أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-21
1170
التاريخ: 21-4-2019
4328
التاريخ: 23-5-2017
7410
التاريخ: 8-5-2017
13909
|
إن تعيين الأعيان أمَّا أن يكون بالإشارة لها أو بذكر صفة من الصفات القاصرة عليها كمن يوصي بداره في بغداد أو مزرعته في صلاح الدين ويحدد مساحة تلك العين و حدودها وموقعها الخاص وهنا نكون أمام وصية بعين معينة بذاتها لإشارة الموصي لها وذكره بعض صفاتها دون غيرها مما يملك من الأعيان، وهنا يجب أن تكون تلك العين الموصى بها موجودة فعلاً، وفي ملكية الموصي عند إنشاء الوصية عليها ولا بطلت وصيته بها؛ لأنَّ الوصية بعد تعيين الموصى به عندها تعد تصرفاً بمال الغير أن لم تكن في ملكية الموصي، وهذا أمر غير جائز شرعاً وقانونا، لكن له إنشاء الوصية بعد تمليكه تلك العين وتبطل الوصية المنشئة قبله (1).
وقد علمنا أن وقت تقدير العين الموصى بها والمعينة بذاتها للنظر في خروجها من ثلث التركة هو وقت وفاة الموصي مصراً عليها؛ لأنه وقت الوفاء بها (2).
وكما لا يجوز عند إيفاء الوصية بعين معينة بذاتها العدول عنها بإعطاء الموصى له غيرها مما تحتويه التركة من أعيان؛ لانصراف إرادة الموصي الى الإيصاء بها دون غيرها من أعيان التركة، إلا إذا وافق الموصى له وكان معينا عاقلاً بالغاً مختاراً، ولمن له حق في تمثيل الجهات العامة ذلك الحق أيضاً، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يعارض ذلك العدول ما قصده الموصي من وصيته بتلك العين وأن لا يسبب ضرراً للموصى له (3).
أما عند هلال العين الموصى بها والمعينة بذاتها أو استحقاقها كلياً فتبطل الوصية إنَّ حصل ذلك في حياة الموصي؛ وذلك لخروجها من ملكيته، ولهلاكها بعد موته نفس الحكم إنَّ كان هو من تسبب بذلك، ما لم يكن سبب الهلاك أو الاستحقاق الكلّي الورثة أو شخص اجنبي بتعديهم فعند ذاك يضمن المتعدي حق الموصي له في العين المعينة الموصى بها (4).
وإن هلكت جميع التركة باستثناء العين المعينة الموصى بها كان الموصى له ولا شيء منها للورثة، أمَّا إن هلكت تلك العين دون باقي التركة فإن هلاكها على الموصى له، ما لم يكن الورثة أو شخصاً أجنبياً السبب في هلاكها، وفي كل الأحوال لا يحق لأحدهم الموصى له والورثة) الرجوع بالضمان على الآخر إذا لم يكن المسبب له(5).
أمَّا إن كان في تركة الموصي ديوناً أو أموالاً غير حاضرة وكانت الوصية بمقدار معين من النقود كمن يوصي بألف دينار من ماله فهنا يستحق الموصى له الألف إن خرج من ثلث ما حضر من التركة دون حاجة إلى انتظار حضور ما لم يحضر منها، أما أن لم يخرج من ثلث ما حضر منها لتجاوزه ثلث الحاضر فأعطي الثلث الحاضر وله ثلث ما سيحضر ممَّا غاب من أعيان التركة يستوفيه عند حضوره حتى يستكمل حقه كاملاً من التركة وهو الثلث (6).
وإذا كانت الوصية بعين معينة بذاتها مثل (دار) معينة أو مزرعة) وكان في التركة ديون أو أموال غير حاضرة ولم تخرج العين الموصى بها من ثلث ما حضر من تركة الموصي فقد اختلف فيها الفقهاء. فيرى المالكية أنَّ الخيار بيد الورثة إن شاءوا أجازوا الوصية وسلَّموا العين الموصى بها، وان شاءوا لم يجيزوها، وهنا يعطى الموصى له منها بقدر الثلث مما حضر من التركة ويكملوا ما بقي عند حضور المال الغائب أو الديون (7).
أمَّا الجمهور فيرون أن يعطى الموصى له العين الموصى بها وان تجاوزت الثلث؛ لعدم تعارض تنفيذ الوصية مع رغبة الموصي بالتبرع بالعين الموصى بها للموصى له (8).
وهذا ما نرجحه؛ لأنَّ الركون إلى رأي المالكية سوف يؤدي إلى مشاركة الورثة للموصى له بالعين الموصى بها وهذا يعارض ظاهر ما أراده الموصي لأنه لو أراد مشاركتهم لأوصى بجزء منها.
أما عند خروج العين الموصى بها من ملكية الموصي للنفع العام أو ما يعرف بـ(الاستملاك) فتبطل الوصية إن حصل ذلك قبل وفاة الموصي، أما إن حصل ذلك الاستملاك بعد وفاة الموصي يستحق الموصى له ما عوض عنها؛ لأن الاستملاك يتمُّ مقابل تعويض عادل وهنا تتعلق الوصية به بغض النظر عن كونه مادياً أو عينيا (9).
وفي حال كان العين المعينة الموصى بها مرهونة بدين لآخر واستوفى الدائن المرتهن منها بقدر دينه بعد موت الموصي كان للموصى له الرجوع على باقي التركة لإيفاء ما نقص من العين الموصى بها بسبب الرهن ويستوي في ذلك كون العين المعينة مفرزة أو شائعة (10).
أما إذا هدم الموصي العين المعينة الموصى بها ثم أعاد بنائها دون تغيير نوعها (كمن يهدم دار سكنية لينشأ مكانها معملاً) فعند ذاك تكون العين الموصى بها المعاد بنائها دون تغيير نوعها وصية ما لم يصرح الموصي ، أنَّه قصد من ذلك الرجوع في وصيته، أما عند دمج العين المعينة الموصى بها بعين أخرى دمجاً يتعذر معه تسليمها منفردة كمن يوصي بخاتم من الذهب وله عشر خواتم أخرى ثم يقوم بصهرها جميعاً لتكون سبيكة ذهبية) فهنا يكون الموصى له شريكاً للورثة في تلك السبيكة بحسب نسبت الخاتم الموصى به ما لم يصرح الموصي أنّه قصد من ذلك الدمج الرجوع عن الوصية، وهو الحكم الوصية بعرصة ثم بناء دار عليها (11).
____________
1- مصطفى إبراهيم الزلمي احكم الميراث والوصية وحق الانتقال، ط 10، الناشر دار الخنساء بغداد دون سنة طبع ، ص 224 – وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 4 ، الناشر دار الفكر دمشق 2017م ، ج10،ص518 .
2- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي المغني، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط 2، الناشر عالم الكتب الرياض السعودية 1997م، ج 6، ص 155
3- التاج المهذب، ج 4 ، ص 372 - للزلمي ، ص 225
4- التاج المهذب، مصدر سابق، ج 4 ، ص 375 - الزلمي المصدر السابق نفسه، ص 225 - مصطفى القلبي، أحكام الوصية، مصدر سابق، ص 159
5- المغني لابن قدامة مصدر سابق، ج 6، ص 154 - الزلمي المصدر السابق نفسه، ص 225 .
6- الزلمي المصدر السابق نفسه، ص 226 .
7- المنتقى ، ج 6 ص 164
8- المبسوط للسرخسي، ج 28، ص 135 - منصور بن يونس بن صلاح الدين این حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع كشاف،، ج 2، ص 522 الناشر دار الكتب العلمية دون طبعة أو سنة نشر - شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، الناشر دار الفكر بيروت 1994م ، ج6، ص 57
9- الزلمي المصدر السابق نفسه ص 226 .
10- وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 4 ، ج 10 ، الناشر دار الفكر دمشق 2017م ، ج 10، ص118 – مصطفى الزلمي، مصدر سابق،ص226 .
11- شرح الخرشي، ج 8، ص173 وما بعدها – مصطفى الزلمي، المصدر السابق نفسه، ص 226 - علي الخفيف الشيخ علي الخفيف أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية 17 لسنة 1946 ، ط 1 ، الناشر دار الفكر العربي 1946م ، ص 404 وما بعدها.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|