للميلاد في حالة ما إذا ولد الطفل لأب غير جنسيته في الفترة بين الحمل ولحظة ميلاد الطفل وكانت الدولة الأولى تعتد في تقرير حق الجنسية بجنسية الأب في وقت الحمل بينما الثانية تعتد بجنسيته في وقت الميلاد (7) مما قد يثير ذلك عدة إشكاليات لا تنحصر أعبائها بدولة واحدة بل إنّها مشاكل عالمية وتمس جوهر رابطة الجنسية ذاتها من حيث إن الجنسية رابطة قانونية وسياسية وإنّ الشعور بالولاء ( حب الوطن) الذي يصل إلى حد أن يضحي الفرد بروحه تجاه دولته والذي يمثل جوهر رابطة الجنسية بين الفرد والدولة لا يمكن تجزئته وتوزيعه على أكثر من دولة واحدة فلم يبالغ البعض حين قال (كما لا يمكن ان يكون للشخص أكثر من أم ، فأنّه من المتعذر أن يكون له أكثر من وطن ) (8) وهذا ما يجعل تعدد الجنسية ظاهرة تتعارض مع الأخلاق الدولية (9)، إضافة إلى أن الجنسية اداة لتوزيع عنصر السكان بين الدول فتمتع الفرد بأكثر من جنسية وأحدة يؤدي إلى الإخلال بسلامة توزيع الأفراد في المجتمع (10)
فتعدد الجنسية ما هو إلا وضع شاذ يتعارض وطبيعة الجنسية ووظيفتها والتي تقتضي اندماج الفرد في الجماعة الوطنية التي ينتمي إليها وإن يدين لها دون غيرها بالولاء والإخلاص وهذا ما يتعذر فعله في وقت واحد تجاه أكثر من دولة (11) إضافة إلى الكثير من المشاكل القانونية والإجتماعية والدبلوماسية التي يسببها تعدد الجنسية المعاصر للميلاد أثر تطبيق المنهج التشريعي المتطور كصعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق على المركز القانوني لمتعدد الجنسية ، وصعوبة تحديد الدولة التي تتولى الحماية الدبلوماسية له ، فمن المعروف أن من واجبات كل دولة تجاه رعاياها هو شمولهم بحمايتها الدبلوماسية إذا ما وجدوا في الخارج، وهذا ما يؤدي إلى قيام تنازع بين هذه الدول فيما يتعلق ببسط حمايتها الدبلوماسية عليه (11) وكذلك صعوبة تحديد القانون الذي يطبق على متعدد الجنسية في مسائل الأحوال الشخصية، ناهيك عن ما يلقى عليه من مجموعة الإلتزامات تجاه الدول التي يتمتع بجنسيتها مقابل ما يتلقاه منها من حقوق (12) بالإضافة إلى ذلك فقد يواجه متعدد الجنسية عقوبة باتهامه بجريمة الخيانة العظمى عن تلبية نداء الوطن من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسيتها كما لو قام بأداء الخدمة العسكرية لصالح إحدى الدول التي يتمتع بجنسيتها ضد دولة أخرى يحمل أيضا جنسيتها في آن واحد (13) ، وأن مبرر هذه المسؤولية الجزائية لمتعدد الجنسية هوة ولائه اتجاه الدول التي يحمل جنسيتها ، وهذا التعدد يجعل الفرد يحابي مصلحة إحدى الدول التي يحمل جنسيتها على حساب مصلحة الدول الأخرى التي يحمل جنسيتها أيضا، أو قد يكون الفرد مجردا من الولاء لأي دولة ويكون ولاؤه الحقيقي لذاته فحسب فيسعى إلى تحقيق مصالحه من جراء تمتعه بجنسية أكثر من دولة على حساب مصالح الدول التي يحمل جنسيتها ، وهذا ما جعل بعض الفقه القانوني يصف هذه الظاهرة بأنها ظاهرة مرضية في المجتمع الدولي ويتعين على الدول القضاء عليها في تشريعاتها.
لذلك نرى أنّ الأخذ بالأطلاق الوارد في نص المادة (3/أ) من قانون الجنسية العراقي النافذ قد يؤدي إلى حدوث مشكلات عديدة تتعلق بتعدد الجنسية العشوائي والذي يخالف المبادئ العامة التي تقوم عليها رابطة الجنسية (14) وأن العراق في غنـى عـن ذلـك ، ويعـاب على المشرع العراقي كذلك اعتماده مبدأين متعارضين في نطاق الأساس العائلي ألا وهما مبدأ المساواة بين الأبوين في حق الدم الواردة في المادة اعلاه ، ومبدأ ازدواج الجنسية ، وكلا المبدأين يخل بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة ، والذي يقوم على مسلمتين الأولى : إن جميع أفراد العائلة يجب أن تكون لهم نفس الجنسية ، أما الثانية : فإنّ القرارات المهمة والمتعلقة بالأسرة يجب أن يتخذها رب الأســــرة والمتمثــل بـــالأب: والذي بفضله يتحقق الإنسجام والتعاطف الروحي والوجداني بين أفراد الأسرة الواحدة بوصفها النواة الأولى في المجتمع ، إضافة إلى ذلك أنّ من مصلحة الدولة ان تكون اسر وطنية خالصة ، حيث ان الصفة الوطنية غالبا ما تعزز من ارتباط افراد الاسرة الواحدة بالدولة وهذا ما ينعكس بجلاء على تماسك عنصر السكان فيها ومن ثم المحافظة على وحدتها الوطنية (15) وكان من الأفضل لو أن المشرع العراقي وضع الوسائل العلاجية لمعالجة ما ينتج عن اعتماد هذين المبدأين من مشاكل قانونية لكي لا يجعل العراق يخوض مشاكل جديدة تجاه الدول الأخرى ولاسيما في ظل الظروف الراهنة.
ومن الجدير بالذكر أنّ اعتماد المشرع العراقي المنهج التشريعي المتطـور فــي حـق الــدم وفقا لنص المادة (3/أ) من قانون الجنسية العراقي النافذ قد يؤدي إلى وقوعه في تناقض تشريعي واضح بين ما جاء بنص المادة أعلاه ونص المادة (2/6) من نفس القانون والتي حظرت منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى أوطانهم (16) وهذا يعني أن تطبيق المنهج التشريعي المتطور قد يؤدي إلى حصول المولود من أم عراقية وأب فلسطيني على الجنسية العراقية الأصلية بناء على حق الدم المنحدر من الأم (17) ، وهذا ما يتعارض مع نص المادة (2/6) من قانون الجنسية النافذ لأن في ضوء هذه المادة يحظر على الزوجة العراقية منح جنسيتها لزوجها الفلسطيني ، أما أبناؤها فيحظر عليهم حق اكتساب الجنسية العراقية بعد بلوغهم سن الرشد، وكان من الأجدر بالمشرع العراقي لو ذكر صراحة استثناء المولود لأم عراقية وأب فلسطيني من ثبوت الجنسية العراقية بذكر عبارة مع مراعاة ما ورد في نص المادة السادسة فقرة ثانيا ، فكما أن المشرع العراقي حظر على الفلسطينيين تمتعهم بالجنسية العراقية المكتسبة، ولم يسمح لهم بالتجنس بالجنسية العراقية فمن باب أولى النص على حظر تمتعهم بالجنسية العراقية الأصلية بناء على حق الدم المنحدر من الأم العراقية المتزوجة من الفلسطيني لأتحاد العلة في ذلك وهي أن يضمن لهم حق العودة إلى أوطانهم ، إضافة إلى عدم تشجيع زواج الوطنيات من الأجانب الفلسطينيين ، وبذلك يحقق المشرع العراقي ما يروم حصوله.
________________
1-ان الفرق بين تعدد الجنسية وازدواجها هو اذا تمتع الفرد بثلاث جنسيات او اكثر فيعبر عنه بتعدد الجنسية اما اذا تمتع الفرد بجنسيتين فحسب فيعبر عنه بازدواج الجنسية او كما تسمى بالجنسية المزدوجة) ، انظر : د. نصيف جاسم محمد الكرعاوي ، ازدواج الجنسية والتمتع بالحقوق السياسية (دراسة قانونية مقارنة) ، طا ،مؤسسة دار الصادق الثقافية العراق - بابل 2021 ، ص17 ، وينظر كذلك
,Saleh Mahdi Humadia Nazar maan Abdul kareemb, Ammar Ghazi Ibrahimc, The Dual Nationality in the Iraqi Constitution and its Impact on the Increasing of the Tax Evasion (A Case Study), International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 14, Issue 10, 2020, p 460.
2- رنا صبحي سعيد عثمان ، احكام الجنسية والمواطنة من منظور اسلامي، اطروحة مقدمة الى كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين، 2011 ، ص 55 وما بعدها .
3- عقيل كريم زغير ، المبادئ العامة لتعدد الجنسية في القانون المقارن والقانون العراقي ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، السنة الثالثة ، العدد الثالث ، 2011 ، ص 166 ، وينظر كذلك د. بدر الدين عبد المنعم شوقي، العلاقات الخاصة الدولية ، مطبعة، العشري ، بلا مكان نشر 2006 ص 119
4- د. حسام الدين فتحي ناصف ، مشكلات الجنسية "دراسة مقارنة" ، دار النهضة العربية ، مصر، 2007، ص 7
5- د. حسام الدين فتحي ناصف ، مصدر سابق، ص 9.
6- د. هشام عبد المنعم عكاشة ، الحقوق السياسية لمتعدد الجنسية دار النهضة العربية ، القاهرة 2004،ص54 .
7 - عقيل كريم زغير ، المبادئ العامة لتعدد الجنسية في القانون المقارن والقانون العراقي ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، العدد (الثالث) ، السنة (الثالثة) ، 2011، ص 166.
8- د. حسن الياسري ، بحوث معمقة في الجنسية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018، ص54.
9 - هبة عبد الجبار سلمان الجنابي ، المسؤولية الجزائية لمتعددي الجنسية (دراسة مقارنة) ، اطروحة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، 2019، ص 44.
10- عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في احكام الجنسية " دراسة مقارنة"، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ، 2002 ، ص 160-163. د. حسن الهداوي ، ظاهرة ازدواج الجنسية وسبل معالجتها وموقف التشريع العراقي منها، مطبعة الاديب البغدادية ، بلا مكان نشر ، 1982، ص9.
11- ختام عبد الحسن ، المفاضلة بين الجنسية والموطن ودورها في قواعد الاسناد ، المعهد التقني في النجف الأشرف ، ص 7. - د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي الجزء الأول في الجنسية ، معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة، 1948، ص57.
12- د. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية، 2004، ص 386 ، وينظر كذلك د. حسن الياسري ، بحوث معمقة في الجنسية ، مصدر سابق ، ص55.
13- د. عامر محمود الكسواني ، موسوعة القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الأجانب ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2010 ،ص 123.
14-Division de la promotion de la femme Département des affaires economiques et sociale, Femme,nationalite et citoyennete, 2003.p5.
15- عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في احكام الجنسية " دراسة مقارنة"، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ، 2002 ،ص 558.
16- نصت المادة (2/6) من قانون الجنسية العراقي النافذ على انه " ثانيا: لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم".
17- استنادا لتعليمات وزارة الداخلية العراقية ذي الرقم (5052) في 2008/11/26 بخصوص اولاد الأم العراقية من الأب الفلسطيني الجنسية بأن يسمح لهم ) استثناءا ( الحصول على الجنسية العراقية الأصلية استناداً الأحكام المادة (18) من الدستور العراقي 2005 ، والمادة (3/أ) من قانون الجنسية النافذ ، ينظر د. محمد جلال حسن الأتروشي ، الوجيز في الجنسية دراسة في ضوء احكام قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، بلا دار نشر اقلیم کردستان العراق ،2015 ص 37
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|