المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

إنفاق المال في غَير حَقه ـ بحث روائي
25-7-2016
الوصف النباتي للخوخ
6-1-2016
Dyad
18-2-2018
مستويات البعد الخارجي- الأمن العالمي Global security
3-10-2020
القنوات التابعة لشبكة الاعلام والاقمار التي تبث عبرها
6-7-2021
اللدائن الميكروبية Microbial Plastics
14-2-2019


مصادر ايرادات الدولة المالية  
  
2031   01:44 صباحاً   التاريخ: 12-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص 20-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أن التطرق إلى مصادر ايرادات الدولة المالية يتطلب تقسيم مصادر الإيرادات او الدخل الى ايرادات الموارد غير الطبيعية التي تشمل الضرائب والرسوم والقروض و إيرادات مبيعات ممتلكات الدولة وايجارها، فضلا عن الايرادات الفعلية من خدمات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم فضلا عن الهبات والمنح والمساعدات، و إيرادات الثروات الطبيعية من النفط والغاز والمعادن الأخرى والمواد الخام والمياه.

الفرع الأول

ايرادات النفط

يتطلب قيام الدولة بصورة عامة بوظائفها المتعلقة بالإشباع العام أن يكون لديها الموارد المالية الكافية لتغطية النفقات العامة والتطور دور الدولة الذي سبب زيادة النفقات العامة، وجعلها مسؤولة عن اقامة التوازن الاقتصادي والاجتماعي واستغلال الموارد المعطلة وزيادة الانتاج أنعكس ذلك على التطور الذي حصل في الايرادات العامة من خلال زيادة حصيلتها وتعدد أنواعها واغراضها وكيفية توزيعها بين المستويات المختلفة (1).

وتمثل الثروات الطبيعية احد اهم مصادر الدخل في العديد من دول مثل العراق لا سيما ذات الاقتصاد الريعي،(2) ويعد النفط من اهم مصادر الايرادات المالية في العراق، فقد اشارت المادة (111) من دستور جمهورية العراق 2005 النافذ الى ان (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات)، وهذا النص ينسجم مع القانون الدولي العام الذي يعد الثروات الطبيعية ملك الشعوب. وليس ملك الحكام العرضيين وان الدولة ليست الا اداة للإدارة والتوزيع والتطوير (3)، وتمثل إيرادات الثروة النفطية احد اهم مصادر الدخل في العراق، اذ يهيمن النفط على هيكل التجارة الخارجية ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي فهو يشكل المصدر الاساس والرئيس في تمويل الموازنة العامة منذ اكتشاف النفط عام 1927 وحتى الآن، الا أن كيفية ادارة هذه الثروة في العراق قد حظيت بمساحة واسعة من الجدل والنقاش والمعالجات الدستورية والقانونية والتغيرات الواسعة التي يجب أن تتماشى مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق (4).

وقد اكدت المادة (112) من دستور جمهورية العراق 2005 التي نصت على:

(اولا): (تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة...) وفي ما يتعلق برسم السياسات الاستراتيجية، فقد أكد البند (ثانيا) من المادة (112) على قيام الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي من جهة واعتماد احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار من جهة اخرى وتشكل الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام اكثر من (90%) من اجمالي الإيرادات الاتحادية لعام 2005 (5).

وتعد مسالة تنظيم الثروتين النفطية والغازية من اهم المسائل الدستورية الخلافية في العراق بعد تبنيه نظام الاتحاد المركزي (الفيدرالي) (6).

وفي روسيا الاتحادية تعد كل من حقوق الملكية وضرائب التصدير ايرادات هامة تسيطر السلطة الاتحادية على جمعها مع بعض المزايا للوحدات المكونة المنتجة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعد معظم الموارد ملكا للولايات ولكن هناك اراضي فيدرالية واسعة في الولايات الغربية والاسكا تسيطر عليها الحكومات الاتحادية بهدف تخفيض العجز الفيدرالي الكبير والدين الفيدرالي المتزايد (7).

وفي الامارات العربية المتحدة فأن ملكية الثروة الطبيعية تعود للإمارة التي توجد فيها هذه الثروة على أن تسهم هذه الامارات في ايرادات الاتحاد في موازنته السنوية بنسبة محددة بحسب امكانياتها المالية (8).

اما فيما يتعلق بتخصيص موارد الحقول النفطية والغازية فقد الزم البند اولا من المادة (112) من دستور جمهورية العراق 2005 بتوزيع الواردات بشكل منصف مع الاخذ بنظر الاعتبار ببعض المعايير . وقد اشارت هذه المادة الى ان ينظم ذلك بقانون، الا أن قانون النفط والغاز لم يشرع بعد على الرغم من اقراره من قبل مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2007/7/3

ولكن لم يصادق عليه مجلس النواب لغاية الان لوجود خلافات جوهرية بين السلطات الاتحادية وسلطات اقليم كردستان عرقلت تشريعه.

الفرع الثاني

الضرائب والرسوم والايرادات الأخرى

تعد الضرائب من بين اقدم مصادر الايرادات العامة، وقد شكلت خلال مراحل طويلة اساسا للدراسات المالية، والسبب في ذلك لا يعزى الى كبر حجمها المطلق أو النسبي اذا ما قورنت بغيرها من مصادر الايرادات الأخرى بل لكونها تعد من أدوات السياسية المالية المهمة التي يمكن أن تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق اهداف مالية واقتصادية واجتماعية فضلا عن السياسية (9). وللضريبة معان كثيرة، من الناحية اللغوية. ومن هذه المعاني ((انها وحدة الضرائب التي تؤخذ في الارصاد والجزية)) (10).

اما من الناحية الاصطلاحية فهي مبلغ تفرضه الدولة وتجبيه من ثروات الأشخاص بصورة جبرية ونهائية من دون مقابل، لتحقيق النفع العام وهي ايضا اداة لتوزيع الأعباء العامة (11).

ويذكر اخرون في تعريف الضريبة، انها التكليف الذي تفرضه الدولة على الناس لأجل حاجاتها ووفاء ديونها (12).

والأنظمة الحديثة لا تقتصر على نوع واحد من أنواع الضرائب وحسب، وإنما تتخير مزيجا متكاملا من الضرائب المتنوعة، وتصوغ هذا المزيج المتكامل في صورة تنظيمية فنية تلائم الأهداف المجتمعية التي تسعى السياسة الضريبية خصوصا، والمالية عموما إلى تحقيقها (13).ومن خلال ما تقدم نشير إلى تنظيم الضرائب في الدول وهي:

أ- الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة.

ب- الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال.

ت- الضرائب على الثروة.

ث- الضرائب على الدخل.

ج- الضرائب على الأنفاق.

ح- الضرائب الكمركية.

خ- الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة(14) وتشكل جوهر النظام الضريبي، لقد اعتاد الفكر المالي الكلاسيكي طوال عصور على اعتماد تقسيم الضرائب على الأموال إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، وهو ما نعثر عليه في الغالبية العظمى من المصنفات التي خصصت للمالية العامة والتشريع الضريبي (15).

واشارت المادة (28) / أولا من الدستور العراقي 2005 إلى اختصاص مجلس النواب  (16). في فرض الضرائب وكذلك أشار في المادة (110) الفقرة (ثالثا منه أيضا أن رسم السياسة المالية والكمركية يكون من اختصاص السلطات الاتحادية حصرا (17) ويوفر الدستور الاتحادي للحكومة الاتحادية اختصاصها المالي بعدة وسائل فقد يقضي بأن تقدم الولايات مبلغا سنويا لها بواقع نسبة معينة من موارد الولاية وهذا الواقع اخذ به الدستور الإماراتي لسنة 1971 عندما نص في المادة (126) منه على مشاركة الامارات في الموازنة العامة للدولة تتكون الايرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:

1- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعا وتنفيذا.

2- الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.

3- الحصة التي تسهم بها الامارات الأعضاء في الاتحاد، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة التالية .

4- ايراد الاتحاد من أملاكه الخاصة (18).

اما في الولايات المتحدة الامريكية ووفقا لدستورها فانه يمنح صلاحيات هامة تتعلق بالسياسة المالية للحكومة الاتحادية مثل فرض الضرائب واقتراض الأموال وقد حدد دستور الولايات المتحدة الصلاحيات الضريبية للولايات فيما يتعلق بالصفقات الدولية او الصفقات بين ولايات متعددة (19).

اما الرسوم (20) فتعد من الايرادات الدورية والمنتظمة التي تحصل عليها الدولة وتساهم في تمويل النفقات العامة (21) ومن هنا نجد أغلب الدول ومنها العراق توجب تنظيم احكام الشؤون المالية ومبادئها على اسس دستورية (22)  تضمن للدولة انتظام الحصول على هذه الموارد لمواجهة التكاليف المتزايدة للوفاء بالحاجات العامة المتجددة وفقا لضرورات التضامن الاجتماعي  (23). بين ابناء المجتمع التي تفرض عليهم المساهمة في تحمل التكاليف العامة وفي الوقت نفسه تصون ملكية الفرد وثرواته وتحول دون المساس بها الا بقانون تصدره هيئة أو سلطة تمثل الفرد سواء على المستوى الاتحادي أم على المستوى الإقليمي (24).

اعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة وينظم ذلك بقانون). وذلك لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية وهذا الأمر يتطلب أن يكون هناك تنسيق بين سلطات فرض الضرائب لتنفيذ هذه الفقرة، الا انه قد ثار الخلاف بشان اختصاص فرض الضرائب وجبايتها والاعفاء منها، هل هو من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية الاتحادية؟ أم أن السلطات الأخرى في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم يمكنها اصدار تشريعات محلية (اقليمية) لفرض الضرائب وجبايتها والاعفاء منها؟  (25) وللإجابة على هذا السؤال نشير إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل اشار في الفقرة (2) من المادة (44) منه بان تكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي: الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.

ومن جهة اخرى فوض المشرع مجالس المحافظات قرض الضرائب على الشركات العاملة فيها تعويضا عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحية، وقد اشار قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل في (ثانيا) من المادة (31) منه الى اختصاص المحافظ في تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة) وفي رأينا أن المشرع استخدم تعبير قرارات التي يتخذها مجلس المحافظة وليس التشريعات لكن بالمقابل المادة (2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المعدل اعطى لمجلس المحافظة صلاحية اصدار التشريعات المحلية، وقد وصف المشرع مجلس المحافظة بالسلطة التشريعية في المحافظة لذا نؤيد قرارات مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء التي تؤكد عدم تمتع مجالس المحافظات بسلطة تشريعية ومنها سلطة فرض القوانين  والرسوم.  (26).

وهنا لابد أن نعرج على موقف المحكمة الاتحادية العليا وبعد الاطلاع على قرار لها(27) بهذا الشأن جاء فيه ((يستوضح مجلس محافظة واسط بكتابه المرقم   8687/52 المؤرخ في 2014/5/20 طالبة تفسير المواد المدرجة في كتابه وهي الاتي:

1- المادة (122/خامسا) من دستور جمهورية العراق 2005 والتي نصها (لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة).

2- المادة (2/أو لا) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 19 لسنة 2013 والتي نصها (مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ولا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.

وقد اصدرت المحكمة القرار التالي:

اولا: لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا ومن دراسة الطلب الذي تضمن تفسير المادة (122/خامس) من الدستور فقد وجد أن قانون التعديل الثاني القانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 قد اكد على أن مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وذلك يعني استقلال مجالس المحافظات بإدارة شؤون المحافظة فيما يتعلق بالاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية، عدا الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثانيا: أما فيما يتعلق بالفقرتين (2 و 3) من طلب الاستيضاح والمتعلقين بطلب تفسير المادة (2/اولا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المعدل، وكذلك بيان صلاحيات مجالس المحافظات، فان الاجابة عليها تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استنادا لنص المادة (93/ثانيا) من الدستور التي حددت اختصاص المحكمة بتفسير النصوص الدستورية دون سواها). وقد اشار مجلس شورى الدولة في قرار له (28).

((يطلب السيد وزير العدل بهامشه المؤرخ في  2011/12/28 في شأن مدى قانونية الرسوم المفروضة من مجلس محافظة الديوانية على معاملات التسجيل العقاري في المحافظة... وتأسيسا على ما تقدم من اسباب، يرى المجلس آن قرار محافظة الديوانية بفرض الرسوم على معاملات التسجيل العقاري ليس له سند من القانون)). اما الايرادات الأخرى غير الضرائب والرسوم فتشمل هذه الايرادات الرأسمالية و ايرادات مبيعات ممتلكات الدولة وايجارها، واموال الدولة أما أن تكون اموال منقولة كالسلع التي تبيعها والخدمات التي تقدمها، أو اموال غير منقولة كالعقارات، وهذه الأموال تساعد الدولة على القيام بالأعباء الملقاة على عاتقها، ومن الناحية القانونية فان املاك الدولة نوعان هي اموال ذات ملكية عامة تخضع لأحكام القانون العام وتكون معدة للنفع العام ولا تقصد الدولة تحقيق الربح هدفا مباشرة من خلال استغلالها كالطرق والجسور والحدائق العامة والموانئ... الخ وعادة ما تفرض الدولة رسوما على الانتفاع بهذه الأموال ويطلق على هذه الأموال الدومين العام. كما يطلق على النوع الثاني من أموال الدولة مصطلح الدومين الخاص وهو ذو ملكية عامة ويخضع لأحكام القانون الخاص ومعد للاستغلال الاقتصادي. (29) (30) ويمكن تقسيم الدومين الخاص تبعا لنوع الأموال التي يتكون منها إلى الدومين العقاري الايرادات العقارية والدومين التجاري (الايرادات التجارية والدومين الصناعي (الإيرادات الصناعية )

والدومين الزراعي (الإيرادات الزراعية) و الدومين المالي(31) (الايرادات المالية) وهذه الايرادات لا تشكل اهمية كبيرة في الاقتصاد العراقي بسبب الظروف السياسية والاهمال واعتماد الاقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية. (32)

الفرع الثالث

 القروض والمنح والمساعدات

تقوم الدول عادة بأنفاق مبالغ كبيرة على وجوه متعددة من الإنفاق العام الا ان الإيرادات الاعتيادية احيانا لا تستطيع تغطية تلك النفقات (33).

ويمكن تعريف القرض العام بانه (هو مبلغ نقدي تستوفيه الدولة من الفروض الضريبية والقروض على انواع وتنقسم إلى قسمين، القروض الاختيارية وهي الأصل وبهذا تتميز عن الضريبة الاجبارية التي تلجأ اليها الدولة في بعض الأحيان كما في ظروف الحرب (34).

وتتجه غالبية دول الاتحاد المركزي (الفيدرالي) بجعل السلطة الاتحادية هي الجهة المخولة للحصول على ايرادات استثنائية تتضمن اللجوء الى الاقتراض او الى الاصدار النقدي الجديد، فمثلا دستور الولايات المتحدة الأمريكية نص على أن يكون للكونغرس (سلطة اقتراض الحساب الولايات المتحدة) (35).

اما دستور دولة الامارات العربية المتحدة فقد نص صراحة على أنه لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها انفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة الا بقانون اتحادي).(36) .

ويستوي في تطبيق النص المذكور أن تكون دولة الامارات العربية المتحدة مقترضة ام مقرضة تفاديا للآثار السلبية التي قد تترتب في كلتا الحالتين من الناحيتين السياسية والمالية. اما في العراق فقد اكد دستور جمهورية العراق 2005 النافذ على أن تختص السلطة الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية: منها (رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي... وسياسات الافتراض والتوقيع عليها و ابرامها...) (37) والاقتراضات هي أموال استلمت مقابل التزام قانوني بإعادة دفعها .(38) و القرض العام يصدر عادة بقانون لان فوائد القرض وأصله يتم سدادها من الحصائل الضريبية. (39) كما يمكن تعريفه بان (عبارة عن مبلغ نقدي تستوفيه الدولة من الغير سواء كان هذا الغير من الأفراد ام البنوك ام الهيئات الخاصة ام الدولية ام الدول الاخرى وتتعهد الدولة برده ودفع الفائدة عنه وفقا لشروط معينة (40). وكذلك يمكن تعريفه بانه (مبلغ من النقود تحصل عليه الدولة من السوق الوطنية أو الخارجية وتتعهد برده ودفع الفائدة عنه وفقا لشروط معينة) (41) .

والقروض المؤيدة التي لا تحدد الدولة تاريخا معينا لردها وانما تلتزم بدفع الفائدة عنها ما دامت قائمة والقروض المؤقتة اي القروض القابلة للاستهلاك، والتي تحدد الدولة مقدما اجلا للوفاء بها، وهي تنقسم إلى قروض قصيرة الأجل وقروض طويلة الأجل وقروض متوسطة الأجل. (41) كما هنالك القروض الداخلية وفيها تلجا الدولة إلى السوق الوطنية في المدخرات القومية الداخلية. (42) اما القروض الخارجية وهي القروض التي تحصل عليها الدولة وتستلمها من الدول والبنك الدولي بموجب اتفاقيات دولية وتصدر بقانون كما اشرنا. وفي أي حال، فان علماء المالية العامة يذهبون إلى أن القرض يشكل وسيلة فعالة في يد الدولة لتجميع المدخرات التي لا تستطيع الضريبة أن تحصل عليها .(43) اما المنح والتبرعات فقد تحصل عليها الدولة من الدول أو المؤسسات الاجنبية او الجهات الداخلية وقد تقدم إلى المؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات او الاقليم بموجب مذكرات تفاهم فأنها تسجل إيرادات نهائية للخزينة سواء كانت المنح او التبرعات على شكل مساعدات فنية أو تنفيذ مشاريع على أن يتم قيد قيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة المعنية ويجوز لها الحصول على قروض واصدار ضمانات حسب حدود الدين المقررة في قانون الميزانية السنوية بعد ابلاغ وزير المالية. (44) حيث يمكن للمحافظات غير المنتظمة في اقليم قبول التبرعات والهبات وفق الدستور والقوانين الاتحادية (45).

مما تقدم يتضح انه يتطلب بذل اقصى الجهود لتحصيل وجباية الأموال المخطط لها لتوفير مستلزمات الانفاق وبالتالي تهيئة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمنتها السياسة المالية وفق اسس علمية رصينة واجراءات عملية قابلة للتطبيق.

_____________

1- جورج اندرسون: مقدمة عن الفيدرالية، منتدى الانظمة الفيدرالية، 2008، ص 27.

2- الاقتصاد الريعي، هو ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على مصدر وحيد من الدخل تقريبا يتمثل بإيرادات الموارد الطبيعية للبلد بخاصة الثروتين النفطية والغازية - امين عمر احمد، تقاسم الموارد المالية في الدول الفيدرالية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة صلاح الدين - اربيل، 2009. وقد توصف الدولة الريعية في كونها دولة خارجية الموارد حتى تسمى احيانا بدولة الموارد الخارجية.  www.uobabylon-iq

3- رحمن علي صوفي : حق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية، 2009، ص 144.

4- د. نبيل جعفر عبد الرضا: خصخصة قطاع النفط في العراق، ط 1، سلسلة كتب المستقبل العربي، ع49، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006، ص 138 .

5- د. محمد علي الزيني: الدستور العراقي وثروات العراق، النفطية والغازية، مأزق الدستور، دار الفرات للطباعة والنشر، بغداد - بيروت، 2006، ص 273.

6- احمد احمد الموافي، رؤية حول الفيدرالية في العراق في ضوء الدستور الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 59.

7- جورج اندرسون، مصدر سابق، ص 29.

8- تنظر المادة (126) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 المعدل.

9- د. فوزي عطوي: المالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003، ص 58-60

10- ابن منظور، لسان العرب المحيط، ج 2، ص 522.

11- انظر:             

BURKHEAD, Jess: Impost sur les revenus, TI E national des impots  Paris , 1961, P.201

12- د. فوزي عطوي: المصدر السابق، ص 49.

13- د. فوزي عطوي : مصدر سابق، ص 65.

14- المصدر سابق، ص 66.

15- المصدر سابق، ص75.

16- نصت الفقرة اولا من المادة 28 سادسة من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبي، ولا يعفى منها، الا بقانون).

17- قحطان خلف عزاوي الجبوري: الواقع الدستوري لدولة الاتحاد المركزي الفيدرالي العراق ((أنموذجا))، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة تكريت، 2009، ص 74.

18- معمر مهدي صالح الكبيسي: توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية، دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد 2003، ص 170.

19- ميرلهاكبارت: حوارات حول ممارسة الفيدرالية المالية، ج 4، منتدى الاتحادات الفيدرالية، كندا، 2007 ترجمة شركة AMM Arabk Translation ص 52

20- الرسم: هو مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة جبرا من بعض الأفراد في مقابل ما تقدمه لهم من خدمة او منفعة خاصة، مثل رسوم البريد، والرسوم العدلية بموجب قانون الرسوم العراقي المعدل رقم (114) السنة 1981 وما اليها.

21- د. عادل احمد حشيش، اساسيات المالية العامة، دار النهضة بيروت 1992، ص 134.

22-  تنظر الفقرة (أولا) من المادة (28) من دستور جمهورية العراق بسنة 2005 المشار اليها سابقا.

23- نصت المادة (10) من دستور 16 تموز لسنة 1970 الملغي بان (التضامن الاجتماعي هو الاساس الأول للمجتمع. ومضمونه أن يؤدي كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع وان يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته). كما نصت الفقرة اولا من المادة (30) من دستور جمهورية العراق، 2005 بان (تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة) - الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة..... الخ.

24-  احمد خلف حسين الدخيل: تجزئة القاعدة القانونية في التشريع الضريبي العراقي، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الموصل، 2010، ص 31.

25- ايمان احمد الياس: التوجهات السياسة الضريبية في ظل برامج صندوق النقد الدولي (العراق حالة دراسية للمدة (2003-2007)، رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - جامعة بغداد، 2008، ص 101.

26- منها قرار مجلس شورى الدولة المرقم (1972) في 2009/10/25 المتعلق بموضوع قانون المولدات ذات النفع العام رقم (2) لسنة 2009 الصادر عن مجلس محافظة بابل والذي يمثل قرارة جريئة وحازمة في التصريح بعدم اختصاص مجالس المحافظات في اصدار القوانين. وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (27) في 2012/1/17 المتضمن عدم صلاحية مجالس المحافظات في فرض الضرائب والرسوم وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء قرار محافظة بابل القاضي بفرض رسوم على الفلاحين جراء حصولهم على المشتقات النفطية استنادا لأحكام المادة (4) من قانون رقم (15) لسنة 2010 قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

27-  ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 64/اتحادية/2014 في 2014/6/23 ، مجلة التشريع والقضاء، 2015، ص127.

28- قرار مجلس شورى الدولة(  2012/83 )  في 2012/10/7 ، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012، وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، ص118.

29- انظر المادة (71) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 التي تنص بان: (1- تعتبر أموالا عامة العقارات أو المنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم). والمادة (72) من القانون المدني التي تنص بان (تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك

الأموال للمنفعة العامة.

30- د. طاهر موسى عبد الجنابي، دراسات في المالية العامة، مطابع التعليم العالي، بغداد، 1990، ص 42.

31- الدومين المالي: ويقصد به محفظة الدولة من الأوراق المالية.

32- كامه رقيب المفتي: سوق الأوراق المالية والمبررات الاقتصادية لا قامته في اقليم كردستان العراق، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد، جامعة صلاح الدين - اربيل، 2009، ص 103.

33- د. عادل احمد حشيش: مصدر سابق، ص 245.

34-Deynes, J. M. How to Play for the war harcaurtbrce Jovanvich New York,1942, P. 138.

35- ينظر البند (2) من الفقرة (8) من المادة (الأولى) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787.

36- تنظر المادة (134) من دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971 المعدل.

37- نصت الفقرة (أولا) من المادة (110) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ على رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية (3) بند الفقرة (2) من القسم (2) - الملحق (أ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة  2004  المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3984) في حزيران 2014.

38- د. فوزي عطوي: النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003، ص132.

39- المصدر السابق، ص132.

40- عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد : اقتصاديات المالية العامة، المطبعة الكمالية، بغداد ، 1990، ص 405.

41- د. فوزي عطوي : مصدر سابق، ص 134.

42- المصدر السابق، ص 134.

43- د. فوزي عطوي: المصدر السابق، ص 134.

44- تنظر المادة (2) القسم (10) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

45- تنظر الفقرة (سادس) من المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .