المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



مبدأ سيادة القانون في دستور 27 تموز 1958 المؤقت  
  
2642   12:15 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص119-120
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لم ينص دستور 1958 المؤقت على مبدأ سيادة القانون كما هو الحال بالنسبة للقانون الاساسي العراقي ، ولكن يمكن ملاحظة مدى الالتزام بهذا المبدأ على النحو التالي : -

1-نص الدستور في المادة (9) على ان ( المواطنون سواسيه امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيدة ) ، من خلال النص المتقدم يتضح مايأتي : -

*اقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ومن ضمنها الحقوق السياسية .

* على الرغم من ان المادة (9) نصت على المساواة في الاصل واللغة ، الا ان الدستور اقر الحقوق القومية للأكراد فقط واغفل الحقوق القومية للأقليات الاخرى ، وهذا ما اكدته المادة ( 3 )  حيث جاء فيها ( ... يعتبر العرب والاكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية) .

2-تعديل الدستور : -  لم ينص دستور 27 تموز 1958 المؤقت على اسلوب واجراءات تعديله  خلافاً للقانون الاساسي العراقي الذي حدد في المادتين (118-119) اجراءات التعديل ، وقد برر الاستاذ حسين جميل ذلك كون الدستور مؤقتا ولا يوجد ما يستوجب بحث هذه المسألة التي  تعالج عادة في الدساتير الدائمة (1). وبناء على ذلك فأن دستور 1958 المؤقت دستور مرن يجري تعديله باتباع اسلوب تعديل القوانين العادية نفسها  بحيث لاتتميز قواعده عن  القواعد القانونية العادية بأية علوية. جدير بالذكر انه خلال فترة نفاذ الدستور المؤقت لم يتم اجراء أي تعديل عليه خاصة وانه لا يوجد مايدعو الى ذلك لأن الدستور قد عطل تعطيلاً فعلياً ، فالسلطة لم تمارس بموجب احكام الدستور وانما بموجب ارادة القابضين عليها ، لذلك لم تظهر الحاجة الى تعديل الدستور ليتماشى واسلوب ممارسة السلطة (2). اما السلطتان التشريعية والتنفيذية ، فقد تم ممارستها من قبل هيئة واحدة هي مجلس الوزراء ، فالسلطة التشريعية بصفتها المشرعة للقوانين التي تنفذها وتسير على ضوئها السلطتان التنفيذية والقضائية عهدت الى مجلس الوزراء الذي يتولى في الوقت نفسه السلطة التنفيذية .

_____________________

1-  رعد ناجي  الجدة واخرون – النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق- مصدر سابق – ص 354 

2- رعد ناجي الجدة واخرون- النظرية العامة في القانون الدستورى والنظام الدستورى في العراق – مصدر سابق – ص 355

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .