أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2017
3670
التاريخ: 6-2-2016
3054
التاريخ: 21-4-2019
4649
التاريخ: 18-5-2022
2714
|
لقد تميز قانون الأسرة القطري في تفصيل أكثر لأحكام الحضانة عن بقية القوانين العربية ، وكان في معظم فقراته يحيل القاضي عند الحكم للبحث عن مصلحة المحضون وإعطائها الأولوية مما جعل القانون يحمل طابع الليونة في التطبيق ويمكن القاضي من
الحكم وفق ما تقتضيه مصلحة المحضون ، وقد وردت أحكام الحضانة في القانون من المادة / 165 / وحتى المادة / 189/ وفق ما سيأتي بيانه .
عرفت المادة /165/ الحضانة بأنها :
" الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته ."
كما أكدت المادة /166/ على أولوية الأم في الحضانة ما لم يتضرر المحضون لأن حق الصغير أقوى من حق الحاضن في الحضانة:
" الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير ، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون. والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع ، أو حكم بإسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عـاد حق الحضانة من جديد والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى".
وذكرت المادة / 167 / الشروط المطلوبة في الحاضن بما يلي:
"يشترط لأهلية الحاضن ما يلي: 1- البلوغ . 2- العقل . 3- الأمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته . 5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس(1) "
وحددت المادة /168 / شروط إضافية للحاضن من النساء والرجال:
"مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1. إذا كان امرأة ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون
2. إذا كان رجلاً: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله (2) تصلح للقيام بواجب الحضانة"
نجد أن النص المذكور ترك للقاضي مسألة سقوط الحضانة عن الحاضن بسبب زواجها من أجنبي وفق مصلحة المحضون .
وحددت المادة /169 / ترتيب مستحقي الحضانة وفق ما يلي:
"يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب ، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب ، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب ، ثم الأخت الشقيقة ، ثم الأخت لأم ، ثم الأخت لأب ، ثم الخالات ، الأقرب فالأقرب ، ثم العمات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات ، ثم بنات عمات الأب. وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقـل حـق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث ، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم ، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب. وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون ، أو متزوج من محارمه ، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، أو إلى امرأة أمينة موثوق بها. وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع قدم أكبرهم سناً. وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب ، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون "
يلاحظ أن النص جعل حق الأب بعد حق الأم في الحضانة لكن الجديد فيه أنه جعل أم الأب مقدمة على أم الأم كما جعل الجد لأب بعدها مقدماً على باقي الأقارب من النساء، كما أن النص انتهى بالفقرة الأخيرة منه على إجازة القاضي بنقل الحضانة من مستحق أقرب لأبعد منه بما يراه مناسباً لمصلحة المحضون مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. كما بينت المادة /170/ أموراً معينة يجب أن يلاحظها القاضي عند تقدير مصلحة المحضون: "يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1. الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2. مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون ، وحفظه من الانحراف.
3.القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4. القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغـه سـن الاستغناء عن حضانة النساء.
5. المميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون "
ومثل هذا النص لم يرد في القوانين العربية الأخرى ، وفيه الزام للمحكمة بأن تتحرى عن مصلحة المحضون في النقاط التي أشار إليها النص قبل أن تحكم بإسناد الحضانة لأحد مستحقيها، ولذلك على المحكمة التي تحكم وفق مصلحة المحضون أن تبين النقاط الإيجابية المذكورة تحت طائلة النقض.
وأكدت المادة /171/ على حق الولي في الإشراف على تعليم المحضون وعلاجه والإشراف على تربيته:
" على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئة صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل "
كما نصت المادة /172 على حالة عدم وجود من يطلب الحضانة
"إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء ، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه ، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إبداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه".
أما المادة /173/ فقد حددت سن انتهاء حضانة النساء وفق ما يلي:
" تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة ، والأنثى إلى الدخول أو تخير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون ، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاء.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة ، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلـب مـن لـهـا حـق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع ".
لقد حدد النص المذكور سن انتهاء حضانة الذكر بإتمام (13) سنة والأنثى إتمام (15) سنة مع جواز تمديدها من المحكمة إذا رأت مصلحة المحضون في ذلك حتى إتمام (15) سنة للذكر والدخول للأنثى ، أو تخيير المحضون في ذلك.
ونصت المادة / 174 / على إجراءات دعوى الأصلحية في الحضانة بين العاصب والحاضنة بعد انتهاء من الحضانة لاستلام المحضون فقضت بما يلي :
"إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء ، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبينت وجه ذلك ، فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها رفضت دعواه ، أما إذا عجزت عن إثباتها ورغبت في يمينه على نفي الأصلحية فحلفها ، قضي له بضم المحضون ، وإن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه. وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بادعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب " .
وقضت المادة /175 / بأنه لا حضانة للمرتدة عن الإسلام، أما غير المسلمة فلهـا حضانة الصغير حتى بلوغه سن (7) سنوات وفق ما يلي:
"تستحق الأم غير المسلمة، ما لم تكن مرتدة ، الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره "
ونصت المادة /176/ على حق الولي بالاحتفاظ بجواز سفر المحضون وللحاضن الاحتفاظ بباقي الوثائق أو بصورة مصدقة عنها كما يلي:
"للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة .
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون..
وأعطت المادة / 177 / للحاضن الأجنبية عن الدولة حق الإقامة بالمحضون إذا كان أهلها يقيمون في الدولة، ومنعت الولي المقيم أو الأجنبي من إلغاء إقامة المحضون:
"إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها ، ولا يحق للولي إلغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة" .
ونصت المادة /178/ على أحكام استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة :
"تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعى في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة" .
ونصت المادة /179/ على حالة ادعاء الولي بإعساره:
"عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها" .
وبينت المادة / 180 / أن مكان الحضانة بلد ولي المحضون، إلا إذا كانت المرأة قد عقد عليها بزواجها أثناء إقامتها في دولة قطر وفق الآتي:
"مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها ، إذا قدر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك "
وهذا النص يبين أنه إذا كان الولي أجنبياً ورغب أن يكون مكان الحضانة في بلده فله ذلك وعلى الحاضن أن تنتقل بالمحضون إلى بلده وهي ملزمة بالإقامة مع المحضون في بلد الولي إذا رغبت في الحضانة ، وإلا يسقط حقها في الحضانة ، ويستثنى من ذلك حالة الحاضن التي كانت مقيمة في دولة قطر وتم عقد زواجها فيها فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها إذا كانت مصلحة المحضون تتطلب ذلك ، وهذا النص يرتبط أيضـاً بـمـا نصت عليه المادة /177/ السابقة الذكر حيث أتاحت للحاضن الأجنبيـة البـقـاء مـع المحضون في الدولة إذا كان أهلها يقيمون فيها. ووضحت المادة /181 / أحكام استحقاق الحاضن لمسكن أو اجرة مسكن حضانة وفق ما يلي:
" إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة ، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة ، فسكناها على وليهـا ، ويلزم ولـي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر ، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة. وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن ، قسمة انتفاع ، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما "
وهذا النص ينطبق على الولي المواطن والأجنبي الذي لا يستطيع توفير مسكن مناسب، حيث يتوجب عليه المشاركة في أجرة مسكن الحضانة وفق نصيبه الذي تقدره المحكمة . وأجازت المادة /182/ الأولياء المحضون وأي من العصبة ومستحقي الحضانة إقامة دعوى إسقاط حضانة وفق ما يلي:
" يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة ، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة" (3)
ونصت المادة /183/ على حالات سقوط الحضانة عن الحاضن بما يلي:
"تسقط الحضانة في الحالات التالية :
1. إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين /167/ و / 168 / من هذا القانون.
2. سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها ، بسبب سوء سلوكها ، أو كفرها ، أو إصابتها بمرض معد خطير .
3. تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون ، بغير إذن ولي المحضون، في بلد يصعب الوصول إليه ، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك"
يلاحظ أن الحالتين في الفقرة الأولى والثانية هي حالات وجوبية على المحكمة أن تحكم بها في إسقاط الحضانة ، أما الحالة الثالثة فهي جوازية وللمحكمة أن ترفض طلب إسقاط الحضانة حسب مصلحة المحضون .
ونصت المادة / 184/ على سقوط حق الحضانة لمن سكت عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر في حالة زواج الحاضن من أجنبي وفق ما يلي:
" إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة ، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون".
وجاءت المادة /185 / بتوضيح أحكام سفر الحاضن أو ولي النفس بالمحضون وفق ما يلي: "يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة ، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر ، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق. وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً لغير إقامة ، إلى وطنها ، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبلغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها . ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة ، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف".
يتبين من نص المادة الواردة أعلاه أنها أجازت لـلأم غير الأجنبية الحاضن السفر بالمحضون وإذا عارض الولي يرفع الأمر للقاضي، أما الأجنبية فعليها إبداع كفالة لضمان عودتها بالمحضون كما أجازت للأب والجد السفر بالمحضون الذي تجاوز عمره (7) سنوات ولا يقصد بهذا السفر من أجل الإقامة وإنما يقتصر على السفر المؤقت لفترة محددة والعودة فقط .
كما حددت المادة /186 / أحكام رؤية المحضون وفق ما يلي:
" يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما. وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون ، فللقاضي تحديدها ، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون ، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الولي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة، فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً. وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل".
ويتبين من هذا النص أنه يحق للأبوين أن يتفقا على رؤية المحضون كيف ما أرادا بما فيها المبيت، فإن اختلفا تقرر المحكمة مكان ووقت الرؤية بما يتناسب مع مصلحة المحضون، كما أكد النص على حق الطرف غير الحاضن في رؤية المحضون في الأعياد والمناسبات، ويمكن ذلك للأقارب المحارم في حال غياب أحد الأبوين أو كلاهما ، كما أن النص أجاز للقاضي إسقاط الحضانة في حال تكررت مخالفة الحاضن في منع الزيارة أو في الحيلولة دون رؤية المحضون . وأوجبت المادة /187/ أن تنظر المحكمة بمسألة سفر ورؤية المحضون أو إعادته لحاضنته بصفة مستعجلة لحين الفصل في دعوى الحضانة:
"يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون ، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة" .
ونصت المادة /188/ على أن يتم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحضانة بالتدريج، ولا تستخدم القوة في مواجهة المحضون
"يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاة لمصلحة المحضون. وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون "
وبينت المادة /189 / أن سن الرشد هي بإتمام الشخص (18) سنة إذا بلغ راشداً: " يكون كامل الأهلية كل شخص بلغ سن الرشد بتمام الثامنة عشرة من عمره، ولـم يحجر عليه "
النصوص المتعلقة بنفقة المحضون وردت وفق ما يلي:
المادة /75/:
" تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير ، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه ، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ، ما لم يكن لهـا مـال ، أولم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبـوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة " .
وذكرت المادة /76/ نفقة المحضون ومفرداتها بالآتي:
" نفقة المحضون في ماله ، إن كان له مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف "
ووفق هذا النص فإنه قد يعتبر من مفردات النفقة خدمة المحضون وتنقلاته وكسوة العيدين وغيرها مما لم يرد فيه نص وأقره العرف.
ونصت المادة /77/ على وجوب نفقة الرضاعة على الأب لغير الأم: "تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة "
كما أوجبت المادة /78/ نفقة المحضون على أمه الموسرة في حالات معينة فقدان الأب أو الجد أو إعسارهما:
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة ، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين .
وبينت المادة /79/ أنه لا يحكم بالنفقة السابقة للولد:
"تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى "
____________
1- يلاحظ أن النص أضاف الشرط المذكور في الفقرة السادسة وهو أن يكون الحاضن ذا رحم للمحضون عند اختلاف الجنس، بينما ورد هذا الشرط في بعض القوانين الأخرى مع الشروط الإضافية.
2- اشترط النص وجود امرأة من أهل الرجل الحاضن إلى جانبه، بخلاف النص الوارد في قانون الأحوال الإماراتي في المادة 2/144 الذي أجاز أن تكون من أهله أو خادمة أو مربية أجنبية مخصصة للمحضون .
3- لم يشترط نص المادتين / 167 / و / 168 / التي ذكرت الشروط العامة والخاصة المطلوبة في الحاضن لاختلاف الدين بين الحاضن والمحضون ، ولكن نص هذه المادة أجاز لأقارب المحضون طلب إسقاط الحضانة بعد بلوغه (5) سنوات.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|