المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

يوم القيامة
17-12-2015
الإِمدادات الإِلهية
21-10-2014
التقديرات الشرعيّة.
2024-08-03
التأثيرات الضارة للضباب الدخاني
2023-10-24
موجز تاريخ الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في التشريع الفرنسي.
10-5-2017
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18


شروط اللعان  
  
13974   09:14 صباحاً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص89-98
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يشترط في اللعان توافر عدد من الشروط يرجع بعضها الى الزوج وبعضها الى الزوجة وبعضها اليهما معاً وبعضها يرجع الى المقذوف به وبعضها الى المقذوف فيه وبعضها يرجع الى نفس القذف وسوف نتناول كلاً من هذه الشروط في فرع مستقل:

الفرع الاول

الشروط الخاصة بالزوج

الشروط الخاصة بالزوج القاذف هما شرطان

اولاً : عدم اقامة البينة

 وهذا الشرط محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الاسلامية ودليلهم في ذلك قوله تعالى(( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ))(1) ، فلو جاء بأربعة شهداء حدت ولالعان إلا اذا كان هناك حمل يراد نفيه(2)، فإذا كان هناك حمل يراد نفيه وجب اللعان.

ثانياً :إدعاء المشاهدة

انقسم الفقهاء إزاء هذا الشرط في فريقين ، الفريق الاول وهم فقهاء الامامية والمالكية والحنابلة قالوا بأنه لايجوز القذف في حالة الزنى إلا مع ادعاء المشاهدة (3)، ودليلهم في ذلك ماروي عن ابن عباس إن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  مع شريك بن سمحاء فجاء للنبي صلى الله عليه وآله وقال له (( يارسول الله: إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني))(4).

وايضاً ماروي عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال إذا قذف الزوج امرأته فإنه لايلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها(5). ويستدل من ذلك على أنه لايصح القذف من الاعمى لعدم ثبوت المشاهدة لديه ويثبت في حق نفي الولد اما الفريق الثاني وهم فقهاء الحنفية والشافعية فقد ذهبوا الى القول بصحة القذف بالزنا مع عدم المشاهدة فتصح عندهم شهادة الاعمى بإن أخبر من رجل ثقة أو استفاض في الناس أن زوجته زنت(6). وهذا الرأي منتقد لان الله سبحانه وتعالى جعل القذف بالزنا من الغير لايثبت إلا بأربعة شهود طبقاً لقوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون))(7). وعندما يشهد أربعة رجال على واقعة الزنا سوف يثبت على المرأة حد الزنا ولاموجب للعان عندئذ . أما إذا كان عدد الشهود اقل من ثلاثة فلا يثبت حد الزنا وسوف يثبت عليهم حد القذف ولاتقبل شهادة أي منهم لان اللعان خص الله سبحانه وتعالى به الزوج وحده عندما لايمتلك أية بينة سوى مشاهدته زنا زوجته بنفسه استناداً لقوله تعالى (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين )) (8)، فمن الأية الكريمة نستدل على ان الله سبحانه وتعالى جعل اللعان في الحالة التي يكون الزوج وحده شاهداً عليها ولاتقبل مشاهدة الغير .

الفرع الثاني

الشروط الخاصة بالزوجة

 يشترط في الزوجة لكي تكون محلاً للعان ان يتوافر فيها الشرطان الآيتان:

اولاً: إنكارها للزنا

 يشترط في الزوجة التي قذفها زوجها بالزنا ويراد لعانها ان تكون منكرة الزنا لانها لو صدقت زوجها فيعد هذا إقراراً منها بالزنا لذا يسقط عن الزوج حد القذف ولم يكن له أن يلاعن إلا اذا كان هناك نسب يريد نفيه ويثبت عليها حد الزنا وهو الرجم إذا كانت محصنة والجلد مائة جلدة إذا كانت غير محصنة(9) اما إذا لم تقر بالزنا وأنكرت وقوعه منها فعلى الزوج ان يقيم البينة على قذفه إياها وإلا جلد حد القذف

 ثانياً : ان تكون عفيفة عن الزنا

انقسم الفقهاء المسلمون ازاء شرط الاعفاف او الاحصان الى فريقين الفريق الاول وهم فقهاء الامامية والشافعية والحنفية وذهبوا الى القول بأن احصان الزوجة شرط لصحة اللعان فلو أن الزوجة كانت غير عفيفية بأن تكون مشهورة بالزنا فلا يصح منها اللعان(10). حيث  ان اصل اللعان هو حفظ سمعة المرأة والمشهورة بالزنا ليس لها سمعة. اما الفريق الثاني وهم فقهاء المالكية والحنابلة والظاهرية فقد ذهبوا الى القول بعدم اشتراط إحصان الزوجة او عفتها فيصح اللعان من المشهورة بالزنا وبناء على ذلك اجازوا اللعان من الفاسقة(11). وأرى ان ماذهب اليه الفريق الاول هو الصواب لان الله سبحانه وتعالى خص باللعان المحصنات دون غيرهن كما في قوله (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً واولئك هم الفاسقون ))(12) ، فالاية الكريمة المتعلقة باللعان جاءت بعد هذه الاية وهي آية القذف لتحل الإشكالية فيما إذا كانت المقذوفة وهي الزوجة وهي بذلك تدخل ضمن المحصنات .

 

الفرع الثالث

الشروط المشتركة بين الزوجين

يشترط في الزوجين :

اولاً : ان يكونا مسلمين أو كتابيين .

لقد اجمع فقهاء المذاهب الاسلامية (13), على ان اللعان لايصح إلا من زوجين مسلمين او ان يكون الزوج مسلماً والزوجة كتابية أو أن يكون كلاهما كتابي لان المسلم والكتابي (وهو من يدين بدين سماوي كإن يكون يهودياً أو مسيحياً). هم من يؤمنون بالاحكام الإلهية ويحترمون تطبيقاتها فلا يتصور من الكافر أن يلجاً الى تطبيق حكم شرعي .

اما ماذهب اليه ابن حزم الظاهري (14)، من ان الاسلام ليس شرطاً لصحة اللعان فيصح اللعان من المسلم والكافر يبدو في غاية الإغراب الم يقرء لقوله تعالى (( ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنه خير من مشركة ولو أعجبتكم ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ))(15)، فمن الاية الكريمة نستدل على أن الله سبحانه وتعالى حرم الزواج من المشركين والمشركات لذا فلا يمكن إن نتصور وقوع اللعان بينهم .

ثانياً: ان يكونا بالغين

ويتحدد البلوغ اما بالعلامات او بالسن فعلامات البلوغ هي ظهور الشعر الخشن على العانة عند الذكر وهذا ماذهب اليه فقهاء الامامية والمالكية والشافعية والحنابلة في حين ذهب الحنفية ان هذا لايدل على البلوغ لانه كسائر شعر البدن اما علامة بلوغ المرأة فهي الحيض وهذا مااتفق عليه المذاهب الاسلامية . أما من حيث السن فقد ذهب الامامية الى ان سن البلوغ للذكر هو خمس عشر سنة وللانثى تسع سنين وقال الشافعية الحانبلة الى ان سن البلوغ عند الذكر والانثى هو خمس عشر سنة اما المالكية فقد حددوها بسبع عشر سنة لكل منهما اما الحنفية فقد ذهبوا الى القول ان سن البلوغ للذكر هو ثماني عشرة سنة وللانثى بسبع عشرة سنة (16). هذا وقد اتفقت المذاهب الاسلامية(17) ، على انه لايصح اللعان من الصغير والصغيرة فإذا قذف الزوج زوجته وكان صغيراً فلالعان ولا حد .

ثالثاً : ان يكونا عاقلين

فقد اتفقت المذاهب الاسلامية(18) على ان المجنون والمجنونة لايصح قذفهما ولالعانهما لانهما لايعيان مايقولا  لقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه واله ( رفع القلم عن ثلاث الصغير حتى يحلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ)(19).

رابعاً : ان يكونا غير محدودين بقذف

انقسم الفقهاء المسلمون إزاء هذا الشرط الى فريقين الفريق الاول (20) وهم فقهاء الامامية والحنفية والشافعية ذهبوا الى القول بأن اللعان لايصح إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما محدوداً بالقذف والمحدود بالقذف هو الشخص الذي يرمي الزوجة المحصنة بالزنا والذي لم يتمكن من إثبات دعواه بأربعة شهداء لذا عدته الشريعة الاسلامية فاسقاً استناداً لقوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً واولئك هم الفاسقون ))(21). في حين ذهب الفريق الثاني(22) وهم فقهاء المالكية والحنابلة والظاهرية الى القول بصحة لعان المحدود بالقذف لذا يصح عندهم اللعان من الفاسقين . والرأي الاول حسب وجهة نظري هو الأقرب الى الصواب لأن اللعان هو دفع العار والفاسق او الفاسقة لايخشى ذلك .

خامساً: النطق

  قد يكون أحد الزوجين أو كلاهما أخرساً فهل يصح اللعان في هذه الحالة ؟

  للمذاهب االاسلامية تفصيل في ذلك :

فقد ذهب الامامية والشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية الى صحة اللعان من الزوج الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة يستدل منها على ماهو مطلوب في الملاعنة . اما الحنفية فقد ذهبوا الى القول بعدم صحة لعان الأخرس لأن اللعان عندهم هو شهادات مؤكدات والأخرس ليس أهلاً للشهادة .

  أما اذا كانت الزوجة هي الخرساء فقد اتفق الجميع على عدم صحة اللعان منها(23).

الفرع الرابع

الشروط الخاصة بالمقذوف به

  يجب ان يكون القذف بصريح الزنا أو بنفي الولد وهذا ماسنتناوله في فقرتين نبين في الفقرة الاولى القذف بصريح الزنا وفي الفقرة الثانية القذف بنفي الولد .

أولاً : القذف بصريح الزنا

  وهو ان يقول الزوج لزوجته ((رأيتك تزنين )) أو (( رأيت رجلاً يزني بك )) سواء ذكر اسم الزاني ام لا(24) .اما إذا أخبره ثقة بأنها زنت أو استفاض في البلاد أن فلانا زنا بفلانة أو وجد الرجل عندها ولم يرَ شيئاً فلا يجوز له ملاعنتها(25)ولايعد هذا من قبيل القول الصريح بالزنا(26). كذلك الحال إذا قال لزوجته لم أجدك عذراء فهذا لايعني انها زنت ولايعد هذا قولاً صريحاً بالزنا لأن العذرة ممكن أن تذهب بجماع أو مرض أو نحوه(27)، اما الحنفية والشافعية فإعتبروه من قبيل القول الصريح بالزنا(28).

 

ثانياً : نفي النسب

أعطى الله سبحانه وتعالى النسب عناية فائقة من حيث التنظيم حفاظاً له من الفساد والاضطراب فجعله من النعم التي منَّ بها تعالى على عباده وهو القائل (( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً))(29). وجعل له سبحانه وتعالى باباً واحدة وهي الزواج الصحيح أو الاتصال الجنسي المشروع وأبطل إلحاق النسب من عداه . فقد أبطل الله سبحانه إلحاق النسب عن طريق التبني التي كانت شائعة في زمن ماقبل الاسلام وفيه يقول سبحانه وتعالى (( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ))(30).

وفي هذا المضمار يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم (( الولد للفراش وللعاهر الحجر))(31).  ومعنى ذلك ان الولد لايمكن أن يأتي ويلحق نسبه بأبيه إلا عن طريق فراش الزوجية الصحيحة المستوفية لكافة شروطها ونبذ الاسلام الزنا نبذاً شديداً لما فيه من اختلاط الأنساب وقد أكد على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية والاجماع . فدليل النهي عنه في القرآن الكريم قوله تعالى (( ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا )(32).أما السنة النبوية فقوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ( لاتزال أمتي بخير ما لم يفشُ بينهم ولد الزنا ، فاذا فشا فيهم ولد الزنا فيوشك ان يعمهم الله عز وجل بعقاب))(33). كذلك إجماع المسلمين على ان الزنا يجلب العار واستهجان المجتمع لمرتكبه ولعياله وإذا تمخض عن هذا الزنا إنجاب ولد فانه من غير الممكن ان يكون عنصراً صالحاً في المجتمع بل انه أنموذج للأخلاق الفاسدة والتي لاتتماشى مع الاهداف التي يصبو اليها المجتمع الاسلامي.

هذا ولابد ان تتوفر في المولود عدة شروط لكي يثبت نسبه الى أبيه منها :

1- ان لايولد لأقل من مدة الحمل

  وقد اتفق الفقهاء على ان اقل مدة للحمل التي يتكون فيها الجنين ويولد حياً هي ستة أشهر(34). واستنبطوا ذلك من الآيتين الكريمتين (( ووصينا الانسان بوالديه حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثين شهراً ))(35) ، (( ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهن على وهن وفصاله في عامين ))(36). فقد قدرت الآية الاولى الحمل والفصال ثلاثين شهراً وقدرت الآية الثانية الفصال بعامين . فلو طرحنا  مدة الفصال  في الاية الثانية من مدة الحمل الفصال في الآية الاولى لبقيت مدة الحمل وهي ستة اشهر . فإذا تزوج رجل امرأة ، ثم وضعت له ولداً حياً بعد مضي اقل من ستة اشهر من تأريخ الزواج فإنه لايلحق نسبه به وله ان ينفيه اللعان كذلك الحال إذا طلق الزوج زوجته ثم اعتدت وتزوجت بآخر ثم أتت بولد لمدة هي أقل من ستة اشهر من زواجها الثاني وأكثر من أقصى مدة للحمل من مقاربتها من الاول نفي نسبه عنهما معاً هذا ولابد من الاشارة هنا الى ان النسب لايثبت بمجرد العقد . فلابد من الدخول الشرعي لكي تبدأ عملية حساب مدة الحمل خلافاً لما يذهب اليه الحنفية من ان حساب المدة يبدأ بمجرد العقد . (فلو عقد شخص على امرأة عقد زواج صحيح فجاءت بولد بعد ستة أشهر فأكثر من وقت العقد فإن نسب هذا الولد يثبت من الزوج ولو كانت المرأة وقت العقد بالمشرق والرجل بالمغرب واستمرا كذلك حتى ولدت ولم يثبت التقاؤهما ولم تقم قرينة ولو ضعيفة على التقائهما وقد بنوا إثبات النسب في هذه المسألة على فروض بعيدة في نظر العادة متمسكين بقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم (( الولد للفراش ...)) وقالو بأن الفراش هو العقد فهو علة لثبوت النسب )(37).  اذن فلابد من ان تحتسب اقل مدة للحمل من تأريخ الدخول الحقيقي الشرعي والمتحقق بالوطء لا بمجرد انعقاد العقد .

2- ان لايولد بعد المدة القصوى للحمل

  اختلفت آراء الفقهاء المسلمين في اقصى مدة للحمل فذهب الحنفية الى ان اقصى مدة للحمل هي سنتان مستندين في ذلك الى قول عائشة : ماتزيد المرأة في حملها على سنتين في حين ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة الى القول بأن اقصى مدة للحمل هي أربع سنين أما الامامية فقالوا ان الغالب تسعة اشهر وعلى العموم لاتتجاوز السنة الواحدة (38). ونرى هنا ان الآراء التي ذهب اليها كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مبالغ فيها لان الله سبحانه وتعالى حدد مدة الحمل والرضاع بثلاثين شهراً في قوله تعالى(( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ))(39). والفصال هو التفريق بين الصبي والرضاع(40)، وإذا قلنا ان مدة الحمل هي سنتان على رأي الامام ابي حنيفة فهذا يعني ان مدة الرضاع هي ستة اشهر وهي المدة المتبقية من مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراً ، وواقع الحال يدل على ان هذه المدة غير كافية ومخالفة ايضاً للعقل والمنطق ويؤكد ذلك قوله تبارك وتعالى (( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ))(41). فكلما اقتربت مدة الرضاع من السنتين كان ذلك أنفع وأصح للطفل الذي هو قوام الاسرة الاسلامية .

  نستنتج من ذلك ان اقصى مدة للحمل لايمكن ان تتجاوز السنة الواحدة وان رأي الامامية هو الاصح وهو الرأي نفسه الذي ذهبت اليه بعض الديانات الأخرى ومنها الديانة المسيحية واليهودية حيث ذهبت المادة (82) من مشروع قواعد الاحوال الشخصية للأقباط الارثودوكس على ان (( اقل مدة للحمل ستة اشهر وأكثرها عشرة اشهر بحساب الشهر ثلاثين يوماً ))(42) ، كذلك ذهبت المادة (289) من الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية للإسرائيلين الى القول ( اقل مدة للحمل سبعة اشهر وغالبها تسعة اشهر واقصاها سنة )(43).  فإذا حصلت الولادة بعد أكثر من سنة على تأريخ الدخول الحقيقي فإن من حق الاب نفي النسب باللعان على رأي الامامية وبعد أكثر من سنتين على رأي الحنفية وبعد أكثر من أربع سنين على رأي المالكية والحنابلة والشافعية .

_______________

1- سورة النور /الآية ( 6).

2- ابو بكر الكاشاني ، بدائع الضائع ، ط1 ، المكتبة الحبيبية ، 1409 هـ ، ج3، ص 240 ، الشيخ الطوسي الخلاف، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 هـ   ، ج5 ، ص8 ، اسماعيل المزني ،  ص214. الامام أحمد المرتضى ، شرح الازهار ، مطبعة صفاء ، 1400 هـ ، ص 512 ، ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص143 .

3- الشيخ الطوسي ، الخلاف، مصدر سابق ، ج5، ص10، الامام مالك ،المدونه الكبرى ، مطبعة السعادة ، مصر ، بلا سنة طبع ، ج3، ص114، عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج9، ص19 .

4- أبو الاشعث السجستاني ، سنن ابن داود ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت ، 1990، ج1 ، ص502.

5- محمد العاملي ، نهاية المرام، ط1، مؤسسة النشر الاسلامي، قم المقدسة،  1431،ج2، 223 .

6- ابن نجيم المصري ،  ج4 ، ص90 ، محي الدين النوري ، المجموع ، دار الفكر ، بيروت، بلا سنة طبع ، ج71، ص387 .

7- سورة النور / الآية( 4) .

8- سورة النور/الآية ( 5) .

9- الشيخ المفيد ، المقنعه ، ص 541 ، القيرواني ،  ص 479 ، السرخسي ،  ج57 ، ص57 . الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ، ج5 ، ص 138 . عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج9 ، ص64 .

10-  العلامه الحلي,تحرير الاحكام مؤسسة اهل البيت (عليهم السلام )_ مشهد ، بلا سنة طبع ، ج3 ، ص181 ، محي الدين النوري، المجموع ، مصدر سابق ، ج71 ، ص 396 ، السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص218 .

11- ابو البركات سيدي أحمد الدردير ، حاشية الدسوقي ، دار احياء الكتب العربية، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 458، عبد الله بن قدامة ، مصدر سابق ، ج9 ، ص5 ، ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ج1، ص143.

12-  سورة النور /الآية( 4).

13- الشيخ الصدوق, المقنع ,  بلا مكان وسنة الطبع ص 357 ، الامام مالك ،المدونه الكبرى ، مطبعة السعادة ، مصر ، بلا سنة طبع ،ج3 ، ص 106 ، السرخسي ،مصدر سابق ، ج7 ، ص40 ، أحمد المرتضى ، شرح الازهار ، مطبعة صفاء ، 1400 هـ ، ص 510 ، الامام الشافعي ، الام ، ج5 ، ص143 .

14- ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ج1، ص143 .

15- سورة اليقرة /الآية 221 .

16- محمد جواد حنفية ،  ج2، ص30 .

17- السمر قندي ، مصدر سابق ، ج2، ص218، السرخسي ، مصدر سابق ، ج7 ، ص42 ، الامام مالك ،ج3 ،ص 108 . عبد الرحمن بن قدامه ، مصدر سابق ، ج9 ، ص15 ، اسماعيل المزني ، ،ص 208 . احمد المرتضى ، مصدر سابق ، ص 511 ، ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 147 .

18- الطوسي، الخلاف، ج5 ،ص6،السرخسي ، مصدر سابق ،ج7، ص42 ،عبد الله بن قدامه الحنبلي ، مصدر سابق، ج9، ص8 ، يحي الدين النوري ، المجموع ، ج71، ص432 ، احمد المرتضى ، مصدر سابق، ص 511 ،ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق، ج1، ص144 .

19-  العلامة محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، دار الرضا ، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ج76 ، ص87.

20- احمد علي خليل ، ص208 ، ابو بكر الكاشاني، مصدر سابق ، ج3، ص 248 ، الامام الشافعي ، مصدر سابق ، ج5 ، ص

21- سورة النور / الآية (5).

22- الاما م مالك ، المدونة الكبرى ، مصدر سابق ،ج3 ، ص108 ، عبدالله بن قدامة الحنبلي ، مصدر سابق ، ج9 ، ص5، ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص143.

23- الشريف المرتضى,الانتصار ، مؤسسة النشر الاسلامية ، قم المقدسة.بلاسنة طبع ، ص329 . السرخسي ، مصدر سابق ،ج7 ، ص42 . الشافعي ، مصدر سابق ، ج5 ، ص143 . احمد المرتضى ، مصدر سابق ، ص561 . عبدالله بن قدامة ، مصدر سابق ، ج9 ، ص10 . الامام مالك ، المدونة ، ج3 ، ص117 . ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ج1 ،ص144.

24- ابن زهرة الحلبي ، غنية النزوع ، ص378 .

25- الشيخ الطوسي ، الخلاف ، مصدر سابق ، ج5، ص12.

26- الشيخ الطوسي ، الخلاف ، مصدر سابق ، ج5 ، ص10 ، الامام مالك ، المدونة الكبرى ، مصدر سابق ، ج3 ، ص114 ، عبدالله بن قدامة  الحنبلي ، مصدر سابق ، ج9 ، ص19.

27- الامام الشافعي ، الام ، ج5 ، ص141.

28- محي الدين النووي ، المجموع ، مصدر سابق ، ص71 ، ص387.

29- سورة الفرقان /الآية (55).

30- سورة الاحزاب /الآية( 4).

31- علي بن بابويه القمي ,فقه الرضا,(ع)مؤسسة آل البيت (ع), بلا سنة طبع ، ص262.

32- سورة الاسراء/ الآية( 32).

33- احمد بن حنبل ، مسند احمد ، دار صادر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص333.

34- محمد جواد مغنيه ، الفقه على المذاهب الخمسة ، مؤسسة دار الكتاب الاسلامي، 2006، ج2 ، ص102 . عبد الحميد محمود مطلوب،  ص438. السيد السيد سابق ، فقه السنة ، دار الفتح للاعلام العربي، 1993  ، المجلد الثاني ، ص413.

35- سورة الاحقاف / الآية( 15).

36- سورة لقمان / الاية (14).

37- احمد ابراهيم بك ، واصل علاء الدين احمد ابراهيم ، احكام الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية والقانون ، المكتبة الازهرية للتراث ، 2003 ، ص540.

38- محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ج2 ، ص104-105.

39- سورة الاحقاف /الآية 15.

40- الياس كلانتري ، مختصر الميزان في تفسير القرآن ، ط1، دار الأسوة للطباعة والنشر، 1408 ،المجلد الخامس ، ص701.

41- سورة البقرة /الآية 233.

42- عبدالله المراغي ، ص292.

43- عبدالله المراغي ، مصدر سابق ، ص467.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .