أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
![]()
التاريخ: 2024-12-04
![]()
التاريخ: 1-6-2016
![]()
التاريخ: 19-5-2016
![]() |
الوديعة شرعا هي أمانة تركت للحفظ (1)، وقد عرفت المادة (763) من مجلة الأحكام العدلية الوديعة بقولها هي المال الذي يوضع عند شخص لأجـــل الحفظ ومما يدل على مشروعية الوديعة قوله تعالى (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (2) ، وعرفته المادة (951) مدني عراقي بأنه (عقد به يحيل المالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله إلى آخر ولا يتم إلا بالقبض ويتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في عدم لزوم الوديعة إذ نصت على عدم لزومها المادة (969) مدني عراقي و المادة (953) مدني يمني والمادة (722) مدني مصري .
ويعلل الفقه الإسلامي عدم لزوم الوديعة من جهة المودع لكونه مستعينا بغيره في الحفظ فله ترك هذه الاستعانة متى شاء اما من جهة الوديع فهو متطوع ومتبرع في الحفظ فله التخلي عن هذه المعونة متى شاء ولا يلزمه التبرع في المستقبل (3).
اما الفقه القانوني فيعلل عدم لزوم الوديعة لكون الأجل فيها معينا المصلحة المودع الذي له طلبها في أي وقت ولو قبل حلول الأجل ولا تكون الوديع مصلحة في الاعتراض على هذا الأمر(4).
__________
1- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، بلا تاريخ ومكان نشر ، ص 456
2- سورة النساء، أية (58)
3- ابن قدامة، المغني، ج7، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ، ص 280، د. عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981 ، ص 199-200.
4- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (7)، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص 751
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|