المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23

قسم نظم المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في المنظمة
4/11/2022
لم يزدهم ذلك إلا عتواً
20-7-2017
التبعات السلبية للتفسير بالرأي
22-12-2014
أرباح الأعمال غير المشروعة
10-4-2016
فيروس التخطيط الشاحب في القصب
2-7-2018
القسم بسائر المقدسات
22-6-2019


الضمانات السياسية في دستور 21 أيلول1968 المؤقت  
  
2110   02:39 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص150-152
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 أكدت المادة الثالثة من الدستور المؤقت على ان ( الشعب مصدر السلطات ) ، لكن مع ذلك يلاحظ ان الدستور المؤقت لم يشير الى قيام المؤسسة الدستورية التي تشرك الشعب في ممارسة السلطة بصورة مباشرة (1). فالمادة (58) أشارت فقط الى ان ( يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية الى حين انعقاد الجلسة الاولى للمجلس الوطني ) ، هذا فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية . اما بالنسبة لرقابة الرأي العام أي دور الأحزاب السياسية والصحافة في حماية الحقوق المدنية والسياسية في  دستور 21 ايلول 1968 المؤقت  فسنتناولها وعلى النحو الآتي :-

اولا /  الصحافة

نظم دستور 1968 المؤقت حرية الصحافة في المادة (32) حيث جاء فيها ( حرية الصحافة والطباعة والنشر مصونة وفق مصلحة الشعب وفـي حدود القانون ) ، وهكذا احال المشرع الدستوري موضوع تنظيم تفاصيل حرية الصحافة الى القانون ، وبالفعل صدر قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 . وعند دراسة نصوص هذا القانون نجد ان المشرع العراقي اخذ بنظام الترخيص السابق ( الاجازة ) ، فالمادة (4-الفقرة/أ ) من القانون تنص على ان يقدم طلب الاجازة الى وزارة الثقافة والاعلام ، وقد خول القانون وزير الثقافة والاعلام بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (7) صلاحية البت في طلب الاجازة حيث جاء فيها ( للوزير منح اجازة المطبوع او رفض الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله اذا وجد أسبابا تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة ، فاذا انتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب فيعتبر المطبوع مجازا ) . من خلال النص المتقدم ، يتضح مدى الصلاحية التي منحها القانون للسلطة التنفيذية في التحكم في اصدار المطبوع من دون ان تحد سلطتها أية حدود الا مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة ، وهي في الواقع مفاهيم واسعة المقاصد والمعاني وبالتالي يصعب تحديدها او ضبطها  وقد اجازت الفقرة (جـ) من المادة المذكورة لمن رفض طلبه وفق الفقرة ( أ) من هذه المادة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس قطعيا . هذا وقد استثنى القانون من حكم الفقرة (أ) من المادة (7) المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع ، حيث تمنح اجازة هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة ( المادة/7 الفقرة/ب ) ، ولم ينص القانون على حق الاعتراض في حالة رفض الطلب وفق الفقرة (ب) من المادة المذكورة لان القرار له قوة القانون . كذلك خول القانون المذكور وزير الثقافة والاعلام انذار رئيس التحرير اذا نشر في المطبوع ما يخالف أحكام هذا القانون ( المادة /22 الفقرة/أ ) وتعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف أحكام المادتين ( 16 و 17 ) المتعلقة بالمواد الممنوع نشرها ( المادة/23 ) .

ثانيا / الأحزاب السياسية : -

نظم دستور 21 أيلول 1968 المؤقت موضوع الأحزاب السياسية بموجب المادة ( 33 ) منه ، حيث جاء فيها ( حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى أسس وطنية مكفولة في حدود القانون ) . مما تقدم يتضح ان دستور 1968 المؤقت كفل تأسيس الأحزاب السياسية من خلال كفالته للحق في حرية تأسيس الجمعيات ، لكن بالرغم من ان الدستور كفل هذا الحق ونظم قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 احكامه ، يلاحظ عدم تأسيس أحزاب سياسية في ظل هذا الدستور المؤقت .

___________________________

1- رعد ناجي الجدة  – التشريعات الانتخابية في العراق – مصدر سابق – ص186

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .