أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2014
888
التاريخ: 6-08-2015
875
التاريخ: 6-08-2015
678
التاريخ: 6-08-2015
895
|
[بحث] ﻓﻲ ﺃﻧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺷﺎﻋﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻼﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﻩ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﺟﺪﺍﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺎﺗﻨﺎ ﻭﺳﻜﻨﺎﺗﻨﺎ ﻭﺻﻮﺭﻧﺎ ﻭﺃﻟﻮﺍﻧﻨﺎ، ﻓﻨﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺼﻮﺩﻧﺎ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻨﺎ ﺧﻼﻑ ﺃﻟﻮﺍﻧﻨﺎ ﻭﺻﻮﺭﻧﺎ، ﺇﺫ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺎﺗﻨﺎ ﻭﺳﻜﻨﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻓﻴﻨﺎ، ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﻥ.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺃﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺬﻡ ﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻓﻠﻮﻻ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ (3)ﻣﺪﺣﻪ ﻭﻻ ﺫﻣﻪ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﻟﻠﻤﻤﺪﻭﺡ ﻭﺍﻟﻤﺬﻣﻮﻡ، ﻓﻠﻮ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺎﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﻟﻪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ.
ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﻟﻪ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺮﺩﺩ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻗﻒ.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﻻ ﻟﻠﺘﺮﻏﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻭﻻ ﻟﻠﻌﻈﺎﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ. ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﺃﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻺﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺃﺛﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻋﻨﺪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻈﺎﺕ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ، ﻓﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺚ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﻗﺒﻴﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﺃﻗﻮﺍﻫﺎ:
[الوجه الاول]:
ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﻻ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺇﺭﺍﺩﺓ، ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺃﻭ ﻳﺼﻴﺮ ﺃﻭﻟﻰ، ﺃﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺠﺒﺮ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺠﺒﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻭﻟﻰ، ﺃﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺡ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﻮﺣﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ:
ﻗﻮﻟﻪ: " ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ، ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ، ﻷﻥ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ ﻭﺍﺣﺪﺓ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻼﻗﺘﺪﺍﺭ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ. ﻗﻮﻟﻪ: " ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺐ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺠﺒﺮ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻷﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﺤﺒﺴﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺑﺤﺎﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺑﺼﺎﺭﻑ، ﻓﻴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ، ﻭﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ.
ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻧﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻑ، ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻑ ﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﻉ، ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ، ﻭﻧﻤﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ. ﻗﻮﻟﻪ: " ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺠﺒﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ. ﻗﻮﻟﻪ: " ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﻪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺐ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺠﺒﺮ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭﻟﻰ.
ﻗﻮﻟﻪ: " ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﺰﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺡ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ. ﺛﻢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭ، ﺑﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻌﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ. ﻓﺈﻥ ﻓﺮﻗﻮﺍ ﺑﻜﻮﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻓﻬﻮ ﻓﺮﻕ ﺑﺎﺭﺩ، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ: ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺠﺒﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭﺍﺕ، ﻓﺘﺤﻘﻖ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺘﻮﺍ ﺍﻟﺠﺒﺮ ﻓﻬﺪﻣﻮﺍ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﺻﺪﻕ ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: ﺣﺒﻚ ﻟﻠﺸﺊ ﻳﻌﻤﻲ ﻭﻳﺼﻢ.(4)
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻪ، ﻟﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻗﺼﺪﻩ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺤﺮﻙ ﺇﺻﺒﻌﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺘﺤﺮﻙ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﺪﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻧﻘﻮﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩﻩ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻟﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﺇﺫ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﺪﻭﺭ، ﻭﻣﻘﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻤﻘﺪﻭﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻟﺰﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺑﻘﺎﺩﺭﻳﻦ، ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺩﻭﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻬﺎ، ﻟﺰﻡ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﺒﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺪ؟ ﻗﻮﻟﻪ: " ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﻣﺴﻠﻢ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﻫﺎﺷﻢ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻳﻤﻨﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﻴﻦ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺪ.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:
ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﺪﻭﺭ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ، ﻟﺰﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺊ، ﻓﻠﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺿﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﺍﻥ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻀﺪﺍﻥ، ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﻣﻨﻊ، ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺑﻌﻴﻨﻪ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺊ ﻟﺰﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻭﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:
ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؟ ﻗﻮﻟﻪ " ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻊ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻷﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻣﺒﻄﻼ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻪ.
ﻗﻮﻟﻪ: " ﻫﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺇﺫ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺪﻳﻦ. ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﺠﺞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ (5) ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻓﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﻓﻌﻼ، ﺛﻢ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺼﻴﺔ. ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺷﺊ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻠﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ. ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﺃﺛﺮﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻀﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﺣﺴﻨﺎ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﺛﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺼﻮﺭﺍ، ﺛﻢ ﻧﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻻ.
______________
(1) ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﻫﻜﺬﺍ: ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻛﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻴﺢ... ﺹ 97.
(2) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺹ 89: ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ.
(3) ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﺪﺣﻪ.
(4) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 167، ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ: ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻗﻢ 05130 ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ 5 / 194 ﻭ 6 / 450 ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ 1 / 157. ﺃﻗﻮﻝ: ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 1 / 348.
(5) ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻﺟﺘﻼﺏ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻣﻀﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻼﺏ ﻧﻔﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮ، ﻭﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺴﺐ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻨﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺟﻠﺐ ﻧﻔﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮ. ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ 161 ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺹ 22.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|