المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عرفات وما يتعلق بها من احكام  
  
66   04:49 مساءً   التاريخ: 2024-07-03
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 177
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016 658
التاريخ: 3-10-2018 743
التاريخ: 5-1-2020 777
التاريخ: 21-9-2016 551

الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، والوقوف بالمشعر كذلك، بل هو أو كد، ولم يخل من ثلاثة أوجه: إما أدرك الحاج الموقفين، أو لم يدركهما معا، أو أدرك أحدهما .
فإن أدركهما معا تم حجه .
وإن لم يدركهما معا فاته الحج، ولزمه المقام على الإحرام إلى انقضاء أيام التشريق، وورود مكة، وجعلها عمرة، والتحلل بنحر بدنة، والحج من قابل إن كان ما فاته فرضا، والدخول في مثل ما خرج منه إذا قضى، إلا إذا كان مفردا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، فإنه يجوز له التمتع، وإن كان الحج تطوعا لم يلزمه قضاء ولا دم، وإذا فاته سقط عنه توابعه، إلا المقام بمنى فإنه يستحب له .
وإن أدرك أحد الموقفين، وترك الآخر مختارا بطل حجه، والباقي على ما ذكرنا. وإن لم يتركه ضرورة لم يخل: إما فاته الموقف الأول ، أو الثاني .
فإن فاته الأول لأنه وصل إليه ليلا، ولم يمكنه الوقوف به وأدرك الثاني صح حجه، وإن أدرك الأول قبل طلوع الفجر صح، وإن وافى المشعر ليلا، ولم يقف بعرفات، وعلم، أو ظن أنه إن مضى إليها أدركها قبل طلوع الفجر لزمه ذلك، وإن علم، أو ظن خلاف ذلك لم يلزمه المضي إليه، وكفاه الوقوف بالمشعر، وإن فاته الثاني لاحتباسه في الطريق لعذر إلى قرب الزوال وقف به قليلا، ثم مضى إلى منى، ومن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر أجزأه ذلك .
ويتعلق بالوقوف بعرفات أحكام تنقسم إلى واجب، ومندوب .
فالواجب خمسة أشياء: النزول بها، والإقامة فيها إلى غروب الشمس، وقطع التلبية عند الزوال للمتمتع، والوقوف بالموقف على السهل مختارا، والإفاضة منها إلى المشعر بعد غروب الشمس

فإن أفاض منها قبل غروب الشمس لم يخل من ثلاثة أحوال: إما رجع إليها قبل غروب الشمس، أو بعد غروبها، أو لم يرجع إليها .
فالأول: لا يلزمه شيء .
والثاني لم يخل: إما أفاض عمدا، أو سهوا. فإن أفاض عمدا لزمه بدنة ينحرها بمنى، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وإن أفاض سهوا لم يلزمه شيء .
والثالث لم يخل: إما أمكنه الرجوع إليها، أو لم يمكنه. فإن أمكنه ولم يفض عمدا لزمته البدنة إذا لم يرجع إليه، وإن لم يمكنه وقد أفاض عمدا لزمته، وإن أفاض سهوا لم يلزمه شيء .
والمندوب أحد عشر شيئا: أن يضع رحله بنمرة، ويغتسل عند زوال الشمس، ويصلي الظهر والعصر جامعا بينهما بأذان وإقامتين، ويقف في مسيرة الجبل، ولا يصعده مختارا، ويسد الثلم والخلل بنفسه، ووطؤه ، ولا يقف تحت الأراك، والدعاء بالمأثور(1) والاجتهاد فيه والمبالغة، والدعاء لإخوانه .
وإذا وقف بالمشعر وجب عليه أشياء، وندب إلى أشياء .
فالواجب أربعة: النزول به، والوقوف في نفس المشعر، والإقامة به إلى أن تطلع الشمس للأمام، وإلى قرب طلوعها لغيره، ويجوز التأخير له إلى طلوعها، وجاز لثلاثة نفر: المضطر، والعليل، والنساء الخروج منه قبيل الفجر، إلا أنه لا يعبر وادي محسر، إلا بعد طلوع الشمس، والخروج منه إلى منى .
والمندوب ثلاثة عشر شيئا: الدعاء إذا خرج إليه من عرفات، والقصد في السير، وتأخير العشاءين إلى المشعر ليجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن امتد إلى ثلث الليل، والدعاء عند الكثيب الأحمر، وفي الطريق، والصعود على قزح،

ووطؤه بالرجل للصرورة، وذكر الله تعالى عنده، والوقوف للدعاء قريبا من الجبل أو في مبيته، والتحميد لله، والثناء عليه، وتعداد نعمه، وأياديه، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله، وعلى آله عليهم السلام  .

__________________

 (1) الفقيه 2: 324 حديث 1546، والتهذيب 5: 183 حديث 612 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.