المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ترجمة أبي يحيى البلوي
2024-05-28
قصيدتان للبلوي
2024-05-28
بين ابن الجياب ولسان الدين
2024-05-28
أبو الحسن الشامي
2024-05-28
رسالة من الفشتالي
2024-05-28
مقطعات وقصائد تكتب على المباني
2024-05-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف أموال الدولة  
  
178   01:53 صباحاً   التاريخ: 2024-05-14
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص8 -12
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

المَالُ لغةً كلَّ ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار أو نقود، أو حيوان، وجمعه أموال (1) ويقال رجلُ مالٍ: ذو مالٍ، والمَيِّلُ : الكثيرُ المالِ ، المَيِّلَةُ : ذاتُ المال (2) . والمال كل ما يملكه الإنسان من كل شيء وجمع المال هو أموال (3) ، والمال في الأصل ما يُملك من الذهب والفضة ثم أُطلِق على كل ما يُقْتَنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم(4).
والمال العام اصطلاحاً بأنه هو كل مال مملوك للدولة أو أحد الأشخاص العامة ويكون هذا المال مخصصاً للمنفعة العامة (5) . وهي تلك الأموال التي تعود ملكيتها للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة إذ تكون مخصصة للمنفعة العامة، والمال العام هو كل مالا يقع عليه الملك الخاص المنفرد، ولا يستبد به مالك واحد بل يملكه مجموع الأمة سواء كان أرضاً أو بناءً أو نقداً ركاز أو عروض تجارة (6). وعرفت الأموال العامة هي كل شيء قابل للتملك والانتفاع به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة استغلالاً أو تصرفاً أو استثماراً، وصفة العمومية للمال من خلال لفظ العامة يقصد بها التي تكون ملكيتها عائدة للدولة بصفة خاصة، ويكون لعموم الناس الحق الانتفاع بها أو مكنة الانتفاع منها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وفقاً لشروط أو ضوابط أو من غيرها (7) . كما عرفت بأنها تلك الأموال الثابتة والمنقولة العائدة للدولة والأشخاص الإدارية الأخرى والمخصصة للمنفعة العامة (8). ومنة خلال التعاريف السابقة يتضح لنا انها جاءت متفقة على عدة خصائص التي يمكن لنا من خلالها تعريف المال العام هو المال المملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية ومخصص للمنفعة العامة.
ويعد القانون المدني الفرنسي اول من فرق بين أموال الدولة العامة وبين أموالها الخاصة التي تكون على نوعين هما الدومين العام والدومين الخاص واما الدومين العام فيقصد به الأموال التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة وهي تخضع لأحكام القانون العام وتخصص للنفع العام مثل الأنهار والطرق والحدائق العامة، وعادة ما لا تقضي الدولة ثمنا من الأفراد مقابل استعمالهم هذه الأموال، وفي حالات معينة تفرض الدولة رسوما على الانتفاع بها، مثل رسوم زيارة الحدائق والمتاحف العامة أو الطرق، قد يكون السبب من فرض هذه الرسوم هو الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لهذه الأموال أو الرغبة في تغطية نفقات إنشاء هذه الأموال، ومع ذلك تبقى القاعدة العامة هي مجانية الانتفاع بأموال الدومين العام، وهي في الغالب لا تغل ايرادا يعول عليه في تمويل النفقات العامة أما الدومين الخاص ويقصد به الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة والتي تضع لقواعد القانون الخاص فيمكن التصرف بها بالبيع أو تملكها بالتقادم طويل الأجل ويوفر الدومين الخاص ايرادا عكس الدومين العام لذلك هو وحدة الذي يعينه علماء المالية العامة كمصدر من مصادر الايرادات العامة، عند الكلام عن دخل الدولة من املاكها، أو من الدومين الخاص (9).
وقد تعرض هذا التمييز بين الدومين الخاص والدومين العام إلى النقد والسبب في ذلك كل نوع من الدومين يخضع لنظام قانوني مستقل عن الآخر، وكذلك لكل من نوعي الدومين لا يمثل تجمعاً فريداً بذاته حيث أن أموال الدومين العام لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد كما هو الحال الدومين الخاص والذي يتضمن عدداً من القواعد التي تخرج عن القانون الخاص ولا تتسم دائماً بالتجانس فيما بينها، ولكن بصورة عامة فإن أموال الدومين العام تخضع لقواعد القانون الإداري في حين أن وأموال الدومين الخاص تخضع لذات القواعد التي تخضع لها أموال الأفراد ما لم يرد نص خاص بعكس ذلك(10). فقد استقر الفقه والقضاء الإداريين على تعريف الأموال العامة بأنها ( كل مال مملوك للدولة، أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، سواء كانت مرفقية أو أقليمية بوسيلة قانونية مشروعة، سواء كان هذا المال منقولاً أم عقاراً، وثم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار أداري صادر عن جهة أداريه مختصة) (11) ويرجع نشوء النظرية التقليدية للأموال العامة في فرنسا إلى القرن التاسع عشر، وهي من إبداعات الفقه والقضاء الفرنسي، وقد مرت بعدة مراحل، حتى استقرت على تقسيم الأموال المملوكة للإدارة إلى أموال عامة وأموال خاصة (12) وقد اختلفت الاتجاهات الفقهية بهذا الشأن، بغية إرساء دعائم التفرقة بينهما (13)، وقد أقر المشرع الفرنسي التعريف الذي يندرج في نطاقه ( مجموع أموال المؤسسات العامة والجماعات العامة أو المخصصة لمرفق عام والتي يستعملها الجمهور مباشرة أو إذا كانت الأموال بطبيعتها، أو بمقتضى إعداد خاص قد قصرت بصفة أساسية أو كلية على أغراض المرافق الخاصة) ويستأنس القضاء الإداري الفرنسي كثيراً بهذا التعريف في تحديد المال العام (14).
عرف التشريع المصري المال العام في المادة 87 منه بأنه: ( تعتبر أموالاً عامة المنقولات والعقارات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من الوزير المختص) (15) ، أن المشرع المصري اشترط في وصف المال مرسوم العام أن يكون مملوكا للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أي لأجد أشخاص القانون العام مثل الوحدات الإدارية المحلية والمؤسسات العامة وأن يتم تخصيص المال للمنفعة العامة بالفعل أي بحكم الواقع أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص، ويجب توافر الشرطان مجتمعين، سواء تم التخصيص للمنفعة العامة لاستعمال الجمهور أو لخدمة أو تسيير مرفق عام (16).
أما المشرع الأردني فقد جاء في وصفه المال بالقول عرفت للمال بأنه : ( هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ) (17) وفي المادة 54 منه على أن ( كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ، ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية) (18).
أما المشرع العراقي فقد جاء في وصفه الأموال العامة بالقول (تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون)(19).
ومن الواضح من النص العراقي ان الأموال العامة هي تلك الأموال عقارية او منقولة التي تملكها الدولة أو يملكها أحد الأشخاص المعنوية العامة وان يكون هذا المال مخصصاً للمنفعة العامة فعلاً أو بنص القانون ، ومن خلال التشريعات السابقة يتبين لنا ان المال العام يجب ان يكون مملوكاً للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام كأموال البلديات والمنشأت العامة سواء كانت تلك الأموال منقولات أو عقارات وسواء كانت مخصصة لخدمة الجمهور بشكل مباشر أو انها وضعت لخدمة المرفق العام، ويمكننا القول ان المال العام فهو المال الذي يعود إلى الأشخاص المعنوية العامة بوصفها من أشخاص القانون العام، أما المال الخاص هو المال الذي تملكه الأشخاص الطبيعية، والأشخاص المعنوية الخاصة ، والأشخاص المعنوية العامة عندما تعاملها الدولة معاملة الأفراد، وينتج من ذلك أن الأشخاص الخاصة لا يكون لها إلا أموال خاصة أمّا الأشخاص المعنوية العامة فلها أموال خاصة وأموال عامة.
___________
1- أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي، كتاب العين 344/8 تحقيق د. مطبعة دار الحرية، بغداد، 1406هـ.
2- إبراهيم مصطفى، أحمد حسن، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المعجم الوسيط، ج1، دار الدعوة ، للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع، استانبول ، تركيا ، 1989 ، ص 892
3- آبادي، محي الدين الفيروز : القاموس المحيط، باب اللام فصل الميم المكتبة التجارية، القاهرة، 1993، ص 48.
4- أبن منظور ، لسان العرب ، المجلد الحادي عشر ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان ، 1956 ، ص 935
5- جابر سعيد حسن محمد، القانون الاداري في المملكة العربية السعودية، ط 2 ، بلا سنة نشر، ص222.
6- ياسين غادي، الاموال والاملاك العامة في الاسلام وحكم الاعتداء عليها، رام للتكنولوجيا والكمبيوتر، مؤتة، ط1، 1994، ص 11.
7- يحيى قاسم سهل السهل في التشريعات المالية والمصرفية، ط 1 ، مكتبة ومركز الصادق للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، 2018، ص 26.
8- د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. مهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون الاداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، 1993 ، ص 384 .
9- عادل احمد حشيش اساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1992، ص129.
10- سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي ، القاهرة، 2007، ص 576.
11- ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني ، الدار الجامعية للنشر ، 1983 ، ص 216 ، وينظر، بكر قباني ، القانون الإداري الكويتي ، المطبعة العصرية ، بلا تاريخ، ص 30 ، وينظر السيد محمد مدني ، القانون الإداري الليبي ، دار النهضة العربية ، 1965 ، ص 323، وينظر خالد سمارة الزغبي ، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، 2001 ، ص 269.
12- ابراهيم عبد العزيز شيحا ، الأموال العامة، مصدر سابق، 2006 ، ص 24 .
13- ذكرى عباس علي الدايني، وسائل الادارة لإزالة التجاوز على الأموال العامة رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد. 2005، ص7.
14- سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مصدر سابق، ص 576.
15- ينظر: المادة (87) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
16- احمد محمود جمعة، النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة والهيئات الموانئ المصرية، منشأة المعارف الاسكندرية، 2009، ص7.
17- ينظر: المادة (53) القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة، 1976.
18- ينظر : المادة (54) القانون اعلاه ذاته.
19- الفقرة (1) المادة (71) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .