أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2021
![]()
التاريخ: 11-4-2016
![]()
التاريخ: 13-4-2016
![]()
التاريخ: 26-2-2022
![]() |
التقدير الإداري هو الأسلوب الذي تتبعه الإدارة الضريبية في تقدير الدخل، عند امتناع المكلف، أو تأخره من تقديم الأقرارات أو المستندات والدفاتر التي تساعد الإفشاء عن دخل المكلف بقصد أو بدون قصد، في المدة المحددة قانوناً، وتتبع هذه الطريقة بعد فحص أقرارات المكلفين ورفضها من قبل الإدارة (1)، ومن خلال ذلك تقوم الإدارة بتقدير الدخل لما تتمتع به الإدارة الضريبية من حرية واسعة ومطلقة في هذا الأسلوب في تقدير دخل المكلف الخاضع للضريبة، فلا تتقيد بقرائن أو مظاهر معينة بل يترك لها المشرع حرية الالتجاء إلى الأدلة كافة، وبواسطة وسائل المعاينة والتحري وجمع المعلومات عن الدخل الخاضع للضريبة والتي تكشف عن مقدار الوعاء الضريبي (2) فعليها في سبيل ذلك القيام بعمليات المعاينة والتحري وجمع المعلومات عن المكلف من كافة الجهات التي يتعامل معها (3)
وأن تسترشد الإدارة الضريبية بحسابات المكلف وما يقدمه إليها من إقرارات ومستندات، وليس للمكلف الحق في مناقشة الإدارة في استعمالها لهذا الأسلوب مع بقاء حقه في الاعتراض على التقدير الضريبي من خلال طرق الطعن المقررة قانوناً، وغالبا ما يكون لجوء الإدارة إلى هذه الطريقة هي وسيلة لمعاقبة المكلف في حال امتناعه عن تقديم الأقرار الضريبي (4).
وإن تمتع الإدارة الضريبية في سلطة تقديرية واسعة في هذا النوع من التقدير، وخوفاً من التعسف والتحكم في استخدام السلطة ، فقد نصت غالبية التشريعات الضريبية على الحالات التي يجوز فيها للإدارة الضريبية استعمال هذه الطريقة وهي (5).
1- رفض الإدارة الضريبية الحسابات والمستندات المقدمة من المكلف.
2- امتناع المكلف عن تقديم حساباته ومستنداته إلى الإدارة الضريبية(6).
3- عدم موافقة المكلف على التعديلات التي أدخلتها الإدارة الضريبية على أقراره
4- رفض الإدارة الضريبية الأقرار المقدم من المكلف.
5- أن الإدارة تتمتع بصلاحيات واسعة في لجوئها إلى أسلوب التقدير الإداري، عن طريق النظر إلى أقرارات المكلفين التي لها القبول أو الرفض، وإذا رفضتها لها أن تقدر دخل المكلف إدارياً بما يوجد عندها من معلومات، كما أن لها تقدير دخل المكلفين الذين لم يقدموا أقراراتهم وظنت الإدارة بخضوعهم للضريبة، كما أن للإدارة سلطة تقديرية في اختيار الاساس الذي تستند عليه في تقدير الدخل إدارياً، أي أنها حرة في استنادها على المعلومات التي تبرر هذا التقدير.
___________
1- د. رائد ناجي أحمد ، علم المالية والتشريع في العراق ط1 ، 2017 ، ص157 .
2- محمد علوم محمد علي الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاتها في التشريعات المالية المقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1 ،2010 ص 155.
3- هاشم الجعفري، محاضرات في المالية العامة بغداد، مطبعة سلمان الأعظمي، بلا سنة نشر ص198
4- عبد المنعم فوزي، النظم الضريبية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، 1973 ، ص 84 .
5- هاشم الدباغ، التقدير الإداري في ضريبة الدخل مجلة ديوان التدوين القانوني، ع1، ص 2 ، 1963، ص 56
6- المادة (30) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 تنص على أنه .... تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة لها ولها أن تقبلها وتقدر الضريبة بمقتضاها أو ترفضها وتقدر الضريبة على الدخل الذي تقدره مما يتيسر لها جمعه من معلومات . أما من لم يقدم تقريراً واعتقدت السلطة المالية بأنه يخضع للضريبة فلها أن تقدر دخله وتفرض الضريبة عليه ...) .
كما نصت المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل المصري لسنة 1981 المعدل على أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب . كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير) .
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|