المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Cardiac Muscle-Myocardium-Left Ventricle
27-7-2016
تساهم تمائم الانزيمات مباشرة في التحفيز الانزيمي
17-6-2021
Oxides of Ga, In and Tl
31-1-2018
علم الكلام‏
22-4-2019
تنصر الصقالبة (864–867)
2023-10-26
مصادر تلوث التربة- مصادر بشرية- الامطار الحامضية
3/9/2022


أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان  
  
2934   02:26 صباحاً   التاريخ: 2023-09-04
المؤلف : احمد الرجوب و مختار غريب
الكتاب أو المصدر : احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية
الجزء والصفحة : ص 163-168
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2019 1579
التاريخ: 2023-03-27 936
التاريخ: 2023-06-01 935
التاريخ: 8-5-2017 9070

تتشابه نصوص قانون الأحوال الشخصية العُماني كثيراً مع النصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إلا أن القانون العماني لم يتعرض لأجرة مسكن الحضانة ولا لأجرة الحضانة للحاضن ، وبقي سن انتهاء الحضانة فيه (7) سنوات للصغير وحتى البلوغ للصغيرة، وقد وردت أحكام الحضانة في القانون وفق ما يلي:

أرى أنه من المفيد الإشارة إلى ما نصت عليه المادة /90/ في باب الطلاق: " يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر"

وكذلك المادة /96/ حفظت حق الأم في حضانة الأولاد نصت:

" إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم، بطل الشرط وصار الخلع طلاقاً"

لقد عرفت المادة /125 / الحضانة بأنها :

"الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس "

ونصت المادة /126 / على الشروط العامة المطلوبة في الحاضن:

" يشترط في الحاضن 1 - العقل . 2- البلوغ. 3- الأمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته  5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة (1) "

 

1- مما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في السلطنة «سوء سلوك الأم يسقط حضانتها للأولاد» (قرار رقـم /14/ في الطعن 2003/28 جلسة 2004/2/28م) وفي حكم آخر : إذا كان الزوج رضي بالمرأة كزوجة وهى غير أمينة فإن الشرع الشريف لا يرضاها للابن كحاضنة إن صح أنها غير أمينة». (قرار رقم /41/ في الطعن رقم 2004/24 جلسة 2004/10/23م).

 

وأضافت المادة / 127 / الشروط الخاصة للنساء والرجال:

" يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

أ. إذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون (2).

ب. إذا كان رجلاً : 1- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من ال النساء. 2- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى "

كما أضافت المادة / 128 شرط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون

" إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون".

 وقد حددت المادة / 129/ سن انتهاء الحضانة كما يلي:

" تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون" .

 وهذه السن المحددة في المادة المذكورة لانتهاء حضانة النساء للمحضون هي من أقل الأعمار التي وردت في القوانين العربية، وإن كان نص المادة قد أعطى للقاضي الحكم خلاف ذلك لمصلحة المحضون ، إلا أنه يبقى الأصل هو في الانتهاء والاستثناء هو المـد بعد ثبوت مصلحة المحضون .

وذكرت المادة / 130 / ترتيب مستحقي الحضانة وفق ما يلي:

" الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي: خالته، ثم جدته لأبيه وإن علت، ثم أخته ثم خالة أمه ، ، ثم . عمة أمه . ثم عمته ، ثم عمة أبيه ، ثم خالة أبيه ، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته ، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون"

لقد أعطى النص المذكور أولوية الحضانة للأم بعد الطلاق(2) ثم للأب ثم لأم الأم ثم الخالة مقدمة على أم الأب، بينما كان القانون الإماراتي قد قدم أم الأب ثم الأخت وجعل الخالات في ترتيب متأخر (3)" .

 ونصت المادة / 131 / على إعطاء القاضي حرية اختيار الحاضن الأصلح للمحضون من الأقارب أو غيرهم، في حال غياب الأبوين:

" إذا لم يوجد الأبوان ، ولم يقبل الحضانة مستحق لها يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون ، أو غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض".

 وأكدت المادة /132 / على أولوية الأم في الحضانة لابنها الصغير، ويمكن أن تلزم بها عند الضرورة :

" إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لهـا مـا لـم يـقـدر القاضي خلاف ذلك ، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عن أمه تلزم بحضانته".

 ونصت المادة /133 / على واجبات الولي تجاه المحضون:

" يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون ، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك" .

 وقضت المادة / 134 / بعدم جواز سفر الحاضن بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة الولي: "لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه ، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي (4)"

وذكرت المادة / 135 / حالات سقوط الحضانة عن الحاضن:

"يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:

1. إذا أختل أحد الشروط المذكورة في المادتين / 126 – 127 / من هذا القانون .

2. إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

3.إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.

4. إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني ".

ويلاحظ أن هذا النص يتطابق مع النص الوارد في المادة /152/ من القانون الإماراتي ،إلا أن مدة السكوت في القانون العماني لمدة سنة.

وأكدت المادة / 136/ على أن حق الحضانة هو حق متجدد:

" تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها "

ونصت المادة /137 / على حق الأبوين والأقارب في رؤية المحضون: "أ. إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.

ب. إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي .

ج. إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم" .

وحددت المادة /139 / سن الرشد هو إتمام (18) سنة للجنسين:

"سن الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر  "

النصوص المتعلقة بنفقة المحضون:

المادة / 60 / حول نفقة المحضون:

"أ. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.

المادة / 61 / نفقة الرضاعة:

"تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلـك مـن قبيل النفقة ".

والمادة /62/ على نفقة المحضون من أمه الموسرة إذا أعسر الأب أو فقد: " في حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز عن الإنفاق "

والمادة /68/:

"تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر"

_____________

1- مما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في السلطنة: أن مصلحة المحضون هي المعيار الذي يجب مراعاتـه عنـد القضاء حتى ولو توفرت شروط الحضانة لدى «الأب». قرار رقم /2/ في الطعن 2003/13 جلسة 2004/1/10م). وفي حكم آخر «الحضانة . حفظ الولد والقيام برعايته ومصالحه بما مقتضاه أن مدارها على نفع المحضون، فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير إليه ولو خالف ذلك مصلحة الأب أو الحاضنة، لأن حق المحضون في الرعاية أقـوى مـن حـق الحاضن أمـاً أو أبـاً ويقدم على حقهما، وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير أين تكون مصلحة المحضون حتى لا يضيع بين الأب والأم». (الطعـن رقم 2006/66 شرعي عليا جلسة 2006/11/11م) وفي حكم آخر تقدير المصلحة من اختصاص سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من قبل هذه المحكمة طالما قام هذا التقدير على وقائع وأدلة صحيحة لها وزنها السليم في ميزان الحق والعدالة». ( الطعن رقم 2006/12 شرعي عليا جلسة 2006/10/7م).

2- من تطبيقات المحكمة العليا في سلطنة عمان إن الحضانة حق للمحضون ، وتتمثل في حفظه وتربيته دينياً وأخلاقياً من جهة، ومن ناحية أخرى حق للحاضن وهى بالدرجة الأولى للأم فإذا سقط حقها لعارض انتقلت إلى الأب». (قرار رقم // في الطعن 2003/26 جلسة 2004/2/21م).

3-  من مبادئ المحكمة العليا «ارتباط الحاضنة بالعمل ليس مخلاً بشرط الحضانة طالما التزمت بحضانتهم ورعايتهم وتأديبهم لا سيما أن الأولاد قد اختاروا البقاء مع أمهم ولم يقدح الطاعن في صلاحية الأم إلا لكونها تعمل. ( الطعن رقم 2006/55 شرعي عليا جلسة 2007/2/17م).

4-  من مبادئ المحكمة العليا في السلطنة «أما السكن فإنه مهما تباعدت الأميـال بـيـن ا المحضون وولي أمره طالما كان داخل الدولة لا يصلح سبباً لإسقاط الحضانة من الأم خاصة إذا كانت الأم انتقلت للسكنى في موطنها الاصلي ولم تمنع الأب من حقه في زيارة أولادهما كما أن حالة الأولاد الصحية قد ظهر لدى محكمة الموضوع بأنها مستقرة وبالتالي لم يوجد مانع شرعي أو طبيعي من بقاء الأولاد مع أمهم ولأنهـا الأحرص والأولى بحضانتهم». (الطعن رقم 2006/55 شرعي عليا جلسة 2007/2/17م).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .