أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-6-2021
4204
التاريخ: 3-4-2017
34719
التاريخ: 2024-07-12
577
التاريخ: 29-3-2016
5556
|
ينتج عن الوقف الاتفاقي أثران مهمان فأما أن ينهي الدعوى دون صدور حكم بالموضوع كتوصل الخصوم خلال مدة الوقف إلى حل ودي يحسم به النزاع، وأما أن تعاد سماع الدعوى مجدداً بعد أن أخفق الخصوم خلال مدة الوقف بالتوصل إلى حل ودي يرضي به الطرفان، وكما يلي :-
أولاً : - حسم النزاع خلال مدة الوقف :-
قد تتوصل الأطراف المتخاصمة خلال المدة التي حددها المشرع لوقف الدعوى إلى اتفاق مرض من شأنه أن ينهي به الدعوى القائمة أمام المحكمة مما تنتفي الحاجة إلى الفصل فيها عندئذ، إذ يتفق كل من المدعي والمدعى عليه على حسم النزاع صلحا عن طريق تثبيت بنود ما تم الاتفاق عليه في محضر الجلسة ليكون قابلاً للتنفيذ مباشرةً بعد تصديق المحكمة على محضر الاتفاق(1) ، فلقد أوضح المشرع على أحقية الأطراف في أي مرحلة كانت عليها الدعوى أن يتفقوا على إنهاءها وديًا (2).
ثانيا : - إخفاق حسم النزاع خلال مدة الوقف :-
تنتفي الفائدة من الوقف الاتفاقي في حال أخفقت الأطراف المتخاصمة في التوصل إلى اتفاق مشترك يرضى به الطرفان، فالفائدة تنتفي عندما تنتهي المدة التي حددها المشرع لوقف الدعوى دون أي تقدم يذكر (3) ، أو تنتفي بتعجيل حسم الدعوى بشرط موافقة الطرفين المتخاصمين، فلا يجوز للمدعي مطالبة المحكمة بالتعجيل في نظر الدعوى دون موافقة المدعي عليه وإلا كان للأخير حق الاعتراض ؛ لأن من مصلحته بقاء الدعوى موقوفه محاولةً منه في إعادة لغة التفاهم والحوار سعيا للصلح مع المدعي (4) ، وبمجرد زوال سبب الوقف كانتهاء مدة الوقف مثلاً أو فشل مساعي الخصوم في الصلح تستأنف المحكمة السير بإجراءات الدعوى من النقطة التي تم الوقف عندها ، فلقد حدد ا المشرع أجلاً معينًا يلتزم به أطراف الخصومة بطلب السير بإجراءات الدعوى وفي حالة التخلف عن مراجعه المحكمة خلال تلك المدة لغرض استئناف السير بإجراءات الدعوى تعد عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون ، ولا يجوز للمدعي مراجعة المحكمة إلا بإقامة دعوى جديدة (5) . بَيْدَ أنه قد اختلف الفقه فيما بينهم حول جزاء التخلف عن التعجيل هل يعد من النظام العام أم لا، وبمعنى آخر هل يجوز للمحكمة أن تثير الدفع بعدم السير بإجراءات الدعوى لانتهاء أمد الوقف من تلقاء نفسها، أم يقع على عاتق أحد أطراف الخصوم اثارته؟
ذهب جانب من الفقه إن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويجوز للخصم فقط صاحب المصلحة التمسك به مما لا يجوز للمحكمة أثارته من تلقاء نفسها ومتى ما قبل صاحب المصلحة التمسك بتطبيق الجزاء عُمل به، ففي الأصل يكون للمدعى عليه المصلحة من التمسك في الميعاد والترتيب المناسب لهذا الجزاء ولا يقع على المحكمة إلا التحقق من توافر مقتضيات الجزاء، فإذا توافرت تحكم بانقضاء الوقف دون أن يكون لها أي سلطة تقديرية في القبول أو الرفض (6)، فيما يرى الجانب الآخر من الفقه بأن الدفع بانقضاء مدة الوقف من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى تحريك من أحد أطراف الخصوم (7).
ونحن بدورنا نميل إلى الاتجاه الأخير ؛ كون المشرع قد الزم الخصوم بالتعجيل واستئناف سير إجراءات الدعوى خلال المدة التي وضعها المشرع وإلا أبطلت عريضتها بقوة القانون (8) . مما يثبت لنا التزام المحكمة بما أورده المشرع بجعل الدعوى كأنها لم تكن في حال انتهاء أمد الوقف بعيداً عن أهواء الخصوم في الدفع بالجزاء أم لا وهو برأينا ما أحسن المشرع وضعه.
والجدير بالذكر لما تقدم نستنتج إن فاعلية الوقف الاتفاقي بحسم النزاع تكون محتملة، فأما أن يؤدي بنا إلى غلق ملف الدعاوى نهائيًا عن طريق نجاح مفاوضات الصلح التي أجريت بينهم، وأما أن يؤدي بنا إلى العودة للمعترك القضائي بعد أن أخفق الخصوم خلال المدة التي أوضعها المشرع بالوصول إلى حل يرضى به الطرفان.
___________
1- مصطفى سمير محمد عبد الغني، وقف سير الخصومة الإدارية في المرافعات الإدارية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2021 ، ص213.
2- أوضح المشرع الفرنسي في المادة (1/1546) من قانون المرافعات لسنة 1975 المعدل على جواز الأطراف المتخاصمة أو من ينوب عنهم بالاتفاق على عدم الاستمرار بالدعوى، إذ نصت المادة " يجوز للأطراف أو من ينوب عنهم إثبات إنهم قد أبرموا اتفاق تشاركي يقتضي به عدم الاستمرار بإجراءات الدعوى عندئذ يجوز للقاضي بناءً على طلبهم تضمين ذلك الاتفاق في إضبارة الدعوى .". كما ونصت المادة (103) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 سابقة الذكر على أحقية الخصوم أيضا بعدم الاستمرار بالدعوى على أن يثبت ما تم الاتفاق عليه في محضر الجلسة لاكتسابه قوة السند التنفيذي بقولها " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ". فيما لم يشر المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل على أحقية الأطراف في عدم الاستمرار بالدعوى في حال توصلهم إلى اتفاق لكن أشار إلى وسائل أخرى يمكن الاستنتاج منها على عدم السير بالدعوى كترك الخصومة أو التنازل أو التقادم وغيرها من الوسائل الأخرى.
3- د. رمزي سيف الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري - الطبعة الأولى، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 485. ... إن المشرع المصري قد حدد مدة ستة أشهر كحد أقصى لوقف الدعوى، فيما حدد المشرع العراقي مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لوقف الدعوى.
4- د. أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، بدون محل نشر، 2010، ص .799
5- لم يحدد المشرع الفرنسي أجلاً معينًا لانتهاء مدة الوقف، بل وضع تحديد مدة الوقف تحت سلطة القاضي التقديرية تبعًا الظروف كل دعوى وطبيعتها استنادا إلى المادة (378) من قانون المرافعات المدنية لسنة 1975 المعدل التي تنص على " يحدد القاضي مسار إجراءات الوقف بالوقت الذي يختاره، أو بوقع الحدث الذي يحدده " ، فيما أوضحت المشرع المصري في المادة (128) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 على " إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية أيام التالية لإنهاء الأجل أعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه "، بينما أوضحت المادة (2/82) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 على " إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوماً التالية لنهاية الأجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون المنشور على جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (1766) الصادر في 1969/11/10 .
6- د. حسن نيداني الأنصاري، قانون المرافعات المدنية والتجارية، الناشر كلية الحقوق - جامعة نبها، بدون سنة نشر ، ص 196، د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في تنفيذ الجبري للأحكام دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2000 ، ص515.
7- د. حبيب عبيد مرزة العماري، وقف إجراءات الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ،11، عدد ،2، 2019 ، ص 422
8- اوضح المشرع المصري والعراقي عبارة صريحة تعتبر مدة التعجيل من النظام العام، إذ أورد المشرع المصري في المادة (128) سابقة الذكر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 على " إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية أيام التالية لإنهاء الأجل أعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه " ، وأورد المشرع العراقي في المادة (2/82) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عبارة صريحة قائلاً فيها "... تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون". وما يسند هذا الرأي أيضًا هنالك حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا العراقية توضح فيه بأن " لا مجال للاجتهاد في حالة صراحة النص " مما يؤكد لنا بأن الدفع بانتهاء أمد الوقف يكون من صلاحية المحكمة فقط ولا تستطيع المحكمة حتى بإرادتها أن تمد أمد الوقف بعد انتهاء أجله، فالدفع بانتهاء الوقف لا يكون إلا من النظام العام ينظر الطعن - رقم (2232/ قضاء موظفين تمييز (2018) الصادر في 2019/3/7 ، والمنشور على قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2019، ص 328.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|