المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تجهيز وكمية محصول الارز
2024-12-19
اختبار تحلل الدنا (DNA Hydrolysis (DNase
2024-12-19
تجهيز الأرض لزراعة الارز
2024-12-19
المنقطع بالمعنى الأعم والمعضل
2024-12-19
الحديث الموقوف والمقطوع
2024-12-19
السرمية الدودية (الأقصور) (Enterobius vermicularis)
2024-12-19



تقديم طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال  
  
1002   02:07 صباحاً   التاريخ: 2024-04-28
المؤلف : احمد عبد الله هادي الحنكاوي
الكتاب أو المصدر : شطب العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص 135-143
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2017 1816
التاريخ: 9-1-2019 2061
التاريخ: 24-11-2020 6971
التاريخ: 3-5-2017 2999

إذا ما توافرت شروط شطب العلامة التجارية المسجلة لعدم الاستعمال ، فإن لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى الجهة المختصة يطالبها بشطب تسجيل تلك العلامة. وعليه فإنني سوف أتناول هذا الموضوع بعدة فقرات ومنها الأولى بالطلب من خلال البحث في صاحب الحق في تقديم طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال، وسأتناول في الفقرة الثانية الجهة المختصة باستقبال مثل هذا الطلب، وفي الثالثة المدة الزمنية الواجب تقديم الطلب خلالها، وذلك فيما يأتي:
أولا - صاحب الحق في تقديم الطلب
لما كانت العلامة التجارية من الحقوق المعنوية التي تفوق في قيمتها القيمة الفعلية للأصول المادية، فإنها بهذا المعنى تُعد جديرة بالحماية ليس فقط من صاحبها فحسب، وإنما من أفراد المجتمع التي توجه لخدمتهم، فهؤلاء الأفراد إنما يقبلون على اختيار المنتجات التي حازت على ثقتهم بمرور الزمن. وهذا بطبيعة الحال تأتى نتيجة استعمال واستغلال العلامة التجارية على المنتجات الصناعية والسلع التجارية بصورة مستمرة ومنتظمة وعدم استعمال أو استغلال العلامة بالصورة المشار إليها يؤدي إلى المطالبة بشطبها من السجل. وقد ذهب جانب من الفقه (1) إلى أن قيمة العلامة التجارية تلك القيمة الاقتصادية التي تكون موضوعا للحق في العلامة، إنما تستمد من أداء العلامة وظيفتها الطبيعية وهي أن تستخدم أو يراد فعلا أن تستخدم في تمييز المنتجات إلا أن العلامة متى تجردت من أداء وظيفتها هذه مدة من الزمن، فإنها تصبح غير ذات موضوع، مما يفقدها قيمتها الاقتصادية، ولا تعود شيئا اقتصاديًا يصلح موضوعا لحق من الحقوق المالية وهو الحق في العلامة، مما ينبني عليه أن يُحكم بشطب تسجيلها. وعليه، وعلى ضوء ما تقدم، فإن طلب شطب العلامة التجارية لعدم استعمالها إنما يقدم من أي صاحب علاقة بمعنى له مصلحة، ذلك أن شرط استعمال العلامة التجارية يتوافق مع الوظائف الاقتصادية للعلامة، والشطب يخلّص السجلات من عدد كبير من العلامات المعرقلة غير المستعملة التي تجعل اكتشاف مقاصد جديدة صعبًا. وذهب رأي آخر (2) إلى أن قصر الحق في تقديم هذا الطلب على صاحب المصلحة له دلالته وأهميته، ذلك أنه ليس كل شخص يتأثر من عدم استعمال العلامة التجارية، ومن يتأثر هو من يعد نفسه منافسًا لمالك العلامة التجارية ويهمه أن يُحكم بانقضاء ملكيتها حتى يتملكها ويضعها على المنتجات المنافسة لمنتجات مالك العلامة الذي لا يستعملها ولا يجوز أن يتقدم بطلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال إلا صاحب المصلحة أو من يخوله قانونا لتقديمه، فلا يُقبل ممن له صلة قرابة مع صاحب المصلحة. ويرى رأي آخر (3) أن حق طلب إلغاء تسجيل العلامة بسبب عدم الاستعمال لا يُمنح إلا للغير الذي يعنيه الأمر، ويُعد ذا مصلحة من يريد أن يستخدم العلامة في بضاعة أو خدمة مشابهة أو في تجارة مشابهة، أما لو أراد استخدامها في بضاعة أو خدمة غير مشابهة فلا يجوز عندها أن يتقدم بطلب شطب العلامة من السجل، وذلك لانتفاء شرط المصلحة.
ويرى الباحث أن الرأي الأول هو الأصوب وأن يكون من حق كل ذي مصلحة تقديم طلب شطب العلامة لعدم الاستعمال، وهذا ما أخذ به المشرع الأردني في المادة (1/22) من قانون العلامات التجارية والتي نصت على أنه "... يجوز لأي شخص ذي مصلحة..."، وكذلك المشرع المصري في المادة (91) من قانون الملكية الفكرية والتي نصت على أنه "...بناءً على طلب كل ذي شأن..."، وأخيرًا المشرع العراقي حسب المادة (2/21/ث)، أجاز القانون العراقي لكل من له مصلحة في شطب العامة التجارية المسجلة التقدم بطلب لدى الجهة المختصة لشطب العلامة التجارية. ومن ثم يجب على صاحب المصلحة تبرير طلبه في الشطب بالأسباب التي دفعته لتقديم الطلب، سواء تعلقت بأسباب موضوعية أو شكلية كعدم مشروعيتها أو فقدها للصفة الفارقة أو أن تكون هناك مخالفة لتسجيلها أو أن يثبت عدم استعمالها لمدة ثلاثة سنوات كما هو محدد في المادة أعلاه.
والسبب في أن المشرع جعل من حق الغير تقديم طلب لشطب العلامة التجارية المسجلة هو أن العلامة التجارية ليست حكرًا لأحد ؛ لأن تسجيل العلامة لا يلغي حق الغير في المطالبة بشطبها، كما أن الغير يستطيع أن يسجل علامة تجارية ليس له حق في تسجيلها واستعمالها لتمييز منتجاته أو سلعه. (4)
وقد اشترط المشرع العراقي أن يكون طلب الإلغاء من الغير الذي يهمه الأمر بسبب عدم استعمال العلامة من قبل صاحبها وفقًا لنص المادة (2/21/ث) ، وبهذا يحق لكل صاحب مصلحة أن يطلب إلغاء العلامة المسجّلة، ويُقصد بالمصلحة هنا أن تكون مباشرة وشخصية بالنسبة للغير الذي يطلب الشطب لعدم الاستعمال، والذي يرغب في طلب تسجيل نفس العلامة المسجلة مسبقا والذي يرغب في منع تقليدها، إذ إن شرط المصلحة هو الركن الأساسي لقبول دعوى الإلغاء لعدم استعمال العلامة التجارية.
ثانيا - الجهة المختصة باستقبال الطلب
حدد المشرع الأردني في الفقرة الأولى من المادة (22) من قانون العلامات التجارية الجهة المختصة باستقبال طلب شطب العلامة التجارية المسجلة لعدم استعمالها بأنها الجهة الإدارية المتمثلة بمسجل العلامات التجارية، إذ نصت هذه الفقرة على ما يأتي: "مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون، يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل إلغاء تسجيل أي علامة تجارية مسجلة لغيره إذا لم يستعملها ..."
في حين نجد أن المشرع المصري حدد في المادة (91) من القانون هذه الجهة بأنها المحكمة المختصة والتي عليها أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدّره لمدة خمس سنوات.
وأخيرا، في القانون العراقي، تم تحديد الاختصاص في المادة (21) من قانون العلامات العراقي والتي حددت الجهة المختصة بتقديم طلب الشطب وهي المحكمة بشرط أن يكون عدم استعمال العلامة لمدة ثلاث سنوات مع إثبات عدم وجود سبب خارج عن إرادة مالك العلامة أو عذر قانوني.
أما إذا كان طلب الشطب من مالك العلامة، فإن المشرع الأردني أعطى هذه الصلاحية للمسجّل أيضًا، إذ أجازت ذلك الفقرة (5) من المادة (26) من القانون الأردني التي تقضي بجواز أن يقوم مالك العلامة بتقديم طلب إلغاء قيد أي علامة تجارية مسجلة في السجل إذا كانت مملوكة له. في حين أعطى المشرع المصري هذه الصلاحية لرئيس مصلحة التسجيل التجاري أو من يفوضه إذا كان طلب الشطب بناءً على رغبة مالك العلامة التجارية في إلغاء تسجيلها، إذ إن على رئيس مصلحة التسجيل التجاري أو من يفوضه أن يصدر قراره بهذا الطلب خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه ويكون قراره بإلغاء التسجيل ثابتا من وقت تقديم الطلب، وهذا ما بينته المادة (98) من اللائحة التنفيذية . وأخيرًا فإن المشرع العراقي حدد صلاحية الجهة المخولة بالنظر بالطلب المقدم من صاحب العلامة بمسجل العلامات التجارية، وذلك حسب الفقرة (5) من المادة (29) من قانون العلامات.
ومما جاء أعلاه، يرى الباحث أن المشرعين العراقي والمصري كانا الأصوب في تحديد الاختصاص وإعطاء الصلاحية للمحكمة في طلب شطب العلامة لعدم الاستعمال، ذلك أن إعطاء هذه الصلاحية لجهة قضائية قد يكون أدعى إلى التدقيق والتمحيص من أن تكون بيد الجهة الإدارية، لا سيما وأن الأمر يتعلق بتقرير واقعة مادية ( واقعة الاستعمال)، إذ يتم تقديم البيانات من الطرفين لبيان ما إذا كان هناك استعمال أم لا خلال تلك الفترة، أو لتقرير ما إذا كان استعمال مالك العلامة التجارية لها خلال تلك الفترة يُعد استعمالا من شأنه قطع هذه المدة أم لا، وجهة القضاء هي أقدر من الجهة الإدارية على البت في كل هذه الأمور وما شابهها.
ثالثا - المدة الزمنية الواجب تقديم الطلب خلالها
يتم شطب العلامة التجارية المسجلة لعدم الاستعمال بعد انتهاء المدة المحددة قانونا على عدم قيام صاحب العلامة باستعمالها، ولذلك ذهب رأي في الفقه (5) إلى أنه، فيما يتعلق بالمدة أو الأجل الذي يجب أن تتم فيه إقامة دعوى أو تقديم طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال، فإن هذه المدة لا تتعلق بأجل بمعناه القانوني. إذ إن تقديم الطلب أو رفع الدعوى جائز ما دام أنه قد تم بعد أن انتهت مدة خمس سنوات متصلة بعدم استعمال العلامة التجارية من قبل مالكها وفقا للتشريع المصري، وثلاث سنوات متصلة وفقًا للتشريع العراقي والأردني، إذ يبقى الحق في تقديم الطلب أو إقامة الدعوى قائما ما دام صاحب الحق في العلامة التجارية لا يقوم باستعمالها . (6) وهذا يعني أنه متى تم التحقق من انتهاء مدة ثلاث سنوات على عدم استعمال العلامة التجارية وفقا للقانون العراقي والقانون الأردني وخمس سنوات وفقا للقانون المصري، جاز لصاحب المصلحة أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب شطبها من السجل في أي وقت، ودون أن يكون مقيدًا بمدة يجب عليه خلالها أن يتقدم بهذا الطلب وإلا فات عليه ذلك. وفي هذا يكون المشرعون العراقي والأردني والمصري منسجمين مع ما نصت عليه اتفاقية تريبس التي اشترطت مرور ثلاث سنوات متواصلة على عدم الاستعمال للعلامة التجارية في الوقت الذي يكون فيه الاستعمال شرطا لاستمرار تسجيلها وفق ما نصت عليه المادة 1/19 منها (7).
فضلاً عن اتفاق القوانين مع ما نصت عليه اتفاقية باريس بهذا الخصوص، إذ اشترطت أن تمضي مدة زمنية معقولة قبل إصدار القرار بإلغاء تسجيل العلامة التجارية وفق ما نصت عليه المادة 1/ج/ منها (8).
ولكن السؤال المطروح هنا هو كيف يتم حساب مدة عدم الاستعمال السابقة على تقديم طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال؟ ذهب أحد الآراء (9) إلى أنه فيما يتعلق بحساب مدة عدم الاستعمال، فإنها يجب أن تُحسب من تاريخ التسجيل الفعلي للعلامة التجارية وليس من تاريخ تقديم طلب لتسجيلها، كون من طلب تسجيلها قد يكون مترددًا في استعمالها لحين الحصول على تسجيل نهائي يؤمن له الحمايتين المدنية والجزائية، فضلاً عن أن إجراءات التسجيل قد تستهلك وقتا طويلًا، فمن غير المنطق حساب هذه المدة من تاريخ تقديم الطلب.
كما ذهب جانب آخر من الفقه (10) إلى جواز أن يتقدم صاحب المصلحة بطلب شطب العلامة التجارية لعدم استعمالها دون النظر إلى تاريخ تسجيلها في الوقت الذي انقضت فيه المدة المحددة قانونا لعدم الاستعمال، وهي ثلاث سنوات بالنسبة للقانون العراقي والقانون الأردني وخمس سنوات بالنسبة للقوانين المصري أي مهما طال أمد تسجيلها.
ويرى الباحث أن الحق في العلامة التجارية ينشأ باستعمالها حتى لو كانت غير مسجلة، ومن ثم يجب حساب مدة عدم الاستعمال من التاريخ الذي قدم فيه طلب تسجيل العلامة، ولعل الغاية من ذلك حث أصحاب العلامات التجارية على استعمال علاماتهم وحمايتها تجنبا لشطبها لعدم الاستعمال، وحتى لا يتحجج صاحب العلامة التجارية بأن عدم الاستعمال يبدأ من تاريخ التسجيل الفعلي، وتكون هذه المدة بين تقديم الطلب والتسجيل الفعلي، وقد تطول دون أثر أو

تأثير على العلامة. ولعل السند القانوني للباحث هو نص المادة (15) من القانون الأردني الذي ورد فيه: وتُسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل."، وكذلك نص المادة (14) من قانون العلامات العراقي والذي جاء فيه أنه يكون للتسجيل أثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب."
أما موقف القضاء من مسألة حساب مدة عدم الاستعمال السابقة على طلب الشطب فنجد أن محكمة العدل العليا الأردنية قد اتخذت موقفا موحدا في ذلك، إذ إنها تأخذ بحساب المدة من تاريخ التسجيل النهائي والفعلي للعلامة التجارية، وقد جاء في حكم لها (11) أنه "... إذا تم تقديم طلب ترقين العلامة التجارية (كباتيلو) المسجلة في الصنف (32) في 1994/8/8، وفقًا لشهادة مسجل العلامات التجارية المؤرخة في ،2001/8/20 ، واعتبرت المحكمة أن 1994/8/8 هو تاريخ التسجيل المعتبر قانونًا، فإن مدة الثلاث سنوات السابقة على طلب الترقين متحققة كشرط لقبول الطلب المنصوص عليه في المادة (22) من قانون العلامات التجارية..."
وجاء في حكم آخر لذات المحكمة (12) أن ... المستفاد من نص المادة (22) من قانون العلامات التجارية أن على طالب ترقين العلامة التجارية والمسجلة تسجيلًا فعليًا ونهائيا لدى مسجل العلامات التجارية باسم غيره أن يثبت أن مالك هذه العلامة لم يستعملها فعليًا وبصورة مستمرة خلال الثلاث سنوات التي سبقت تقديم طلبه بالترقين وحيث أن تاريخ نشوء الحق بالطلب وهو تاريخ التسجيل الفعلي والنهائي للعلامة التجارية موضوع الدعوى 2002/9/24، وقدم طلب الترقين لهذه العلامة بتاريخ ،2002/12/23 ، وبالتالي فإن مدة الثلاث سنوات والمنصوص عليها في المادة (1/22) من قانون العلامات التجارية لم تنقض بعد..." في حين جاء في حيثيات أحد أحكام محكمة النقض المصرية (13) أنه ..... وحيث إن هذا النص في أساسه سدید ذلك بأن النص في المادة (83) من القانون رقم (82) لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية على أن يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، ويُنشر
هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب."
وجاء في نص المادة (91) من القانون ذاته أنه يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدمه - لمدة خمس سنوات متتالية" ويدل على ارتداد أثر التسجيل الخاص بالعلامة من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ نشر قرار المصلحة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية فحسب، وغاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعي لهذا القرار تكمن في إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة من بدء استعمالها باعتبار أن الاستعمال - لا التسجيل - هو مناط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار في استعمالها بصفة جدية بعد التسجيل، وإلا زالت عنه تلك الحماية. فإذا لم يثبت استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها طيلة تلك الفترة بصفة غير جدية، دون أن يقدم مبررًا مقبولا تقدره المحكمة جاز لها متى طلب منها من له شأن القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ ....
ونلحظ في حكم محكمة النقض المصرية استناده إلى نص المادة (83) من القانون المصري والتي ورد فيها : "... ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب."
لذلك فإن ما يؤخذ على موقف محكمة العدل العليا هو عدم احتسابها للمدة من تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة لا سيما وأن مضمون نص المادة (83) من القانون المصري نفسه تضمنته المادة (15) من القانون الأردني والتي نصت على ما يأتي: وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل."
واجتهاد محكمة العدل العليا في ذلك، حسب ما يرى الباحث هو أن المحكمة أضفت الحماية القانونية على صاحب العلامة من بدء استعمالها باعتبار أن الاستعمال لا التسجيل هو مناط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار في استعمالها بصفة جدية بعد التسجيل، وإلا زالت عنه تلك الحماية. ولذا فإن الباحث يذهب مع قرار محكمة النقض المصرية الذي جاء عكس اجتهاد محكمة العدل العليا، لأن محكمة النقض المصرية استندت على ما جاء في المادة (83) من قانون الملكية الفكرية، وهو مطابق لما جاء في المادة (15) من قانون العلامات الأردني والمادة (14) من قانون العلامات العراقي.
وطالما أن نصوص المواد انفاً في القوانين المقارنة مضمونها واحد وهو أن أثر التسجيل يبدأ من تاريخ تقديم الطلب، لذلك فإن المشرع وضع قاعدة عامة يجب السير على ضوئها واحتساب المدة السابقة على عدم استعمال العلامة التجارية لغايات المطالبة بشطبها من تاريخ تقديم طلب تسجيلها، وذلك يُعد القاعدة العامة التي وضعها المشرع، إذ لا مجال للاجتهاد في مورد النص، وكون النصوص القانونية تقرأ مترابطة وليس بمعزل عن بعضها. ومما جاء أعلاه، قد يثار تساؤل عما إذا كان بدء الاستعمال الجدي للعلامة التجارية بعد انتهاء المدة المقررة قانونا للحكم بشطبها لعدم الاستعمال يحول دون طلب شطبها أم لا.
باستعراض المادة (22) من القانون الأردني والمادة (91) من القانون المصري والمادة (21) من القانون العراقي، نجد أنه لم ترد فيها إشارة إلى إعطاء مالك العلامة التجارية أية مهلة إضافية. وإعمالًا للقاعدة الفقهية لا اجتهاد في مورد النص، لا يشكل هذا الاستعمال الجدي بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات أو الخمس سنوات كاملة عقبة أمام طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال فلو أراد المشرع منح مهلة لنص على ذلك كما فعل في طلب تجديد التسجيل عندما أعطى مهلة بعد انتهاء مدة العشر سنوات سنة وفقا للقانون الأردني وستة أشهر وفقا للقانون المصري والقانون العراقي.
وبخصوص إثبات عدم الاستعمال، يكفي أن تثبت تاريخ بدء عدم الاستعمال وحالة عدم الاستعمال وقت رفع الدعوى، إذ إن ذلك يمثل قرينة على عدم الاستعمال طيلة مدة الثلاث سنوات، لذلك إذ عاود مالك العلامة استعمالها بعد الثلاث سنوات فإن ذلك قد يشكل صعوبة في إثبات مدة عدم الاستعمال ويقع عبء الإثبات حينئذ على المدعي.
_____________
1- د. نبيل محمد أحمد صبيح، حماية العلامات التجارية والصناعية في التشريع المصري، وفي ظل اتفاقية الجات دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 1999، ص وانظر أيضا لويس فوجال وجورج ريبير وريني روبلو، المطول في القانون التجاري - المجلد الأول (التجار، محاكم التجارة، الملكية الصناعية المنافسة)، ترجمة منصور القاضي، الناشر مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، السنة 2011، ص 678 .
2- أحمد يحيى جزاده، أحمد يحيى جرادة ملكية العلامة التجارية في القانون الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، السنة 1993، ص 131
3- د. فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية ، ص 249
4- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجاريةدار النهضة العربية الطبعة 10 القاهرة 2016 ، ص 554.
5- د. محمد لفروجي، الملكية الصناعية والتجارية، تطبيقاتها ودعاويها المدنية والجنائية، سلسلة الدراسات القانونية (5)، 34 مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، الطبعة الأولى، السنة 2005، ص 329.
6- شفاء أحمد محمد الربابعة شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال دراسة مقارنة - رسالة ماجستير، جامعة آل البيت - الأردن - المفرق السنة 2005، ص 32.
7- نصت المادة (1/19) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على أنه: "إذا كان استخدام العلامة شرطا لاستمرار تسجيلها، لا يجوز إلغاء التسجيل إلا بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات متواصلة من عدم استخدامها..."
8- نصت المادة (5/ج/1) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على أنه: "لا يجوز إلغاء التسجيل في آية دولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها إجباريا إلا بعد مضي مدة معقولة...
9- شذى احمد عساف ، شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2011 ، ص 142
10- صلاح زين الدين شرح التشريعات الصناعية والتجارية، شرح التشريعات الصناعية والتجارية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان السنة 2006، ، ص 253.
11- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم ( 2009/550) هيئة خماسية، بتاريخ 2010/2/18، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
12- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (2005/187) هيئة خماسية، بتاريخ 2005/6/20، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
13- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (2000/187) هيئة خماسية، بتاريخ 2005/6/20، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .