المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تحديد مضمون فكرة النسب  
  
1666   01:23 صباحاً   التاريخ: 15-5-2022
المؤلف : اسيل سليم عبد الكريم الخواجة
الكتاب أو المصدر : القانون الواجب التطبيق على النسب
الجزء والصفحة : ص 5-9
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016 4854
التاريخ: 2-2-2016 10440
التاريخ: 22-5-2017 2767
التاريخ: 8-5-2017 7428

النسب هو رابطة سامية، وصلة عظيمة بين الأبناء والآباء، ولهذا عكفت التشريعات الوطنية على وضع قواعد حاكمة له ،بوصفه البنيان الحقيقي لوجود الأسرة التي تعد عماد أي مجتمع، ولتحديد مضمون فكرة النسب سنيين تعريف النسب في الفرع الأول ، أما في الفرع الثاني فتبين أنواع هذا النسب وبيان التكييف القانوني له وكما يلي :|

الفرع الاول

التعريف بالنسب

أولا – النسب في اللغة

قال ابن فارس: النون والصين والياء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء. منه الأب، سمي لاتصاله وللاتصال به. تقول: ست ألب. وهو نسيب فلان.(1) وقد استخدم النسب بعد ذلك في الدلالة على واحد من المعنيين الآتيين:

أ- القرابة:

قال الفيومي: (( ثم أستعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة، فيقال بينهما نسب أي قرابة و جمعه أنساب ))(2) ، وقال ابن السكيت: (( ويكون - أي النسب - من قبل الأم والأب)).(3).

ب- ذكر آباء الرجل أو قبيلته:

قال ابن منظور: (( يقال للرجل إذا سئل عن نسبه : استنسب لنا أي انثي لنا حتى نعرفك، و نسبه نسبأ : عزاه ونسبه : سأله أن ينتسب، و نسبت فلانة إلى أبيه أنسبه و أنتبه نسبة إذا رفع في نسبه إلى جده الأكبر))  (4).

ثانيا - النسب في الاصطلاح

لم يتطرق الفقهاء إلى تعريف شرعي للنسب جامع مانع, إذ يكتفي الفقهاء بتعريف النسب بمعناه العام المستفاد من معناه في اللغة .

وهو مطلق القرابة بين شخصين، من دون أن يعرفوه بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وهو الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما أو عدم ثبوته له" (5).

ومن تلك التعريفات ما جاء في حاشية الطحطاوي إن النسب اشتراك من جهة الأبويين  (6).

كما عرف بأنه "القرابية أو هو القرابة الناشئة عن صلة الدم بالتناسل  (7).

وجاء في القران الكريم بمعنى (( القرابة والصلة )) فقال تعالى (( وجعلوا بينه وبين الجنة نسيا  (( (8).

الفرع الثاني

أنواع النسب وبيان التكييف القانوني للنسب

يترتب على عقد الزواج ظهور روابط قانونية وأبرزها النسب. وهو نظام شرعي يقصد به انتساب الابن إلى والديه المتزوجين، مما يترتب نشوء حقوق وواجبات متبادلة وتسمى هذه البنوة الشرعية، تميزا لها عن البنوة الطبيعية هي المترتبة على صلة غير شرعية (9). وفقا لما تقدم سنيين تعريف انواع النسب والتكييف القانوني لها.

أ- البنوة الشرعية

البنوة الشرعية عرفت بأنها "علاقة قربي تقوم بين أشخاص على أساس من صلة ناتجة عن رابطة الدم .(10) وعرفها أخرون بأنها "نسبة الولد لأبويه المرتبطين بعقد زواج صحيح " (11).

نستنتج من هذين التعريفين أن كل ولد بمجرد ولادته نتيجة زواج صحيح، يثبت نسبه إلى والديه المرتبطين بذلك الزواج .

ب- البنوة الطبيعية

عرفت بأنها " الصلة التي تربط الولد الطبيعي بمن يعترف به من والديه". (12) و عرف الولد الطبيعي أو غير الشرعي هو الذي يولد نتيجة علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة  (13) .

أما عن التكييف القانوني للنسب الشرعي و (غير الشرعي ) الطبيعي، و الذي فرق الفقه بينهما من حيث أساس نشوء العلاقة (14) ، نجد أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 قد نظم وسائل إثبات هذين النوعين بقواعد تتمثل في أسس شرعية يثبت من خلالها، حتى يكون صحيح خالي من العيوب التي تحول من دون تحقيقه، وذلك في الفصل الأول من هذا القانون في مواده من (51 إلى 54) ،إذ جاءت هذه النصوص عامه في إثبات البنوة ولم تمييز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية ، وعليه فأن دعوى إثبات النسب الشرعي والطبيعي جائزة في قانون الأحوال الشخصية العراقي وفقا لهذه النصوص.

هذا ما يخص قانون الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بموقف القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتحديد قواعد تنازع القوانين، نلحظ أن المشرع العراقي وبناء على ما جاء في نص المادة 4/19)  ) فأنه قد نظم القواعد الخاصة بالبنوة الشرعية دون التطرق للبنوة غير الشرعية، وعليه فإذا تعلقت المسألة المعروضة على القضاء العراقي بدعوى إثبات بنوة غير شرعية لعلاقة ذات طرف أجنبي فترد الدعوى وفقا لإحكام هذا النص ، ولا بد من الإشارة إلى أن تحديد كون النسب شرعي أو طبيعي ، مسألة تكييف تخضع إلى قانون القاضي حسب نص المادة1/17) ) من القانون المدني العراقي التي نصت القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها، ومن ثم يستلزم الرجوع لقانون القاضي لتحديد طبيعة النسب فيما إذا كان شرعية أو طبيعية .

_____________

1- ابن فارس، معجم مقايس اللغة تحقيق عبد السلام محمد هارون, دار الفكر - بيروت ,1979 مادة (988).

2 - المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للراقع مادة ( 602/2 )

3- محمد مرتضى الزبيدي , تاج العروش , دار الفكر للنشر والتوزيع, بيروت - لبنان , 1994 مادة (4/611) .

4- ابن منظور، لسان العرب بدار احياء التراث العربي بمادة (756/1).

5- محمد الكشبور ,البنوة و التسبب في مدونة الأسرة, بلا طبعة , 2007, ص7.

6- أحمد الطحطاوي الحنفي ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار دار المعرفة للطباعة بيروت - لبنان , 1975م مادة (2/ 232 )  

7- محمد حسن النجفي جواهر الكلام في شرائع الإسلام, الجزء الثالث , مؤسسة تشر الاسلامي , ص853 .

8- الصافات أيه 158 .

9- محمد الكشبور , مصدر السابق , ص 9  .

10- د. علي خليل اسماعيل الحديثي القانون الدولي الخاص , دار النهضة العربية , 2013, ص 189 .

11- بشير البيلاني قوانين الأحوال الشخصية في لبنان بلا طبعة ، دار العلم للملايين ص 132.

12- د. عبد الحميد المنشاوي أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية الطبعة الثالثة ربة سنة نشر منشأة المعارف الاسكندرية ص 180 .

13- د. أكرم ياغي وقوانين الأحوال الشخصية الدي الطوائف الاسلامية و المسيحية), الطبعة الثانية بلا سنة نشر منشورات زين الحقوقية ص 187 .

14- د. محمود محمد حسن النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي الطبعة الأولى , لجنة التأليف والتعريب و النشر - جامعة الكويت ,1999, ص 80 , د. أحمد الكبيسي الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الأول, 1990 , ص 41، د. أحمد محمد علي داوود أصول المحاكمات الشرعية الجزء الأول الطبعة الأولى , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , 2004 ص 201 .

 

                

                




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .