المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

مبادئ ادارة الجودة الشاملة
9-6-2018
الوظائف الأساسية للجذر
15-2-2017
تفسير آية (145-147) من سورة الانعام
6-11-2017
حرق وسرقة المشهد الشريف بسامراء
15-10-2015
حكم تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له
23-8-2017
كراهة تزويج الفاسق وشارب الخمر
2024-02-01


مفهوم الموظف العام في القانون الجنائي المقارن  
  
3910   02:30 صباحاً   التاريخ: 3-7-2022
المؤلف : محمد حميد عبد
الكتاب أو المصدر : جريمة اضرار الموظف العام بالأموال والمصالح العامة والخاصة
الجزء والصفحة : ص24-28
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تختلف تشريعات الدول الجنائية فيما يخص تحديد مفهوم الموظف العام فقد ذهب بعض هذه التشريعات إلى ايراد تعريف واضح ومحدد للموظف العام يمكن تطبيقه في جميع احكام قانون العقوبات، ومنها قانون عقوبات المانيا الاتحادية الملغى، إذ تنص المادة 359 منه على أن الموظفين بالمعنى المقصود في قانون العقوبات هم جميع الأشخاص الذين تستخدمهم الدولة مباشرة أو بطريق غير مباشر سواء لمدا الحياه أو لمدة محددة كمستخدم لمدة مؤقتة، بغض النظر عما إذا كان قد ادى اليمين القانوني من عدمه، علاوة على موثقي العقود باستثناء المحامين)(1) كذلك قانون العقوبات الايطالي لسنة 1930 في المادة 357 منه التي نصت على أنه بعد كموظفين عموميين في تطبيق قانون العقوبات:

1- موظفو الدولة أو أية مؤسسة عامة الذين يمارسون بصفة دائمة أو مؤقتة وظيفة عامة تشريعية أو ادارية أو اقتصادية.  

2- كل شخص اخر يمارس بصفة دائمة أو مؤقتة اختبارا أو جبرا مجانا أو لقاء اجر وظيفة عامة سواء كانت تشريعية أو ادارية ام قضائية( (2).

ومن التشريعات العربية التي جاءت بنصوص صريحة تبنت فيها تعريفة واضحة للموظف العام، يمكن أن نشير إلى قانون العقوبات الجزائري الصادر سنة 1966 وذلك في المادة 149 منه التي نصت على أنه بعد (موظفة بالنسبة لقانون العقوبات كل شخص يتولى تحت أي تسمية وبأي وضع كان أية وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة، ذات أجر أو بغير اجر ويؤدي بهذا الوصف خدمة للدولة أو للإدارة العمومية أو للمجموعات المحلية أو للمؤسسات العمومية أو أية خدمة ذات مصلحة عمومية، وتتعين صفة الموظف في يوم وقوع الجريمة وتستمر هذه الصفة مع ذلك بعد انتهاء أعمال الوظيفة إذا كانت قد سهلت أو سمحت بارتكاب الجريمة) وكذلك قانون العقوبات الليبي الصادر في 28 نوفمبر سنة 1953 حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر منه بأن الموظف العمومي هو (كل من أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة الأخرى، سواء كان موظفا أو مستخدمة، دائمة أو مؤقتا، براتب أو بدونه، ويدخل في ذلك محررو العقود والاعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون والخبراء والترجمة و الشهود اثناء قيامهم بواجباتهم (3). إلا أن إيراد تعريف محدد للموظف العام لم يكن أمرا مستقرأ عليه في كافة التشريعات الجنائية، ذلك أن بعض هذه التشريعات اعتمدت مسألة تحديد الفئات التي تعد بحكم الموظفين العموميين، وقد كان ذلك التحديد أما بشكل جزئي بحيث شمل بعض أحكام قانون العقوبات، بمعنى آخر أن يتم تحديد الفئات التي تعد بحكم الموظفين العموميين في جرائم معينة كالرشوة مثلا، دون اعتبارهم كذلك في الأحكام الأخرى المتعلقة بالوظيفة، أو جاء ذلك التحديد بصورة عامة بمعنى أن يتم اعتبار فئات معينة موظفين عموميين بالنسبة لجميع الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة (4).

ومن بين التشريعات التي ذهبت إلى تحديد الفئات التي تعد بحكم الموظفين العموميين في بعض أحكام قانون العقوبات، يمكن أن نلاحظ قانون العقوبات الفرنسي الذي اتجه مشرعه إلى اصدار تعريف قانوني لعبارة الموظف العام وذلك عند تعديله للمادة 177 منه الخاصة بجريمة الرشوة وذلك بالقانون الصادر في 16 سايس 1943 وكذلك التعديل الآخر الذي تم استنادا إلى الأمر الصادر في 8 فبراير 1945 اذ تم تحية الفتاة التي ته في حكم الموظفين العموميين في جريمة الرشوة ، أما قانون العقوبات الفرنسي الجديد المعمول به في الأول من مارس، 1994 فقد اتبع الأسلوب السابق ذاته وذلك في المادة 432-11 التي حلت محل النص السابق الذكر (5)

أما في مصر فقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه أزاء سكوت المشرع عن ايراد تعريف محدد للموظف العام في قانون العقوبات، فأن ذلك يعني أنه قد تعمد الاحالة إلى قواعد القانون الإداري (6). في حين ذهب آخرون إلى عكس ذلك عندما قرروا بان عدم ايراد المشرع تعريفا للموظف العام في قانون العقوبات أمر لا يستفاد منه ضرورة العودة إلى المبادئ والاحكام المستقرة في القانون الإداري باعتباره القانون الأساس في تنظيم احكام الموظفين العموميين  (7).

الا أن سكوت المشرع الجنائي المصري عن ايراد تعريف للموظف العام في معظم الجرائم لم يكن الأسلوب المتبع في كافة أحكام قانون العقوبات، ذلك أن المشرع قد أورد تحديدا لبعض الفئات التي تعد بحكم الموظفين العموميين، كما أورد في تقسيمه الخاص في نطاق تطبيق المادة 111 عقوبات نوعين من الموظفين العموميين، احدهما موظف عام حقيقي والاخر موظف عام حكمي  (8).

وقد ذهبت تشريعات أخرى إلى تحديد الفئات التي تعد بحكم الموظفين العموميين بالنسبة لجميع الجرائم، أو بالنسبة لجميع الاحكام المتعلقة بالوظيفة العامة، ويلاحظ أن التحديد المذكور يتم بناء على نظرة موضوعية للوظائف التي يشغلونها، ومن ثم إذا كان الجاني أو المجني عليه من هذه الفئات فينطبق عليه وصف الموظف العام وتسري عليه احكامه في كافة المسائل الجنائية دون استثناء، وقد اتبع قانون العقوبات السوداني الصادر سنة 1925 ذلك التحديد في المادة 14 منه (9).

______________

1-Schonke - Schroder , Straf Gesetz Buch Kommentar , pl5 , 1961

اما قانون العقوبات الألماني الجديد الصادر في 26/كانون الثاني / يناير /1998، فقد جاء بتعريفة شاملا للموظف أو المكلف بخدمة عامة، وذلك في المادة 11 منه التي تنص على الاتي يحمل صفة موظف (Amtstroger) وهم يحسب القانون الألماني . الذين يرتبطون برابطة وظيفية طبقا لاحكام القانون العام.  من يكون معينا لدى سلطة أو دائرة اخرى أو يتولى بناء على تفويض منها القيام بمهام طبقا للقانون العام بغض النظر عن شكل المنظمة المختارة المناط بها تنفيذ تلك الهام و القضاة وهم طبقا للقانون الألماني القضاة المحترفون أو القضاة الشرفيون (الفخريون) و المكلفون بخدمة عامة، وهم الذين لا يحملون صفة الوظيفة العامة والآتي ذكرهم

*  الأشخاص الذين يتولون القيام بمهام الادارة العامة لدى سلطة أو ادارة اخرى.  

* الأشخاص الذين يعملون لدى أتحاد أو أي تجمع اخر أو في مشروع أو يعملون

من أجله لتنفيذ مهام الادارة العامة التي تعود لسلطة أو أية دائرة اخرى وملزمون رسمية بتنفيذ تلك المهام والواجبات بدقة طبقا لأحكام هذا القانون.

 2- marce ancel: les codes penaux euopeens, 1971 vol.4.p.1669

نقلا عن د. أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 211. هذا ويذهب الاتجاه الغالب في الفقه الجنائي والاداري الايطالي فيعرف الموظف بأنه (كل من اشترك في تكوين واظهار ارادة   الشخص العام أو مثله أمام الغير ويشترك في تكوين ارادة الشخص العام كل من ساهم في نشاط الادارة بأعمال ذهنية اما عن تمثيله أمام الغير فيجب أن يأخذ معنى واسع ليشمل كل صور تمثيل الشخص العام في علاقاته مع العامة) أنظر د. امال عبد الرحيم عثمان، نور الخبرة في المسائل الجنائية دار النهضة العربية، ص 33، سنة 1964

3- وقد قضت المحكمة الليبية العليا بأنه ليس المقصود بالموظف العمومي في تطبيق احكام قانون العقوبات أن يكون من يخضع في علاقته بالإدارة العامة الى قانون الخدمة المدنية بل أن الذي يجعله موظفا عموميا في مجال تطبيق قانون العقوبات هو أن يعمل في خدمة الحكومة) فضاء المحكمة الجنائية العليا في  1966/3/19 الجزء الثالث ص 269، اشار اليه د. ادوارد غالي الذهبي، المرجع السابق، ص 14.

4- أنظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص 213.

5- أنظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص217 .

6- أنظر د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة السابعة، لسنة 1975 ص16، وكذلك د. عبد المهيمن بكر سالم، القسم الخاص في قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سنة 1968، ص 409.  

7- أنظر د. عبد المهيمن يكر سالم، القسم الخاص في قانون العقوبات، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، سنة 1977، هامش ص276 و 350  

8- أنظر د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأشخاص، سنة 1979، ص 116 وما بعدها ، هذا وتنص المادة 111 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل، على أنه يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:

1- المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .

2- اعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين .

3- المحكومون و الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون .

4- كل شخص مكلف بخدمة عامة .

5- اعضاء مجالس ادارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات  والجمعيات والمنظمات والمنشئات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها باي صفة كانت. كذلك يلاحظ نص المادة 119 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه (يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب (الباب الرابع):

(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الادارة المحلية.

(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابة عامة سواء كانوا منتخبين او معينين.

(ج) افراد القوات المسلحة.

(د) كل من فوضته احدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض به.

(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمدبرون وسائر العاملون في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة .

(و) من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى القوانين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به، ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو بغير اجر، طواعية او جبرا ولا يحول انتهاء الخدمة او زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب منی وقع العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة.

9- أنظر د. أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص214، وقد نصت المادة 14 من قانون العقوبات السوداني الصادر سنة 1925 على أن (عبارة موظف عام تعني أنه شخص تنطبق عليه احدى الصفات الاتية:

(أ) كل شخص تعينه الحكومة أو سلطات المديرية او السلطات البلدية او المحلية الأخرى للقيام بواجبات عامة سواء كان التعيين بمقابل أو بدون مقابل او للقيام بواجب معين وذلك أثناء القيام بهذا الواجب.

(ب ) كل شخص لا ينطبق عليه الوصف المبين في الفقرة السابقة الا أنه يعمل في خدمة الحكومة او سلطات المديرية أو البلدية او اي سلطات محلية اخرى بصفة قضائية او تنفيذية او كتابية.

(ج) كل حامل براءة من ضباط القوات المسلحة .

( د ) كل معاون قضائي او اي شخص اخر يساعد المحكمة او يساعد موظف عام يباشر وظيفة فضائية اثناء قيامه بالعمل بهذه الصفة.

(ه) كل محكم او شخص اخر احالت اليه المحكمة أو سلطة عامة اخري مختصة مسالة او موضوعا للفصل فيه أو لتقديم تقرير عنه وذلك أثناء قيامه بعمله بهذه الصفة،

(و ) كل موظف او شخص عينته هيئة تكون جزءا من السلطات التشريعية وهو من غير أعضائها لأداء اي واجب يتعلق بالمهام الخاصة بوظيفتها

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .