أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-7-2022
7908
التاريخ: 29-7-2022
4743
التاريخ: 27-6-2022
4100
التاريخ: 17-6-2022
4930
|
في حالة تحسن سلوك أحد المدانين بعقوبه سالبة للحرية طويلة الأمد بعد تنفيذه للجزء الأكبر منها حينئذ يمكن شموله بنظام الافراج الشرطي. ولكن هذا لايعني أنتهاء العقوبة بل انها تنفذ خارج المؤسسة العقابية. وعليه لا يشمل الافراج الشرطي جميع النزلاء بل بعضهم ممن تتوافر فيهم شروط الافراج. هذاوقد تناولت معظم القوانين العربيه مسألة الافراج الشرطي في متن قوانين السجون (1). أما المشرع العراقي فقد نظمها في قانون اصول المحاكمات الجزائية : -
أولا: مفهوم الأفراج الشرطي يعرف الأفراج الشرطي بأنه (إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل إنتهاء مدة عقوبته إذا ثبت أن سلوكه أثناء وجوده داخل المؤسسه يدعو الى الثقه في إصلاح حاله، شريطة أن يبقى المفرج عنه حسن السلوك إلى أن تنتهي المدة المتبقية من الحكم الصادر عليه، وفي حالة مخالفة المفرج عنه الشروط يعاد الى المؤسسه من أجل تنفيذ المده المتبقية عليه من يوم الأفراج عنه) (2).
ويتضح من هذا التعريف أن الأفراج الشرطي يمثل مرحلة من مراحل تنفيذ العقوبه وليس إنهاءأ لها، والحكمه من إقرار هذا النظام في القوانين المختلفه ترجع الى أمور كثيره منها: تشجيع المحكوم عليه على حسن السلوك والعمل على تقويم النفس (3) .كي يتاح له الأستفاده من هذا الأفراج، وبذلك يساعد على إستتاب النظام في المؤسسات العقابية، ويهيئ الظروف المواتية لتطبيق نظم المعاملة العقابية المتنوعه وهو سبيل الى تفريد المعامله العقابية بتمييز المحكوم عليهم الجديرين بمعامله متميزه، وهو بذلك يمثل مرحله انتقال من الحياة المقيده الى الحياة الحره الكريمه فضلا عن ذلك أن الإفراج الشرطي يؤدي الى تحويل عقوبة السجن المؤبد الى عقوبة مؤقته لاتستغرق كل حياة المحكوم عليه (4). كما يعد الأفراج الشرطي وسيلة للتخفيف من إزدحام المؤسسات العقابية باخراج من تثبت إستفادتهم من المعاملة العقابية المتبعه داخل المؤسسة العقابية(5). وهو بذلك يعني إستبدال تقييد الحريه بسلبها. ويتميز الأفراج الشرطي بانه إفراج غير نهائي، بمعنى أنه يجوز الرجوع فيه، ومن ثم أنه معلق على شرط فاسخ ألا وهو الإخلال بالالتزامات المفروضة على المحكوم عليه، ويعني هذا الرجوع غالبا العوده بالمحكوم عليه الى سلب الحريه (6). إن مبنى الأفراج الشرطي هو إعتبارات المصلحة العامة المتصلة بتطور المعاملة العقابية تبعا لتطور الخطوره الأجرامية، وبذلك فهو نظام عقابي تقرره سلطة يخولها القانون ذلك، وليس حقا للمحكوم عليه، كما يستند الأفراج الشرطي الى إعتبارات الردع الخاص، إذ يتجه الى ضمان تاهيل المحكوم عليه بكفاله معامله عقابية ملائمة له في المرحلة التاليه على إستنفاد المعامله في داخل المؤسسة العقابية أغراضها بالنسبه له .
ثانيا: شروط الأفراج الشرطي
أن الأفراج الشرطي بطبيعته إنتقائي يفترض توافر شروط معينه لجواز منحه، وهذه الشروط قسم منها يتعلق بالمحكوم عليه، وأخرى تتعلق بالعقوبه 1- الشروط المتعلقه بالمحكوم عليه(7): الأصل أن يمتد نطاق الأفراج الشرطي إلى المحكوم عليهم کافه، كونه نظام تأهيلي يستهدف تكمله أساليب المعاملة التي طبقت في المؤسسة العقابية بغية التمهيد للتأهيل النهائي، والفرض أن جميع المحكوم عليهم في حاجة إلى الاستفاده من تطبيق هذا النظام التأهيلي، ويتفرع عن هذا الأصل العام انه لامحل لتطبيق الأفراج الشرطي على كل شخص لايتصف وضعه القانوني بانه محكوم عليه). إذ لم تثبت بعد حاجته الى نظام التأهيل، وتفريعا على ذلك فلا يطبق هذا النظام على المحبوسين احتياطية، أو المنفذ عليهم بالإكراه البدني، أو من سلبت حريتهم بناءا على حكم غير نهائي (8).
والشروط المتعلقه بالمحكوم عليه تتمثل بما يأتي:
1- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تواجده في المؤسسة العقابية يدعو إلى الثقه بتقويم نفسه، ويتم ذلك عن طريق التقارير التي تقدمها الأداره العقابية عن مدى التزامه بالسلوك القويم و عدم مخالفته للأنظمة والتعليمات الداخليه اثناء وجوده في المؤسسة العلاجية، كما يقوم المختصون باجراء مختلف الفحوص عليه من أجل التأكد من سلامه صحته واستعداده للتأهيل والعوده الى المجتمع. وقد عبرت م (331) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه عن هذا الشرط بعباره (..، وتبين للمحكمة أنه إستقام سيره وحسن سلوکه ..)
2- أن يكون المحكوم عليه قد أوفي الالتزامات المالية المحكوم بها من قبل المحكمة الجزائيه(9). ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
2-الشروط المتعلقه بالعقوبه: أن الأفراج الشرطي جائز في كافة العقوبات السالبه للحريه ولكن وفق شروط حددتهام (331 ف أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه وهي كما يأتي:
أ- أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلاثة ارباع محكوميه إذا كان بالغة أو ثلثيها إذا كان حدثا داخل المؤسسة العقابية(10). وهذا ما يتعارف عليه الباحثون بالمده الدنيا الضروريه لشموله بالأفراج الشرطي، وهذه الده تتفق بشأنها جميع القوانين العربيه.
ب- أن لاتقل المده التي أمضاها النزيل في المؤسسة عن ستة أشهر (11) وهذه المده تمثل الحد الأدنى لأجراء مختلف أنواع الفحوصات وملاحظة سلوك المحكوم عليه أثناءها (12).
ولكن الملاحظ أن المشرع العراقي قد إستثني بعض المحكوم عليهم في جرائم معينه من الأفراج الشرطي وذلك وفق التعديل الثاني لقانون أصول المحاكمات الجزائيه رقم 34 لسنه(13) 1974 حيث نصت م (331 ف د) من القانون.
المذكور على الأشخاص غير المشمولين بالأفراج الشرطي وهم كما ياتي:
أ- المجرم العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبه المقرره للجريمه طبقا لأحكام م (140) من قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 .
ب- المحكوم عليه عن جريمة ضد أمن الدوله الخارجي أو جريمة تزييف العمله أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية .
ج- المحكوم عليه عن جريمة وقاع أو لواط أو إعتداء على عرض بدون الرضا أو جريمة وقاع أو إعتداء بغير قوة أو تهديد أو حيله على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو جريمة وقاع أو لوط بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجور.
د- المحكوم عليه بالسجن عن جريمة سرقه أذا كان قد سبق الحكم عليه بالسجن عن جريمة سرقه أخرى ولو كانت قد إنقضت عقوبتها لأي سبب قانوني.
هـ- المحكوم عليه بالسجن عن جريمة إختلاس للأموال العامة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالسجن عن جريمة من هذا النوع أو الحبس عن جريمتين إختلاس متعاقبتين أو أكثر أو عن جريمة اختلاس مكونه من فعلين متتابعين أو أكثر ولوكانت قد إنقضت عقوبتها لأي سبب قانوني. وجدير بالذكر أن هناك بعض الواجبات التي يجب أن يلتزم بها المفرج عنه، وذلك من حيث إقامته بان يمنع من الأقامة في أماكن معينه أو منعه من التردد عليها ومن حيث طريقة تعيشه وضمان حسن سلوکه کاخذ تعهد من أحد والدي الحدث أو وصيه أو مربيه أو أحد أقاربه بضمان تقدر المحكمه مبلغه يتعهد فيه بالمحافظه على حسن سلوك الحدث وسيرته خلال مدة التجربة، أو أن تفرض المحكمة على المفرج عنه أي تدبير إحترازي أخر مما ينص عليه قانون العقوبات عدا المصادره وهذا ما نصت عليه م (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. هذا وفي حالة مخالفة الفرج عنه للواجبات المفروضة عليه تصدر المحكمة المختصه قرار الإفراج عنه واصدر قرار بالغاء القبض عليه وايداعه السجن أو المؤسسه التي أخلي سبيله منها لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات على أن تحسب له مدة العقوبات الفرعيه والتدابير الأحترازية التي نفذت خلال مدة التجربه وهذا ما قضت به م (333) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما يلاحظ أن المشرع العراقي وبمقتضی م (332 ف هـ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أوكل للادعاء العام مهمة مراقبة قيام المفرج عنه إفراجا شرطيا بتنفيذ الشروط المنصوص عليها في الماده المذكوره وأخبار المحكمة بما يرتكب من إخلال بهذه الشروط. غير أن بعض النظم العقابية تضع المفرج عنه تحت نوع من الأشراف والرقابة والرعايه مما يكسب النظام عندئذ قيمه تربوية وتهذيبيه، فالرقابه تستهدف إشراف السلطات العامه على سلوك المفرج عنه على نحو يتاح به العلم بهذا السلوك والتثبت مما قد ينطوي عليه من إخلال بالالتزامات المفروضه ثم تعديل المعامله تبعا لذلك تعديلا قد يصل إلى إلغائها إذا ثبت أنه لم يعد جديرة بالأفراج. أما المساعده فتستهدف إمداد المحكوم عليه بالامكانيات المادية والمعنوية التي تعينه على إنتهاج الطريق المطابق للقانون وتنای به عن الظروف التي قد تنحرف به الى الأجرام (14).
_____________
1- لم تتفق قوانين السجون العربية على تسمية موحده للافراج الشرطي، حيث اشار المشرع الأردني الى تنزيل مدة الحكم) م (29) من قانون السجون، أما المشرع الإماراتي اشار الى عبارة (تمضية ثلاثة ارباع المده) م (92) من قانون السجون، بينما سماه المشرع الجزائري ب (الأفراج المشروط) م (179) من قانون تنظيم السجون، أما المشرع الليبي فسماه ب (الأفراج تحت شرط) م (83) من قانون السجون، وأطلق عليه المشرع السوداني أسم (الأفراج باسقاط العقوبه)
2- د. عبد المير حسن جنيح - الأفراج الشرطي في العراق- دراسة مقارنه - المؤسسة العراقية للطباعه - بغداد - 1981 – 44 وما بعدها.
3- د. السعيد مصطفي السعيد. الأحكام العامه في قانون العقوبات - 1992 - ص 649 د. محمود محمود مصطفى- شرح قانون العقوبات القسم العام 1964 - رقم 400 ص 498.
4- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ص 521.
5- د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977 - ص 219.
6-Germain; op cit., p. 105
7- بمقتضی م (331 /ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه تسري أحكام الإفراج الشرطي على من صدرت عليهم احكام من المحاكم الجزائية المؤلفه بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيه او من المحاكم الجزائية المؤلفه بموجب القوانين الخاصة، ويستثنى منها من صدرت عليهم احكام من المحاكم العسكريه المؤلفه بموجب قانون أصول المحاكم العسكريه
8- د. محمود نجيب حسني - مرجع سابق - ص 525 - 526
9-PLATO - ON Panishment - university of cali fomia Press - 1981 - P.338VERNON Fox : Introduction to correction - Printice New jersey - 1977- second edition-p. 488
10- بمقتضیم (331 ف أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه أنه إذا كانت العقوبات صادره بالتعاقب فتحتسب المده على أساس مجموعها مهما بلغ ولو تجاوز الحد الأعلى لما ينفذ منها قانونا. وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن نفس الدعوى التي صدرت فيها العقوبه، واذا سقط جزء من العقوبه بالعفو الخاص أو العام فتعتبر المده المتبقية منها بمثابة العقوبة نفسها .
11- ان القوانين العربية اختلفت في تحديد هذه المده فحددها قانون السجون الليبي في م (83) منه بان لاتقل عن تسعة أشهر بينما حددها قانون تنظيم السجون الجزائري في م (79) مئه بما لاتقل عن ثلاثة أشهر، وفيما يخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد فاشترط هذا القانون استكمال المحكوم عليه على الأقل مدة خمس سنوات من عقوبته م (179) من قانون السجون الجزائري، أما قانون السجون الليبي وفق م (83) منه ونظام السجن والتوقيف السعودي وفق م (20) منه فقد اشترطا أن يقضي المحكوم عليه مدة تسع سنوات من محكوميته .
12- هناك فوانين اضافت شرطة اخر وهو أن يكون الأفراج خطر على الأمن العام، كما هو الحال في قانون السجون المصري م (52) منه، وقانون السجون الليبي م (83) منه، ونظام السجن والتوقيف السعودي م (20) منه .
13- أن القوانين العربيه لم تشر الى حرمان المحكوم عليه من الافراج الشرطي في نوع معين من الجرائم .
14- في هذا الخصوص نصت م (731/1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه (يجوز أن تقترن الأستفاده من الأفراج الشرطي بالتزامات خاصه كتدابير مساعده ومراقبه تتجه الى تسهيل تاهيل المفرج عنه والتحقق من ذلك)
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|