المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Elliptic Cosine
9-10-2019
أنواع القوة
17-10-2019
Catalan,s Constant Approximations
24-1-2020
منظم نمو ميثوكسي فينوزيد Methoxyfenozide 24%SC
13-10-2016
المقومات الجغرافية لصناعة السياحة في المغرب- البيئة
26-4-2022
Vowels Long vowels
2024-04-09


شروط الترقية  
  
1939   01:18 صباحاً   التاريخ: 2023-09-09
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 82-85
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لا تمنح الترقية إلا  وفق الشروط المنصوص عليها قانونا, وبما أن شروط الترقية كثيرة ومختلفة من قانون لآخر لذا فإننا سنتناول شروط الترقية الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 380 في 1987/6/2 (1) وذلك بالمقارنة مع بعض القوانين العربية والاجنبية وذلك بشكل موجز .

اولا وجود وظيفة شاغرة :-

لا تتحقق الترقية إلا بوجود وظيفة شاغرة, لأنه لا يجوز أن يكون على رأس الوظيفة موظفان وقد أكدت على هذا الشرط قوانين عديدة منها القانون الكويتي (2) والبلجيكي (3) والفرنسي (4) . وفي العراق فإنه يشترط في الوظيفة الشاغرة أن تسد حاجة فعلية تقتضيها متطلبات العمل وفق الهيكل التنظيمي وأن تكون حقيقية مدرجة في الملاك .(5) أخيرا لابد أن تكون الوظيفة الشاغرة المراد ترقية الموظف إليها تالية للوظيفة التي يشغلها الموظف لإعطاء الموظف مكنة للتدرج تمكنه من اكتساب الخبرات اللازمة لممارسة مهامه الوظيفية وقد نصت على هذا الشرط قوانين كثيرة منها الكويتي والمصري (6) اما القانون العراقي فقد خلا من الإشارة لهذا الشرط .

ثانيا / قضاء المدة القانونية :-

تشترط بعض القوانين قضاء الموظف مدة معينة في الوظيفة لكي يجوز بعدها ترقيته الى وظيفة أعلى, وهذا الشرط هو أمر طبيعي لكي تتاح للموظف فرصة أطول لاكتساب الخبرة والمران في الوظيفة, ففي ليبيا اشترط المشرع بالجدول المرفق لقرار التسوية رقم 1342 لسنة 1981 أن يكون الموظف قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية  (7).

اما في العراق فقد نصت المادة (18) من قانون الخدمة المدنية– على إن ( يجري اختيار الموظفين للترفيع على اساس الكفاءة ومدة الخدمة .... ) ثم جاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 380 في 1987/6/2  ليضع شروطا جديدة للترقية. هذا ونحن نرى إنه كان من الضروري أن يحدد المشرع العراقي المدة القانونية المطلوبة للترقية .

 ثالثا/ الكفاءة والمقدرة

لا تمنح الترقية إلا الى الموظف الذي يتمتع بالكفاءة والمقدرة والأداء المتميز بخلاف الموظف الكسول المتهاون الذي لا ينال الترقية, وقد نصت قوانين عديدة في دول كثيرة من العالم على الأخذ بهذا الشرط مع إختلاف القوانين الوضعية حول الطريقة التي تقاس بها الكفاءة المطلوبة.

فالطريقة الأولى تكون عن طريق إجراء امتحان للموظفين المرشحين للترقية كفحص المعلومات التي يحملونها بهدف الوقوف على مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف الأعلى (8) . اما الطريقة الثانية فتكون عن طريق تقرير الكفاءة الذي يرفع دوريا بحق الموظف علما بأن معظم القوانين الوضعية تأخذ بهذه الطريقة .(9) اما الطريقة الثالثة فتكون عن طريق وضع الموظف تحت التجربة, فإذا أثبت كفاءة ومقدرة على تحمل أعبائها فاز بها وإلا فإنه فاشل ويرجع الى الوظيفة السابقة ).(10) اما في فرنسا فإن الترقية فيها تكون من رتبة الى رتبة أعلى مباشرة على أساس لوحة الترقية التي تعتمدها الإدارة بعد مشاورة اللجنة الإدارية المشتركة والتي تضم أسماء المرشحين لها بعد فحص مؤهلاتهم والتأكد من الشروط القانونية فيهم .(11) اما في العراق فإن المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية وفي المادة (18) منه أشار الى هذا الشرط واعتبره أحد شروط الترقية الأساسية . الا إنه لم يهتم بطريقة التحقق من توافر هذا الشرط كما فعل بالنسبة للعلاوة والترفيع .

رابعا / توافر المؤهلات والمواصفات التي تقتضيها الوظيفة :

بما أن الترقية تعني شغل الموظف لوظيفة أعلى لهذا يجب أن يتوافر في المرشح لها المواصفات والمؤهلات التي تتطلبها الوظيفة المذكورة وهذه المواصفات والمؤهلات منها ما يكون موجودا لدى الموظف ومنها ما يتحقق بعد اجتياز برنامج تدريبي تعده الإدارة لهذا الغرض .

ففي بلجيكا مثلا توجد هناك معاهد عليا تجارية وإدارية ووزارة التعليم الوطني لغرض مساعدة الموظفين الذين يستعدون الى امتحانات الترقية بواسطة دراسات مسائية او بالمراسلة (12).

اما في العراق فإن قانون الخدمة المدنية لم يشترط هذا الشرط لترقية الموظف بسبب جهله بنظام الترتيب الموضوعي بينما أفصح عنه قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 380 في 1987/6/2 معتبرا اجتياز الدورات الإلزامية المنصوص عليها بقرار المجلس 361 في 1983/3/24 جزءا من المؤهلات المطلوبة لهذا الغرض (13). كذلك الحال بالنسبة لإسبانيا والبرتغال فإن الموظفين يتمتعون بنشاطات متعددة في مجال التدريب حتى إن الموظفين في البرتغال يمنحون إجازة عن عملهم مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية فيها حتى مرتباتهم لتأهيلهم للترقية (14) ونفس هذا الشرط أيضا موجود في القانون الليبي (15) خامسا بلوغ راتب الموظف الحد الأدنى لراتب الوظيفة المراد ترقيته اليها:-

بما إن الترقية يترتب عليها زيادة في راتب الموظف الأساس (وذلك في بعض قوانين الدول ) ولهذا فإنه لا يشترط في تلك القوانين بلوغ راتب الموظف الحد الأدنى لراتب الوظيفة المراد ترقيته اليها .

اما في العراق فإن قانون الخدمة المدنية وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 380 في 1987/6/2 لم يشترطا صراحة مثل هذا الشرط. هذا ونحن نتفق مع رأي الدكتور غازي فيصل مهدي من إن وجوده ضروري .

نخلص من كل ما ذكرناه الى إن الترقية تعد من الموضوعات المهمة جدا في مجال القانون الإداري وذلك لاعتبارها وسيلة من وسائل تحسين الوضع المادي للموظف في بعض الدول (16) وهي لا تقف عند هذا الحد فقط بل إنها الى جانب تأثيرها على راتب الموظف بالزيادة فلها أيضا تأثير كبير على تعيين الموظفين في الوظيفة العامة (17) باعتبارها حافزا يلبي طموح الموظف في التدرج بالوظائف الإدارية والحصول على كفاءة أكبر والفوز بالوظائف القيادية وطموحاته المادية المتمثلة في زيادة راتبه . وعلى هذا الأساس فإننا ندعو المشرع العراقي الى الأخذ بهذا النظام وذلك من خلال تشريعه نصـــوصـــا تنص على ترتيب آثار مالية على الترقية بحيث تؤدي الى زيادة راتب الموظف . وبذلك تكون الترقية الى جانب نظام الزيادة السنوية حافزين ماديين لا يستحقهما الموظف الابعد أن تتوفر فيه جميع الشروط القانونية المطلوبة لهما

__________

1- نصت (ف1) منه على انه ( لا يجوز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق تسد حاجة فعلية تقتضيها متطلبات العمل وفق الهيكل التنظيمي ).

2- راجع د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي / 1983 / ص 180 .

3-Pierre wigny. Droit administratif. principes generaux. Quatriem eedition. de la fonction Bruxelles. 1962. P. 190

4-Jean Michel de forges /Droit de la fonction publique 1986. P.218.         

5- راجع قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 14090 في 1983/12/18 .

6- راجع د. انور احمد رسلان / نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام مكتبة النهضة العربية 1983/ ص204 .

7- راجع د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986   / ص 130 .

8- راجع د. علي عبد القادر مصطفى / الوظيفة العامة في النظام الاسلامي والنظم الحديثة / 1983 / ص 50

9- اخذت بهذه الطريقة دول عديدة منها الكويت ومصر واليابان راجع بهذا الخصوص د. عادل الطبطبائي / مرجع سابق / ص 181 و د. ماجد راغب الحلو / القانون الاداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد / 1/ 1980 / ص 243 و حسن الحلبي / قوانين الخدمة المدنية في العالم / مرجع سابق / ص91 .

10-  راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992  / ص261 .

11- Jean Michel de forges /Droit de la fonction publique 1986. P. 219 Claude leclerco. et Andre ch aminade. Droit udministratif. concoues des fonctions publiques. Deuxieme edition. Paris 1986. P. 327

12 - عمال الادارة ومقتضيات التطور الاجتماعي الحديث / من ابحاث المعهد الدولي للعلوم الادارية / مجلة العلوم الادارية ع2 س 197012 ص 179.

13- لمزيد من التفاصيل راجع غازي فيصل مهدي / المرجع السابق / ص 266 267 .

14- راجع ابحاث المعهد الدولي للعلوم الادارية / مجلة العلوم الادارية ع2 س 197012 / ص 180 .

15- راجع د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986   / ص131 .

16- راجع عبد الزهرة ناصر الدليمي / مجلس الخدمة واهميته في الوظيفة العامة / رسالة ماجستير / جامعة بغداد كلية القانون /1983/ص238 239 .

- د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد بدون دار نشر 1983  / ص 180 .

17-  راجع محمد انس قاسم جعفر / نظم الترقية في الوظيفة العامة واثرها في زيادة فاعلية الادارة / رسالة دكتوراه / منشورة في ج 121 في موسوعة القضاء والفقه للدول العربية القسم الأول / ص6 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .